وَتسن صَلَاةُ كسوفٍ رَكْعَتَيْنِ، كل رَكْعَة بقيامين وركوعين، وَتَطْوِيلُ
_________________
(١) الكسوف: ذهاب نور أحد النيرين أو بعضه، ويجوز استعمال لفظ الكسوف والخسوف للشمس أو للقمر، وإن كان الشائع استعمال لفظ الكسوف للشمس والخسوف للقمر. والمقصود - كما قال الشيخ عثمان -: استتاره، لا ذهابه بالكلية. ويُسن فعلها جماعة وفرادى، لكن فعلها جماعة في المسجد أفضل. وتَقَدَّم في صلاة التطوع أن أفضل ما تسن له الجماعة: صلاة الكسوف، وهي سنة مؤكدة في الحضر والسفر حتى للنساء والصبيان، قاله في الإقناع. وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى وجوبها؛ لأن الرسول ﷺ لم يتركها، وأمر الناس بفعلها.
[ ١٦٥ ]
سُورَة وتسبيح، وَكَون أول كلٍّ أطول (^١).
_________________
(١) فتكون الركعة الأولى أطول من الثانية. (تتمة) والقراءة فيها تسن أن تكون جهرًا ولو كانت في النهار، والركوع الثاني وما بعده من الركعة الواحدة سُنة لا تدرك به الركعة، ولا تبطل الصلاة بتركه، فيجوز أن تصلى بركوع واحد في كل ركعة. ولا تسن لها خطبة، ولا يجوز أن تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي، بل يشتغل بالذكر والدعاء حتى يخرج وقت النهي، فإن كان الكسوف باقيًا صلى. ولا تصلى حتى يُرى الكسوف بالعين المجردة، فلا يكفي الإعلان بحصوله حتى يرى ويتحقق. ووقتها: من ابتداء الكسوف إلى حين التجلي. وإن غابت الشمس كاسفة، أو طلعت والقمر خاسف لم يصلِّ. وعلى المذهب، يجوز أن يقع الكسوف والخسوف في أي وقت من الشهر. أما شيخ الإسلام، فذكر أنه لا كسوف للشمس إلا مع الإسرار - أي في نهاية الشهر: ٢٨ و٢٩ و٣٠ -، ولا خسوف للقمر إلا مع الإبدار - أي: في ليلة ١٤ و١٥ و١٦ -، فلا كسوف ولا خسوف في غير ذلك. ويؤيد أهلُ الفلك ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين. وفرّع الحجاوي في الإقناع على كلام شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يغيب القمر ليلًا وهو خاسف، لكني شهدت ما يخالف ذلك، وكتبت فيه ما يلي: (غاب القمر البارحة (ليلة الاثنين ١٥/ ١٢ ذي الحجة /١٤٣٦ الموافق ٢٨/ ٩ سبتمبر/٢٠١٥ م) في الأحساء وهو خاسف .. خلافا لما فرعه الحجاوي ﵀ في ا؟ قناع على كلام شيخ ا؟ سلام ﵀ بعد إقراره له حيث قال: (فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس وهو بعرفة ويوم العيد ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو خاسف والله أعلم). وقوله: (يستحيل كسوف الشمس بعرفة ويوم العيد): تفريع صحيح على كلام شيخ ا؟ سلام الذي نقله عنه. وأما قوله: (ولا يمكن أن يغيب القمر وهو خاسف): فلا أدري لم يتبين لي من أين أخذه من كلام شيخ ا؟ سلام ﵀. ولا يصلي لآية غير الكسوف كالرياح والأعاصير إلا الزلزلة التي تدوم وتستمر، فيصلي لها كصلاة الكسوف نصا.
[ ١٦٦ ]
واستسقاءٍ (^١) إذا أجدبت الأرضُ وقُحِط الْمَطَرُ (^٢).
وصفتها وأحكامها كعيد (^٣)، وَهِي وَالَّتِي قبلهَا
_________________
(١) أي: تسن صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حتى في السفر. والاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة.
(٢) تسن صلاة الاستسقاء - جماعة وفرادى حتى لو لم يأمر بها ولي الأمر فلا يشترط لها ولا لصلاة الكسوف استئذان الإمام - في أربعة أحوال: ١ - إذا أجدبت الأرض، أي أصابها الجدب، والمراد: الجفاف وعدم الزرع، وقحط المطر: أي احتبس. ٢ - وإذا غار ماء العيون واختفى. ٣ - وإذا غارت الأنهار. ٤ - وإذا نقص ماء العيون فتضرر الناس به.
(٣) صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد. (تتمة) تفارق صلاةُ الاستسقاء صلاةَ العيد في أمور: ١ - ليس لها وقت معين، بخلاف العيد. قال في الشرح الكبير: (إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف)؛ لأن وقتها متسع، فلا يخاف فوتها، والسنة فعلها أول النهار في وقت صلاة العيد، قاله في الإقناع. ٢ - ولها خطبة واحدة. أما صلاة العيد، فلها خطبتان. ٣ - ويشترط للعيد حضور أربعين رجلًا من المستوطنين، ولا يشترط ذلك للاستسقاء.
