١ - مسألة: واختلفت في التيمم إذا علق على يديه تراب كثير، هل يكره له نفخ التراب ليخف ما عليها؟
فنقل الميموني كراهية ذلك. ونقل جعفر بن محمد نفي الكراهية، وهو أصح لأن النبي ﷺ نفخ عن يديه التراب (^٢)، ويمكن أن تحمل كراهيته لذلك إذا كان النفخ يذهب بجميع التراب ولا يبقي له غبار يمسح به وجهه، فإنه لا يجوز ذلك.