(^١) (فعل ما لا يجوز) وهو الكلام حال الخطبة فلا يعينه على ما لا يجوز، قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلى، لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة.
(^٢) (العبث حال الخطبة والشرب) لقوله ﵊ "من مس الحصى فقد لغى" رواه الأثرم.
(^٣) (بانتقاله) لقوله ﵊ "إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره" صححه الترمذي.
(^٤) (صلاة العيدين) سمى اليوم المعروف عيدًا لأنه يعود ويتكرر لأوقاته، وقيل لأنه يعود بالفرح والسرور، وقيل غير ذلك.
[ ١٨٠ ]
ويكره لمن حضر أن ينصرف ويتركها، ولا بأس بالركوب في العود (^١) ويسن التوسعة فيه على الأهل والصدقة على الفقراء، ولا بأس بحضورها للنساء، ويعترلن الرجال،
ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن
(^١) (بالركوب في العود) لقول علي: ثم تركب إذا رجعت، وكالجمعة.
[ ١٨١ ]
ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلى بضعفة الناس في المسجد (^١)، ويخطب بهم إن شاءوا، ويستحب أن لا يصلى قبل
الإمام، وأيهما سبق سقط الفرض به، وجازت التضحية إلا بمكة فتسن في المسجد، ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة (^٢)، وإذا صعد المنبر جلس ليستريح ويتأهب الناس للاستماع، وإن جاء والإمام يخطب جلس يستمع حتى يفرغ الإمام ثم يقضيها، ويكبر مسبوق بمذهبه لا بمذهب إمامه، ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضًا، ومنه تقبل الله منا ومنك. ولا بأس بتعريفه عشية يوم عرفة بالأمصار من غير تلبية (^٣) ولم ير الشيخ التعريف بغير عرفة وأنه لا نزاع بين العلماء، ويستحب الاجتهاد أيام العشر للخبر.