١ - مسألة: هل يستحب له أن يفرد لها ماء جديدًا؟
فنقل ابن منصور والأثرم والميموني يمسحها مع الرأس، قال الميموني: رأيت أبا عبد الله مسحها مع الرأس.
ونقل أبو داود وابن إبراهيم هما من الرأس، ويفرد لها ماء جديد.
وجه الثانية: أنها وإن كانا منه فهى مختلف فيها بين الفقهاء، منهم من قال:: ليستا من الرأس فاستحب الخروج من الخلاف.