٧ - مسألة: واختلفت في اعتبار الموالاة فيها مع سقوط الترتيب.
فنقل إبراهيم بن الحارث إيجاب الموالاة، وأنه يعيد غسلها فقط ما لم تنشف أعضاء الوضوء لأنه عضو يجب غسله في الوضوء، فكانت الموالاة معتبرة فيه دليله موضع ظاهر من الوجه.
ونقل أحمد بن أبي عبده سقوط الموالاة، وأنه يجب غسلها، وإن تطاول الزمان لأنه لما سقط فيهما الترتيب سقطت الموالاة، دليله غسل الجنابة.