يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في فضاء.
وعنه: أو بناء.
وعنه: له استدبارها فيهما.
[ ١ / ١٥٤ ]
[ ١ / ١٥٥ ]
ولا يصحب في خلاء ما فيه ذكر الله تعالى إن سهل.
[ ١ / ١٥٦ ]
ويقدم يسراه داخلا قائلا: بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث ويمناه خارجا قائلا:
[ ١ / ١٥٧ ]
غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فإذا قارب الأرض
[ ١ / ١٥٨ ]
رفع ثوبه، واعتمد يسراه ونصب يمناه.
وسكت، فإن عطس حمد الله بقلبه.
[ ١ / ١٥٩ ]
وعنه: لفظا.
فإذا فرغ بوله مسح ذكره بيسراه، ونتره ثلاثا وتنحنح، وخطا
[ ١ / ١٦٠ ]
ولم يطل لبثه.
وفي الفضاء يبعد، ويستتر، في موضع رخو أو عال، أو يلصق ذكره بالأرض.
[ ١ / ١٦١ ]
ولا يستقبل ريحا، ولا شمسا ولا قمرا دون حائل.
ولا يبل في شق وثقب وسرب، وطريق، ومورد ماء، وظل نافع، وتحت شجرة مثمرة، وماء دائم، ومحترم.
[ ١ / ١٦٢ ]
ولا يستنج حيث بال إن خاف تلوثا.
[ ١ / ١٦٣ ]
ويجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل ما خرج من سبيل سوى الريح وإن قل وندر وطهر.
وقيل: إن نجس ولوث.
[ ١ / ١٦٤ ]
ويسن الحجر قبل الماء.
[ ١ / ١٦٥ ]
ويجزئ أحدهما، والماء أفضل.
وعنه: الحجر.
ويبدأ الرجل بقبله والمرأة عكسه.
وقيل: يخيران.
[ ١ / ١٦٦ ]
ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما.
وقيل: يستحب للثيب.
فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.
[ ١ / ١٦٧ ]
وكيف استجمر صح، ولا يجزئ دون ثلاثة أحجار تنقي، ولو أنقى بأقل.
فإن لم ينق زاد حتى ينقى بوتر.
ويجزئ ذو شعب ثلاث.
وعنه: لا.
[ ١ / ١٦٨ ]
وإن كسر ما نجس أو غسله ثم استعمله ثلاثا فوجهان.
ولا يجزئ أن يستنجي إلا بجامد طاهر منق، غير محترم كطعامنا وما اتصل من حيوان وغير ذلك، ولا روث وعظم.
[ ١ / ١٦٩ ]
وفي الجلد الطاهر منفصلا روايتان.
وفي كل مغصوب وجهان.
وعنه: يتعين الحجر.
[ ١ / ١٧٠ ]
وإن مسح ذكره ثلاث بأرض أو حائط فأنقى أجزأ.
وإن استعمل في محل ماء وفي آخر جامدا؛ جاز.
وإن تعدى الخارج العادة أو نجس سبيل بغيره غسلا.
وإن استنجى بيمينه كره، وصح.
وقيل: لا يصح.
وله صب الماء بها.
[ ١ / ١٧١ ]
ولا يصح وضوءه قبل (ق-٣/أ) استنجائه بماء أو جامد.
وعنه: يصح، كنجاسة غير سبيل في الأصح.
وفي تيممه وجهان.
[ ١ / ١٧٢ ]