٤ - مسألة: واختلفت إذا مسه بذراعه.
فنقل الجماعة أنه لا ينتقض، لأنه لم يمسه بكفه.
ونقل أبو داود أنه لا ينقض، لأن اسم اليد عليه، ويجب غسله في الوضوء، فهو كالكهف.
٤ - مسألة: واختلفت إذا مسه بذراعه.
فنقل الجماعة أنه لا ينتقض، لأنه لم يمسه بكفه.
ونقل أبو داود أنه لا ينقض، لأن اسم اليد عليه، ويجب غسله في الوضوء، فهو كالكهف.