إن اختلفا في قدر الثمن مع بقاء المبيع حلف البائع أولًا: أنه ما باعه إلا بكذا، ثم المشتري: أنه ما اشتراه إلا بكذا. ولكل واحد الفسخ ما لم يرض الآخر بقوله.
ويحتمل أن يفسخه الحاكم.
ومن نكل قضي عليه، ومن مات فوارثه عوضه، وكذا إن ماتا.
ومع ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرًا.
وقيل: وباطنًا.
ومع ظلم المشتري وفسخه ينفسخ ظاهرًا، وكذا باطنًا.
وقيل: لا.
ومع فسخ المظلوم ينفسخ ظاهرًا وباطنًا.
وكذا مع تلفه.
وقيل: مقبوضًا.
وله دفع ما ادعاه البائع أو القيمة إن عرفت صفة المبيع، وإلا قبل قول المشتري مع يمينه في قيمته وقدره وصفته. وكذا كل غارمٍ.
فإن وصفه ببرصٍ أو حرقٍ ونحوه صدق من ينفيه.
[ ١ / ٦٤١ ]
وقيل: لا.
وعنه: يقبل قول المشتري مع يمينه وحده.
وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد أو غالبه، فإن استوت نقوده فالوسط.
وقيل: يتحالفان.
وإن اختلفا في قدره، وقد قبض، وفسخ العقد؛ قبل قول البائع، نص عليه.
وقيل: يتحالفان.
وإن اختلفا في أجلٍ أو شرطٍ يصح أو رهنٍ أو ضمين أو ضمان أو قدر ذلك تحالفا.
وعنه: يقبل قول منكره مع يمينه، كما لو اختلفا في مفسدٍ للعقد.
ولو قال: بعتك وأنا صغير، فقال: بل كبير؛ قبل قول المشتري.
وإن اختلفا في عين المبيع أو قدره قبل قول البائع، نص عليه، ويحلف.
وقيل: يتحالفان. ولا يثبت بيع أحدهما.
وإن تشاحا في التسليم، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن.
ومن قدر منهما وأبى ضمن، كغاصبٍ.
وإن كان دينًا حالًا أجبر البائع، نص عليه، ثم المشتري إن كان الثمن في المجلس.
وقيل: له حبس المبيع حتى يقبض ثمنه.
[ ١ / ٦٤٢ ]
وإن كان الثمن في البلد دون المجلس حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
فإن بان معسرًا أو ماله على مسافة قصرٍ فللبائع الفسخ، وكذا فيما دونه.
وقيل: يحجر عليه حتى يحضره.
[ ١ / ٦٤٣ ]