٢ - مسألة واختلفت في جواز المتيمم بالرمل.
_________________
(١) أخرجه أبو داود في الطهارة - باب النهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ١/ ٦٣ حديث /٨٢. وابن ماجة في الطهارة - باب النهي أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ١/ ١٣٢ حديث /٣٧٣، وأحمد في "مسنده" ٥/ ٦٠٦ والترمذي في الطهارة - باب ما جاء في كراهية أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ١/ ٤٤ حديث ٦٤.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب التيمم ١/ ٢٨٠ و٢٨١ حديث ١١١/ ٣٦٨ و١١٢/ ٣٦٨، والبخاري في التيمم - باب المتيمم هل ينفخ فيها ١/ ٧٠ وأبو داود في كتاب الطهارة - باب التيمم ١/ ٢٢٨ حديث ٣٢٢ و٣٢٤ و٣٢٥، وابن ماجة في الطهارة - باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة ١/ ١٨٨ حديث /٥٦٦. وأحمد - الفتح الرباني - كتاب التيمم - باب سبب مشروعية التيمم وصفته ٢/ ١٨٥ حديث /٣.
[ ١ / ٨٩ ]
فنقل الميموني منع ذلك. ونقل أبو داود جوازه، ويمكن أن يحمل ذلك على اختلاف حالين. فالموضع الذي قال لا يجزيه إذا لم يكن له غبار، والموضع الذي قال يجزيه إذا كان له غبار.