إذا أَقَرَّ كلُّ الوَرَثَةِ - ولو أنه واحدٌ - بوَارِثٍ للمَيِّتِ وصَدَقَ أو كان صغيرًا أو مَجنونًا أو الْمُقَرُّ به مَجهولَ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسبُه وإرثُه، وإن أَقَرَّ أَحَدُ بَنيهِ بِأَخٍ مِثْلِه فله ثُلُثُ ما بِيَدِه، وإن أَقَرَّ بأُخْتٍ فلها خُمُسُه.
(بابُ الإقرارِ بِمُشارِكٍ في الْمِيراثِ)
آيبيديا
الفقه الحنبلي » الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px