من التقطع كالمحترق ونحوه، فلا يخلو من أمرين:
الأول: أن يتمكن من صب الماء عليه بحيث يعم بدنه بلا تقطع: فإنه يصب عليه الماء بلا حراك؛ لتعذره.
الثاني: ألا يمكنَ صب الماء عليه إلا بتقطع: فيُـ (يَمَّمُ) لما تعذر غسله؛ كالجنب إذا تعذر عليه الغسل.
وعنه: لا ييمم، بل يكفن ويصلى عليه بلا غسل؛ لأن المقصود بغسل الميت التنظيف، والتيمم لا يحصل به التنظيف.
فصل
في الكفن
- مسألة: عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: العدد المستحب: فلا يخلو من أربعة أمور:
الأمر الأول: الذكر البالغ، وأشار إليه بقوله: (وَسُنَّ تَكْفِينُ رَجُلٍ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ) من قطن؛ لحديث عائشة ﵂: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلا عِمَامَةٌ» [البخاري ١٣٤٣، ومسلم ٩٤٢].
[ ١ / ٤٢٨ ]
- فرع: صفة التكفين:
١ - تبسط اللفائف الثلاث بعضُها فوق بعض؛ ليوضع الميت عليها مرة واحدة.
٢ - ويجعل أوسعها وأحسنها أعلاها؛ لأن عادة الحي جعل الظاهر أفخر ثيابه.
٣ - ويكون ذلك (بَعْدَ تَبْخِيرِهَا) بعود ونحوه، ما لم يكن مُحْرِمًا؛ لحديث جابر ﵁ مرفوعًا: «إِذَا أَجْمَرْتُمُ المَيِّتَ، فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا» [أحمد ١٤٥٤٠]، وقالت أسماء ﵂: «أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا»، ونحوه عن أبي سعيد - ﵁ -[مصنف عبدالرزاق ٦١٥٢، ٦٢٠٥]، ولأن هذه عادة الحي، ويكون ذلك بعد رشها بماء ورد أو غيره؛ ليعلق به رائحة البخور.
٤ - (وَيُجْعَلُ الحَنُوطُ) وهو: أخلاط من طيب يُعدُّ للميت خاصة (١)، لحديث ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال في مُحرِمٍ مات: «وَلا تُحَنِّطُوهُ»، فدل على أن غير المُحْرم يحنّط، ولقول أسماء: «ثُمَّ حَنِّطُونِي».
ويكون الحنوط في ستة مواضع:
_________________
(١) قال الأزهري في تهذيب اللغة (٤/ ٢٢٦): (كل ما يطيب به الميت من ذريرة أو مسك أو عنبر أو كافور وغيره من قصب هندي أو صندل مدقوق فهو كله حنوط وحناط).
[ ١ / ٤٢٩ ]
الأول: (فِيمَا بَيْنَهَا)، أي: يذرُّ بين اللفائف؛ لحديث جابر ﵁ مرفوعًا: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ» [مسلم ٩٤٣]، ولأن عادة الحي تطييب بدنه وثوبه.
ولا يجعل من الحنوط على ظهر اللفافة العليا؛ لكراهة ابن عمر ﵄ [مصنف ابن أبي شيبة ١١١٥٨]، ولقول أسماء ﵂: «وَلَا تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا».
(وَ) الثاني: يُجعل (مِنْهُ) أي: من الحنوط (بِقُطْنٍ بَيْنَ أَلْيَيْهِ) أي: الميت؛ ليرد ما يخرج عند تحريكه، ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتُّبان، وهو: السراويل بلا أكمام، تجمع أَلْيَيه ومثانَته.
والثالث: يجعل من القطن المحنط في الجراح النافذة؛ ليرد ذلك ما يخرج، ويخفي ما ظهر من الروائح.
(وَ) الرابع: يجعل (البَاقِي) من القطن المحنط (عَلَى مَنَافِذِ وَجْهِهِ): عينيه، ومنخريه، وأذنيه، وفمه؛ لأن في جعلها على المنافذ منعًا من دخول الهوام.
