إذا انْكَسَرَ سَهْمُ فريقٍ عليهم ضَرَبْتَ عددَهم إن بايَنَ سهامَهم أو وَفْقَه إن وافَقَه بجزءٍ كثُلُثٍ ونحوِه في أَصْلِ المسألةِ وعولِها إن عالتْ فما بَلَغَ صَحَّتْ منه ويَصيرُ للواحدِ ما كان لجماعتِه أو وَفْقُه.
(فصلٌ)
إذا ماتَ شخصٌ ولم تُقْسَمْ تَرِكَتُه حتى ماتَ بعضُ وَرَثَتِه فإن وَرِثُوه كالأوَّلِ كإخوةٍ فاقْسِمْها على مَن بَقِيَ وإن كان وَرَثَةُ كلِّ مَيِّتٍ لا يَرِثُون غيرَه كإخوةٍ لهم بنونَ فصَحِّح الأُولى واقْسِمْ سهمَ كلِّ مَيِّتٍ على مسألتِه وصَحِّحِ الْمُنْكَسِرَ كما سَبَقَ،
مثاله: هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخت شقيقة، ما ميراث الجد في هذه المسألة؟
طالب: الثلث.
الشيخ: الثلث، أخذ الثلث وراح، بقي عندنا اثنان، ما ميراث الأخت الشقيقة؟ النصف، لها من الاثنين واحد ونصف؛ يعني نصف الثلاثة، ويش يبقى؟
طالب: النصف.
الشيخ: يبقى -أي نعم- نصف؛ أي سدس المال، هذا يكون للأخوة لأب، وهذا معنى قوله: (وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب).
فإن كان زوج وأختان شقيقتان وأخوان من أب، فهنا ميراث الجد الثلث، ميراث الأختين الشقيقتين الثلثان، والباقي؟
طالب: ما يبقى شيء.
الشيخ: ما يبقى شيء، تمام، إذن يقول المؤلف: (أنثاهم تمام فرضها وما بقي فلولد الأب) فالحمد لله على التمام، وما هو القول الصحيح المريح؟
طالب: ().
الشيخ: أن الجد أب يسقط الإخوة كلهم، والحمد لله، وهذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعين ما هو الراجح فقط المتعين؛ لأنه لو كانت هذه التفاصيل من شريعة الله لكان في بيان القرآن والسنة نقص.
[ ١ / ٥٨٧٧ ]
افتح الكتاب من فاتحته إلى خاتمته ما تجد فيها هذا التفصيل، اقرأ السنة حديثًا حديثًا لا تجد فيها هذا التفصيل، ولو كان هذا التفصيل من شريعة الله ما تركه الله ﷿ ولا تركه رسوله، يكفي هذا في إبطال هذا القول، وفي تعيُّن القول الصحيح الذي لا يسوغ للناظر أن يتعداه إلى غيره؛ لأنه واضح.
[باب أصول المسائل]
الآن باب أصول المسائل، انتهينا من علم الفرائض فقهًا والحمد لله، وهذا هو المهم؛ لأن معرفة الفرائض حسابًا ما هو إلا وسيلة فقط، وتعرفون الوسيلة قد لا تكون ضرورة، إذا مات إنسان عن زوج وعن عم ما يحتاج كبير عناء، لو يأتي بدوي: كان لها زوج؟ بسم الله، أخذ بيديه، خذ يا زوج، خذ يا شقيق، أو خذ يا عم، واضح؟ يعني المسائل هذه ما هي ضرورية، لكنها وسيلة إن احتيج إليها أُخِذ بها وإلا فلا.
الفروض ستة، أيش الفروض؟ يعني الفروض المقدرة ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس، ما فيه غير هذا؛ يعني التي قدر الله تعالى نصيب الوارث فيها هي هذه الستة: نصف، انزل.
طلبة: ربع.
الشيخ: انزل.
طلبة: ثمن.
[ ١ / ٥٨٧٨ ]
الشيخ: ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، هذه ستة، فهي لازم نشوف الدليل، أما النصف فقال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢]، والربع: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء: ١٢]، الثمن: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢]، الثلثان: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١]، الثلث: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، السدس: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، إذن هذه موجودة في القرآن، مر علينا ثلث الباقي في باب الجد والإخوة وفي العُمَرِيَّتَيْن، أما في العمريتين فأصل صحيح؛ لأنه من سنة من؟
طالب: عمر ﵁.
الشيخ: عمر ﵁، وأما في باب الجد والأخوة فأصل غير صحيح؛ لأنه لا دليل عليه لا من الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، فهو أصل غير صحيح بالنسبة للجد والإخوة.
الأصول سبعة، أصول أيش؟ أصول المسائل؛ لأن الفروض غير أصول المسائل، الفروض المقدرات للورثة، المسائل التي يكون بها تصحيح الميراث، الأصول سبعة: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، كم؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين، سبعة، هذه أصول المسائل، لا توجد مسألة إلا بواحد من هذه الأصول: اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرين.
متى تكون المسألة من اثنين؟ قال المؤلف ﵀: (فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين) هذا إذا كان في المسألة نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين، مثال النصفين: هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة فيها نصفان نصف للزوج ونصف للشقيقة.
عن زوجها وأختها لأب؟
طالب: نصفان.
الشيخ: نصفان، زوج وأخت لأب، من اثنين.
[ ١ / ٥٨٧٩ ]
(نصف وما بقي) زوج وعم، بنت وعم، بنت ابن وعم، أخت شقيقة وعم، أخت لأب وعم، كم مسألة؟ خمس مسائل.
أحقٌ ما يقول؟ لا، خمسة: زوج وعم، بنت وعم، بنت ابن وعم، أخت شقيقة وعم، أخت لأب وعم، تمام، ما فيه غير الخمس؛ يعني (نصف وما بقي) ما تجد غير هذه الخمس مسائل.
(وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاث) ثلاثة أصناف: ثلثان وما بقي، ثلث وما بقي، ثلثان وثلث؛ هذه من ثلاثة.
قلنا: ثلثان وما بقي أربع مسائل: بنتان وعم، بنتا ابن وعم، أختان شقيقتان وعم، أختان لأب وعم، هذه ثلثان وما بقي.
ثلث وما بقي مسألتان أو صورتان: أم وعم، أخوان من أم وعم ما في غير هذا أو أختان من أم أو أخ وأخت من أم هذه ثلث وما بقي.
(أو هما) -يعني الثلثين والثلث-: أختان شقيقتان وأختان من أم، أختان لأب وأختان من أم، ما في غير هذا.
بنتان وأخوان من أم؟
طالب: ().
الشيخ: ما يمكن هذا؛ يعني ما فيه إلا صورتان، اجتماع الثلثين والثلث: أختان شقيقتان وأختان من أم، أختان لأب وأختان من أم، وأولاد الأم يستوي الذكر والأنثى.
(وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية) ربع وما بقي، أو ربع مع النصف وما بقي من أربعة، ثمن وما بقي، ثمن مع النصف وما بقي من ثمانية.
نشوف الربع وما بقي: زوجة وعم.
أو مع النصف: زوج وبنت وعم.
من أربعة: زوج وبنتا ابن وعم، زوجة وأختان شقيقتان وعم، كذا؟ لا، زوجة وأخت شقيقة النصف وعم، زوجة وأخت لأب وعم أربع صور.
الثمن: ثمن ونصف وما بقي، أو ثمن وما بقي؛ الثمن وما بقي: زوجة وابن، ثمن وما بقي.
ثمن ونصف وما بقي: زوجة وبنت وعم كل هذه من ثمانية.
وبدلًا من هذا نقول: أصل المسألة مخرج فروضها بلا كسر، هذا أصل المسألة مخرج فروضها بلا كسر، وهذا سهل عند كل حاسب.
متى تحصل على عدد بلا كسر في النصف؟
طالب: من اثنين.
الشيخ: من اثنين، وفي الثلث من ثلاثة، وفي الربع من أربعة، في السدس من ستة، وهلم جرا.
[ ١ / ٥٨٨٠ ]
ثم عاد جاءت الفروض المركبة، قال: (فهذه أربعة لا تعول) أيش معنى (لا تعول)؟ أي: لا تزيد فروضها على أصل المسألة، هذا معنى (لا تعول) أي: لا تزيد فروضها على أصل المسألة أبدًا، لكن إما مساوية لأصل المسألة وتسمى عادلة، وإما أقل وتسمى ناقصة، أما عائلة لا.
أختان شقيقتان وأختان من أم هذه ناقصة ولا عادلة؟
طالب: عادلة.
الشيخ: فيها فرضان، ثلثان وثلث، هذه عادلة.
أختان شقيقتان وعم؟
طالب: عادلة.
الشيخ: ناقصة؛ لأن الفرض ثلثان فقط، فهذه الأربعة اضبطوها: أصل اثنان، وأصل ثلاثة، وأصل أربعة، وأصل ثمانية، هذه لا يمكن أن تعول أبدًا؛ يعني لا يمكن أن تزيد فروضها على أصل المسألة، فإما عادلة أو ناقصة، إن قلَّت فروضها عن أصل المسألة فهي ناقصة، وإن ساوت فروضها أصل المسألة فهي عادلة.
طالب: الفروض أو السهام يا شيخ.
الشيخ: الفروض والسهام معناها واحد، أفهمتم الآن؟ أجيبوا.
طلبة: نعم.
ثم قال المؤلف: (والنصف مع الثلثين) من كم؟ إذا كان في المسألة نصف وثلثان، أي عدد ينقسم على نصف وثلثين بلا كسر؟ أدنى شيء هو ستة، نصف وثلثان، ليش ما يقول واحد: ثلاثة، ويش اللي يختلف فيها؟
طالب: ().
الشيخ: النصف.
إذا قال: أربعة، ما يمكن، ستة، إذن أقل عدد يخرج منه فرض النصف والثلثين هو الستة.
النصف مع الثلثين من ستة، مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، صح المثال؟
طالب: صح.
الشيخ: الزوج كم، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، وأصل المسألة ستة، ماذا تكون؟ تكون عائلة، الآن صار نصيب الزوج ثلاثة أسباع، ونصيب الأختين أربعة أسباع نقص.
(النصف مع الثلثين، أو الثلث) نصف وثلث، النصف والثلث من اثنين؛ لأن أقل عدد ينقسم على نصف وثلث هو الستة، مثال ذلك، النصف مع الثلث: شقيقة وأم، هلك هالك عن أخت شقيقة وأم.
[ ١ / ٥٨٨١ ]
المسألة من ستة؛ للأخت الشقيقة النصف، وللأم الثلث، والباقي لأولى رجل ذكر، كما جاء في الحديث (١).
(أو السدس) النصف مع السدس من كم؟ من ستة، لماذا لم نقل: من اثني عشر؟ لأنه متى أمكن تقليل العدد وجب الأخذ به، فنقول: أقل عدد يمكن أن يُستخرج منه النصف مع السدس هو ستة، الستة لها نصف وهو ثلاثة، ولها سدس وهو واحد.
مثال النصف مع السدس: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت من أم وعم، أيش نقول؟ المسألة من كم؟
طالب: ستة.
الشيخ: الأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت لأم السدس واحد، هذا نصف وسدس والباقي لأولى رجل ذكر؛ للعم.
أو السدسين من ستة، هكذا؟ (والنصف مع الثلثين) أخذنا المثال، (أو الثلث) أخذنا المثال، (أو السدس) أخذنا المثال، (أو هو وما بقي) ما أخذنا المثال، (هو وما بقي) يعني: السدس وما بقي، مثاله: أخ من أم وعم كم للأخ من الأم؟
طالب: السدس واحد.
الشيخ: السدس واحد والباقي للعم، من ستة وتعول إلى عشرة شفعًا ووترًا ما شاء الله الستة هذه كريمة تقبل النقص والزيادة والمساواة الستة هي أشجع العدد تقبل النقص، ويش بعد؟
طلبة: والزيادة.
الشيخ: والزيادة.
طلبة: والمساواة.
الشيخ: والمساواة.
تعول إلى عشرة شفعًا ووترًا؛ يعني: تعول لسبعة هذا وتر، ثمانية شفع، تسعة وتر، عشرة شفع، مثال ذلك: أولًا نذكر الناقصة ثم العادلة ثم العائلة، الناقصة كبنت وأم وعم، المسألة من ستة، البنت لها النصف ثلاثة، والأم السدس واحد؛ لأن فيه فرع وارث، والباقي للعم.
أخت شقيقة وأم وعم، المسألة من كم؟
طالب: من ستة.
الشيخ: أخت شقيقة وأم وعم.
طالب: من ثلاثة.
طالب آخر: من ستة.
الشيخ: متأكدون؟ من ستة؛ للأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، والباقي للعم، هذه ناقصة ولّا غير ناقصة؟
طالب: ناقصة.
الشيخ: الأولى ناقصة اثنين؛ لأنها بنت وأم، الثانية هذه ناقصة واحدًا.
[ ١ / ٥٨٨٢ ]
نأتي بالعادلة: هلك هالك؛ امرأة، عن زوج وأم وأخوين من أم، زوج وأم وأخوين من أم. المسألة من كم؟
طالب: ستة.
الشيخ: من ستة؛ للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من أم الثلث اثنان، الجميع ستة هذه أيش هي؟
طلبة: عادلة.
الشيخ: عادلة.
تعول إلى سبعة: أختان شقيقتان وأختان من أم وأم.
هي ثلثان وسدس، من ستة، الأختان الشقيقتان لهما الثلثان أربعة، وأختان من أم الثلث اثنان، كم هذه؟
طالب: ستة.
الشيخ: الأم لها السدس واحد، تعول إلى سبعة، عالت إلى سبعة.
تعول إلى ثمانية؟
طالب: ().
الشيخ: ما مشكل، نشوف، بنتان ().
نريد التي تعول إلى ثمانية.
أختان شقيقتان.
طالب: ().
الشيخ: ما يخالف، نغَيِّر، أختان شقيقتان وأم وزوج، المسألة من كم؟
طالب: من ستة.
الشيخ: من ستة؛ للأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللزوج النصف ثلاثة، الجميع ثمانية، عالت إلى ثمانية.
تعول إلى تسعة، كزوج وأختين شقيقتين وأم وأخ من أم، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين؟
طالب: الثلثان أربعة.
الشيخ: الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، كم هذه؟
طلبة: ثمانية.
