- مسألة: (وَهِيَ) أي: صلاة الجمعة (رَكْعَتَانِ) إجماعًا؛ قال عمر ﵁: «صَلاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ» [أحمد ٢٥٧، والنسائي ١٤١٩، وابن ماجه ١٠٦٣].
- مسألة: يسن أن (يَقْرَأُ) جهرًا (فِي) الركعة (الأُولَى بَعْدَ الفَاتِحَةِ: الجُمُعَةَ، وَ) في الركعة (الثَّانِيَةِ: المُنَافِقِينَ)؛ لأنه ﵊ كان يقرأ بهما؛ كما في حديث ابن عباس ﵄ [مسلم ٨٧٩]، أو يقرأ بالأعلى في الأولى، وفي الثانية بالغاشية؛ لفعله ﵊ أيضًا؛ كما في حديث النعمان بن بشير ﵄ [مسلم ٨٧٨].
[ ١ / ٣٧٥ ]
- مسألة: (وَحَرُمَ إِقَامَتُهَا) أي: صلاة جمعة، (وَ) كذا صلاة (عِيدٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعٍ) واحد (بِبَلَدٍ) واحد؛ لأنه ﷺ وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد، قال في المبدع: (لا نعلم فيه خلافًا إلا عن عطاء)، (إِلَّا لِحَاجَةٍ)؛ كسَعَةِ البلد وتباعد أقطاره، أو بُعْدِ الجامع أو ضيقه، فيجوز التعدد بحسبها فقط؛ لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعًا.
- مسألة: سنة الجمعة:
أولًا: السنة البعدية، وأشار إليها بقوله: (وَأَقَلُّ السُّنَّةِ) الراتبة (بَعْدَهَا) أي: بعد صلاة الجمعة: (رَكْعَتَانِ)؛ لحديث ابن عمر ﵄: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ» [البخاري ٩٣٧، ومسلم ٨٨٢]، (وَأَكْثَرُهَا: سِتُّ) ركعات؛ لما ثبت عن ابن عمر ﵄: أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة، تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ» [أبو داود ١١٣٠].
وقال شيخ الإسلام: (إن صلى في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين)؛ لحديث ابن عمر ﵄: «أن النبي ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» [البخاري ٩٣٧ ومسلم ٨٨٢]،
[ ١ / ٣٧٦ ]
وحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» [مسلم ٨٨١].
ثانيًا: السنة القبلية: لا سنة راتبة قبلها؛ لعدم ثبوته، (وَسُنَّ قَبْلَهَا أَرْبَعٌ غَيْرُ رَاتِبَةٍ)؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ» [ابن ماجه ١١٢٩، قال النووي: حديث باطل]، ولأن ابن مسعود ﵁: " كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات " [عبدالرزاق ٥٥٢٤].
وقال شيخ الإسلام: (الصلاة قبل الجمعة جائزة حسنة، وليست راتبة، فمن فعل لم ينكر عليه، ومن ترك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال).
وقال ابن عثيمين: (ليس للجمعة سنة راتبة قبلها، فيصلي ما شاء بغير قصد عدد، لكن إذا دخل الإمام أمسك)؛ لحديث سلمان السابق: " ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ".
- مسألة: (وَ) من سنن يوم الجمعة:
١ - (قِرَاءَةُ) سورة (الكَهْفِ فِي يَوْمِهَا)، واقتصر عليه أكثر الأصحاب؛ لحديث أبي سعيد ﵁ مرفوعًا: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ» [البيهقي ٣/ ٢٤٩]، وزاد أبو المعالي ابن المنجَّا: (وَ) في (لَيْلَتِهَا)؛ لما ورد عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [الدارمي ٣٤٥٠].
[ ١ / ٣٧٧ ]
٢ - (وَ) سن (كَثْرَةُ دُعَاءٍ) في يومها؛ رجاء إصابة ساعة الإجابة، ففي حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ الله خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» [البخاري ٩٣٥، ومسلم ٨٥٢].
