يباح استعمال كل ظاهر حتى الثمين.
ويحرم من ذهب وفضة.
[ ١ / ١٤٢ ]
وكذا اتخاذه على الأصح.
وتصح الطهارة منه، وفيه.
وقيل: لا.
[ ١ / ١٤٣ ]
وفيما غصب أو ثمنه روايتان.
ويحرم فيها كثير الفضة.
وقيل: لغير حاجة.
ويباح يسيرها (ق/٢/ب).
وقيل: لحاجة.
[ ١ / ١٤٤ ]
ولا تباشر باستعمال.
وعنه: يكره.
ويحرم فيها يسير الذهب.
وقيل: لا.
ويباح آنية الفخار إن جهل حالها.
وعنه: يكره.
وعنه: يغسل آنية من حرم ذبحه أو دان بنجس.
[ ١ / ١٤٥ ]
فصل:
يسن إيكاء السقاء.
وتخمير الإناء.
[ ١ / ١٤٦ ]
وإن اشتبه طهور بنجس، ولم يجد غيرهما خلطهما، أو أوراقهما ثم تيمم.
وعنه: له التيمم بدونهما.
[ ١ / ١٤٧ ]
فإن صلى به ثم علم النجس لم يعد.
وقيل: بلى.
[ ١ / ١٤٨ ]
وقيل: له التحري إن كثر عدد الطهور عرفا.
وقيل: إن زاد على عدد النجس.
ومن اضطر لشرب أو أكل منها تحرى على الأصح.
[ ١ / ١٤٩ ]
فإن شرب أو أكل ثم وجد ماء طهورا غسل فمه.
وقيل: يسن.
وإن عطش شرب الطهور وتيمم.
وإن خافه بعد توضأ به.
وقيل: بل يبقيه ويتيمم.
[ ١ / ١٥٠ ]
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل إناء وضوءا مع عدم طهور غير مشتبه.
وقيل: بل غرفة غرفة.
ثم صلى بهما.
وقيل: بكل وضوء صلاة.
[ ١ / ١٥١ ]
ويتحرى فيشرب الطاهر، ويتوضأ بالطهور، ثم يتيمم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة ولم يجد غيرها صلى في عدد النجس وزاد صلاة.
فإن جهل فحتى يعلم أنه صلى في طاهر.
وقيل: إن كثر عدد النجس تحرى.
[ ١ / ١٥٢ ]
والمحرم بغصب وغيره كالنجس.
ويحتمل أن يجتهد مطلقا.
وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد.
ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه.
ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة.
وإن صلى بهما معا كره.
[ ١ / ١٥٣ ]