٤ - مسألة: واختلفت في تسمية المضمضة والإستنشاق فريضتان.
_________________
(١) أخرجه أبو داود في الطهارة - باب في التسمية على الوضوء ١/ ٧٥ / حديث ١٠١ عن أبي هريرة بلفظ "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". والترمذي في الطهارة. باب ما جاء في التسمية عند الوضوء ١/ ١٠/ حديث / ٥ بلفظ "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، وقال: قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وابن ماجة في الطهارة باب التسمية على الوضوء ١/ ١٣٩ حديث / ٢٩٧ بلفظ الترمذي، وحديث / ٣٩٨ و٣٩٩ بلفظ أبي داود، والبيهقي في الطهارة بلفظ التسمية على الوضوء ١/ ٤٣ بلفظ أبي داود.
(٢) أخرجه الدارقطني في الطهارة - باب ما ورد في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بها أول الوضوء ١/ ٨٤ الحديث الأول عن عائشة بلفظه.
(٣) سورة المائدة الآية (٦).
[ ١ / ٧٠ ]
فنقل أبو داود وإبراهيم لا يسمى فرضًا، وإنما يسمى سنة مؤكدة، لأن وجوبها أخذ من جهة السنة.
ونقل بكر بن محمد ما يدل على تسميتها فرضًا، فقال: إن تركها يعيد، كما أمر الله تعالى (^١)، لأن كل عضو وجب غسله في الطهارة جاز أن يسمى فرضا كظاهر الوجه.