يُشتَرَطُ له ثلاثةُ شُروطٍ:
(أحدُها) كونُ مُسْتَحِقِّه مُكَلَّفًا، فإن كان صَبِيًّا أو مَجنونًا لم يَسْتَوْفِ وحُبِسَ الجاني إلى البُلوغِ والإفاقةِ.
(الثاني) اتِّفاقُ الأولياءِ الْمُشترِكينَ فيه على استيفائِه، وليس لبَعضِهم أن يَنْفَرِدَ به، وإن كان مَن بَقِيَ غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا انْتُظِرَ القُدومَ والبلوغَ والعقلَ.
[ ١ / ٧٢٦٠ ]
(الثالثُ) أن يُؤْمَنَ في الاستيفاءِ أن يَتَعَدَّى الجانِي، فإذا وَجَبَ على حاملٍ أو حائِلٍ فحَمَلَتْ لم تُقْتَلْ حتى تَضَعَ الوَلَدَ وتَسْقِيَهُ اللَّبَأَ، ثم إن وُجِدَ مَن يُرْضِعُه وإلا تُرِكَتْ حتى تَفْطِمَه، ولا يُقْتَصُّ منها في الطرْفِ حتى تَضَعَ، والحدُّ في ذلك كالقِصاصِ.
(فصلٌ)
ولا يُسْتَوْفَى قِصاصٌ إلا بِحَضرةِ سُلطانٍ أو نائبِه وآلةٍ مَاضيةٍ، ولا يُسْتَوْفَى في النفسُ إلا بضَرْبِ العُنُقِ بسيْفٍ ولو كان الجاني قَتَلَه بغيرِهِ.