(وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: مَرِيضٌ)؛ لأنَّه ﵇ لمّا مَرَض تخلَّفَ عن المسجدِ، وقال: «مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» متفقٌ عليه (١)، وكذا خائفٌ حدوثَ مرضٍ.
وتَلزمُ الجمعةُ دونَ الجماعةِ مَن لم يَتضررْ بإتيانِها راكبًا أو محمولًا.
(وَ) يُعذر بتركِهما (مُدَافِعُ أَحَدِ الأَخْبَثَيْنِ)؛ البولِ والغائطِ.
(وَمَنْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ) هو (مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ)، ويأكلُ حتى يشبعَ؛ لخبرِ أنسٍ في الصحيحين (٢).
(وَ) يُعذر بتركِهما (خَائِفٌ مِنْ ضَيَاعِ (٣) مَالِهِ، أَوْ فَوَاتِهِ، أَوْ ضَرَرٍ
_________________
(١) رواه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨)، من حديث عائشة.
(٢) رواه البخاري (٦٧٢)، ومسلم (٥٥٧)، من حديث أنس مرفوعًا بلفظ: «إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء».
(٣) قال في المطلع (ص ١٢٩): (ضياع مالِهِ: قال الجوهري: ضاع الشيء يضيع ضيعًا وضَيْعَةً وضَيَاعًا، بالفتح: أي: هلك، والضيعة: العقار، والجمع ضِياع، يعني: بكسر الضاد، وقال صاحب المشارق فيها بعد أن ذكر الفتح: وأما بكسر الضاد، فجمع ضائع).
[ ١ / ٣٦٧ ]
فِيهِ)؛ كمن يخافُ على مالِه مِن لصٍّ أو نحوِه، أو له خبزٌ في تنورٍ يَخافُ عليه فسادًا، أو له ضالةٌ أو آبقٌ يرجو وجودَه إذَنْ ويخافُ فوتَه إن تَرَكه، ولو مستأجَرًا لحفظِ بستانٍ أو مالٍ، أو يَنْضَرَّ في معيشةٍ يَحتاجُها.
(أَوْ) كان يخافُ بحضورِه (١) الجمعةَ أو الجماعةَ (مَوْتَ قَرِيبِهِ) أو رفيقِه، أو لم يَكُن مَن يمرِّضُهما غيرُه، أو خاف على أهلِه أو ولدِه.
(أَوْ) كان يخافُ (عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ضَرَرٍ)؛ كسبُعٍ، (أَوْ) مِن (سُلْطَانٍ) يأخذُه، (أَوْ) مِن (مُلَازَمَةِ غَرِيمٍ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ) يدفعُه به؛ لأنَّ حبْسَ المعسرِ ظلمٌ، وكذا إن خاف مطالبةً (٢) بالمؤجلِ قبلَ أجلِه، فإن كان حالًّا وقَدَر على وفائِه لم يُعذرْ.
(أَوْ) كان يخافُ بحضورِهما (مِنْ فَوَاتِ رُفْقَةٍ (٣) (٤» بسفرٍ مباحٍ، سواءٌ أنشأه أو استدامَه.
(أَوْ) حَصَل له (غَلَبَةِ نُعَاسٍ) يخافُ به فوتَ الصَّلاةِ في الوقتِ،
_________________
(١) في (أ): بحضور.
(٢) في (ب): مطالبته.
(٣) في (ب): فوت رفقة، وفي (ق): فوات رفقته.
(٤) قال في الصحاح (ص ١٢٩): (الرُفْقَة: الجماعة ترافِقُهم في سفرك، والرِفْقَة بالكسر مثله).
[ ١ / ٣٦٨ ]
أو مع الإمامِ.
(أَوْ) حَصَل له (أَذًى بِمَطَرٍ)، و(وَحَلٍ)، بفتحِ الحاءِ، وتسكينُها لغةً رديةً، وكذا ثلجٌ وجليدٌ وبَرَدٌ، (وَبِرِيحٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنَادِي مُنَادِيهِ فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أَوْ المَطِيرَةِ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» رواه ابنُ ماجه بإسنادٍ صحيحٍ (١).
وكذا تطويلُ إمامٍ، ومَن عليه قَوَدٌ يَرجو العفوَ عنه، لا مَن عليه حدٌّ، ولا إن كان في طريقِه أو المسجدِ منكرٌ، ويُنكِرُه بحسبِه.
وإذا طَرَأ بعضُ الأعذارِ في الصَّلاةِ أتمَّها خفيفةً إن أمكن، وإلا خَرَج منها، قاله (٢) في المبدعِ، قال: (والمأمومُ يُفارِقُ إمامَه، أو يَخرجُ منها) (٣).
_________________
(١) رواه ابن ماجه (٩٣٧)، باللفظ المذكور، ورواه مسلم (٦٩٧) بمعناه. ورواه البخاري (٦٣٢)، ومسلم (٦٩٧)، بنحوه وقيده بالسفر، ولفظ البخاري: أن رسول الله ﷺ كان يأمر مؤذنًا يؤذن، ثم يقول على إثره: «ألا صلوا في الرحال» في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر.
(٢) في (ق): قال.
(٣) (٢/ ١٠٧).
[ ١ / ٣٦٩ ]