الشيخ: ثمانية، وللأخ من الأم؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد، السدس واحد، تعول إلى تسعة، فإن جعلت معه أخًا آخر فلهما الثلث، فتعول إلى عشرة، وهذا أعلى درجات العول؛ لأن الآن عالت بالثلثين، صار الذي له سدس ليس له الآن إلا عشر، والذي له ثلثان ليس له الآن إلا خُمُسان، وهذا أنقص ما يكون للورثة أن تعول المسألة إلى أيش؟ المسألة من ستة إلى عشرة.
يقول ﵀: (والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر) الربع مع الثلثين من اثني عشر؛ لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من اثني عشر، الربع مخرجه من أربعة، والثلثان مخرجهما من ثلاثة، فتكون من اثني عشر، مثاله:
[ ١ / ٥٨٨٣ ]
هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم، كم للزوجة؟ المسألة من اثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة، وأختان شقيقتان لهما الثلثان ثمانية، والباقي واحد للعم من اثني عشر.
الربع مع الثلث أيضًا من اثني عشر لتباين المخرجين؛ لأن مخرج الثلث من ثلاثة، ومخرج الربع من أربعة، وهما متباينان، فنضرب ثلاثة في أربعة تكون باثني عشر من اثني عشر.
الربع مع الثلث؛ كرجل هلك عن زوجته وأمه وعمه، فيها ربع، وفيها ثلث، وفيها الباقي، المسألة من؟
طالب: اثني عشر.
الشيخ: من اثني عشر، اقسم؟
طالب: للزوجة الربع ثلاثة.
الشيخ: للزوجة الربع ثلاثة، والأم؟
الثلث أربعة، هذه سبعة، والباقي للعم خمسة.
يقول: (أو السدس) يعني: الربع مع السدس من اثني عشر؛ لأن السدس والربع بينهما موافقة في النصف، فنضرب إما ثلاثة في أربعة أو اثنان في ستة، تكون جميعًا اثني عشر.
الربع مع السدس؛ كزوج هلك عن زوجة وعن جدة وعن ابن، عندنا الآن ربع وسدس ..
طالب: () يا شيخ.
الشيخ: كيف؟
طلبة: ().
الشيخ: كيف يا أخي؟
زوجة هلكت عن زوجها وابنها وجدتها؛ الزوج له الربع ثلاثة، والجدة لها السدس اثنان والباقي للابن هذه من اثني عشر، يقول: (وتعول إلى سبعة عشر) يعني أن الاثني عشر تعول إلى سبعة عشر، (وترًا) هذه حال، وليست تمييزًا لسبعة عشر؛ يعني: تعول إلى سبعة عشر حال كونها وترًا؛ يعني: ولا تعول شفعًا، وتعول ثلاث مرات، تعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر وترًا، إذن عولها ثلاث مرات وترًا أو شفعًا؟
طالب: وترًا.
الشيخ: وترًا، مثال ذلك: إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أختين من أم وأم، افترضوا المثال هو صحيح ولّا لا؟ أختان شقيقتان وأختان من أم وأم.
طالب: ().
[ ١ / ٥٨٨٤ ]
الشيخ: لا يصح؛ لأن اثني عشر لا بد فيها من ربع، وهذه المسألة التي ضربناها من ستة، إذن هلك هالك عن زوجة وعن أختين شقيقتين وعن أم، المسألة فيها ربع، وفيها ثلثان، وسدس، نقول: من اثني عشر؛ للزوجة الربع ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية، هذه إحدى عشر، وللأم السدس اثنان هذه ثلاثة عشر.
تعول إلى خمسة عشر، مثال ذلك: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب، المسألة من اثني عشر؛ لأن فيها ربعًا وثلثين، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، الجميع إحدى عشر، وللأم السدس اثنان، هذه ثلاثة عشر، وللأب السدس اثنان، هذه خمسة عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترًا.
هلك هالك عن ثماني أخوات شقيقات وعن جدتين وعن أخوين من أم وعن زوجة، نقسم، المسألة من اثني عشر، للأختين الشقيقتين ثمانية.
طالب: ().
الشيخ: إي، صدقت، نعم، لثماني الأخوات الشقيقات ثمانية، الثلثان ثمانية، وللأختين من أم الثلث أربعة، نحط أربع أخوات من أم، الثلث أربعة، وللجدتين السدس اثنان، وثلاث زوجات الربع ثلاثة، تعول إلى سبعة عشر.
نعود المرة الثانية، ثماني أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم وجدتان وثلاث زوجات، المسألة من اثني عشر؛ للأخوات الثمانية الشقيقات ثمانية، وللأربع أخوات من أم أربعة، هذه اثنا عشر، وللجدتين اثنان.
طالب: أربعة عشر.
الشيخ: لا، ما يصير أربعة عشر.
نعود: للأخوات الشقيقات الثمانية ثمانية، وللأخوات لأم الأربعة أربعة، هذه اثنا عشر، وللجدتين اثنان، هذه أربعة عشر، وللزوجات الثلاثة ثلاثة؛ الربع، هذه سبعة عشر، تسمى هذه المسألة أم الفروج، ويش لون أم الفروج؟ لأن كلها حريم، وكل امرأة ترث مثل الأخرى مع أن الجهات متفرقة، الجهات أخوات شقيقات وأخوات من أم وجدات وزوجات، وكل واحدة لا تزيد عن الأخرى في ميراثها، ولهذا يلغز بها، يقال: سبع عشرة امرأة من وجوه شتى ورثن تركة بالسوية، من يلقى هذا؟ هل يلقاه إلا إنسان عاد فاهمها، قلها لنا، مثلها لنا.
[ ١ / ٥٨٨٥ ]
هلك هالك عن ..
طالب: ثماني أخوات شقيقات، وأربع أخوات لأم، وجدتان، وثلاث زوجات.
الشيخ: المسألة من؟
الطالب: اثنا عشر.
الشيخ: اثنا عشر، اقسم.
الطالب: ().
الشيخ: لكل واحدة؟
الطالب: الثمن واحد، والأخوات لأم الأربعة لهن الثلث أربعة.
الشيخ: لكل واحدة؟
الطالب: واحد. والثلاث زوجات لهن الربع ثلاثة.
الشيخ: لكل واحدة؟
الطالب: واحد، والجدتان لهما السدس اثنين.
الشيخ: لكل واحدة واحد.
الآن، الحمد لله، فهمنا الأصول تنقسم من حيث العول إلى قسمين، منها ما يعول، ومنها ما لا يعول، الذي لا يعول أربعة، ابدأ من الأول: اثنين، ثلاثة، أربعة، ثمانية.
والتي تعول ثلاثة: ستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون.
اسمعوا (والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين) الثمن مع السدس.
إذن لا بد في الأربعة والعشرين من ثمن إذا قدرت مسألة من أربعة وعشرين وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان، لا يمكن أن تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ثمن مع سدس من أربعة وعشرين؛ كرجل مات عن زوجته وأمه وابنه هلك عن زوجته وأمه وابنه، صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: المسألة من أربعة وعشرين؛ للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة هذه سبعة والباقي للابن سبعة عشر هذا ثمن مع سدس.
يقول: (أو مع ثلثين من أربعة وعشرين) لأن مخرج الثمن من ثمانية، والثلثين من ثلاثة، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين.
الثمن مع الثلثين؛ كرجل هلك عن زوجته وبنتيه وعمه، المسألة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، الجميع تسعة عشر، والباقي خمسة للعم، ما قال: ثمن مع ثلث؟ !
طالب: لا يجتمعان.
الشيخ: لا يمكن يجتمع، الثمن مع الثلث لا يمكن يجتمع؛ لأن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث، والثلث لا يمكن يوجد مع فرع وارث، صح؟
طالب: صح.
[ ١ / ٥٨٨٦ ]
الشيخ: الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع فرع وارث، والثلث لا يوجد مع فرع وارث؛ لأن الثلث فرض العدد من الإخوة من الأم، ولا يرثون مع الفرع الوارث، أو الأم بشرط ألا يوجد فرع وارث، ولهذا قال:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَثُمْنٌ وَثُلْثٌ لَا يَحِلَّانِ مَنْزِلَا
يقولها الجعبري، لا يمكن يجتمعا.
الربع مع النصف يجتمعان ولّا ما يجتمعان؟
طالب: يجتمعان.
الشيخ: يجتمعان.
الربع مع النصف يجتمعان ولا ما يجتمعان؟
طالب: يجتمعان.
الشيخ: يجتمعان، الربع مع النصف يجتمعان؛ كامرأة هلكت عن زوجها وبنتها، تجتمع.
الربع مع الثمن؟
طالب: لا يجتمعان.
طلبة: ().
الشيخ: إي نعم.
ثم قال المؤلف ﵀: (وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رُدَّ على كل فرض بقدره) هذا عكس العول، العول تنقص السهام وتزيد الفروض.
طالب: (وتعول إلى سبع وعشرين).
الشيخ: (وتعول إلى سبع وعشرين) تعول الأربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلا مرة واحدة وبثُمُنِها ولذلك تسمى البخيلة، والستة تسمى الكريمة، الستة -ما شاء الله- تعول بثلثيها شفعًا ووترًا، وإن شئت صارت ناقصة، فهي أوسع الأصول، الأربعة وعشرون ما تعول إلا مرة واحدة وبثُمُنها فقط إلى سبع وعشرين، مثاله: بنتان وأبوان وزوجة.
المسألة من أربعة وعشرين: للبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة، هذه عشرون، وللأب السدس أربعة، أربعة وعشرون، وللزوجة الثمن ثلاثة، هذه سبعة وعشرين، لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين مرة واحدة، وتر ولّا شفع؟
طالب: وتر.
[ ١ / ٥٨٨٧ ]
الشيخ: وتر، والفرضيون -كما قلت لكم- يتشبثون بكل أثر، ضعيف أو غير ضعيف، يستشهدون به لما يقولون، وكذلك النحويون، يقولون: إن علي بن أبي طالب ﵁ كان يخطب ويقول في الخطبة: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعًا وجزى كل نفس بما تسعى. وفي أثناء ذلك سألوه عن هذه المسألة فقال: وصار ثمن المرأة تُسْعًا. وهذا صحيح صار الثمن تسعًا؟ إي نعم، كان بلغوا ثلاثة من أربعة وعشرين، والآن ثلاثة من سبعة وعشرين، تُسْعًا، لكن من قال هذا: سبحان الله، صادف أن سجع الخطبة قبل أن يُسأل كان موافقًا للحُكم. هذا بعيد جدًّا، لكن الفرضيين يتشبثون بكل شيء.
إذن لو سُئِلنا ما أكرم الأصول في العول؟
طلبة: الستة.
الشيخ: الستة. ثم؟
طلبة: ثم الاثني عشر.
الشيخ: ثم الاثني عشر، ثم؟
طلبة: الأربعة وعشرون.
الشيخ: الأربعة وعشرون.
والذي يعول إذن أربعة وعشرون ونصفها وربعها، صح؟
طالب: صح.
الشيخ: أو ست وضعفها وضعف ضعفها، أو اثنا عشر ونصفها وضعفها، كل هذا صحيح،
أجل، نقف على باب الرد ونأخذ الأسئلة.
طالب: يا شيخ، () ما له قاعدة في الفرائض.
الشيخ: ما له قاعدة، وما ليس له قاعدة فما أوشكه بالسقوط.
الطالب: ().
الشيخ: إي، ما فيه شك ولهذا اختار المحققون من العلماء أن الجدَّ أبٌ، شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وتلميذه ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة في البلاد السعودية، كلهم يرون أن الجد أبٌ وأن الإخوة يسقطون به.
طالب: الجواب ().
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ().
الشيخ: الزوج والأب، ما له فرض الأب إذا صار زوج وأب ما له فرض.
الطالب: يصير النصف والباقي.
الشيخ: إي، وهذا هو، النصف والباقي خمس مسائل.
الطالب: ().
الشيخ: إلا ().
الطالب: ().
الشيخ: لا المسائل غير، لكن ما فيه إلا زوج وعاصب، بنت وعاصب، بنت ابن وعاصب، أخت شقيقة وعاصب، أخت لأب وعاصب، ما له غيره.
() لا مرة واحدة كالعادة.
***
[ ١ / ٥٨٨٨ ]
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبق لنا أن أصول المسائل تعني؟ ما هو أصل المسائل؟
طالب: ().
طالب آخر: أخرج فرضها بلا كسر.
الشيخ: خرج عن فروضها بلا كسر.
الأصول كم أولًا؟ كم الأصول؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة.
الطالب: اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنا عشر، أربعة وعشرون.
الشيخ: ما الذي يعول منها؟
طالب: الذي يعول منها الستة والاثنا عشر والأربعة وعشرون.
الشيخ: وأربعة وعشرون.
والذي لا يعول؟
طالب: اثنان، ثلاثة، أربعة، ثمانية.
الشيخ: تعول الستة؟
طالب: تعول الستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة.
الشيخ: سبعة وثمانية وتسعة وعشرة.
وتعول أربعة وعشرون؟
طالب: () إلى سبعة وعشرين.
الشيخ: إلى سبعة وعشرين.
وتعول اثنا عشر؟
طالب: ثلاثة عشر، وخمسة عشر ..
الشيخ: ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر.
ما الذي تُسمى البخيلة من هذه الأصول؟
طالب: أربعة وعشرون.
الشيخ: أربعة وعشرون، لماذا؟
الطالب: لأنها لا تعول إلا مرة واحدة بثُمنها.
الشيخ: إلا مرة واحدة بثُمنها.
الستة تعول إلى عشرة شفعًا أو وترًا؟
طالب: شفعًا ووترًا.
الشيخ: شفعًا ووترًا.
والاثنا عشر؟ تعول إلى سبعة عشر شفعًا ولّا وترًا؟
طالب: وترًا فقط.
الشيخ: وترًا فقط، والأربعة وعشرون؟
طالب: مرة واحدة إلى سبعة وعشرين.
الشيخ: شفعًا ولّا وترًا.
الطالب: مرة واحدة إلى سبعة وعشرين، وترًا.
الشيخ: وترًا.
قال المؤلف ﵀: (وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرد بقدره غير الزوجين).
[ ١ / ٥٨٨٩ ]
لما ذكر المؤلف -﵀- عول المسائل، والعول -كما تعلمون- هو نقص في السهام، كل واحد من الورثة لا بد أن ينقص سهمه بسبب العول، ذكر ضد ذلك، وهو الردُّ، إذا بقي بعد الفروض شيء فماذا نعمل بالباقي؟ إن كان هناك عصبة فهو للعاصب؛ لقول النبي ﷺ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» (١)، إذا لم يكن عاصب فيقول المؤلف: (يرد على كل ذي فرض بقدره) إلا الزوجين، غير الزوجين فلا يُردُّ عليهم، حكاه بعضهم إجماعًا، واعلم أن مسألة الرد أصلًا فيها خلاف، فمن العلماء من قال: الرد ثابت، ومنهم من قال: إذا بقي بعد الفروض شيء رُد في بيت المال إذا لم يكن عاصب؛ لأن الرد على كلامهم يستلزم زيادة الفروض، فيجعل للبنت ثلاثة أرباع بدل النصف، وهلم جرًّا.