(وَ) الخامس: يجعل من القطن المحنط على (مَوَاضِعِ سُجُودِهِ): ركبتيه، ويديه، وجبهته، وأَنفه، وأَطراف قدميه؛ تشريفًا لها، ولقول ابن مسعود ﵁: «يُوضَعُ الْكَافُورُ عَلَى مَوَاضِعِ سُجُودِ المَيِّتِ» [مصنف ابن أبي شيبة ١٠٩١٦، وفيه ضعف].
[ ١ / ٤٣٠ ]
والسادس: على مغابنه، كطيِّ ركبتيه، وتحت إبطه، وكذا سرته؛ لأن ابن عمر ﵄ «كان يَتَّبِعُ مَغَابِنَ المَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ» [مصنف عبد الرزاق ٦١٤١].
وإن طُيِّب الميت كله فحسن؛ لأن ابن عمر ﵄ «كَانَ يُطَيِّبُ المَيِّتَ بِالْمِسْكِ، يَذُرُّ عَلَيْهِ ذَرُورًا» [مصنف عبد الرزاق ٦١٤٠]، ويستثنى داخل عينيه فيكره؛ لأنه يفسدهما.
٥ - (ثُمَّ يَرُدَّ طَرَفَ العُلْيَا مِنْ الجَانِبِ الأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ) يرد طرفها (الأَيْمَنَ عَلَى) شقه (الأَيْسَرِ)؛ لأنه عادة الحي في لبس قَبَاءٍ ورداءٍ ونحوهما.
٦ - (ثُمَّ) يرد (الثَّانِيَةَ) من اللفائف كذلك، (وَ) يرد (الثَّالِثَةَ كَذَلِكَ)، كالأُولى؛ لأنهما في معناها.
٧ - (وَيَجْعَلُ أَكْثَرَ الفَاضِلِ) من الكفن (عِنْدَ رَأْسِهِ)؛ لشرفه، ولأنه أحق بالستر من رجليه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر.
الأمر الثاني: الذكر غير البالغ، فيكفن في ثوب واحد، ويجوز بثلاثة إلا أن يرثه غير مكلف من صغير ومجنون، فلا تجوز الزيادة على ثوب؛ لأنه تبرع.
[ ١ / ٤٣١ ]
وقيل: بثلاثة أثواب؛ كالذكر الكبير؛ لما تقدم من حديث عائشة ﵂.
الأمر الثالث: أن تكون أنثى بالغة، وأشار إليه بقوله: (وَسُنَّ لِامْرَأَةٍ) أن تكفن في (خَمْسَةِ أَثْوَابٍ) بيض من قطن: (إِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)؛ لحديث ليلى الثقفية ﵂ قالت: «كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ رَسُولِ الله ﷺ عِنْدَ وَفَاتِهَا، فَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ الله ﷺ الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدِّرْعَ، ثُمَّ الْخِمَارَ، ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ، ثُمَّ أُدْرِجَتْ بَعْدُ فِي الثَّوْبِ الْآخَرِ، وَرَسُولُ الله ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنُهَا يُنَاوِلُنَاهَا ثَوْبًا ثَوْبًا» [أحمد ٢٧١٣٥، وأبو داود ٣١٥٧]، وقال الحافظ: (وروى الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن هشام عن حفصة، عن أم عطية قالت: «فَكَفَّنَّاهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَخَمَّرْنَاهَا كَمَا يُخَمَّرُ الحَيُّ»، وهذه الزيادة صحيحة الإسناد).
(وَ) الأمر الرابع: وسنَّ ثلاثةُ أثوابٍ (لِـ) أنثى (صَغِيرَةٍ) دون البلوغ: (قَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ)؛ لعدم حاجتها إلى خمار في حياتها، فكذا في موتها.
وقيل: كالبالغة؛ لعدم الدليل على التفريق.
(وَ) القسم الثاني: العدد (الوَاجِبُ): يجب للميت مطلقًا، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا (ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَ المَيِّتِ)؛ لحديث خبَّاب بن
[ ١ / ٤٣٢ ]
الأرتِّ ﵁ في قصة مقتل مصعب بن عمير ﵁ يوم أُحُد: فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه، خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه، خرج رأسه، فقال رسول الله ﷺ: «ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ» [البخاري ١٢٧٦، ومسلم ٩٤٠]، ولأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أَولى.
(فَصْلٌ)