من أراده نوى رفع أحداثه أو الطهارة لما تبيحه واستباحة ما يقف عليها.
[ ١ / ١٩٠ ]
وتسن عند أول سنتها، وتجب عند أول واجبها.
ويجزئ تقدمها بزمن يسير مع بقاء حكمها، ولا يضر غفلته عنها، ولا نطقه بغير ما نوى، ولا قصد التبرد، وغسل عضو نجس.
[ ١ / ١٩١ ]
فإن عين صلاة صلى ما شاء.
وإن نوى بعض أحداثه الناقضة لوضوئه ارتفعت كلها، كمن نوى أسبقها.
وقيل: بل ما نوى.
وإن نوى طهارة مطلقة لم تصح.
وقيل: بلى.
وإن جدد محدث وضوءه ناسيا حدثه ارتفع في رواية.
وعنه: لا.
[ ١ / ١٩٢ ]
وإن نوى ما يسن له ناسيا حدثه، أو نوى جنب غسلا مسنونا فبان أن عليه غسلا؛ فوجهان.
ونية المستحاضة ونحوها استباحة الصلاة، لا رفع الحدث، وجمعهما أولى.
ومن قطعها قبل فراغه أبطل ما مضى، كمن شك فيها.
وقيل: إن أتمه بنية ثانية أجزأ مع قرب الزمن.
[ ١ / ١٩٣ ]
وما شك فيه أتى به مرتبا، وإن كان وسواسا لم يجب.
وإن نوى نقضه بعد فراغه، أو شك في إتمامه؛ فوجهان.
فصل:
تسن التسمية.
[ ١ / ١٩٤ ]
وعنه: تجب.
وعنه: تسقط سهوا.
[ ١ / ١٩٥ ]
فإن ذكر فيه سمى.
ويسن غسل كفيه ثلاثا.
وعنه: يجب إن قام من نوم الليل، كما سبق.
[ ١ / ١٩٦ ]
وفي وجوب نيته والتسمية له وجهان.
فإن نسي غسلهما سقط.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة أو ثلاث لكل عضو، أو لهما.
[ ١ / ١٩٧ ]
ويبالغ فيهما غير الصائم.
ويجبان مرة، ولا يسقطان سهوا.
وعنه: بلى.
وعنه: المضمضة سنة.
وعنه: هما.
[ ١ / ١٩٨ ]
ثم يغسل وجه ثلاثا من منابت شعر الرأس غالبا إلى ذقنه وما بين أذنيه، ويجزئ مرة.
[ ١ / ١٩٩ ]
ويسن تخليل كل شعره الكث، ويجب غسل ظاهره وما خف وبشرته، والعذار، والمفصل وهو: يليه، والعارض.
وفي مسترسل اللحية روايتان.
[ ١ / ٢٠٠ ]
وفي الترعة والتحذيف والصدغ، وجهان.
ويسن غسل داخل عيني من أمن الضرر.
وقيل: يكره، كمن خافه.
[ ١ / ٢٠١ ]
وعنه: يجب في الجنابة.
ثم يغسل يديه ومرفقيه ثلاثا.
ويجزئ مرة.
ومن قطع من دون مرفقيه غسل ما بقي.
وإن قطع منهما سقط في الأصح (ق-٣ ب).
[ ١ / ٢٠٢ ]
ويعفى عن يسير وسخ أظافره.
وقيل: لا.
ثم يجب مسح شعر رأسه، إلا ما نزل عنه.
وفي أذنيه وجهان ..
[ ١ / ٢٠٣ ]
[ ١ / ٢٠٤ ]
وعنه: يجزئ أكثره.
وعنه: قدر الناصية. وقيل: تتعين هي.
وعنه: يجزئ المرأة مقدمة.
ويمسح من مقدمه إلى مؤخره، ثم إلى مقدمه.
وعنه: تبدأ المرأة بمؤخره.
[ ١ / ٢٠٥ ]
وقيل: ما لم تكشفه.
ولا يجزئ في الأصح غسله ولا مسحه بإصبع، ولا بغير يد.
وهل يكره تكرار مسحه وماء جديد لأذنيه ومسح عنقه أم يسن؟
على روايتين.
[ ١ / ٢٠٦ ]
[ ١ / ٢٠٧ ]
ثم يغسل قدميه وكعبيه ثلاثا، ويجزئ مرة.
ويسن أن يبدأ بيمنى يديه ورجليه،
[ ١ / ٢٠٨ ]
ويخلل كل أصابعه، ولحيته الكثة،
[ ١ / ٢٠٩ ]
ويتعدى مرفقيه وكعبيه، ويطيل غرته.
[ ١ / ٢١٠ ]
ويجب- على الأصح- ترتيبه المذكور،
[ ١ / ٢١١ ]
وموالاته إلا مع غسل واجب.
[ ١ / ٢١٢ ]
فإن نكسه، أو أخر عضو عن عضو لا لعركه أو إزالة وسخه، فنشف بلله في زمن معتدل أو طال عرفا، بطل.
[ ١ / ٢١٣ ]
وقيل: إلا لوسواس.
فإذا فرغ سن رفع بصره، وقول ما ورد.
[ ١ / ٢١٤ ]
ويكره تنشيف أعضائه، كنفضها في الأشهر.
وعنه: يباح.
[ ١ / ٢١٥ ]
كإعانته.
وتكره الزيادة على ثلاث لغير وسواس.
وقيل: تحرم.
[ ١ / ٢١٦ ]
وإن وضأه مسلم، أو أعانه كتابي جاز.
وقيل: إن وضأه غيره لغير عذر كره، وأجزأه.
وعنه: لا يجزئ.
[ ١ / ٢١٧ ]