وهذا خلاف القرآن فالرد إذن لغو، وإذا بقي بعد الفروض شيء يُرَد إلى بيت المال.
كيف نعمل في الرد، تكون مسائل الرد تكون من ستة، إذا كان المردود عليهم من أصناف متعددة فأصلها من ستة إن كانوا جنسًا واحدًا، فأصلها من عدد رؤوسهم كالعصبات تمامًا، فإذا هلك هالك عن أربع بنات ولا عاصب، من كم المسألة؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: من عدد رؤوسهن، من أربعة، كل واحدة تأخذ ربعًا.
إذا كانوا أجناسًا فهم من أصل ستة، ثم منتهى الفروض هو منتهى المسألة، فإذا هلك هالك عن أخوين من أم وعن أم؛ أجناس مختلفة ولّا لا؟
طالب: مختلفة.
الشيخ: مختلفة، نقول المسألة من كم؟ من ستة، للأخوين من أم الثلث؛ اثنان، والأم السدس؛ واحد، تعود المسألة إلى ثلاثة، فيكون للأم بدل السدس ثلثه، ويكون للأخوين بدل الثلث ثلثان.
هلك هالك عن بنت وبنت ابن؟
المسألة من ستة: للبنت النصف؛ ثلاثة، ولبنت الابن السدس؛ واحد، ما عندنا عاصب، تُرد المسألة إلى أربعة، ونقول: المسألة الآن من أربعة، للبنت النصف؛ ثلاثة من أصل ستة، ولبنت الابن واحد من أصل ستة، وهو الآن ربع.
[ ١ / ٥٨٩٠ ]
إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت من أم؟
المسألة من ستة: للشقيقتين الثلثان؛ أربعة، ولأخت من أم السدس؛ واحد، ولا هناك عاصب تُرد المسألة إلى خمسة.
هلك هالك عن أخ من أم وجدة، ولا عاصب، أيش نعمل؟
المسألة من كم؟
طالب: من ستة.
الشيخ: من ستة؛ للأخ من الأم السدس؛ واحد، وللجدة السدس؛ واحد، تعود إلى اثنين، كم صار للأخ من الأم بعد الرد؟
طالب: النصف.
الشيخ: النصف، وللجدة؟
طالب: النصف.
الشيخ: النصف، إذن مسائل الرد اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة.
وستة؟ إذا صار ستة معناها استكملت الفروض، ولهذا نقول: في أختين شقيقتين وأختين من أم المسألة من ستة؛ للأختين الشقيقتين أربعة، وللأختين من أم الثلث؛ اثنان، فيه رد ولّا لا؟
طالب: ما فيه رد.
الشيخ: ما فيه رد، إذن مسائل الرد من اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذا إذا تعددت الأصناف، أما إذا كانوا صنفًا واحدًا فمن عدد رؤوسهم.
فلو هلك هالك عن خمس عشرة بنتًا من كم المسألة؟
طالب: من خمسة عشر.
الشيخ: من خمسة عشر؛ لأن المردود عليهم إذا كانوا جنسًا واحدًا كالعصبة إذا كانوا جنسًا واحدًا، لو هلك إنسان عن خمسة عشر عم من كم المسألة؟
طالب: من خمسة عشر.
الشيخ: من خمسة عشر، إذا قال قائل: العلماء مختلفون في الرد، منهم من أنكره وقال: ما بقي بعد الفروض يُرد في بيت المال؛ لأننا لو رددنا عليهم لزدنا على الفرض المقدر في كتاب الله، والذين قالوا بالرد قالوا: إن الله تعالى قال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥] فإذا قلنا: هذا الزائد يصرف لبيت المال؛ صرفناه لعامة المسلمين، إذا قلنا بالرد صرفناه لمن؟
طالب: لأولي الأرحام.
الشيخ: لذوي الأرحام ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥]، فالقول بالرد هو الصواب، أنه يُرد.
[ ١ / ٥٨٩١ ]
فإذا قال قائل: أنتم زدتم على ما فرض الله، قلنا: زدنا لسبب، وهو زيادة المسألة على الفروض، نحن لم ننقص شخصًا ونزيد شخصًا، بل الجميع بالسوية، وكما أننا في العول ننقص من كل واحد، فكذلك بالرد، حتى نستعمل العدل فيما إذا زاد الشيء أو نقص.
يقول المؤلف: (إلا الزوجين) الزوجان لا يُرد عليهما، فلو هلك هالك عن زوج فقط، هذه المرأة ليس لها إلا زوج، ليس لها أقارب، ماذا نصنع؟
المسألة من اثنين: للزوج النصف؛ واحد، والباقي لبيت المال؛ لأنه لا دليل في الرد على الزوجين، إذ إن دليل الرد: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥]، والزوج أو الزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم ولكن بالزوجية، فيكون الزوج الآن كواحد من المسلمين، فيعطى لبيت المال، وقد حكاه بعض العلماء إجماعًا أنه لا يُرد على الزوجين؛ لأنه لا وجه للرد عليهما من حيث الأدلة، وذكر بعضهم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أنه رد على زوج ماتت عنه زوجته وليس لها وارث سواه، فرد عليه (٢)، ومعلوم أن أمير المؤمنين عثمان من الخلفاء الراشدين، فله سنة متبعة بأمر النبي ﷺ.
أجاب القائلون بأنه لا رد بأن عثمان ﵁ لعله رد عليه لكونه ابن عم؛ لأن هذه قضية عين، وقضية العين لا عموم لها، فلعله رد عليه؛ لأنه ابن عم، فيكون يأخذ النصف للزوجية والباقي بالتعصيب، أو رد عليه؛ لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه ذلك، فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث، وهو العصوبة؛ لكونه ابن عم، أو لاستحقاقه من بيت المال؛ لأنه أحق، ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميراث زوجته من بيت المال.
بقينا الآن كيف نعمل إذا كان معهم أحد الزوجين، وقلنا: لا يُرد عليهم، كيف نعمل؟ إذا هلك هالك عن زوجة وبنت والمال ثمانية ملايين؟
[ ١ / ٥٨٩٢ ]
لو قلنا بالرد على الزوجة لقلنا المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن؛ واحد، وللبنت النصف؛ أربعة تعود إلى خمسة، لكن لا نقول هكذا؛ لأن الزوجة ليس لها أكثر من الثمن، فنقول: إذا كان المردود عليه صنفًا واحدًا فالمسألة ما هي مشكلة، إن كان فرضًا واحدًا قلنا: للزوجة نصيبها، والباقي للموجود فرضًا وردًّا، فإذا هلك عن زوجة وبنت -كمثالنا هنا- نقول: المسألة من كم؟
طالب: من ثمانية.
الشيخ: من ثمانية: للزوجة الثمن؛ واحد، والباقي للبنت فرضًا وردًّا، النصف فرضًا وهو أربعة، والباقي ثلاثة ردًّا.
إذا كان متعددًا -المردود عليه- فإننا نقسم مسألة الزوجية، ونعطي الزوج أو الزوجة حقه، ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد، فإن انقسم فذاك، وإلا عملنا فيه ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد.
فلو هلك هالك، امرأة هلكت عن زوج وثلاث بنات، كم للزوج؟
طالب: الربع.
الشيخ: مسألتهم من كم؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: من أربعة: للزوج الربع؛ واحد، نقول: تفضل، ويش باقي عندنا؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، البنات ثلاثة، مسألتهن من كم؟
طالب: من ثلاثة.
الشيخ: من ثلاثة؛ لأن الجنس واحد، والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألتهن من عدد رؤوسهم، مسألة البنات من ثلاثة، والباقي بعد فرض الزوجية ثلاثة، إذن ينقسم، فتكون المسألة واحدة، المسألة من أربعة: للزوج الربع؛ واحد، والباقي لثلاث البنات فرضًا وردًّا.
زوج وست بنات؟
مسألة الزوجية من أربعة، ومسألة الرد من ستة، أعطينا الزوج حقه، بقي ثلاثة، هل تقول: لكل بنت نصف واحد؟
طالب: لا.
الشيخ: لا يُعرف الكسر في الفرائض، الكسر لا بد أن يُصحح، وعلى هذا فنقول: للزوج الربع؛ واحد، يبقى ثلاثة، ومسألة الزوجية من ستة، اقسم ثلاثة على ستة ما ينقسم.
طالب: ().
الشيخ: ثلاثة على ستة تنقسم ولّا ما تنقسم؟
طلبة: ما تنقسم.
[ ١ / ٥٨٩٣ ]
الشيخ: ما تنقسم، الثلاثة على الستة لا تنقسم، إذن ماذا نعمل؟ نقول: الستة والثلاثة بينهما موافقة، بينهما توافق في الثلث، رد الستة إلى ثلثها كم؟ اثنان، اضرب اثنين في أصل المسألة، اثنين في أربعة تبلغ ثمانية؛ للزوج واحد في اثنين باثنين، وللبنات ثلاثة في اثنين بستة، لكل واحدة واحد، هذه الطريقة.
الخلاصة، نحن نريد أن نفهم المسألة فقهًا، إذا بقي بعد الفروض شيء فإنه يُرد على أصحاب الفروض، كل بقدر فرضه.
كيفية العمل: إذا كان أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم من كم؟
طالب: بعدد رؤوسهم.
الشيخ: نعم، إذا كانوا من جنس واحد فبعدد رؤوسهم، مثل: هلك هالك؟
الطالب: عن خمس بنات.
الشيخ: هلك هالك عن خمس بنات، ولا عاصب، المسألة من كم؟ من خمسة، إذا كانوا من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة، ثم تستقر حيث تنتهي الفروض، إن انتهت الفروض فاثنين من اثنين، ثلاثة من ثلاثة، بأربعة من أربعة، خمسة من خمسة، بستة من ستة، انتبهوا يا جماعة للمطب، ستة من ستة؟
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: لا ما يمكن، إذا كانت ستة معناه أنها عادلة.
طالب: ().
الشيخ: إي نعم، الآن إذا كان عندك بنت وبنت ابن، الفرض واحد ولّا مختلف، زي هذا، الآن تقول: إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة.
الطالب: ().
الشيخ: إي؛ لأن لها السدس، بنت الابن ما لها السدس؟ !
الطالب: صح.
الشيخ: صح؟ وعندنا نصف من ستة، للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس؛ واحد، الآن الفروض نقصت عن أصل المسألة من ستة تعول المسألة إلى أربعة، إذا كانوا من صنف واحد فمن عدد رؤوسهم، لو هلك هالك عن عشر بنات المسألة من كم؟ من عشرة.
طالب: إذا جمعه أحد الزوجين؟
الشيخ: إذا جمعه أحد الزوجين فصحح أولًا مسألة الزوجية، واقسم الباقي بعد فرض الزوجية بعد أن تصحح مسألة الرد على مسألة الرد، إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين.
طالب: ().
الشيخ: ابحث مع إخوانك.
[باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات]
[ ١ / ٥٨٩٤ ]
ثم قال المؤلف ﵀: (باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات) التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، هذا التصحيح، أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر، لماذا نتحاشى الكسر؟ لأن مسائل الفرائض لا يجوز أن يكون فيها كسر أبدًا.
التأصيل غير التصحيح، التأصيل: تحصيل أقل عدد ينقسم على فروض المسألة، هذا التأصيل في المسائل.
التصحيح: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
يقول المؤلف: (إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سهامهم، أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه) ضربته في أيش؟ (في أصل المسألة، وعولِها إن عالت، فما بلغ صحت منه، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وقفه).
أولًا نأتي بالمثال: إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام، المسألة من كم؟
طالب: من اثنين.
الشيخ: من اثنين، للزوج النصف، وللأعمام الخمسة الباقي؛ واحد، هل ينقسم؟
طلبة: ما ينقسم.
الشيخ: ما ينقسم إلا بكسر، تبغي تقول: كل واحد له الخمس. ما يصلح، إذن نقسم سهمهم، واحد على خمسة مباين لا شك؛ لأن الواحد يباين كل عدد، ماذا نصنع؟ نقول نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة، كم؟ اثنان، إذا ضربناها خمسة باثنين تبلغ عشرة، للزوج واحد في خمسة بخمسة، ولهؤلاء واحد في خمسة بخمسة؛ لكل واحد واحد، أفهمتم الآن؟ سهل ولّا صعب؟
طلبة: سهل.
الشيخ: هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام؟
المسألة من أربعة: للزوجة الربع؛ واحد، والباقي ثلاثة للأعمام، وهم خمسة، لا ينقسم، وأيش؟ ثلاثة مع خمسة ..
طلبة: مباين.
الشيخ: مباين، ثلاثة، خمسة، يباين؟ تأملوا.
طلبة: يباين.
الشيخ: يباين، متأكدون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يباين، أيش نعمل؟ نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أربعة تبلغ عشرين، ومنه تصح.
للزوجة الربع؛ واحد مضروبًا في خمسة بخمسة، وللأعمام ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، وهم خمسة، لكل واحد ثلاثة.
طالب: ().
الشيخ: ثلاثة أو أربعة؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة.
[ ١ / ٥٨٩٥ ]
شوف المؤلف يقول: (يصير للواحد ما كان لجماعته) الخمسة الأعمام في الأول لهم ثلاثة، الآن صار لكل واحد ثلاثة، يصير للواحد ما كان لجماعته، الحمد لله، هذا في المباينة.
في الموافقة: إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعمام، في الأول خمسة أعمام، زوجة وستة أعمام، المسألة من أربعة: للزوجة الربع؛ واحد، وللأعمام الستة الباقي؛ ثلاثة، ينقسم أو لا ينقسم؟
طلبة: لا ينقسم.
الشيخ: ثلاثة مقسومة على الستة؟ لا ينقسم، ولكن يوافق، كيف يوافق؟ الثلاثة لها ثلث والستة لها ثلث، رُدَّ الستة رؤوسهم إلى الوفق، كم؟ اثنان، اضربهم في المسألة، اثنان في أربعة بثمانية، للزوجة واحد في اثنين باثنين، وللأعمام ثلاثة في اثنين بستة، وهم ستة لكل واحد واحد، أفهمتم الآن.
