٩ - مسألة: واختلفت في الفاحش من الدم الذي ينقض الوضوء، ويمنع من صحة الصلاة فيه.
فنقل الأثرم عنه أنه قال: لا أحده، وكذلك نقل ابن حطان بن بشير، لأن الفاحش ما يستفحشه الإنسان، وهذا يختلف باختلاف الناس، فمنهم المتفحش الذي يستفحش القليل، ومنهم ما لا يستفحش الكثير.
ونقل ابن منصور وأحمد بن علي وإسماعيل بن سعيد حده شبر في شبر، لأن أقل ما يقدر به الأشياء الشبر. فإذا صار شبرًا صار في حد الكثير.