٢ - مسألة: واختلفت في التسمية على الطهارة.
_________________
(١) تقدم تخريج هذا الحديث في إزالة النجاسة المسألة الثالثة ص ٩.
(٢) لم أجد هذا الجزء من الحديث.
[ ١ / ٦٩ ]
فنقل أبو الحارث لفظين: أحدهما مستحبة، وكذلك نقل عبد الله وأبو داود، وهو اختيار الخرقي، ولأن كل عبادة لم يجب الذكر في آخرها لم يجب في أولها كالصيام.
ونقل الحارث في موضع آخر أنها واجبة، وإن تركها عامدا لم تصح طهارته، لما روي عن النبي ﷺ، أنه قال: لا صلاة إلا بالطهارة، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (^١).