لو أن أحدًا قال: المسألة من أربعة: للزوجة الربع؛ واحد، وللأعمام الباقي؛ ثلاثة، وهم ستة، فلا ينقسم، نضرب رؤوسهم في أصل المسألة أربعة في ستة بأربعة وعشرين، للزوجة واحد في ستة بستة، ولهم ثلاثة في ستة بثمانية عشر، لكل واحد ثلاثة، لو قائل هكذا، نقول: هذا صحيح عملًا فاسد اصطلاحًا وصناعة، هذا ما يمكن؛ لأنه في علم الفرائض متى أمكن الأقل فلا تأخذ بالأكثر وأنتم علمتم قبل قليل أنه يمكن أن تصح المسألة من اثني عشر، ليش نروح لأربعة وعشرين؟ فمتى أمكن الاختصار مُنع التطويل، وهذه ما فيه شك أنها أسهل، لا سيما إذا كان في مناسخات تطول المسائل.
كلام المؤلف -﵀- في الانكسار على فريق فإذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت أولًا هل بينه وبين سهامهم مباينة؟ إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة، إن كان موافقة فرد الرؤوس إلى وفقها، ثم اضربه في أصل المسألة، إن كان انقسام فلا حاجة، منقسم.
هذا إذا كان الانكسار على فريق.
واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة، لا فرق، في العملية ما عالت إليه المسألة فهو كأصل المسألة، فلو هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج.
[ ١ / ٥٨٩٦ ]
مثال العول: هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج، المسألة من كم؟
طالب: من ستة.
الشيخ: من ستة؛ للشقيقات أربعة؛ الثلثان، وللزوج ثلاثة؛ النصف، تعول إلى سبعة، الذي للشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة لا تنقسم وتباين، تباين ولّا لا؟
طالب: تباين.
الشيخ: تباين، وهذه القاعدة الأولى، ذكرنا أن الواحد يباين كل عدد.
ثانيًا: كل عددين متواليين فبينهما تباين الآن، سهامهم أربعة، ورؤوسهم خمسة، فهنا تباين، نضرب الرؤوس في عول المسألة، كم العول؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة، تبلغ خمسة وثلاثين، ومنه تصح للأخوات أربعة في خمسة بعشرين، كم لكل واحدة؟ المؤلف يقول: اجعل لهم مثل ما لجماعته، أربعة لكل واحدة أربعة، وللزوج ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، هذه خمسة وثلاثين، هذا سهل والحمد لله، لكن المؤلف -﵀- لم يذكر إلا الانكسار على فريق، فيه الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة لم يذكره المؤلف، فيجدر بنا ألا نذكره؛ لأنه سيذكر إن شاء الله في البرهانية، ونحن الآن قريبون منه بالبرهانية وإذا كان المؤلف لم يذكره فليس لإخواننا المشاركين لنا في فترة المغرب ليس لهم حجة علينا إذا قالوا: لماذا لم تذكر الانكسار على فريقين؟
أقول بكل سهولة أيش؟
طالب: لم يذكره المؤلف.
الشيخ: لم يذكره المؤلف، ونجعل هذا إن شاء الله في درس البرهانية.
بقينا عاد بالمناسخة، المناسخة وما أدراك ما المناسخة؟ ! المناسخة أصعب علم المواريث إلا على طريقة البدو، فعلى طريقة البدو سهلة، البدو يعطون كل واحد ميراثه، واللي ما () قسموه على ورق، وانتهينا، لكن الفرضيين يقولون: لا، لا بد من حساب؛ لأن المسألة قد تكون عقارات ما تُباع ولا تُقبض، فلا بد من علم المناسخات.
[ ١ / ٥٨٩٧ ]
وقد قال الشيخ منصور البهوتي -﵀- في شرحه للإقناع: إنه من أصعب علم الفرائض، وما أحسن الاستعانة عليه بـ (الشباك) لابن الهائم ﵀، والشباك صحيح لا بد منه، بالمناسبة لاحظوا سنحتاج -إن لم نضطر- إلى السبورة.
لكننا نقول هذا لكم لا لِتَصَوَّروه بعبعًا يخيفكم، بل من أجل أن تستعدوا له، وإلا فهو سهل، هو في الحقيقة إن شاء الله سهل، وما يسره الله فهو يسير، نبدأ الآن نخوض المعركة، ونسأل الله المعونة.
يقول: إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، والمدة تطول أو تقصر؟ تطول ولّا تقصر؟
طالب: قد تطول وقد تقصر.
الشيخ: قد تطول وقد تقصر، قد يكونون ماتوا بحادث، ما بين الواحد والثاني ساعة أو أقل، المهم أنه مات بعض الورثة قبل أن تُقسم التركة، إذا مات بعض الورثة قبل أن تُقسم التركة من يرثه؟ هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم؟
طالب: ().
الشيخ: يا أخي فكروا، إذا مات بعض الورثة قبل قسم التركة هل يرثه الموجودون معه أو غيرهم؟
طالب: ().
الشيخ: قد وقد، قد يرثه الموجودون معه أو غيرهم، فاسمع كلام المؤلف: (حتى مات بعض الورثة، فإن ورثوه كالأول فاقسمها على من بقي) (إن ورثوه) أي: ورثوا الثاني (كالأول فاقمسها على من بقي) ولا في عمل أي شيء، ما فيه عمل.
طالب: ().
الشيخ: كإخوة، ما يخالف، كإخوة، (فاقسمها على من بقي) مثال ذلك: له إخوة عشرة، مات الأول نقسمها على كم؟ على تسعة، مات الثاني اقسمها على ثمانية، مات الثالث اقسمها على سبعة، مات الرابع على ستة، مات الخامس على خمسة، سهلة، هذه إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، فأيش؟ فاقسمها على من بقي.
إذا قال قائل: لماذا تسمي هذه مناسخة والمسألة ما احتاجت إلى عمل؟ نقول: لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى، بدل ما نقول من عشرة الآن نقول من خمسة.
[ ١ / ٥٨٩٨ ]
إذن الاشتقاق واضح، أن هذا يُسمى مناسخة؛ لأن المسألة الثانية نسخت المسألة الأولى، هذا صنف من أصناف المناسخة إذا مات بعض الورثة وكان الذي يرثونه هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، شرط؛ لأنه يقول: (ورثوه كالأول) يعني: بالتعصيب كالأول، بالفريضة كالأول؛ يعني: بدون اختلاف، فاقسمها على من بقي، الحمد لله، هذه مفهومة ولّا لا؟
طالب: ().
الشيخ: افهم هذا أولًا، (إذا ورثوه كالأول) إيش قلنا: يُقسم على من بقي، بدل ما نقول في المثال اللي مثلنا: من عشرة، ثم نقسم ميراث الثاني من تسعة، ثم الثالث من سبعة، بدلا من هذا نقول: المسألة أصلًا من خمسة؛ لأنهم وصلوا إلى خمسة، أصلًا من خمسة، ونقسمها على من بقي ولا إشكال.
(وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره؛ كإخوة لهم بنون، فصحح الأُولى، واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر، كما سبق) الحمد لله، أيضًا هذا سهل.
إذا ماتوا واحدًا بعد واحد، ولم تقسم تركة الأول، وورثة كل ميت لا يرثون غيره؛ يعني كل واحد مستقل بورثته (فصحح الأولى) قل صححتها، صحح مسألة الميت الثاني، صححناها، اقسم نصيبه منها من المسألة الأولى على مسألته، فإن انقسم صحت المسألتان من عدد واحد، وإن لم ينقسم فإما أن يُباين وإما أن يوافق؛ يعني معناها: اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم، هذا المعنى، اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم.
نضرب مثلًا: هلك هالك عن ثلاثة أبناء، المسألة من كم؟ من ثلاثة، صححناها، كل واحد أخذ واحدًا، لكن أحدهم مات قبل القسم، مات عن أربعة أبناء، الأول عن ثلاثة أبناء، وهذا عن أربعة أبناء، قلنا: المسألة الأولى من ثلاثة، أعطينا كل واحد نصيبه، فكان نصيب الميت؟
طلبة: واحد.
الشيخ: واحد، ومسألته؟
طلبة: من أربعة.
الشيخ: من أربعة، طبعًا اقسم واحد على أربعة ما ينقسم، يُباين ولا يوافق؟
طالب: يباين.
[ ١ / ٥٨٩٩ ]
الشيخ: يباين، اضرب مسألته، كم مسألته؟ أربع في المسألة الأولى في ثلاثة تبلغ اثني عشر، صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليهم سهامهم، فنضرب أربعة في ثلاثة تبلغ اثني عشر، من له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبًا في المسألة الثانية، فللوارث الباقي واحد في أربعة بأربعة، والثاني واحد في أربعة بأربعة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه من الأُولى، الباقون أربعة، كل واحد له واحد، اضرب واحدًا في نصيب مورثه يساوي؟
طالب: واحدًا.
الشيخ: وكذلك فافعل. واضح الآن.
طلبة: نعم.
الشيخ: الحمد لله، الآن ما شاء الله حلينا صنفين من أصناف المناسخة، الصنف الأول إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، أيش نعمل؟
طلبة: على من بقي.
الشيخ: تُقسم على من بقي، وهذا يسمونه الاختصار قبل العمل، يُسمى الاختصار قبل العمل.
إذا كان ورثة الثاني لا يرثون شيئًا من الأول، ولا ورثة الأول يرثون شيئًا من الثاني، كل واحد ورثته لحالهم، ماذا نعمل؟
إذا كان ورثة الثاني ليس فيهم أحد من ورثة الأول فماذا نعمل؟
أقول: إذا كان ورثة الثاني غير ورثة الأول، لا فيه أحد من ورثة الأول يرثونه، ولا في ورثته من يرث الأول، فإننا نصحح المسألة الأولى، ونعرف سهام الميت الثاني منها، ثم نصحح مسألة الميت الثاني، ونقسم سهام مورثهم على مسألتهم، وحينئذ إما أن تنقسم أو تباين أو توافق، وقد علمتم في الانكسار على فريق أنه إن كان مباينة ضربت كلها في المسألة الأولى، وإن كانت موافقة ضرب الوفق، وإن كانت تنقسم فهي منقسمة، هذا واضح يا إخواننا ولا يتضح تمامًا إلا بالسبورة.
أعيد المثال لهذا الصنف من المناسخات: إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء، ثم هلك أحد الأبناء عن أربعة أبناء، ماذا نعمل؟
طالب: نصحح الأولى.
الشيخ: نصحح الأولى، الأولى من كم؟
طالب: من ثلاثة.
الشيخ: من ثلاثة، أعطينا كل واحد نصيبه نصيب الميت واحد ومسألته من كم؟
[ ١ / ٥٩٠٠ ]
طالب: من أربعة.
الشيخ: من أربعة ما ينقسم ويباين. نضرب مسألته أربعة في المسألة الأولى ثلاثة تبلغ اثني عشر، عاد كيف نقسم؟ نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه من الأولى.
من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه من الأولى، صحيح؟
الآن نقول: القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبًا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة، ولأخيه كذلك، ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبًا في سهم مورثه من الأولى، ما سهم مورثه من الأولى؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد، فلكلٍّ واحدٌ في واحد يساوي واحدًا.
إذن العملية -الحمد لله- مفهومة الآن.
من له شيء من الأولى أخذه.
طالب: مضروبًا في الثانية.
الشيخ: مضروبًا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه من الأولى، صحيح؟
طالب: صحيح نعم.
الشيخ: الآن نقول: القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبًا في؟
طالب: أربعة.
الشيخ: في مسألة الميت الثاني؛ أربعة بأربعة، ولأخيه كذلك، ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبًا في أيش؟
طالب: سهم مورثه من الأولى.
الشيخ: في سهم مورثه من الأولى، ما سهم مورثه من الأولى؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد لكل واحد في واحد يساوي واحدًا، تمام.
إذن العملية -الحمد لله- مفهومة، الآن مفهومة، ونقول للشيخ منصور: جزاك الله خيرًا، عندنا طلبة أذكياء تعلموها في كم ساعة؟
طالب: سدس ساعة.
الشيخ: سدس ساعة الظاهر، في سدس ساعة؛ يعني يجيء عشر دقائق، وهذا إن كنتم تجيدون التطبيق على حسب ما فهمتم فحقًّا أنكم أذكياء.
طالب: الشيخ ذكي حفظه الله.
الشيخ: من الشيخ؟
الطالب: الشيخ ابن عثيمين.
الشيخ: ويش فيه؟
الطالب: هو اللي وصل المعلومة جزاه الله خيرًا.
الشيخ: لا، أستغفر الله وأتوب إليه.
[ ١ / ٥٩٠١ ]
على كل حال المسألة -الحمد لله- سهلة، ونقتصر على هذا؛ لئلا تلخبط عليكم بعدين.
طالب: ()؟
الشيخ: لا.
الطالب: الدليل؟
الشيخ: الدليل أن أصل الرد ثابت بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥]، والزوج إذا لم يكن قريبًا للزوجة فليس من ذوي الرحم.
طالب: طيب -يا شيخ- وإذا كان زوج وابن عم؟
الشيخ: إي زوج وابن عم، ما فيه هذا، هو ابن عم يأخذ المال بالفرض والتعصيب، والرد -كما علمتم- أن تنقص فروض المسألة عن أصلها وألَّا يوجد؟
طالب: معصب.
الشيخ: أيش؟ ألَّا يوجد معصب، إذا وجد معصب ما فيه رد.
طالب: يا شيخ بارك الله فيك، في مسألة المعادلة هل قلنا بأنه لا يحتاج إلى المعادلة إلا إذا كانت المقاسمة هي التي أحظ للجد، فإن استوت المقاسمة وثلث المال فهل نحتاج إلى المعادلة أو لا؟
الشيخ: ما نحتاج إليها؛ لأنه ما دام أنه ما هو بناقص عن الثلث.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما يضر.
طالب: مسألة: زوج وابن عم وأم؟
الشيخ: زوج وابن عم وأم؛ الأم لها الثلث كاملًا، والزوج له.
طالب: النصف.
الشيخ: النصف، كم بقي؟
طالب: واحد.
الشيخ: واحد السدس يكون للزوج اللي هو ابن عم؛ يعني إذا كان الزوج عاصبًا صار كأنه اثنين؛ يرث بالزوجية وبالعصوبة.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، مسألة التصحيح () بعد التصحيح؟
الشيخ: الربع كم يبقى؟ إذا أخذت الربع واحد ويش يبقى؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: مسألة الرد من ستة.
