- مسألة: تجب الزكاة في البقر، سواء كانت أهلية أو وحشية، وهو من المفردات؛ لأن اسم البقر يشملها، فتدخل في مطلق الأحاديث.
وعنه، واختاره ابن قدامة وشيخ الإسلام: لا زكاة في الوحشية؛ لأن اسم البقر لا ينصرف إليها عند الإطلاق، ولا تسمى بقرًا إلا بالإضافة إلى الوحش، ولأنه لا يجزئ نوعه في الأضحية والهدي، فلم تجب فيه الزكاة؛ كالظباء.
- مسألة: الأصل في زكاة البقر حديث معاذ ﵁ قال: «بعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» [أحمد ٢٢٠١٣، وأبو داود ١٥٧٦، والترمذي ٦٢٣، والنسائي ٢٤٥٠، وابن ماجه ١٨٠٣].
[ ١ / ٤٧٠ ]
(وَ) لذلك قال ﵀:
١ - (أَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ، وَ) يجب (فِيهَا تَبِيعٌ، وَهُوَ الَّذِي) تم (لَهُ سَنَةٌ، أَوْ تَبِيعَةٌ)، وهي ما تم لها سنة أيضًا، وسميا بذلك؛ لأنهما يتبعان أمهما.
٢ - (وَ) يجب (فِي أَرْبَعِينَ) من البقر: (مُسِنَّةٌ، وَهِي الَّتِي) تم (لَهَا سَنَتَانِ).
٣ - (وَ) يجب (فِي سِتِّينَ) من البقر: (تَبِيعَانِ).
٤ - (ثُمَّ) يجب (فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَكُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ)، ففي سبعين: تبيع ومسنة، وفي ثمانين: مسنتان، وفي تسعين: ثلاث تبيعات، وفي مائة: تبيعان ومسنة، وفي مائة وعشرة: تبيع ومسنتان، وفي مائة وعشرين: يخير بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة، وهكذا.
[ ١ / ٤٧١ ]
فصل