٦ - مسألة: واختلفت إذا مسه بغير شهوة.
فنقل أبو داود نقض الوضوء وهو أصح، لأنه لا يقصد به الشهوة فلهذا لم يعتبر، وأومأ في رواية إسحاق بن إبراهيم إلى أنه لا ينقض إذا كان لغير شهوة، فقال: إذا مس الرجل فرج جاريته فإن (وجد) منه شهوة توضأ، وذلك أنه لمس ينقض الطهارة الصغرى فاعتبر فيه الشهوة قياسًا على مس النساء.