١٣ - مسألة: واختلفت هل يستحب مسح العنق بعد مسح رأسه ..؟
فنقل عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه في الوضوء مسح قفاه.
ونقل جعفر بن محمد عنه، وقد سئل عن مسح القفا فقال: لا أدري يعني حديث ليث عن طلحة عن أبيه عن جده في مسح القفا فلم يذهب إليه، قال أبو بكر الخلال: توهم عبد الله عنه ولم يضبط، لأنه ينكر الحديث في رواية الجماعة ووجه الرواية الأولى، ما روى عبد الوارث بن سعيد عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى النبي ﷺ، مسح برأسه وأذنيه وأمر يده على القفا (^٢).
_________________
(١) أخرجه أبو داود في الطهارة باب صفة وضوء النبي ﷺ / ٩/ ٨٩ حديث /١٢٦ بلفظ "ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمة" ولم يذكر لفظ "بماء واحد، والترمذي في الطهارة باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس ١/ ٢٥/ حديث ٣٣/ بنحو لفظ أبي داود، ولم يذكر لفظ "بماء واحد". وابن ماجة في الطهارة باب مسح الرأس ١/ ١٤٩ حديث / ٤٣٤ بلفظ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه ثم ردها حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه "ولم يذكر" بماء واحد.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ ١/ ٩٢ حديث /١٣٢ بلفظ "رأيت رسول الله ﷺ يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال - وهو أول القفا - وقال مسدد: "مسح رأسه من مقدمة إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه". قال أبو داود: قال مسدد فحدثت به يحيى - يعني ابن معين فأنكره، وقال أبو داود: =
[ ١ / ٧٥ ]
وقد بين أحمد في رواية صالح عن سبب ضعفه بما لا يوجب رده فقال: بلغنا عن ابن عيينة أنه أنكر أن يكون له صحبه، وأكثر ما في هذا أن يكون مرسلا.
ووجه الثانية: أن العنق ليس من الرأس لم يتبع الرأس في المسح دليله جاوز العنق، ولا يلزم عليه الأذنان لأنها من الرأس.