الطالب: إي نعم، ستة أعمام.
الشيخ: لا ستة أعمام ها دولا هذا تعصيب ما فيه رد.
الطالب: لا، أقصد تصحيح المسألة.
الشيخ: زين تصحيح المسألة، للزوجة ربع واحد، والثلاثة على الأعمام ستة لا ينقسم ويش؟
الطالب: يوافق.
الشيخ: يوافق بأيش؟
الطالب: بسط ستة ونضربهم في أربعة.
الشيخ: لا، يوافق بأيش؟
الطالب: بالثلاثة.
الشيخ: نصيبهم ثلاثة، ورؤوسهم؟
طالب: ستة.
الشيخ: ستة، يوافق؟
طالب: الثلث.
[ ١ / ٥٩٠٢ ]
الشيخ: يعني: ما هو الجزء الذي يتوافق فيه هذا وهذا؟
طالب: الثلاثة.
الشيخ: ثلث، يتوافقان في الثلث، الثلاثة لها ثلث واحد، والستة لها ثلث اثنين، نرد الرؤوس الستة إلى وفقها -وهو اثنان- ثم نضرب هذا الوفق في أصل المسألة؛ اثنين في أربعة بثمانية.
طالب: بالنسبة للمناسخات -يا شيخ- ما فيه أحد من العلماء يحلها بدون أوراق وكذا؟
الشيخ: إي، الذي يعطيه الله ﷿ قوة يمكن يحلها.
طالب: الشيخ الجراح رحمة الله عليه كان يحل المناسخة بدون أوراق وهو فوق التسعين.
الشيخ: إي، يمكن.
الطالب: مات العام الماضي.
الشيخ: الله يرحمنا ويرحمه.
الطالب: اللهم آمين.
طالب آخر: شيخ، بالنسبة للمناسخات عند الحنابلة تختلف عن الشافعية؟
الشيخ: حسب القول في الميراث، فمثلًا الحمارية والأشياء اللي مختلف فيها لا بد يختلف القسمة، المختلف فيها لا بد تختلف، لكن كل المذاهب الأربعة لا يقولون بالرد على الزوجين، بل حُكِي إجماع حكاه صاحب المغني وحكاه صاحب عمدة الفارض أنه بالإجماع لا يرد عليه، وهو كذلك، ما أشوف وجهًا للرد.
طالب: ()؟
الشيخ: لا، ما هو صحيح، الظاهر أن الذي في الاختيارات، وهم ونحن علقنا على هذه المسألة في كتاب تسهيل الفرائض، وأتينا بمسألتين في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية يدلان على أنه لا يرد، وهو أيضًا في الاختيارات، قال: على قول من يقول بالرد، ونحن نقول: قول من يقول بالرد ما يرد على الزوجين.
طالب: ما قال بالرد يا شيخ؟
الشيخ: أبدًا ما قالها؛ ولهذا من نسب إلى شيخ الإسلام أنه يقول بذلك فهو وهم.
() وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو التصحيح؟
طالب: هو أقل عدد ..
الشيخ: تحصيل.
الطالب: تحصيل أقل عدد.
الشيخ: تحصيل أقل عدد.
الطالب: يستخرج منه أصل المسألة.
الشيخ: غلط.
طالب: يا شيخ، تحصيل أقل عدد ينقسم بلا كسر.
الشيخ: ينقسم على الورثة بلا كسر، تمام.
[ ١ / ٥٩٠٣ ]
إذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فماذا نصنع؟
طالب: نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة.
الشيخ: في أصل المسألة أو عولها؟
طالب: () المسألة تضرب عدد أسهم ..
الشيخ: سهم كل وارث بما ضربت به أصل المسألة، تمام.
وإذا حصل الموافقة؟ هو ذكر أنه تضرب رؤوس المنكسرة عليهم في أصل المسألة أو عولها، وإذا حصل الموافقة بينهم وبين سهامهم؟
طالب: نأخذ وفق الرؤوس ونضربه.
الشيخ: نأخذ وفق الرؤوس ونضربه.
الطالب: في أصل المسألة.
الشيخ: في أصل المسألة أو عولها؟
طالب: ().
الشيخ: عند القسم نضرب سهم كل وارث.
طالب: في جزء السهم.
الشيخ: بما ضربنا به أصل المسألة، تمام. المثال؟
طالب: زوج وست بنات.
الشيخ: لا، خليه أخوات؛ لأن زوج وست بنات لازم يكون للزوج الربع.
طالب: زوج وست أخوات؛ الزوج يأخذ النصف.
الشيخ: ويش ثالثها، زوج ويش؟
طالب: وست أخوات.
الشيخ: وست أخوات، المسألة من ستة، للزوج؟
طالب: الزوج يأخذ النصف.
الشيخ: النصف كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، والأخوات؟
طالب: يحصل توافق.
الشيخ: اصبر كم الأخوات؟
طالب: باقٍ ثلاثة.
الشيخ: كم لهن؟
طالب: ثلاث حصص.
الشيخ: لا، الأخوات صواحب فروض.
طالب: الأخوات الثلثين.
الشيخ: يفرض لهن الثلثين، كم؟
طالب: فيكون أربعة.
الشيخ: أربعة، أضف إلى الثلاثة.
طالب: سبعة.
الشيخ: تعول إلى سبعة. الآن البنات نصيبهم ما ينقسم عليهم؟
طالب: لا ينفع.
الشيخ: إلا بكسر، ولا يمكن الكسر فماذا نصنع؟
طالب: فنضرب.
الشيخ: لا، قبل ما نضرب.
طالب: ننظر للأخوات.
الشيخ: ننظر بين السهام أربعة، والرؤوس ستة، بينها؟
طالب: بينها توافق في اثنين.
الشيخ: بالنصف، ما هو الأربعة لها نصف والستة لها نصف، أو لا؟
طالب: إي نعم، عوامل الستة هي اثنين وثلاثة، وعوامل الأربعة اثنين في اثنين، فيكون توافقًا بالنصف.
الشيخ: توافقًا بالنصف ما يصير، ثلثا الأربعة! ما لها ثلثان.
الآن -بارك الله فيك- أربعة لها نصف ولَّا لا؟
طالب: نعم.
[ ١ / ٥٩٠٤ ]
الشيخ: الستة؟
طالب: الستة ثلاثة.
الشيخ: لها نصف، الأربعة لها ربع؟
طالب: لها ربع.
الشيخ: لها ربع، الستة لها ربع؟
طالب: ليس لها ربع.
الشيخ: إذن معناه توافقا بالنصف.
طالب: نأخذ النصف الذي يكون فيه توافق ونضربه في اثنين.
الشيخ: لا، نضرب نصف الرؤوس، كم نصف الرؤوس؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: في عول المسألة ثلاثة في سبعة.
طالب: بواحد وعشرون.
الشيخ: بواحد وعشرين.
طالب: نضرب الأسهم كل واحد.
الشيخ: الأسهم نقول: للزوج ثلاثة، ثلاثة في أيش؟
طالب: ثلاثة في ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة في ثلاثة.
طالب: بتسعة.
الشيخ: تسعة.
طالب: ثم ثلاثة في أربعة.
الشيخ: والبنات لهن أربعة.
طالب: باثني عشر.
الشيخ: في ثلاثة باثني عشر، لكل واحدة؟
طالب: لكل واحدة سهمان.
الشيخ: نعم سهمان، هذا هو، سمعتم الحل؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نريد مثالًا انكسر مع التباين.
طالب: زوج وخمسة أعمام.
الشيخ: زوج وخمسة أعمام، المسألة من كم؟
طالب: من ثلاثة.
الشيخ: غلط، من اثنين.
طالب: باقٍ واحد ..
الشيخ: للأعمام ينقسم أو لا؟
طالب: لا ينقسم.
الشيخ: لا ينقسم، إذن؟
طالب: ().
الشيخ: بين الأعمام وسهامهم.
طالب: ().
الشيخ: نعم خمسة في اثنين بعشرة.
طالب: وضربنا في أصل المسألة () خمسة في واحد، خمسة للزوج.
الشيخ: للزوج واحد، ما له خمسة في واحد؛ الزوج.
طالب: ().
الشيخ: بلغت عشرة، صحت من عشرة. اقسم للزوج.
طالب: خمسة.
الشيخ: غلط.
الطالب: واحد في خمسة.
الشيخ: إي، واحد في خمسة لازم؛ لأنه نقول: له من أصل المسألة واحد مضروب في خمسة بخمسة.
الطالب: وواحد في خمسة ().
الشيخ: واحد، تمام.
المناسخات تعريفها: أن يموت وارث فأكثر قبل ..، ما هي المناسخة؟
طالب: أن يموت شخص من الورثة.
الشيخ: أن يموت وارث فأكثر.
الطالب: قبل قسمة تركة الأول.
الشيخ: قبل قسمة التركة. وسميت مناسخة؛ لأن المسألة الثانية نسخت الأولى.
[ ١ / ٥٩٠٥ ]
المناسخة ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: ما لا يحتاج إلى عملية إطلاقًا.
طالب: ().
الشيخ: من غير اختلاف، لازم نقيد هذا، إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول من غير اختلاف فهنا لا حاجة لعملية، ماذا نصنع؟
طالب: ().
الشيخ: نقسم المسألة على من بقي.
الطالب: ().
الشيخ: نقسمها على من بقي، مثاله؟
طالب: مات شخص عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة تركة الأب.
الشيخ: نعم أحسنت، مات شخص عن خمسة أبناء، ثم مات أحد الأبناء قبل قسمة تركة الأب، بقي كم؟
طالب: أربعة.
الشيخ: أربعة هم ورثة الثاني بلا اختلاف، فنقول: نجعل المسألة من أربعة بدل خمسة؛ لكل واحد من واحد.
القسم الثاني؟
طالب: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره.
الشيخ: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فماذا نصنع؟ نصحح.
طالب: نصحح المسألة الأولى.
الشيخ: المسألة الأولى، ونقسم سهم كل وارث على؟
طالب: مسألته.
الشيخ: مسألته نعم، فإما؟
طالب: فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين.
الشيخ: فإما أن ينقسم أو يوافق أو يباين، ونعمل كما عملنا فيما إذا انكسر سهم الفريق عليهم، هذه أيضًا مسألة سهلة، ولا تحتاج إلا إلى جامعة واحدة، نأخذ عليها أمثلة.
هلك عن خمسة أبناء؟
طالب: ().
الشيخ: هذه خمسة أبناء، مات الأول -حط خطًّا- مات الأول عن ابنين.
طالب: هذا الذي توفي ما عنده مال غير هذا.
الشيخ: ويش ما عنده أيش؟
طالب: يعني الآن -مثلًا- توفي هذا () توفي من شخص ..، توفي رجل عن أبيه، أبوهم توفي وبقي خمسة أبناء، هذا الابن الذي توفي قبل قسمة التركة ليس له غير هذه.
الشيخ: () يعني ما له ورثة إلا هؤلاء؟
طالب: لا، أقصد ليس له مال.
الشيخ: لا، إحنا ما علينا من المال، علينا الآن من القسمة، المال سواء ملايين أو ريالًا واحدًا، يعني لو فرضنا عنده مليونان نعطيهم إياهم، عنده ريالان نعطيهم إياهم كل واحد.
من اللي مستعد؟
طالب: ().
[ ١ / ٥٩٠٦ ]
الشيخ: إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء؛ بنتِ بنتٍ وبنتين، من كم المسألة؟
طالب: من ثمانية.
الشيخ: من ثمانية صح.
ماتت إحدى البنات.
طالب: ().
الشيخ: () عن زوج وبنت بس، انتبه.
طالب: زوج وبنت.
الشيخ: إي، من كم؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: من أربعة.
طالب: الزوج يأخذ واحدًا () والباقي ().
الشيخ: وماتت البنت الثانية، ولو كانوا ثلاثةً الورثةُ ما هي دي مشكلة، والخط الأخير هذا ما له داعٍ، الإنسان ما ودك نعطيك زيادة.
عن زوج وثلاث بنات؟
طالب: ().
الشيخ: نعم، وعم، شفت أنه ما ..، خلاص.
طالب: الثلاث بنات الثلثين.
الشيخ: المسألة من كم؟
طالب: اثني عشر.
الشيخ: اثني عشر.
طالب: للزوج الربع.
الشيخ: نعم.
طالب: وللبنات الثلثين؛ ثمانية.
الشيخ: طيب ما نخفف عنك نخليهم أربعة من الأسهم، زود عشان ينكسر.
طالب: ().
الشيخ: لا، العم لازم.
طالب: ().
الشيخ: نعم، لكل واحدة؟
طالب: اثنتان.
الشيخ: كم؟
طالب: اثنتان.
الشيخ: اثنان.
طالب: ()
الشيخ: كم؟
طالب: ننظر الآن ().
الشيخ: لا، أولًا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم؟
طالب: تنقسم يا شيخ.
الشيخ: سهامهم؛ سهام البنتين اللي ماتوا تنقسم على مسائلهم.
طالب: تباين يا شيخ؟
الشيخ: ما تنقسم وتباين؛ لأن الواحد مباين لكل شيء.
طالب: فننظر بين الأربعة والاثني عشر.
الشيخ: يعني ننظر بين المسألتين بينهما؟
طالب: بينهما توافق.
الشيخ: توافق ليش؟
طالب: ينقسمون -يا شيخ- النصف.
الشيخ: إذن تداخل.
إذا كان العدد الأصغر من النصف عقد وتداخل.
طالب: ().
الشيخ: اكتب اثنا عشر.
طالب: نضرب رؤوس ().
الشيخ: أيش لون؟
طالب: نضرب الاثني عشر في ثمانية.
الشيخ: نضرب اثني عشر في ثمانية.
طالب: بستة وتسعين، ثم نضرب الاثني عشر في ..
الشيخ: الأبناء، للابن الأول أربعة.
طالب: الابن الأول ().
الشيخ: ثمانية نعم.
طالب: بأربعة وعشرين.
الشيخ: بأربعة وعشرين.
طالب: ().
الشيخ: كيف؟ لا، غلط.
[ ١ / ٥٩٠٧ ]
طالب: ().
الشيخ: اثنا عشر على أربعة، نخلي أحدًا يساعدك؟
طالب: ().
الشيخ: مكانك، أديت ما عليك.
طالب: ().
الشيخ: صح، اثنا عشر على أربعة؟
طالب: فيها الثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، وفي المسألة الثانية اثنا عشر في واحد، () اثنا عشر في واحد، واحد في ثلاثة ().
