٤ - مسألة: واختلف في فضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ منه؟
فنقل جماعة منهم عبد الله وحنبل وأبو الحارث أنه لا يجوز، وهو اختيار
_________________
(١) = أسلم الكافر ١/ ١٢٥ حديث ٢٥٢ و٢٥٣ والبيهقي في الطهارة - باب الكافر يسلم فيغتسل ١/ ١٧١ وأمر قيس بالغسل أخرجه أبو داود في الطهارة - باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ١/ ٢٥١ حديث / ٣٥٥، وابن خزيمة في الغسل - باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر، ١/ ١٢٦ حديث / ٢٥٤ و٢٥٥، وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - أبواب الغسل - باب الاغتسالات المسنونة، الفصل الثالث في طلب الغسل من الكافر إذا أسلم ٢/ ١٤٨ حديث / ٤٨٩.
[ ١ / ٨٨ ]
الخرقي، وهو أصح. لما روي عن النبي ﷺ أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل - طهور المرأة (^١).
ونقل الباهلي الكراهية: فإن توضأ أجزأه. وأومأ إليه أيضًا في رواية صالح والأثرم فقال الكراهية لأن من جاز له الوضوء بفضلها من غير الخلوة، جاز في الخلوة دليله امرأة مثلها.