والتطوع لغة: فعل الطاعة، وشرعا: طاعة غير واجبة. وأفضل ما يتطوع به الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه من حديث وفقه وتفسير ثم الصلاة.
(وآكدها كسوف، ثم استسقاء)؛ لأنه - ﷺ - لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها بخلاف الاستسقاء، فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى، (ثم تراويح) لأنها تسن لها الجماعة، (ثم وتر)؛ لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح، وهو سنة مؤكدة روي عن الإمام: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، وليس بواجب (يفعل بين) صلاة (العشاء و) طلوع (الفجر) فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل.
(وأقله ركعة)؛ لقوله - ﷺ -: «الوتر ركعة من آخر الليل»، رواه مسلم، ولا يكره الوتر بها لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة - ﵃ -
(وأكثره) أي أكثر الوتر (إحدى عشرة) ركعة يصليها (مثنى مثنى) أي يسلم من كل ثنتين (ويوتر بواحدة) لقول عائشة: «كان رسول الله - ﷺ - يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» وفي لفظ: «يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة» هذا هو الأفضل، وله أن يسرد عشرا، ثم يجلس فيتشهد، ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم،
[ ١١٢ ]
(وإن أوتر بخمس، أو سبع) سردها و(لم يجلس إلا في آخرها) لقول أم سلمة: «كان رسول الله - ﷺ - يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام، ولا كلام»، رواه أحمد ومسلم (و) إن أوتر (بتسع) يسرد ثمانية، ثم (يجلس عقب) الركعة (الثامنة ويتشهد) التشهد الأول، (ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم) لقول عائشة: «ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض، ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعناه» .
(وأدنى الكمال) في الوتر (ثلاث ركعات بسلامين) فيصلي ركعتين ويسلم، ثم الثالثة ويسلم؛ لأنه أكثر عملا، ويجوز أن يسردها بسلام واحد (يقرأ) من أوتر بثلاث (في) الركعة (الأولى بـ) سورة (سبح وفي) الركعة (الثانية بـ) سورة (قل يا أيها الكافرون وفي) الركعة (الثالثة بـ) سورة (الإخلاص) بعد الفاتحة (ويقنت فيها) أي الثالثة (بعد الركوع) ندبا؛ لأنه صح عنه - ﷺ - من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز لما روى أبو داود عن أبي بن كعب «أن النبي - ﷺ - كان يقنت في الوتر قبل الركوع فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء» ولو كان مأموما، (ويقول) جهرا: «اللهم اهدني فيمن هديت» أصل الهداية: الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد «وعافني فيمن عافيت» أي من الأسقام والبلايا، والمعافاة أن يعافيك الله
[ ١١٣ ]
من الناس ويعافيهم منك، «وتولني فيمن توليت» الولي ضد العدو من توليت الشيء: إذا اعتنيت به، أو من وليته: إذا لم يكن بينك وبينه واسطة «وبارك لنا فيما أعطيت» أي أنعمت «وقني شر ما قضيت إنك تقضي، ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت»، رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي، قال: «علمني النبي - ﷺ - كلامات أقولهن
في قنوت الوتر» وليس فيه، «ولا يعز من عاديت» ورواه البيهقي وأثبتها فيها ورواه النسائي مختصرا وفي آخره: «وصلى الله على محمد» «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك» إظهارا للعجز والانقطاع «لا نحصي) أي لا نطيق، ولا نبلغ وننهي (ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» اعترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا، روى الخمسة عن علي أن النبي - ﷺ - كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات «اللهم صل على محمد» لحديث الحسن السابق، ولما روى الترمذي عن عمر " الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك " وزاد في " التبصرة " (وعلى آل محمد) واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه - ﷺ -، (ويمسح وجهه بيديه) إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة لقول عمر: «كان رسول الله - ﷺ - إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه»، رواه الترمذي، ويقول الإمام: اللهم اهدنا إلخ ويؤمن مأموم إن سمعه.
(ويكره قنوته في غير الوتر) روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء - ﵃ -، وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير، قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة (إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة) من شدائد الدهر (غير الطاعون فيقنت الإمام) الأعظم استحبابا (في الفرائض) غير الجمعة، ويجهر به في
[ ١١٤ ]
الجهرية، ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن، ويقول بعد وتره: سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته في الثالثة.
(والتراويح) سنة مؤكدة سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أي: يستريحون (عشرون ركعة) لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس: «أن النبي - ﷺ - كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة» (تفعل) ركعتين ركعتين (في جماعة مع الوتر) بالمسجد أول الليل (بعد العشاء) والأفضل، وسنتها (في
رمضان) لما روي في الصحيحين من حديث عائشة «أنه - ﷺ - صلاها ليالي فصلوها معه، ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح وروى أحمد، وصححه الترمذي «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» (ويوتر المتهجد) أي الذي له صلاة بعد أن ينام (بعده) أي بعد تهجده؛ لقوله - ﷺ -: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» متفق عليه. (فإن تبع إمامه) فأوتر معه، أو أوتر منفردا، ثم أراد التهجد لم ينقض وتره وصلى ولم يوتر، وإن (شفعه بركعة) أي ضم لوتره الذي تبع إمامه فيه ركعة جاز وتحصل له فضيلة متابعة إمامه وجعل وتره آخر صلاته،
[ ١١٥ ]
(ويكره التنفل بينها) أي بين التراويح روى الأثرم عن أبي الدرداء أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح، قال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا و(لا) يكره (التعقيب)، وهو الصلاة (بعدها) أي بعد التراويح والوتر (في جماعة) لقول أنس: لا ترجعون إلا لخير ترجونه، وكذا لا يكره الطواف بين التراويح، ولا يستحب للإمام الزيادة على ختمة في التراويح إلا أن يؤثروا زيادة على ذلك، ولا يستحب لهم أن ينقصوا عن ختمة ليحوزوا فضلها.
(ثم) يلي الوتر في الفضيلة (السنن الراتبة) التي تفعل مع الفرائض، وهي عشر ركعات (ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر) لقول ابن عمر: «حفظت عن رسول الله - ﷺ - عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي - ﷺ - فيها أحد» حدثتني حفصة أنه «كان إذا أذن
المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين» متفق عليه. (وهما) أي ركعتا الفجر (آكدها) أي أفضل الرواتب لقول عائشة - ﵂ -: «لم يكن النبي - ﷺ - على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر» متفق عليه.
[ ١١٦ ]
فيخير فيما عداهما وعدا الوتر سفرا ويسن تخفيفهما واضطجاع بعدهما على الأيمن، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١] وفي الثانية ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]، أو يقرأ في الأولى ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية وفي الثانية ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية ويلي الفجر ركعتا المغرب ويسن أن يقرأ فيهما بـ " الكافرون " و" الإخلاص "، (ومن فاته شيء منها) أي من الرواتب (سن له قضاؤه) كالوتر؛ لأنه - ﷺ - قضى ركعتي الفجر مع الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقس الباقي، وقال: «من نام عن الوتر، أو نسيه فليصله إذا أصبح، أو ذكره»، رواه الترمذي لكن ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه إلا سنة فجر ووقت كل سنة قبل الصلاة من دخول وقتها إلى فعلها وكل سنة بعد الصلاة من فعلها إلى خروج وقتها فسنة فجر وظهر الأولة بعدهما قضاء والسنن غير الرواتب عشرون أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب وأربع بعد العشاء غير السنن الرواتب، قال جمع: يحافظ عليها وتباح ركعتان بعد أذان المغرب.