الشيخ: صامتة.
طالب: واحد طلع في واحد.
الشيخ: بس سمع إخوانك.
الطالب: اثنا عشر في واحد في اثنا عشر فيها الواحد، ثم نضرب في واحد في سهام الورثة، واحد في ثلاثة ..
الشيخ: ثلاثة.
طالب: وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في اثنين باثنين، وواحد في واحد بواحد.
الشيخ: الصواب أن نقول: اثنين في واحد؛ لأنك تضرب السهم. إي اجمع خلاص، سقط منك شيء ().
طلبة: ().
الشيخ: أربعة وعشرين.
طالب: اثنين وسبعين، وخمسة وسبعين، أربعة وعشرين، سبعة وثمانين، تسعة وثمانين، واحد وتسعين، ثلاثة وتسعين، خمسة وتسعين، ستة وتسعين.
الشيخ: ستة وتسعين، قابل.
الطالب: قابل نعم.
الشيخ: زين.
طالب: العم يأخذ () المسألة؟
الشيخ: يعصب إي.
الطالب: ()؟
الشيخ: ما هو الزوج له الربع؟
طالب: الإخوة الأوائل.
الشيخ: كيف؟
طالب: ما () الإخوة.
الشيخ: أحسنت، إخوته يرثون.
إذن معناه ما تنطبق على القاعدة هذه، () هذه المسألة على كل حال () يرثون يصير الميت الثاني فيه مورث الأول.
طالب: بأن يقتله عمدًا.
الشيخ: لا، يعني كلهم تمالؤوا على قتله، ثلاثة كلهم تمالؤوا على قتله؟ لكن () فيهم، مشكل؛ بعد اختلاف الدين ما يرث الأول، الواقع أن تنبيه الأخ جيد.
من يأخذ؟
طالب: يا شيخ لو سمحت، العم ما يرث مع البنات ليش؟
الشيخ: لأن لهن إخوة.
طالب: لا يرث العصبة () يعني؟
الشيخ: إي، في المسألة الأولى.
هلك هالك عن ابنين وثلاث بنات، المسألة من كم؟
طالب: المسألة من ستة.
الشيخ: من كم؟
طالب: من سبعة.
[ ١ / ٥٩٠٨ ]
الشيخ: أحد يتكلم يا جماعة، سبحان الله! ترى هذا المتكلم لو جاوب ما عرف.
طالب: من ستة.
الشيخ: تأمل.
طالب: () من الباقي.
الشيخ: إي، من كم؟
طالب: ابنين.
الشيخ: ابنين وثلاث بنات.
طالب: وثلاث بنات.
الشيخ: إي من كم؟
طالب: ().
الشيخ: لا، ما لهم ثلثان، فيهم معصب الآن.
طالب: ().
الشيخ: إي، كم تصير؟
طالب: تصير سبعة.
الشيخ: تأمل.
طالب: سبعة.
الشيخ: تأملت؟
طالب: نعم.
الشيخ: زين.
طالب: سبعة، يصير للابن الأول اثنان، والابن الثاني اثنان، والثالث واحد، والرابع اثنان.
الشيخ: هلك ابن العم الأول عن ابن وثلاث زوجات؟
طالب: المسألة من ثمانية.
الشيخ: اصبر، لا تكتب شيئًا إلى أن نصحح المسألة.
طالب: المسألة من أربعة وعشرين.
الشيخ: لا، غلط، ما هي من أربعة وعشرين.
طالب: من ثمانية، ثلاث زوجات ..
الشيخ: إي، من ثمانية، اصبر لا تقيد، خلِّها بدماغك، من ثمانية.
طالب: ثلاث زوجات.
الشيخ: لثلاث زوجات كم؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: لا، لثلاث زوجات كم؟
طالب: الثمن واحد.
الشيخ: واحد ينقسم.
طالب: لا، ما ينقسم.
الشيخ: يباين ولَّا يوافق؟
طالب: يباين.
الشيخ: يباين، والباقي من الثمانية.
طالب: الباقي سبعة.
الشيخ: لمن؟
طالب: للابن.
الشيخ: إذن أنت قلت الآن: لا ينقسم ويباين، اضرب رؤوسهن؟
طالب: في أصل المسألة ..
الشيخ: في أصل المسألة الثمانية، تبلغ؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين، ومن هنا تصح، فهمتم الترتيب؟
طالب: ().
الشيخ: صحيح، عمليًّا هل إن ترتيبنا الآن صحيح ولَّا غير صحيح؟
طالب: صحيح.
الشيخ: لا، هو يبدأ بأصحاب الفروض.
طالب: بالزوجات.
الشيخ: اللي هي الزوجات، والابن يكون هو الآخر، ولكن ما نبهتمونا على هذا أو ظننتم أن نسرع الحكم.
طالب: صح عدلتها.
الشيخ: عدلتها؟
طالب: نعم.
الشيخ: الابن الثاني مات عن زوجتين، ما تحط الزائد.
طالب: ().
الشيخ: وابن، اقسم من ثمانية.
طالب: من ثمانية.
[ ١ / ٥٩٠٩ ]
الشيخ: من ثمانية؛ للزوجتين واحد، لا ينقسم الباقي؟
طالب: لا ينقسم.
الشيخ: وللابن؟
طالب: وللابن الباقي.
الشيخ: كم؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبع، ننظر بين السهام والرؤوس.
طالب: ستة عشر.
الشيخ: ننظر بين السهام والرؤوس نجدها ستة عشر.
طالب: لا تنقسم وتباين.
الشيخ: لا تنقسم وتباين، نضرب الاثنان في ثمانية.
طالب: تكون بستة عشر.
الشيخ: ومن هنا تصح، تمام.
طالب: يصير للزوجات اثنان.
الشيخ: يلَّا يا رجل.
طالب: اثنين وواحد ().
الشيخ: عرفتم الإشكال؟
طالب: ().
الشيخ: للزوجتين واحد في اثنين.
طالب: باثنين.
الشيخ: باثنين، لكل واحدة واحد، والسبع في اثنين؟
طالب: بأربعة عشر.
الشيخ: بأربعة عشر، تمام.
طالب: تعالَ نشوف، الأربعة وعشرين والستة عشر تباين؟
الشيخ: لا.
طالب: لا تنقسم.
الشيخ: ويش بينهما؟
طالب: بينهما ثمانية.
الشيخ: ويش؟ يتداخلان؟
طالب: ما فيه مداخلة.
الشيخ: ما فيه مداخلة.
طالب: بينهما موافقة.
الشيخ: بأيش؟
طالب: بالنصف.
الشيخ: لا، أقل.
طالب: الثلث.
الشيخ: أقل.
طالب: السدس.
الشيخ: ما هي بأربعة وعشرين وكم؟
طالب: ستة عشر.
الشيخ: ستة عشر ويش؟
طالب: وأربعة وعشرين، وننظر.
الشيخ: خطأ ما ننظر، الستة عشر ما لها ثلث.
طالب: ().
الشيخ: للثلث؟
الطالب: ().
الشيخ: أقل.
طالب: ما نظرنا ().
الشيخ: أولًا؟ إي صحيح، السهام الأول اثنين، ومسألة أربعة وعشرين ترد إلى اثني عشر، وذاك اثنان، ومسألته كم؟
طالب: ستة عشر.
الشيخ: إي، تعود إلى ثمانية.
طالب: تعود إلى ثمانية، والثانية اثني عشر، وهذه ثمانية.
الشيخ: كم بينهما؟
طالب: النصف.
الشيخ: أقل.
طالب: الربع.
الشيخ: الربع، صح.
طالب: ().
الشيخ: نخلي واحد يساعدك، اصبر، مين يكمل؟ يلَّا.
طالب: قلنا: الأول ننظر في سهام المسألتين، وسهامهم من المسألة الأولى أربعة وعشرون واثنان بينهما توافق.
الشيخ: بالنصف.
طالب: بالنصف.
[ ١ / ٥٩١٠ ]
طالب: اثنا عشر، وبين الميت الثاني ومسألته ستة عشر وسهمه اثنين، وبينهما توافق بالنصف يكون ثمانية، وننظر بين الزوجات تكون بالنصف أربعة، ننظر إن كان أحد بينهما توافق.
الشيخ: بأيش؟ اثنا عشر وثمانية بينهما توافق، بأيش؟
طالب: بالنصف.
الشيخ: أقل.
طالب: الربع.
الشيخ: الربع، أقل.
طالب: لا، ما فيه.
الشيخ: ما فيه، متأكد؟ أين () الثمن؟
طالب: نصف الربع.
الشيخ: أين () الثمن؟
طالب: اثنا عشر.
الشيخ: اثنا عشر، تمام، إذن يتوافقان بالربع.
طالب: بلى، له نصف أحدهما، والربع بالآخر، يكون النصف أربعة، والربع اثنين، والثمانية اثنين في اثنا عشر بأربعة وعشرين يكون هو جزء السهم.
الشيخ: كم يبلغ؟
طالب: جزء السهم؟
الشيخ: إي، كم يبلغ؟
طالب: أربعة وعشرين في سبعة.
الشيخ: كيف الآن المسألتين؟
طالب: وفق أحدهما ().
الشيخ: طيب.
طالب: يكون أربعة في ..
الشيخ: كم؟
طلبة: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اصبر يا أخي، بس أعط المحصلة لضرب إحدى المسألتين بالأخرى؛ الأخيرات.
طالب: الأخيرات هذه؟
الشيخ: إي، ما هي باثني عشر؟
طالب: اثنا عشر وأربعة.
الشيخ: اثنا عشر وأربعة.
طالب: الربع اثنان، بينهما توافق بالربع.
الشيخ: زين.
طالب: اثنا عشر في اثنين بأربعة وعشرين.
الشيخ: أربعة وعشرين في؟
طالب: في سبعة، أكتب -يا شيخ- أربعة وعشرين هناك؟
الشيخ: ما تكتب، خليها أربعة وعشرين في سبعة.
طالب: بمئة وثمانية وستين.
طالب آخر: إن كان له شيء () مضروب في جزء السهم من أربعة وعشرين سهمًا، للبنت واحد في أربعة وعشرين بأربعة وعشرين، وباقي البنات نفسه كذلك.
الشيخ: نعم حط.
طالب: ثم نضرب جزء السهم في سهم كل ميت ونقسمه على مسألته، فيكون جزء مسألتهم أربعة وعشرين في اثنين بثمانية وأربعين على اثني عشر؛ أربعة يكون هو جزء السهم، نضربه في سهم كل واحد من المسائل، واحد في أربعة بأربعة.
الشيخ: لا، غلط، الآن خذ سهم كل واحد اثنين اضربه في أول.
[ ١ / ٥٩١١ ]
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: يبلغ؟
طالب: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين في أربعة وعشرين بكم؟
طالب: ثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين في أربعة وعشرين؟
طالب: بثمانية وأربعين.
الشيخ: اثنين وأربعين؟
الطلبة: ثمانية وأربعين.
الشيخ: ثمانية وأربعين، لغة غريبة! ثمانية وأربعين، اقسمها على مسألته.
طالب: المسألة أربعة وعشرين، ما يخالف.
الشيخ: الآن بتتعلم يا رجل.
طالب: قلنا: اثنين في أربعة وعشرين بثمانية وأربعين؛ أي أصل المسألة من أربعة وعشرين، يكون جزء السهم اثنين، ومن كان له شيء في المسألة الثانية يأخذه مضروبًا في جزء السهم هو اثنين؛ للزوجة اثنين اثنين، والابن واحد وعشرين في اثنين باثنين وأربعين، نفس الشيء بالنسبة للميت الثاني؛ أربعة وعشرين مضروب في سهم الميت اثنين بثماني وأربعين، على ستة عشر بثلاثة يكون جزء سهم الميت الثاني ..
الشيخ: ثلاثة.
الطالب: نعم ثلاثة، الزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، والثانية كذلك ثلاثة وأربعة عشر في ثلاثة باثنين وأربعين.
طالب آخر: أجمع؟
الشيخ: اجمع.
طالب: ثمانية وأربعين، اثنين وسبعين، أربعة وسبعين، ستة وسبعين، ثمانية وسبعين، مئة وعشرين، ثلاثة مئة وستة وعشرين.
الشيخ: اثنين وأربعين.
طالب: مئة وعشرين.
الشيخ: قابل، أنا أرى أنكم تقيدون هادولي، تقيدونها أنتم وتمرون عليها في البيت؛ لأن ما فيه غيرها عمليات، بقي الآن اللي عرض الإشكال بدل (العم) حطوا (ابن) علشان تستقيم. ولكن لاحظوا لو حطيتوا (ابن).
طالب: يتغير التعصيب.
الشيخ: بيتغير فرض البنات.
طالب: الأب، لماذا لا يكون إخوة لأم بالنسبة للبنات؟
الشيخ: من؟
الطالب: الإخوة الثلاثة؛ البنين الثلاثة يكونون إخوة لأم البنات.
الشيخ: لو صاروا إخوة لأم؟
طالب: تحجبهم البنات اللواتي مع الزوج من البنت الأخيرة الميتة تحجب الإخوة لأم فينفرد الأب.
الشيخ: بس لو جعلناهم إخوة لأم اختلف فرض الأكبر، تختلف المسألة الأولى.
طالب: يا شيخ، خليها (ابن).
[ ١ / ٥٩١٢ ]
الشيخ: خلوها (ابن) وما يخالف الزوجات، لو اختلف عرفنا، بدل ما هي ربع يجعل ثمنًا.
طالب: يا شيخ، الميت الثاني يمكن أن يكون له مال غير ما ورثه؟
الشيخ: المال اللي غيره يضم إلى هذا.
طالب: نحذف ماله يا شيخ، () الثماني يا شيخ؟
الشيخ: إي.
الطالب: لماذا لا يؤخذ وفق أحدهما ويضرب في كامل الآخر؟ أربعة في اثني عشر.
الشيخ: لا، في أربعة وعشرين هذه ..
طالب: كم؟
الشيخ: أربعة وعشرين وثمانية، المسألة الثانية من كم؟ من أربعة وعشرين، ثم نظرنا بينها وبين سهام مورثه وجدنا فيها موافقة بالنصف، فرددناها إلى اثني عشر.
طالب: يا شيخ، هذه العملية إذا زيدت عليه الذي كان للميت نفسه هذه يتغير في هذه ..؟
الشيخ: لا، للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى بمثل نسبته من تركته فقط، يعني مثلًا افرض أن أحد الورثة له أموال خارجية تُقْسَم على ورثته بدون يدخلون في هذا.
