٢ - مسألة: واختلفت أيضًا في سؤر البغل والحمار الأهلي:
فنقل صالح وعبد الله وحنبل أنه نجس للعلة التي تقدمت.
_________________
(١) سنن الدارقطني - كتاب الطهارة - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ١/ ٢٦ حديث / ٣٠ عن ابن عمر قال: "خرج رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له، فقال عمر: يا صاحب المقراة، أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي ﷺ: يا صاحب المقرأة لا تخبره، "لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وظهور". ومصنف عبد الرزاق - كتاب الطهارة - باب الماء ترده الكلاب ١/ ٧٧ حديث / ٢٥٣ عن ابن جريج قال: "أخبرت أن النبي ﵇ ورد ومعه بكر وعمر على حوض، فخرج أهل الماء، فقالوا يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض، فقال: "لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور".
[ ١ / ٦٢ ]
ونقل حرب أنه مشكوك فيه يتوضأ به ويتيمم لأنه حيوان يجوز بيعه فكان طاهرا كالشاة.