٢ - مسألة: في الكافر إذا أسلم هل يجب عليه الغسل؟
فنقل الأثرم وصالح وجوب الغسل، وهو اختيار الخرقي لما روي عن النبي ﷺ أنه أمر ثمامة بن أثال وقيسًا بالغسل لما أسلما (^١) ولأنه غسل لأمر
_________________
(١) أمر ثمامة بالغسل أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة باب الاغتسال إذا أسلم. وربط الأسير أيضا في المسجد ١/ ٩٢ وأحمد بن حنبل، الفتح الرباني - أبواب الغسل - باب الاغتسالات المسنونة الفصل الثالث في طلب الغسل من الكافر إذا أسلم ٢/ ١٤٧ حديث / ٤٨٨، وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الطهارة - أبواب الغسل باب الأمر بالاغتسال إذا =
[ ١ / ٨٧ ]
ماض فكان واجبًا كالغسل من الحيض. والجنابة، والنفاس، ولا يلزم عليه غسل الجمعة والعيدين والاغتسال للحج، لأن تلك لأمر مستقبل، وهذا غسل لأمر ماض، وهو الكفر السابق ولا محالة أن ما لا يوجبه يستحبه، فقد حصل الكفر في الجملة. فيؤثر في الغسل لأمر ماض. وقال أبو بكر: هو مستحب وليس بواجب، لأن جماعة من الصحابة أسلموا ولم يأمرهم النبي ﷺ بالغسل.