طالب: يا شيخ، لو قال قائل: لو أننا قسمنا مسألة الميت الثاني وفصلنا الأولى؟
الشيخ: يجوز ما في إشكال.
الطالب: يكون أسهل لنا.
الشيخ: بس هذه اللي تقول اللي يكون أسهل هذه قسمة بدوية، ولَّا معلوم نجيب -مثلًا- نجمع المال ونقول مثلًا: للابن الأول اثنين من كذا، خذ يا ().
الطالب: يراها مسألة منفصلة؟
الشيخ: إي منفصلة، لكن هم يريدون أن تكون الجامعة؛ لأنه ربما تكون الأموال عقارات ما يمكن انفصالها، ولهذا أنا قلت لكم: إن المناسخات إنها من أصعب أبواب المواريث، لكن هذه الشبكات تسهلها.
بقي -إن شاء الله- إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف.
طالب: يا شيخ، ()؟
الشيخ: جد، على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب، خلوها على ابن () ما يخالف.
أولًا ما معنى المناسخات اصطلاحًا؟
طالب: المناسخات؟
الشيخ: المناسخات اصطلاحًا.
طالب: المناسخات اصطلاحًا ..
الشيخ: ما راجعت الظاهر.
طالب: ما راجعت.
الشيخ: ليش؟ ! اللهم اهده.
طالب: أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة.
[ ١ / ٥٩١٣ ]
الشيخ: نعم أن يموت وارث فأكثر قبل قسمة التركة، هي أقسام؛ القسم الأول: إذا كان ورثة الثاني ورثة الأول بدون اختلاف.
طالب: يقسم على من بقي.
الشيخ: يقسم على من بقي، مثاله؟
طالب: مثاله كما لو -مثلًا- مات عن أربعة أبناء، ومات الابن الأول وليس له من الورثة وليس له عصبة إلا هؤلاء الأبناء الذين ماتوا ..
الشيخ: اللي هم إخوته.
طالب: إخوته، نقسم المسألة على ثلاثة.
الشيخ: وإن مات اثنان؟
الطالب: يقسم على اثنين.
الشيخ: على اثنين وهلم جرًّا، هذا واضح ما فيه إشكال، أليس كذلك؟ واضح؟
طالب: واضح نعم.
الشيخ: أنا مضيق على هذا الرجل أيكم الثاني؟
() لا يرثون غيره فالترتيب أولًا: نصحح مسألة الأول ونعرف سهم كل وارث، ثم نصحح مسألة واحد ونقسم عليها سهامه، سهامه منين؟
طالب: من الأولى.
الشيخ: من المسألة الأولى؛ إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام؛ إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم، وهكذا، ثم نجمع المسائل الأخيرة؛ المسائل اللي مرت الأخيرة وننظر بينها بالنسب الأربعة؛ موافقة مباينة مماثلة مداخلة.
المماثلة نكتفي بواحدة، والموافقة نرد وفق إحداهما لما توافق به الأخرى، والمداخلة نكتفي بالكبرى، والمباينة نضرب كل واحدة في الأخرى.
مثال ذلك: اثنان وأربعة بينهما؟
طلبة: مداخلة.
الشيخ: مداخلة نكتفي بالأربعة، موافقة؛ أربعة وستة، بينهما موافقة بالنصف؛ لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف.
ثلاثة وثلاثة؟
طلبة: مماثلة.
الشيخ: مماثلة.
ثلاثة وأربعة؟
طلبة: مباينة.
[ ١ / ٥٩١٤ ]
الشيخ: مباينة، ثم نضرب الحاصل في مسألة الميت الأول فما بلغ فهو الجامعة، معلوم هذا، ما بلغ فهو الجامعة، الذي ضربنا به المسألة الأولى يسمى جزء السهم، نضرب به نصيب كل واحد من المسألة الأولى؛ فمن كان حيًّا أخذ نصيبه، ومن كان ميتًا قسمنا نصيبه على مسألته؛ إن انقسم فقد انقسم، وإن وافق أو باين عملنا بما يقتضي ذلك، ويسمى الحاصل بالقسمة يُسمى جزء السهم بالنسبة لكل مسألة.
طلبة: واضح.
الشيخ: واضح نعم بالسبورة.
طالب: لازم ينقسم يا شيخ؟
الشيخ: لا، قد ينقسم وقد يباين أو ..
الطالب: صححنا من الأول.
الشيخ: لا، ما هو بلازم ينقسم، على كل حال الآن نجيب مسألة.
هلك هالك عن أربعة أبناء؟
طالب: من أربعة.
الشيخ: المسألة من أربعة.
طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: لكل واحد واحد، ثم هلك الابن الأول -حط خطًّا- هلك الابن الأول عن خمسة أبناء.
طالب: الاثنين مع بعض ولَّا نحط الخمسة؟
الشيخ: هو المفروض كل واحدة بحالها، لكن ما يخالف كل واحدة بحالها، ليش؟ لأنه قد يموت أحد من الورثة دولا.
الطالب: المسألة تكون من خمسة.
الشيخ: من خمسة.
الطالب: كل واحد واحد.
الشيخ: ثم مات الثاني عن ثلاثة أبناء.
طالب: الثالثة من ثلاثة لكل واحد واحد.
الشيخ: ثم مات الثالث عن أربعة أبناء، تمام.
طالب: المسألة من أربعة.
الشيخ: من أربعة.
الطالب: كل واحد واحد.
الشيخ: كل واحد واحد.
هذا أولًا اقسم سهم كل وارث على مسألته.
طالب: الأول سهمه واحد، والمسألة من خمسة؛ بينهما مباينة، والثاني واحد وثلاثة؛ بينهما مباينة، والثالث واحد وأربعة؛ بينهما مباينة.
الشيخ: بينهما مباينة.
طالب: نثبت جميع المسائل.
الشيخ: لما كان بينهم مباينة نثبت؟
طالب: جميع المسائل.
الشيخ: جميع المسائل كاملة، انظر بين المسائل.
[ ١ / ٥٩١٥ ]
طالب: ننظر إلى المسائل بالنسب الأربعة فنجد في الأربعة والثلاثة بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر باثني عشر، الاثنا عشر وخمسة بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر بستين.
الشيخ: بستين.
طالب: فيكون ستين هو جزء السهم في المسألة الأولى، نضرب ستين في أربعة في المسألة الأولى بمئتين وأربعين، هي الجامعة.
الشيخ: مئتين وأربعين.
طالب: ثم من له شيء من المسألة الأولى ..
الشيخ: اصبر، عرفتم الآن؟ واضح الخطوات؟
طالب: نعم.
الشيخ: أيش اللي عملنا؟ أولًا صححنا الأولى وعرفنا سهم كل واحد، ثم صححنا الثانية وقسمناها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم قسمنا سهم كل واحد من الأولى على إيه؟
طلبة: على مسألته.
الشيخ: على مسألته، اللي حصل هو مباينة، تمام، نثبت المسائل مسائل الأموات الأخيرة، وهي؟
طالب: خمسة، ثلاثة، أربعة.
الشيخ: خمسة، ثلاثة، أربعة، وبعدين؟
طالب: ننظر بين هذه المسائل.
الشيخ: ننظر بين هذه المسائل بالنسب الأربعة؛ الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة، نجد أن بينها أيش؟
طلبة: مباينة.
الشيخ: بينها كلها مباينة، نضرب بعضها ببعض، فنقول مثلًا: اضرب خمسة في ثلاثة.
طلبة: بخمسة عشر.
الشيخ: بخمسة عشر، خمسة عشر في أربعة؟
طالب: بستين.
الشيخ: بستين، هذا جزء السهم، جزء السهم وين نعمله؟ نضع قوسًا فوق المسألة الأولى، ونضع فوق القوس أيش؟
طالب: ستين.
الشيخ: ستين، هذا يسمى جزء السهم، فنقول: للميت الأول واحد في ستين بستين، اقسمه على مسألته.
طالب: واحد في ستين بستين، على خمسة باثني عشر.
الشيخ: اثنا عشر.
طالب: نعم.
الشيخ: هذا جزء سهم، مسألته اضرب بها سهم كل واحد من ورثته.
طالب: ().
الشيخ: اعملها، هذا واحد في ستين بستين.
طالب: الميت الثاني جزء سهمه اثنا عشر، فيكون لكل ابن واحد في اثني عشر.
الشيخ: باثني عشر، لا حط الستين فيها صفر ماشي، اقسم ستين ..
طالب: على ثلاثة.
الشيخ: على ثلاثة، فيها؟
طالب: عشرين.
[ ١ / ٥٩١٦ ]
الشيخ: عشرين، هذا جزء السهم في المسألة الثالثة.
طالب: لكل واحد في المسألة الثالثة واحد في عشرين بعشرين، الميت الرابع أو الثالث واحد في ستين بستين، على أربعة بخمسة عشر، يكون كل واحد من الأبناء له واحد في خمسة عشر بخمسة عشر.
الشيخ: اجمع.
طالب: ().
الشيخ: مقابل أسرع، من يقوم يحلها ثانية؟
لا تغيرها، حلها بس، لا تمسح شيئًا أبدًا، ورِّينا.
طالب: الطريقة؟
الشيخ: الطريقة، الخطوات.
طالب: أولًا: الأولاد أربعة ليس فيهم صاحب فرض، كلهم عصبة.
الشيخ: مسألتهم من أربعة.
طالب: بعد أن ..
الشيخ: لا، لكل واحد.
طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: لازم يعني.
طالب: لكل واحد واحد، الجزء الأول خمسة على ثلاثة.
الشيخ: نعم.
طالب: المسألة الأولى من خمسة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.
طالب: الجزء الثاني عدد الأبناء مسألتهم من ثلاثة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: نعم.
طالب: الجزء الثالث عن أربعة أبناء، مسألتهم من أربعة؛ لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.
طالب: هذه أول خطوة، اقسم سهم كل واحد من الأموات؛ على مسألته.
طالب: الميت الأول.
الشيخ: له واحد.
طالب: الميت الأول واحد.
الشيخ: على مسألته.
طالب: على مسألته بخمسة.
الشيخ: ينقسم ولَّا ما ينقسم؟
طالب: ما ينقسم.
الشيخ: ما ينقسم، تمام، ويباين ولَّا يوافق ولَّا إيه؟
طالب: يباين.
الشيخ: يباين، تمام؛ لأن الواحد -يا جماعة- مباين لكل عدد.
طالب: نضرب.
الشيخ: والثاني؟
طالب: والثاني أيضًا.
الشيخ: اقسم.
طالب: نقسمه على ثلاثة.
الشيخ: سهمه على مسألته ثلاثة.
طالب: ما ينقسم.
الشيخ: ويش؟
طالب: ويباين.
الشيخ: تمام.
طالب: والثالث نقسمه على مسألته؛ أربعة، ما ينقسم ويباين.
الشيخ: ويباين، أنتم ماشيين معانا ولَّا؟
طلبة: نعم.
طالب: ننظر في أصول المسائل.
الشيخ: كل الأربعة ولَّا بس الثلاث؟
طالب: الثلاث يا شيخ.
الشيخ: الثلاث، وبينها؟
طالب: نجد بين الأربعة تباين الثلاثة وتباين ..
الشيخ: الخمسة، ماذا نصنع؟
[ ١ / ٥٩١٧ ]
طالب: نضرب الأربعة في ثلاثة.
الشيخ: يعني: المسائل بعضها في بعضها.
طالب: بعضها في بعضها اثنا عشر، في خمسة تطلع ستين.
الشيخ: ستين، هذا جزء السهم، أين نضع الستين؟
طالب: فوق.
الشيخ: فوق المسألة الأولى.
طالب: نقسم.
الشيخ: لا، اضرب المسألة الأولى، إذا عرفنا جزء السهم من المسائل نضرب.
طالب: نضرب الستين في السهم كله.
الشيخ: في أربعة.
طالب: في أربعة.
الشيخ: إي، ما هي المسألة الأولى من أربعة، شوف جزء السهم ما فوق الستين، نضرب أربعة في ستين.
طالب: مئتين وأربعين.
الشيخ: مئتين وأربعين، تمام.
طالب: الميت الأول.
الشيخ: الآن يضرب سهم كل واحد من المسألة الأولى في أيش؟
طالب: في جزء السهم.
الشيخ: في جزء السهم اللي ضربه فيه.
طالب: واحد في ستين بستين.
الشيخ: بستين.
طالب: نقسم الستين على خمسة ..
الشيخ: يطلع اثنا عشر، حط اثني عشر فوق جزء السهم.
طالب: الميت الثاني.
الشيخ: اقسم لكل واحد من ورثته الخمسة.
طالب: لكل واحد منهم نضرب ..
الشيخ: واحد في اثني عشر.
طالب: واحد في اثني عشر باثني عشر.
الشيخ: باثني عشر.
طالب: لكل واحد.
الشيخ: تمام، المسألة الثانية؟
طالب: المسألة الثانية واحد في ثلاثة نضرب ().
الشيخ: لا، واحد في أيش؟
طالب: واحد في ستين.
الشيخ: واحد في ستين؛ جزء السهم في ستين بستين.
طالب: بستين.
الشيخ: اقسمه على ..
طالب: نقسم على ثلاثة بعشرين.
الشيخ: ثلاثة، تبلغ عشرين، هذا جزء سهمه.
طالب: نضرب جزء السهم في السهام كلها.
الشيخ: لا، ما نقول: نضرب جزء السهم في السهام، نقول: نضرب السهام في جزء السهم.
طالب: نضرب السهام في جزء السهم؛ واحد في عشرين بعشرين، كلها عشرون.
الشيخ: أحسنت. الثالث؟
طالب: الميت الثالث واحد في ستين.
الشيخ: بستين.
طالب: بستين، على أربعة.
الشيخ: القسمة على أربعة فيها؟
طالب: خمسة عشر.
الشيخ: خمسة عشر.
طالب: نضرب السهام في أصل المسألة.
الشيخ: لا.
طالب: في جزء السهم؛ واحد في خمسة عشر.
[ ١ / ٥٩١٨ ]
الشيخ: بخمسة عشر.
طالب: ().
الشيخ: اجمع.
طالب: ().
الشيخ: اصبر، يمكن غلط في الأول، اجمع.
طالب: ().
الشيخ: أنتم فهمتم الآن الخطوات؟ إذا فهمتم الخطوات خلاص مشوا عليها.
لماذا يا رجل؟
طالب: المسألة من أربعة.
الشيخ: لا، ما تخليها أربعة على أسماء.
طالب: ().
الشيخ: خطأ.
