٨ - مسألة: واختلفت في مسح جميع الرأس.
_________________
(١) في المخطوطة (لم يعد) وهو خطأ.
(٢) بقوله ﷺ: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه" وفي لفظ "من الوضوء الذي لا تتم الصلاة إلا به" وفي لفظ "توضأ فليمضمض وليستنشق". سنن البيهقي - كتاب الطهارة - باب تأكيد المضمضة والاستنشاق. ١/ ٥٢.
[ ١ / ٧٢ ]
فنقل حرب وجوب مسح جميعه، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه عضو من أعضاء الطهارة، فلم يجزئ ما يقع عليه الاسم دليله الوجه واليدان.
ونقل أبو الحارث: يجزئ مسح بعضه، لأنه مسح بالماء أشبه مسح الخفين.