قال الفضل بن زياد: سئل أحمد: كم يُقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة.
وقال عبد الملك الميموني: قلتُ: يا أبا عبد اللَّه، مسألة سُئلتُ عنها: ختَّان ختَنَ صبيًّا فلم يستقصِ، فقال: إذا كان الختان قد جاز نصف الحشفة إلى فوق فلا يُعتد به؛ لأن الحشَفة تغلظ، وكلما غلطت هي ارتفعت الختانة، ثم قال لي: إذا كانت دون النصف أخاف.
قلتُ له: فإن الإعادة عليه شديدة جدًّا، ولعله قد يُخاف عليه الإعادة. قال: أيش يُخاف عليه؟ ورأيتُ سهولة الإعادة، إذا كانت الختانة في أقل من نصف الحشَفة إلى أسفل، وسمعتُه يقول: هذا شيء لا بد أن تيسر فيه الختانة.
"التحفة" (١٩٨)، "زاد المعاد" ١/ ١٨٠.
_________________
(١) ذكر الخلال في "الترجل" (١٨٤) في ختان المرأة فقال أبو عبد اللَّه: تبقى شيئًا إذا أخفضت.
[ ١٣ / ٣٩٧ ]