٣ - مسألة: واختلفت في الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، إذا مسح بكل شعبة منه مسحة هل يجزئه؟
فنقل المروذي وأحمد بن أبي عبده، جواز ذلك وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار صغار شدها بخيط واستجمر بها، فإنه يجزيه كذلك ها هنا.
ونقل حنبل لا يجزيه وهو اختيار أبي بكر بن جعفر لأن ما كان العدد معتبرا فيه لم يفرق الحال بين الصغير والكبير، كما لو رمى بحجر كبير فإنه لا يقوم مقام السبعة، وكما لو استعمل ماء كثيرا في أحد الغسلات فإنه لا يقوم مقام العدد.