[ ١٦٧ ]
جمَاعَةً أفضلُ (^١).
وإذا أراد الامامُ الْخُرُوجَ لَهَا وعظ النَّاس (^٢) وأمرهم بِالتَّوْبَةِ، وَالْخُرُوجِ من الْمَظَالِم (^٣) وَتركِ التشاحن (^٤) وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ (^٥)، ويَعِدُهُم يَوْمًا يَخرجُون فِيهِ (^٦)، وَيخرجُ (^٧) متواضعًا (^٨) متخشِّعًا (^٩) متذللًا (^١٠) متضرعًا (^١١) متنظفًا لَا مُطَّيِّبًا، وَمَعَهُ أهلُ الدّينِ وَالصَّلَاحِ والشيوخُ (^١٢) ومميّزُ
_________________
(١) ويفهم منه جواز أداء صلاتيِ الكسوف والاستسقاء فرادى، لكن أداءهما جماعة أفضل.
(٢) بما يلين قلوبهم.
(٣) بأن يردُّوها إلى مستحقيها.
(٤) أي: العداوة والبغضاء فيما بينهم.
(٥) أي: يأمرهم بهما، ولا يجبان بأمره. وقال جماعة: يأمرهم بصيام ثلاثة أيام، ويخرجون في الثالث.
(٦) أي: يحدد لهم يومًا يخرجون فيه - كما كان الرسول ﷺ يفعل -، ولا يتعين كونه يوم الخميس أو الاثنين.
(٧) إمامًا كان أو غيره.
(٨) ببدنه.
(٩) بقلبه وعينيه.
(١٠) بثيابه.
(١١) بلسانه.
(١٢) أبهم الحكم، وصرّح به في الإقناع فقال: مستحب.
[ ١٦٨ ]
الصّبيان (^١).
فَيصَلي، ثمَّ يخْطُبُ وَاحِدَةً يفتتحها بِالتَّكْبِيرِ كخُطبة عيدٍ (^٢)، وَيكثرُ فِيهَا الاسْتِغْفَارَ وَقِرَاءَةَ الآياتِ الَّتِي فِيهَا الأمرُ بِهِ (^٣)، وَيرْفَعُ يَدَيْهِ وَظُهُورُهمَا نَحْو السَّمَاء فيدعو بِدُعَاء النَّبِي ﷺ وَمِنْه: «اللَّهُمَّ اسقنا غيثًا مغيثًا» إلى آخره (^٤).
وإن كَثُر الْمَطَرُ حَتَّى خيف سُنّ قَولُ: «اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا علينا، اللَّهُمَّ على الظراب (^٥) والآكام (^٦) وبطون الأودية (^٧) ومنابت الشّجر (^٨)»، ﴿رَبَّنَا
_________________
(١) أي: الذين استكملوا سبع سنين. أما الصبيان الذين دون ذلك، فخروجهم مباح، وليس مسنونًا.
(٢) فيكبر تسع تكبيرات نسقًا، أي: متوالية.
(٣) أي: بالاستغفار.
(٤) فإن لم يسقوا في المرة الأولى سن أن يعودوا في اليوم الثاني، فإن لم يسقوا ففي الثالث، وهكذا حتى يسقوا، ولا يباعدون بين أيام خروجهم. وقد قال الشيخ منصور في كشاف القناع - وأصله في المبدع -: (قال أصبغ: استُسْقِي للنيل بمصر خمسة وعشرون مرة متوالية، وحضره ابن وهب وابن القاسم وجمع).
(٥) وهي: الروابي الصغيرة.
(٦) وهي: الجبال الصغار.
(٧) أي: الأماكن المنخفضة.
(٨) أي: أصولها.
[ ١٦٩ ]
وَلَا (^١) تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة، ٢٨٦].
_________________
(١) في النسخة الأخيرة التي حققها الشيخ العجمي - مقابلة على ثلاث نسخ، وأخرجها سنة ١٤٣٥ هـ - بإثبات الواو: (ولا تحملنا)، قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى: (هكذا: (ربنا لا تحملنا) بخط المصنف ابن النجار بإسقاط الواو؛ لأنه لا يوجد ما يعطف عليه، بخلاف الآية). وفيما قاله - ﵀ - تأمل؛ لأن صاحب المنتهى قال بعدها: (الآية)، يعني: أكمل الآية، وإذا كان الأمر كذلك، فهو يريد الآية من أولها، وأولُها بإثبات الواو. وفي طبعة المنتهى التي حققها الشيخ مبارك الحثلان- وفقه الله - بإثبات الواو، وفي دليل الطالب بتحقيق الشيخ الجماز - وفقه الله - بدون واو، وفي نسخة الزاد بتحقيق الشيخ الهبدان - وفقه الله - بإثباتها، وفي طبعة الزاد بتحقيق الشيخ عبد المحسن القاسم - وفقه الله - بإثبات الواو. فالله أعلم. (بحث)
[ ١٧٠ ]