١٦ - المسألة: واختلفت هل يكره أن تنشف الأعضاء من ماء الوضوء، ومن غسل الجنابة؟
فنقل جماعة منهم أبو داود ويعقوب بن بختان وصالح أنه غير مكروه، وهو أصح، لما روى قيس بن سعد قال: أتانا رسول الله ﷺ فقدمنا له غسلًا
_________________
(١) = وسمعت أحمد يقول: "أن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول: ايش هذا، طلحة عن أبيه عن جده. . وأخرجه البيهقي في الطهارة باب إمرار الماء على القفا ١/ ٦٠ عن طلحة عن أبيه عن جده أنه أبصر النبي ﷺ حين توضأ مسح رأسه وأذنيه، وأمرّ يده على قفاه" قال: ورواه عبد الوارث عن ليث بن أبي سليم فقال: مسح رأسه حتى بلغ القذال وهو أول القفاء" ولم يذكر الإمرار.
[ ١ / ٧٦ ]
فاغتسل، فأتيناه بملحفة مورسة فالتحف بها فرأيت أثر الورس في كتفيه (^١).
ونقل عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الكراهية لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول الله ﷺ فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه (^٢).
قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد الله بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به.