وأرجاها آخِرُ ساعة من النهار؛ لحديث جابر ﵁ مرفوعًا: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله ﷿ شَيْئًا، إِلَّا آتَاهُ الله ﷿، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» [أبو داود ١٠٤٨، والنسائي ١٣٨٨]، وروى سعيد بن منصور [عزاه إليه الحافظ في الفتح ٢/ ٤٢٠ وصحح إسناده] عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: " أن أناسًا من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا، فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة".
٣ - (وَ) سن الإكثار من الـ (صَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ) يوم الجمعة؛ لحديث أوس بن أوس ﵁ مرفوعًا: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ قُبِضَ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ» [أبو داود ١٠٤٧، والنسائي ١٣٧٣، وابن ماجه ١٠٨٥]، قال الأصحاب: وليلتها؛ لحديث أنس ﵁ مرفوعًا: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيلَةَ الجُمُعَة» [البيهقي ٣/ ٢٤٩، وحسنه الألباني].
٤ - (وَ) سن (غُسْلٌ) لها في يومها، وتقدم في أحكام الغسل.
[ ١ / ٣٧٨ ]
٥ - (وَ) سن (تَنَظُّفٌ)، بإزالة ما تنبغي إزالته، كقص شاربه، وتقليم أظافره، وقطع الروائح الكريهة، وتقدم في باب السواك، (وَتَطَيُّبٌ)؛ لحديث سلمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» [البخاري ٨٨٣].
٦ - (وَ) سن (لُبْسُ) أفضل ثياب؛ لوروده في بعض روايات حديث سلمان السابق: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ» [أبو داود ٨٨٣]، والأفضل أن تكون من (بَيَاضٍ)؛ لحديث ابن عباس ﵄ مرفوعًا: «اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» [أحمد ٢٢١٩، أبوداود ٣٨٧٨، والترمذي ٩٩٤، والنسائي ١٨٩٦].
٧ - (وَ) سن (تَبْكِيرٌ إِلَيْهَا) أي: إلى الجمعة (مَاشِيًا)؛ لحديث أوس بن أوس ﵁ مرفوعًا: «مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» [أبو داود ٣٤٥، والترمذي ٤٩٦، والنسائي ١٣٨٠].
- فرع: ثلاثة لا يسن لهم التبكير للجمعة:
أ-الإمام؛ لفعله - ﷺ -.
ب- المعتكف؛ اقتصارًا في خروجه على قدر الحاجة.
[ ١ / ٣٧٩ ]
ونقل أبو داود عن أحمد: (التبكير أجود)؛ لعموم الأدلة على التبكير، ولأنه إذا جاز له الخروج للجمعة، جاز له التبكير تبعًا.
ث الأجير؛ لانشغاله فيما استؤجر عليه.
٨ - (وَ) سن (دُنُوُّ) المستمع (مِنَ الإِمَامِ)؛ لحديث أوس السابق.
- مسألة: (وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ) أي: الإمام (تَخَطِّي الرِّقَابِ)؛ لحديث جابر بن عبد الله ﵄: أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله ﷺ: «اجْلِسْ، فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ» [أبو داود ١١١٨].
واختار شيخ الاسلام: تحريم تخطي رقاب الناس إذا لم يكن بين يديه فرجة، لا يومَ الجمعة، ولا غيرَه؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) [الأحزاب: ٥٨]، وللحديث السابق.
- فرع: يستثنى من كراهة التخطي:
١ - الإمام، وأشار إليه بقوله: (لِغَيْرِهِ)، أي: لغير الإمام، فلا يكره له التخطي؛ لتعين مكانه، وألحق به في الغنية: المؤذن.
٢ - و(إِلَّا لِفُرْجَةٍ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا) غيرُ الإمام (إِلَّا بِهِ) أي: بالتخطي، فلا
[ ١ / ٣٨٠ ]
يكره؛ لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم.
