وهي أفضل قربة بدنية.
وقيل: بل الصوم.
وقيل: بل ما تعدى نفعه. وأفصله تعليم العلم، نص عليه.
وآكدها ما يسن جماعة ثم الوتر.
وقيل: هو آكد.
وقيل: يجب.
ووقته كل ليلة من صلاة العشاء إلى الفجر الثاني- وعنه: إلى صلاته- وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة.
وقيل: ثلاث عشرة.
يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
وإن سرد عشرا وجلس ثم أوتر (ق/١٠ - أ) بالأخيرة ونحيى وسلم صح.
وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، أو سردا بسلام يقرأ في الأولى جهرا بعد الحمد سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص، يقنت فيها بعد الركوع- وقيل: يجوز قبله- يرفع يديه ويقول ما ورد، ثم يمرهما على وجهه.
[ ١ / ٢٩٥ ]
وعنه: يكره.
ويؤمن المؤتم.
وعنه: يدعو.
وعنه: يخير.
ويرفع للسجود نص عليه.
وقيل: لا.
وإن جلس بعد الثانية ولم يسلل بطل.
وقيل: لا.
وإن أوتر بخمس سردهن بسلام، نص عليه. وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وتحيى، ثم قنت في التاسعة، وتحيى وسلم. والسبع كالخمس، بنصه.
وقيل: كالتسع.
وقيل: في الخمس، كالتسع.
وقيل: فيهما، وفي السبع يسلم من كل اثنتين ويوتر بركعة.
وإن ائتم بمن يقنت في الفجر تبعه فأمن ودعا.
وفي النوازل يقنت إمام الوقت- وعنه: وأمير جيشه- في الفرائض بما ورد ونحوه في الفجر والمغرب.
[ ١ / ٢٩٦ ]
وقيل: العشاء.
وعنه: في الفجر فقط.
وعنه: من شاء قنت لها.
ولا يقنت في جمعة، نص عليه.
وقيل: بلى.
ثم السنن الراتبة قبل صلاة الفجر ركعتان- وقيل: هما آكد من الوتر- وقبل الظهر ركعتان وبعدها ركعتان، وبعد المغرب ركعتان- وقيل: هما آكد من غير الوتر وسنة الفجر- وبعد العشاء ركعتان.
وقيل: وقبل العصر أربع بسلام أو سلامين.
ويسن قضاؤهن.
وقيل: يأثم تاركهن مرارا، ويرد قوله.
وسنة الفجر والظهر الأولى بعدهما في وقتهما قضاء.
وقيل: أداء.
ويسن التطوع بأربع أربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشائين غير السنن.
وتسن التراويح في رمضان- وقيل: تجب- وهي عشرون ركعة بعد صلاة العشاء في جماعة يسلم من كل اثنتين ويستريح بعد كل أربع، ويوتر في جماعة
[ ١ / ٢٩٧ ]
أو بعد تهجده. وإن تبع إمامه شفعه، نص عليه. وإن سلم جاز. ويصلي قبلها سنة العشاء، نص عليه.
وعنه: بعدها، ويكره الدعاء إذن.
وقيل: لا.
ويكره النقل بين التراويح، نص عليه. وكذا في جماعة عقيب الوتر.
وعنه: لا، كما بعد النصف.
وله أن يصلي بعده مثنى، وإن نقضه بركعة صلى ما شاء وأوتر.
وعنه: يكره نقضه.
وعنه: يجب.
وتطوع الليل أفضل، وآخره خير، ثم وسطه.
وقيل: خيره أن ينام نصفه الأول- وقيل: ثلثه وسدسه الأخير- ويقوم ما بينهما.
ويسن كتم نفل لا يشرع جماعة، وفعله في بيته، والسلام من كل اثنتين، وله سرد أربع نهارا نفلا، ويكره ليلا.
وعنه: لا.
وأقل سنة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان من علو الشمس إلى زوالها، ويكره مداومتها.
وقيل: يسن.
[ ١ / ٢٩٨ ]
ويباح النفل جالسا، ومتربعا أفضل منه، ويثني رجليه إن ركع أو سجد.
والقيام أفضل، وطوله خير من كثرة ركوعه وسجوده.
وعنه: عكسه.
وعنه: التسوية.
ويباح جماعة ويصح بركعة.
وعنه: لا.
وتسن صلاة الاستخارة، والحاجة، وعقيب الوضوء، ودخول المسجد، وبين العشائين، وليلتي العيدين، وليلة عاشوراء، وأول رجب، ونصف شعبان.
[ ١ / ٢٩٩ ]
ولا يصلي التسبيح.
وقيل: بلى متى شاء.
[ ١ / ٣٠٠ ]