المياه طهور وطاهر ونجس.
[ ١ / ١٠٨ ]
فالطهور: يطهر من كل حدث ونجاسة طارئة.
[ ١ / ١٠٩ ]
فمنه: ما بقي على خلقه،
[ ١ / ١١٠ ]
وما إضافته إلى طاهر غير لازمة.
وما غيره طاهر صلب أو لزج في الأشهر، أو مكثه كالآجن والآسن، أو تراب طهور، أو ملح ماء، أو ما يشق صونه عنه
[ ١ / ١١١ ]
كنابات وساقط ومقر ومجرى دون ما ألقى قاصدا.
وفي التراب وجهان.
قلت: وكذا ملح الماء.
[ ١ / ١١٢ ]
ومنه: ما غيره نجس بقربه، أو محل التطهير، ولو نجس ما لم ينفصل.
أو مسه محدث غسل يده من نومه، ولو جنب بلا نية، أو حائض أو نفساء، أو كافر لم يقم من نوم.
وما استهلك فيه مائع طاهر، أو ماء مستعمل يسير عرفا.
وقيل: بل ما قدره خلا ونحوه لا يغيره.
وقيل: إن كان الطهور يكفي طهره فزاده مائعا طاهرا لم يغيره فالكل طهور.
ويجب استعمال الكل في وجه.
[ ١ / ١١٣ ]
وقيل: إنه طاهر.
وإن كان غير كاف فروايتان.
ولا يكره ما سخن بطاهر فأسبغ.
وكذا ما شمس.
وقيل: يكره.
[ ١ / ١١٤ ]
وما سخن بنجس كره.
وعنه: لا.
وقيل: إن كان حائله حصينا، وإلا كره.
[ ١ / ١١٥ ]
وإن سخن بمغصوب كره.
وقيل: لا.
وفي صحة الطهارة بماء مغصوب أو ثمنه روايتان.
ويباح بكل ماء شريف.
وعنه: يكره بماء زمزم، كغسل النجس به.
[ ١ / ١١٦ ]
فصل:
والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا.
فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ.
فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.
[ ١ / ١١٧ ]
وعنه: طهور.
وعنه: مع عدم طهور غيره.
وعلى الأولى في يسير تغيره به وجهان.
وقيل: يعفى عن يسير الرائحة فقط.
وإن عفي عن وصف فغير وصفين أو ثلاثة وبقي الاسم فوجهان.
[ ١ / ١١٨ ]
ومنه: ما قل ورفع حدثا.
وعنه: أنه طهور.
[ ١ / ١١٩ ]
وعنه: نجس.
وما استعمل في طهر مستحب، أو غمس فيه كفه- أو بعضه في وجه مسلم مكلف- أو غيرهما في وجه- قد قام من نوم الليل (ق-٢/أ).
[ ١ / ١٢٠ ]
على الأصح الناقض.
وقيل: بل نوم فوق نصفه.
أو أفيض عليه قبل غسله ثلاثا.
وقيل: مع نيته.
أو غسل به ذكره وأنثييه (من) المذي (دونه).
[ ١ / ١٢١ ]
أو رفعت منه مسلمة حدثا، ولم يرها ذكر مسلم مكلف- وقيل: أو مميز ولو أنثى- طهور.
وعنه: طاهر.
وفيما أزالت منه نجاسة أو جددت وضوءا وجهان.
[ ١ / ١٢٢ ]
ولها التطهير به.
وإن توضأ به رجل فروايتان.
وقيل: مع طهوريته.
[ ١ / ١٢٣ ]
وإن أزال به نجسا، أو توضأت به أخرى؛ فوجهان.
والخنثى المشكل هنا كرجل.
وقيل: من وجب غسل كفيه فنواه فالماء كرافع الحدث، وإن سن فكماء التجديد.
وكذا إن بات كفه في جراب ونحوه.
[ ١ / ١٢٤ ]
وقيل: لا.
وما انفصل من غسل جنابة ذمية طهور.
وقيل: طاهر.