- مسألة: (وَ) كره (إِيثَارُ) غيره (بِمَكَانٍ أَفْضَلَ)، كالصف الأول، وتحوُّلُه إلى ما دونه؛ لما في ذلك من الرغبة عن المكان الأفضل.
- فرع: (لَا) يكره (قَبُولُ) المكان الأفضل.
وقيل: يكره؛ لأنه إعانة لصاحبه على مكروه وإقرارُه عليه، قال سندي - وهو من أصحاب الإمام أحمد -: رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه، فأبى أن يجلس فيه، وقال له: ارجع إلى موضعك، فرجع إليه.
- مسألة: (وَحَرُمَ أَنْ يُقِيمَ) شخصًا (غَيْرَ صَبِيٍّ مِنْ مَكَانِهِ) الذي سَبَقَ إليه (فَيَجْلِسَ فِيهِ)، ولو عبدَه أو ولَدَه الكبيرَ؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ، وَيَجْلِسَ فِيهِ» [البخاري ٩١١، ومسلم ٢١٧٧]، ولأن المسجد بيت الله تعالى، والناس فيه سواء.
- فرع: يستثنى من التحريم:
١ - الصبي، وأشار إليه بقوله: (غَيْرَ صَبِيٍّ)، فإنه يؤخر؛ لحديث ابن مسعود ﵁ مرفوعًا: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ، أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» [مسلم ٤٣٢]، وعن قيس بن عباد قال: بينا أنا في المسجد في الصف المقدم، فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني، وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي! فلما انصرف فإذا
[ ١ / ٣٨١ ]
هو أبي بن كعب ﵁، فقال: «يَا فَتَى، لَا يَسُؤْكَ الله، إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ» [أحمد ٢١٢٦٤، والنسائي ٨٠٨].
واختار المجد والمرداوي: لا يجوز تأخير الصبيان؛ لعموم حديث ابن عمر السابق.
٢ - إن جلس مكانَ الإمام أو في طريق المارة أُقيم؛ لتعديه.
٣ - من جلس بموضع يحفظه له، فله أن يقيمه من مكانه؛ لأنه قعد فيه لحفظه له، ولا يحصل ذلك إلا بإقامته.
واختار السعدي وابن عثيمين: لا يجوز أن يقدم غيره ليجلس في مكان يحجزه له، لأن هذا النائب لم يتقدم لنفسه، فيظن أنه عمل صالحًا، ولأن فيه تحيَّلًا على حجز الأماكن الفاضلة، والفاضل أحق الناس به من سبق إليه.
- مسألة: (وَ) يحرم (الكَلَامُ حَالَ الخُطْبَةِ) والإمام يخطب، إذا كان منه بحيث يسمع الخطبة؛ لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) [الأعراف: ٢٠٤]، قال مجاهد وعطاء: (نزلت في شأن الخطبة) [تفسير الطبري ٩/ ١٦٥]، ولحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» [مسلم ٨٥١].
- فرع: يستثنى من التحريم:
١ - الخطيب، وأشار إليه بقوله: (عَلَى غَيْرِ خَطِيبٍ).
[ ١ / ٣٨٢ ]
٢ - (وَمَنْ كَلَّمَهُ) الخطيب (لِحَاجَةٍ)، فلا يحرم عليهما؛ لحديث جابر ﵁: بينا النبيُّ ﷺ يخطُبُ يومَ الجمعة، إذ جاء رجل، فقال له النبي ﷺ: «أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ» قال: لا، قال: «قُمْ فَارْكَعْ» [مسلم ٨٧٥].
- مسألة: (وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: صَلَّى) ركعتي (التَّحِيَّةِ) أي: تحية المسجد، قبل أن يجلس، استحبابًا، ولو كان وقتَ نهي، (فَقَطْ)، فلا تجوز الزيادة عليهما، (خَفِيفَةً)؛ لحديث جابر ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وزاد مسلم: «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [البخاري ١١٧٠، ومسلم ٨٧٥].