قال ابن هانئ: وسئل عن: المرأة تدخل على زوجها ولم تختن، أيجب عليها الختان؟
فقال: الختان سنة حسنة.
ثم قال له السائل: أنه أتى عليها أربعون سنة، أو أقل، أو أكثر؟
فقال: أما الحسن فكان يقول في الشيخ الكبير إذا خاف على نفسه، فإنه لم ير بأسًا ألا يختتن.
ثم قال أبو عبد اللَّه: ذكر معتمر عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرًا كان بالبصرة فختن قومًا، فموت بعضهم، فقال الحسن: يا عجباه! ! قد أسلم مع رسول اللَّه -ﷺ- العجمي، والرومي، والأسود، والأبيض، فلم يفتش أحدًا منهم (١).
قيل له: فإن هي قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه (٢).
"مسائل ابن هانئ" (١٨٤٦)
قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد اللَّه: عن المرأة تختتن؟
فقال: خرجت فيه أشياء، ولكن لم يكن له في قلبي، وذلك أن الحسن يقول: كانوا يموتون فيه، وكان النبي -ﷺ- يأتيه الأسود والرومي وغير ذلك، فلا يفتش.
_________________
(١) رواه البخاري في "الأدب المفرد" ص ٤٦٠ (١٢٥١) وسلف مسندًا.
(٢) ذكرها الخلال في "الترجل" (١٨٤) قال: وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ قال: إذا قوي عليه فهو حسن، وهي سنة حسنة. وحديث عمر: أن ختانة ختنت، فقال: أبقي منه شيئًا إذا أخفضت.
[ ١٣ / ٣٩٨ ]
وابن عباس يقول: من لم يختتن، فلا صلاة له.
قال أبو عبد اللَّه: ونظرت فإذا خبر النبي -ﷺ-: حين يلتقي الختانان (١)
ولا يكون واحدًا، إنما هو اثنان.
قلت لأبي عبد اللَّه: فلا بد منه؟
فقال: الرجل أشد، وذلك أن الرجل إذا لم يختتن، فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة، ولا ينقى ما ثم، والنساء أهون.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، وأخبرني عبد الكريم بن الهيثم، ويوسف بن موسى، وقد دخل كلام بعضهم في بعض.
أن أبا عبد اللَّه سئل: عن المرأة تدخل على زوجها ولم تختتن أيجب عليها الختان؟
فسكت، والتفت إلى أبي حفص البستي فقال: تعرف في هذا شيئًا؟
قال: لا.
فقيل له: أنه أتى عليهما ثلاثون، أو أربعون سنة؟
فسكت.
فقيل له: فإن قدرت على أن تختتن؟
قال: حسن. ثم قال: أما الحسن فيقول في الشيخ الكبير، ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا معتمر، عن سلم بن أبي الذيال: أن أميرًا كان بالبصرة فختن قومًا فموت بعضهم.
فقال الحسن: يا عجبا قد أسلم مع رسول اللَّه -ﷺ- العجمي وغيره، فلم
_________________
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٢٣، ومسلم (٣٤٩) من حديث عائشة ولفظ حديث مسلم ولفظ مسلم: "ومس الختان الختان وجب الغسل".
[ ١٣ / ٣٩٩ ]
يفتش أحدًا منهم. وذكر في قصة المرأة حديث عمر: أن ختانة. . .
فقال أبو عبد اللَّه: تبقي شيئًا إذا أخفضت.
"الترجل" للخلال (١٨٣ - ١٨٤)
نقل صالح أن أباه قال: إذا جامع امرأته ولم ينزل؟ قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (١) (٢).
قال: وفي هذا بيان أن النساء كن يختتن.
"الترجل" (١٨٦)