فصل: وشرط في بهيمة الأنعام سوم أيضًا، وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمسة عشرة ثلاث، وعشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض التي لها سنة، وست وثلاثين بنت لبون التي لها سنتان، وست وأربعين حقه التي لها ثلاث، وإحدى وستين جذعة التي لها أربع، وست وسبعين بنتًا لبون، وإحدى وتسعين حقتان، ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون،
_________________
(١) المعينة ثم الدين بالرهن ثم يتحاصون بقية ديونه من زكاة وحج وكفارة ونذر مطلق ودين مرسل ونحو ذلك. (فصل) في زكاة السائمة، ولا تجب إلا فيما لدر ونسل وتسمين، (وشرط في بهيمة الأنعام) كونها نصابًا وأن تتخذ للدر والنسل والتسمين و(سومـ) ها (أيضًا) والسوم أن ترعى المباح أكثر الحول نصًا، ولا تشترط نيته فتجب في سائمة بنفسها أو بفعل غاصبها، (وأقل نصاب إبل) سائمة (خمس، و) تجب (فيها) أي الخمس (شاة) بصفة الإبل جودة ورداءة، فإن كانت الإبل معيبة والشاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، فإن أخرج شاة معيبة أو بعيرًا أو بقرة أو نصفي شاتين لم يجزئه، (وفي عشر) منها (شاتان، و) في (خمس عشرة ثلاث) شياه، (و) في (عشرين) منها (أربع) شياه وتكون أنثى، (و) يجب (في خمس وعشرين) منها (بنت مخاض) وهي (التي) تم (لها سنة)؛ سميت بذلك لأن أمها حملت غالبًا وليس بشرط، والماخض الحامل، (و) في (ست وثلاثين) منها (بنت لبون) وهي (التي) تم (لها سنتان)، سميت بذلك لأن أمها وضعت غالبًا فهي ذات لبن، (و) في (ست وأربعين) منها (حقة) وهي (التي) تم (لها ثلاث) سنين، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل، (و) في (إحدى وستين) منها (جذعة) وهي (التي) تم (لها أربع) سنين، سميت بذلك لإسقاط سنها، (و) في (ست وسبعين) منها (بنتًا لبون، و) في (إحدى وتسعين) منها (حقتان، و) في (مائة وإحدى وعشرين) منها (ثلاث بنات لبون)، ويتعلق الوجوب حتى بالواحدة التي يتغير بها الغرض ولا شيء فيما بين الغرضين، (ثم) تستقر الفريضة فيما زاد على ذلك: (في كل أربعين بنت لبون
[ ١٤٦ ]
وكل خمسين حقه، وأقل نصاب بقر ثلاثون وفيها تبيع ما تم له سنة أو تبيعة، وفي أربعين مسنة ما تم لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وكل أربعين مسنة، ويجزئ الذكر هنا وابن لبون عن بنت مخاض لعدمها وإذا كان كل النصاب ذكورًا، وأقل نصاب غنم أربعون وفيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، ثم في كل مائة شاة، وحيث أطلقت فما لها من المعز سنة والضأن نصفها.
فصل: والخلطة بين اثنين من أهل الزكاة تصير المالين
_________________
(١) و) في (كل خمسين حقه)، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائتين أو أربعمائة خير بين الحقاق وبنات اللبون، (وأقل نصاب بقر) أهلية كانت أو وحشية (ثلاثون و) يجب (فيها) أي الثلاثين (تبيع)، وهو (ما) تم (له سنة، أو تبيعة) لها سنة ويجزئ مسن (و) يجب (في أربعين) من بقر (مسنة) وهي (ما) تم (لها سنتان) ولا يجزئ عنها مسن ولا تبيعان، (و) يجب (في ستين) منها (تبيعان، ثم) إن زادت فيجب (في كل ثلاثين تبيع، و) في (كل أربعين مسنة) فإن بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين فكابل، (و) لا (يجزئ الذكر) في الزكاة إلا (هنا) وهو التبيع والمسن عنه (و) إلا (ابن لبون) وحق وجذع (عن بنت مخاض لعدمها) فإن كانت في ماله وجبت ولم يعد إلى غيرها، (و) إلا (إذا كان كل النصاب) من إبل أو بقر أو غنم (ذكورًا) لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله، (وأقل نصاب غنم) أهلية أو وحشية (أربعون و) يجب (فيها شاة. و) يجب (في مائة وإحدى وعشرين) منها (شاتان، و) يجب (في مائتين واحدة) منها (ثلاث) شياه إلى أربع مائة، (ثم) يستقر (في كل مائة) شاة منها (شاة، وحيث) أي في أي موضع (أطلقت) الشاة (فـ) هي (ما لها من المعز سنة) كاملة فأكثر (و) من (الضأن) مالها (فصفها) أي ستة أشهر فأكثر، ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم فقط ومن المراض مريضة مطقا. (فصل والخلطة) في المواشي لها تأثير في الزكاة إيجابًا وإسقاطًا، فإذا كانت (بين اثنين) فأكثر في نصاب (من أهل) وجوب (الزكاة) فإنها (تصير المالين)
[ ١٤٧ ]