١٤ - مسألة: واختلفت في جواز المسح على القلانس الرميات المبطنات والدسات فنقل حرب وإسحق بن إبراهيم انه لا يجوز ذلك قياسًا على المنديل وهو أصح.
ونقل الميموني كلامًا يدل على جوازه، وهو اختيار أبي بكر الخلال، قياسًا في العمامة.
١٤ - مسألة: واختلفت في جواز المسح على القلانس الرميات المبطنات والدسات فنقل حرب وإسحق بن إبراهيم انه لا يجوز ذلك قياسًا على المنديل وهو أصح.
ونقل الميموني كلامًا يدل على جوازه، وهو اختيار أبي بكر الخلال، قياسًا في العمامة.