طالب: المسألة من خمسة؛ لكل واحد واحد، الميت الثاني المتوفى الثاني، المسألة من ثلاثة؛ لكل واحد واحد، الميت الثاني ..
الشيخ: لا، الغرم عليك أنت.
طالب: ليش؟
الشيخ: تذكر.
طالب: ().
الشيخ: لا، قبل.
طالب: ().
الشيخ: أنت، قُمْ.
طالب: ننظر بين مسألة الميت وسهامه.
الشيخ: اقسم سهم كل ميت على مسألته.
طالب: هنا الميت الأول عنده خمسة أولاد، لا بد أن ينقسم سهمه على خمسة هذا ..
الشيخ: ينقسم ولَّا ما ينقسم؟
طالب: ينقسم.
الشيخ: خلاص، ثبت الخمسة.
طالب: ثبت الخمسة.
الشيخ: إي ثابتة.
طالب: نفس الشيء.
الشيخ: الثاني؟
طالب: نفس الشيء؛ ينقسم واحد على ثلاثة ولا ينقسم.
الشيخ: تمام، ويباين.
طالب: ويباين، والثالث أربعة، ما ينقسم واحد على أربعة، ما ينقسم ويباين.
الشيخ: ويباين، أحسنت.
طالب: الآن ننظر بينهما؛ بين المسائل نضرب أربعة في ثلاثة.
الشيخ: اصبر، هو يباين ولَّا يوافق الآن؟
طالب: يباين يا شيخ.
الشيخ: يباين كلها.
طالب: تباين بين الاثنين () ولا يوافق، ولا بد يباين.
الشيخ: كمل، اضرب بعضها ببعض.
طالب: أربعة في ثلاث باثني عشر، اثنا عشر في خمسة بستين.
الشيخ: نعم هو جزء السهم، نضعه.
طالب: الآن ننظر أن الولد الذي توفي نضرب سهمه في جزء السهم.
الشيخ: نعم.
الطالب: ونقسم على خمسة.
الشيخ: نقسمه على مسألته؟
طلبة: الجامعة.
الشيخ: الجامعة، صحيح.
طالب: نقسم جزء السهم على معنى الأول ننظر في سهمه.
الشيخ: واحد.
طالب: واحد.
الشيخ: يضرب في؟
طالب: ستين.
الشيخ: جزء السهم ستين، يبلغ؟
طالب: ستين.
الشيخ: ستين.
طالب: يقسم على خمس، يبقى اثنا عشر.
[ ١ / ٥٩١٩ ]
الشيخ: يخرج منها عشر هو جزء السهم.
طالب: جزء السهم .. أنا أعرفها، لا، نسيتها هذه.
الشيخ: إي، هذا الباقي.
طالب: جزء سهمه.
الشيخ: واحد في الستين.
طالب: الثاني قلنا: اثنا عشر نضرب في جزء السهم بواحد؛ واحد لكل واحد اثنا عشر.
ننظر في الميت الثاني نضرب في سهمه جزء السهم؛ ستين، نقسم على ثلاثة عشرين ونضرب بالسهم من أولاده، تقدير السهم عشرون، فلكل واحد عشرة.
الشيخ: كم؟
طالب: عشرة، والابن الثاني في سهمه في جزء السهم ستين، نقسم على أربعة بخمسة عشر، وبعده نضرب كل سهم في جزء السهم خمسة عشر، يكون لكل واحد خمسة عشر، عرفنا أنها ستون، ستون وستون مئة وعشرون، وستون مئة وثمانون، وستون مئتان وأربعون.
الشيخ: تمام يا جماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: واضحة الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الحمد لله. فيه أحد عنده إشكال.
طالب: يا شيخ، يلاحظ أنه في كل مسألة مجموع عدد الأسهم حاصله ستون، فهل هذا التساوي لأجل أن أصل المسألة من أربعة؟
الشيخ: لا؛ لأن المسائل الثلاث متباينة، فيضرب بعضها بكامل بعض.
طالب: ما هو السبب في تساوي المجموع على الستين، كل مسألة مجموع الأسهم فيها ستون لو نظرنا إلى كل مسألة؟
الشيخ: الآن ضربنا المسائل الثلاث، المسألة الأخيرة ضربنا بعضها ببعض؛ لأنها متباينة.
الطالب: أعرف هذا يا شيخ.
الشيخ: فصار خمسة في ثلاثة بخمسة عشر، وخمسة عشر في أربعة بستين، ثم هذا الحاصل نضربه في المسألة الأولى، واضح؟
الطالب: واضح جدًّا، إنما سؤالي -بارك الله فيك يا شيخ- يتعلق في فقط مجموع، لو أخذنا المتوفى الأول والثاني والثالث كل واحد حاصل الأسهم ستون.
الشيخ: صحيح.
الطالب: سبب التساوي.
الشيخ: سبب التساوي لأنهم متساوون في الميراث من الميت الأول، إي نعم.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، أريد مسألة فيها تنقسم سهام الميت على مسألته، كيف يا شيخ؟
الشيخ: ما يخالف، أنتم فهمتم الطريقة ولَّا لا؟
طالب: نعم.
[ ١ / ٥٩٢٠ ]
الشيخ: هذه في المباينة، نأخذ في الموافقة، مثِّل.
طالب: هلك هالك عن زوجة وابنتين وعم، سهم كل واحد في المسألة من ثمانية ().
الشيخ: غلط، ما هي من ثمانية.
طالب: ().
الشيخ: كم؟
طالب: المسألة من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين.
طالب: يكون للزوجة الثمن؛ ثلاثة، والبنتان الثلثان؛ ستة عشر، كل واحدة ثمانية، والباقي للعم؛ خمسة، المسألة موافقة ولَّا مماثلة؟
الشيخ: إي موافقة، إي نعم.
طالب: توفيت عن ستة أبناء.
الشيخ: طيب، ما دام مسألة تمثيل نموت اللي إحنا نبغيه ونحيي اللي إحنا نبغيه، والله يحيي ويميت.
طالب: توفيت عن ستة أبناء، تكون المسألة من ستة؛ لكل واحد واحد، وتوفيت البنت عن زوج وابن، مسألتهم من أربعة؛ الزوج ربع واحد، والابن له ثلاث، توافقت.
الشيخ: الحمد لله، الوقت وقت صحي -ولله الحمد- ما فيه وباء.
طالب: ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة كل ميت وسهامه فنجد مسألة الزوجة من ستة وسهامها ..
الشيخ: ما حاجة تدور عليها؛ لأنه ما هي بعد يدور عليها.
طالب: ستة وثلاثة بينها موافقة بالثلث؛ الثلاثة لها ثلث واحد، والستة لها ثلثان، فنثبت جزء السهم.
الشيخ: اثنين.
طالب: اثنين، ثم ننظر في مسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى فنجد فيها موافقة بالربع.
الشيخ: خطأ.
طالب: فيها موافقة في الربع يا شيخ.
الشيخ: خطأ.
طالب: الأربعة على الربع واحد، والثمانية على ربع اثنين.
الشيخ: إي، صحيح.
طالب: نقول: فيها موافقة بالنصف.
الشيخ: خطأ، هذا أكبر خطأ من الأول.
طالب: ننظر في مسألة الميت الثاني وسهامه من مسألته.
الشيخ: سهامه كم؟
طالب: سهامه ثمانية، والمسألة أربعة.
الشيخ: نعم، ويش بينهما؟
طالب: بينها تداخل، ننظر في النسبتين ننظر في الموافقة والمباينة.
الشيخ: كيف يعني؟
طالب: ننظر بين السهام والمسائل بالنسبتين، فإذا كانت المباينة فهي موافقة.
الشيخ: خطأ، فيه نسبة ثالثة.
طالب: يا شيخ منقسمة.
[ ١ / ٥٩٢١ ]
الشيخ: منقسمة هذه متى كانت السهام؟
طالب: الانقسام هو نصف الموافقة يا شيخ ..
الشيخ: لا، إذا كانت منقسمة ما يحتاج نضرب الثاني، الموافقة لازم نحولها لوفقها ثم ننظر. المهم انقسم ما يحتاج. عندك الموافقة في المسألة الأولى بس.
طالب: في حال الانقسام نثبت واحدًا.
الشيخ: خليها تبقى على ما هي عليه، الآن بقي عندنا المسألة الثانية والأولى، الثانية كم؟ الميت الثاني كم؟
طالب: الميت الأول في مسألة الميت الثاني أربعة، وسهامه من الأولى ثمانية.
الشيخ: لا، ما هو بستة؟
طالب: لا، هذا الميت الأول.
الشيخ: إي، أنا أبغي الأول، هذا ما يحتاج ()؛ لأنه ما ينقسم.
طالب: ().
الشيخ: دع ما .. خلِّ العلامة عليه.
طالب: ننظر بين المثبت من المسائل.
الشيخ: المثبت الآن ما صار عندنا إلا؟
طالب: اثنين وأربعة.
الشيخ: وين ()؟
طالب: أثبتنا اثنين على المسألة الأولى، والمسألة الثانية منقسمة.
الشيخ: ما هو هذا ستة أبناء؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وبينه وبين السهام؟
طالب: بينه وبين السهام موافقة.
الشيخ: بالثلث.
طالب: موافقة بالثلث.
الشيخ: بالثلث.
الطالب: () اثنين.
الشيخ: طيب اثنين.
طالب: نأخذ الاثنين ونضربهم في الأربعة وعشرين.
الشيخ: هي جزء السهم.
طالب: هي جزء السهم، هي القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.
الشيخ: القيمة الجامعة ثمانية وأربعون.
طالب: بين الستة والثلاثة تبقى بين الثمانية والأربعين.
الشيخ: كيف؟ لا، أقول -بارك الله فيك-: هذه السهام أنقص، إذا كانت السهام أنقص لا بد أنه يكون موافقة ولَّا مباينة؟ إذا كانت السهام ضعفي المسألة فهي منقسمة.
طالب: ثم نقول: من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمه؛ إن كان حيًّا فليلحق بالجامعة، وإن كان ميتًا قسم على مسألته.
الشيخ: تمام.
طالب: فنأتي للبنت الثانية لها ثمانية؛ نصيبها ثمانية من الأسهم.
الشيخ: اصبر، الزوجة أولًا اقسم حق الزوجة.
[ ١ / ٥٩٢٢ ]
طالب: ثلاثة في اثنين بستة، تقسيم ستة يعطينا واحدًا؛ جزء سهم المسألة الأولى، لكل ابن واحد في جزء سهم واحد يعطينا واحدًا.
الشيخ: تمام، منين جاءت هذه؟ لأننا قسمنا سهامها كم؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ضربنا في؟
طالب: أربعة وعشرين.
الشيخ: في أربعة وعشرين، كيف؟
طالب: في اثنين.
الشيخ: سهامها () جزء السهم صار اثنين، الآن ثلاثة في اثنين بستة.
طالب: بستة، تقسيم ستة يعطينا واحدًا.
الشيخ: ستة اقسمها على ورثتها لكل واحد واحد.
طالب: لكل واحد من الورثة له نصيبه واحد من السهام، نضربه في جزء سهم مسألته، واحد في واحد يعطينا كل واحد واحد، ثم البنت نقول: نصيبها من الأولى ثمانية في جزء سهم المسألة اثنين يعطينا ستة عشر، ستة عشر تقسيم أربعة يعطينا أربعة، ومن له شيء من المسألة ..
الشيخ: اصبر، حطها.
طالب: حطيت أربعة، من له شيء فيها أخذه مضروبًا في جزء سهمه، نقول: واحد، ونزود واحد في أربعة بأربعة () ثلاثة في أربعة باثني عشر، ثم الباقي أحياء، وجزء البنت ثمانية في اثنين بستة عشر تحت الجامعة، والعم خمسة في اثنين بعشرة تحت الجامعة، ثم نجمع ثمانية وأربعين.
الشيخ: قابل.
طالب: إي نعم.
الشيخ: من يحلها؟
طالب: نعطي كل ميت سهمًا من المسألة.
الشيخ: المسألة الأولى من كم؟
طالب: من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين، وزِّع.
طالب: الزوجة لها الثلث؛ ثلاثة.
الشيخ: نعم.
الطالب: والبنتين لهما الثلثان؛ ستة عشر، تعطى الأولى ثمانية، والثانية ثمانية.
الشيخ: نعم.
الطالب: والعم أعطيناه الباقي وخلصنا.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم قسمنا المسألة الثانية ..
الشيخ: ثم هلكت الزوجة.
الطالب: الزوجة الأولى فأعطيناها، ستة أبناء أعطينا كل ..
الشيخ: والبنتان هادولي لها ولَّا لغيرها؟
الطالب: لغيرها.
الشيخ: لغيرها.
الطالب: أعطيناهم مسألة من ستة؛ لأن العصبات ().
الشيخ: نعم، لكل واحد؟
طالب: لكل واحد واحد.
الشيخ: تمام.
[ ١ / ٥٩٢٣ ]
طالب: ثم أثبتنا أصل المسألة ستة.
الشيخ: ستة.
طالب: ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن؛ الزوج له الربع، المسألة من أربعة فالزوج له ربع واحد، والابن له الباقي؛ ثلاث، تكون أصل المسألة من أربعة، ثم نتطلع بين كل سهم كل ميت وأصل مسألته من الميت الثاني.
الشيخ: تمام.
الطالب: المسألة من أربعة فنظرنا في الزوجة ثلاثة مع الستة بينهما توافق؛ يتوافقان في النصف، أثبتنا الاثنين.
الشيخ: كيف؟
طالب: يتوافقان في الثلث.
الشيخ: في الثلث.
طالب: أعطيناه ثلاثة واثنين، ثم نظرنا في البنت ثمانية مسألتها ().
وإن لم يَرِثُوا الثانيَ كالأَوَّلِ صَحَّحْتَ الأَولَ وقَسَمْتَ أَسْهُمَ الثاني على وَرَثَتِه، فإن انْقَسَمَتْ صَحَّتْ من أَصْلِها، وإن لم تَنْقَسِمْ ضَرَبْتَ كلَّ الثانيةِ أو وَفْقَها للسهامِ في الأُولَى، ومَن له شيءٌ منها فاضْرِبْه فيما ضَرَبْتَه فيها، ومَن له من الثانيةِ شيءٌ فاضْرِبْه فيما تَرَكَه الميِّتُ أو وَفْقِه فهو له، وتَعْمَلُ في الثالثِ فأكثرَ عمَلَك في الثاني مع الأَوَّلِ.
(فصلٌ)
إذا أَمْكَنَ نِسبةُ سهمِ كلِّ وارثٍ من المسألةِ بجُزْءٍ فله كَنِسْبَتِه.