وفي الحيض روايتان.
وقيل: إن طلبه الزوج ووجب فطاهر وإلا فطهور.
والنفاس مثله.
وإن خلت لغسل جنابة ونفاس ونجاسة فوجهان.
[ ١ / ١٢٥ ]
وما انفصل من غسل ميت مسلم كرافع الحدث إن لم ينجس بموته.
وإن انغمس جنب في ماء قليل راكد بنية رفع حدثه لم يرتفع، والماء مستعمل عند لقيه.
وقيل: عند أول انفصاله.
ويحتمل أن يرتفع.
وإن كثر الماء ارتفع قبل انفصاله.
وقيل: بعده.
[ ١ / ١٢٦ ]
وإن نوى رفعه بعد انغماسه في ماء قليل لم يرتفع.
وقيل: بلى.
وإن بلغ الطاهر باستعمال أو غيره، أو مع الطهور قلتين بلا تغير؛ فطاهر.
وقيل: طهور.
فصل:
والنجس: ما قل ولاقاه نجس.
[ ١ / ١٢٧ ]
[ ١ / ١٢٨ ]
وعنه: إن غيره، كالكثير.
[ ١ / ١٢٩ ]
[ ١ / ١٣٠ ]
وما غير بعضه نجس فباقيه طهور إن كثر.
وقيل: أو قل.
وعنه: ينجس ما أمكن نزحه عفا ببول آدمي أو عذرته المائعة، وإن
[ ١ / ١٣١ ]
كثر ولم يتغير.
فإن زال تغيره بمكثه، أو بطهور يمكن نزحه، فلم يمكن نزحهما؛ لم يطهر.
[ ١ / ١٣٢ ]
وقيل: بلى، كما لو زال بطهور يتعذر نزحه.
فإن لم يتعذر فالوجهان.
وإن كوثر قليل النجس بغيرهما- إذن- بطهور كثير- وقيل: أو قليل فبلغا قلتين - بلا تغير، أو زال تغير الكثير بمكثه- على الأصح، أو بمكاثرته بطهور كثير- في الأشهر، أو بترح يبقى بعده كثير؛ طهر.
وإن زال تغير ما قل بمكثه لم يطهر.
وقيل: بلى.
[ ١ / ١٣٣ ]
وإن بلغ نجس مجتمع قلتين بلا تغير، أو مع طهور أو طاهر، أو زال تغيره بمانع غير الماء أو بتراب، فنجس.
وقيل: لا، كما لو استهلك في طهور كثير.
[ ١ / ١٣٤ ]
والكثير قلتان. وهما خمسمائة رطل عراقية تقريبا.
[ ١ / ١٣٥ ]
وعنه: تحديدا.
وعنه: أربعمائة.
ولا ينحس قليل جار قبل تغيره.
وعنه: بلى.
[ ١ / ١٣٦ ]
فإن بلغت حرية النجاسة، أو ما لاقى الواقفة مع مائها قلتين وإلا فنجسة.
وهي: ما فيه النجاسة من جهاتها الأربع.
وقيل: ما قرب منها غالبا.
فصل:
من شك في نجاسة طاهر أو طهارة نجس بني على الأصل.
[ ١ / ١٣٧ ]
ويكره ما يظن نجاسته لكثرة ملابستها، كماء مدمني الخمر ونحوهم.
وفي تنجيسه احتمال.
وإن ظن تغيره بنجاسة فيه نجس.
وإن تردد أو شك في قلتين بلا تغير فوجهان.
[ ١ / ١٣٨ ]
ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح.
وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه نص عليه.
وقيل: بلى.
فصل:
وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.
[ ١ / ١٣٩ ]
وعنه: إن قل.
وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره.
والبول هنا كغيره.
وقلت: لا.
ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.
[ ١ / ١٤٠ ]
وما نجس منه لم يطهر بغسله إن أمكن.
وقيل: بلى.
وإن اشتبه منه طاهر بنجس لم يتحر بلا ضرورة.
[ ١ / ١٤١ ]