وهي استحقاقُ انتزاعِ حِصَّةِ شَريكِه مِمَّن انْتَقَلَت إليه بعِوَضٍ مالِيٍّ بثَمَنِه الذي اسْتَقَرَّ عليه الْعَقْدُ، فإن انْتَقَلَ بغيرِ عِوَضٍ أو كان عِوَضُه صَدَاقًا أو خُلْعًا أو صُلْحًا عن دمٍ عَمْدٍ فلا شُفعةَ،
الجواب: لا، لا يجوز اقتناء الكلب العقور، بل إن الكلب العقور مما أمر الشارع بقتله؛ لقول النبي ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ» (١). وذكر منها الكلب العقور، والله أعلم.
***
() والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رجل عنده كلب عقور في وقت يتمكن من التحرُّز منه، فليس بضامن، وهذا قيد حسن؛ يعني مَنْ دخل بيته بإذنه وعقره الكلب، فإن كان صاحب الكلب قد نبَّه الداخل في وقت يتمكن من التحرز، فإنه لا ضمان على صاحب البيت، لماذا؟ لأن المهمل المفرط هو الداخل، أما إذا نبَّهه في وقت أو في حال لا يتمكن من التحرز فهو ضامن.
نبهَّه في وقت يتمكن من التحرز، يعني قال: انتبه للكلب؛ فإنه عقور، وأعطاه لوحة؛ أعطى الداخل خشبة، قال: إذا أقبل عليك بيعقرك فاهمد بها رأسه، إذن يمكن أن يتحرز ولَّا ما يمكن؟
يمكن، اللهم إلا أن يكون جبانًا؛ لأن الجبان لا يستطيع الدفاع عن نفسه، يسقط السيف من يده، ويعجز عن أن يضرب به، إذا قال: انتبه فإن الكلب عقور، ولكن ما أعطاه شيئًا يتحرز به؟
طلبة: يضمن.
[ ١ / ٥٢٣٦ ]
الشيخ: يضمن، لماذا؟ لأنه لا يمكنه الدفاع عن نفسه، لكن لو قال قائل: يمكنه أن يهرب؟
طالب: يلحقه.
الشيخ: إي نعم، يلحقه، ولهذا لو أنه أخبره به عندما وصله الكلب، قال: يا فلان، الكلبَ الكلبَ؛ فإنه عقور. فحينئذٍ لا يتمكن من الخلاص فيضمن.
وخلاصة هذا القول -وهو قول جيد-: أنه إذا نبهه -أي نبه صاحب الكلب الداخل في حال يتمكن فيها من الخلاص- فليس عليه ضمان، أما إذا نبهه في حال لا يتمكن من الخلاص فلا شك أنه ضامن، مع أن كلام المؤلف ظاهره العموم، وأن من دخل بيته بإذنه فعقره فهو ضامن بكل حال.
طالب: ومثله لو قال ()؟
الشيخ: إي، مثله إذا جاء في السادسة في الوقت الذي حذَّره، فهو الذي أخلَّ وهو الذي فرط في نفسه، ما رأيكم نقرأ الشرح على هذه الجملة؛ لأنه فيه فائدة في الحقيقة، نأخذ الشرح؟
***
طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما يضمن مقتني الكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله؛ لأنه متعدٍّ باقتنائه، فإن دخل منزله بغير إذنه لم يضمنه؛ لأنه متعدٍ بالدخول.
الشيخ: إذن الأول ضامن -صاحب الكلب- لأنه متعد باقتنائه، والثاني الذي دخل بغير إذن متعدٍّ لدخوله بغير إذن، فصار مناط الحكم هو التعدِّي، وهذه أول فائدة من ذِكْر التعليلات؛ لأن التعليلات بمنزلة الضوابط والقواعد التي تُرجَع إليها المسائل الفردية.
***
طالب: وإن أتلف العقور شيئًا بغير العقر كما لو ولغ أو بال في إناء إنسان، فلا ضمان؛ لأن هذا لا يختص بالعقور، وحكم أسد ونمر ..
الشيخ: صحيح، يعني إذا أفسد شيئًا بغير العقر فإنه لا ضمان على صاحبه؛ لأن هذا شيء معتاد، وما زال الناس يكون عندهم حمير وكلاب، وهذه الكلاب ربما تبول في أماكن للناس، أو هذه الحمير أيضًا ولم يرجع أحد من المسلمين على أصحابها، لكن الشيء الذي يضمن هو الذي يكون معتديًا فيه.
***
طالب: وحكم أسدٍ ونَمِر وذئب وهِرٍّ تأكل الطيور، وتقلب القدور في العادة حكم كلب عقور، وله قتل ..
[ ١ / ٥٢٣٧ ]
الشيخ: إذا اقتنى الإنسان أسدًا، وعدا هذا الأسد على إنسان خارج المنزل يضمن؛ لأنه معتد باقتنائه، وكذلك الذئب.
الهر إذا اقتنى هرة، والهرة راحت للجيران، وأكلت اللحم، وكفأت القدور، يضمن ولَّا لا؟
طلبة: يضمن.
الشيخ: يضمن؛ لأنه واجب عليه حبسها، هذا إذا كان من عادتها ذلك؛ لأنه إذا كان من عادتها هذا صارت بمنزلة الكلب العقور، أما إذا كانت عادتها أنها لا تتعدى، لكن صادف أنها جائعة أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه؛ لأن يده ليست عليها.
طالب: وله قتل هر يأكل لحم ونحوه ..
الشيخ: عندي (بأكل لحم ونحوه) عندك أنت (يأكل) لو كان (يأكل) كان (لحمًا) (بأكل لحم).
الطالب: عندي لحمًا.
الشيخ: لحمًا بالنصب؟
الطالب: (يأكل لحمًا).
الشيخ: إي، اللي عندنا (بأكل لحم)، حطها نسخة.
الطالب: وله قتل هر يأكل لحمًا ونحوه كالفواسق وإن ..
الشيخ: كيف قتل هر؟ يعني للإنسان أن يقتل الهر بأكل اللحم، ولكن هل يُشترط أن يكون ذلك حين أكل اللحم، أو ولو بعد مفارقة الأكل؟
قال بعض الأصحاب: إن له ذلك حال كونه يأكل، وعليه فيكون القتل من باب دفع الصائل، وأما إذا فرغ من الأكل لا يقتله، ولكن المذهب أنه يقتله، ولو كان بعد فراغه من الأكل؛ لأنه معتدٍ، فإن لم يكن يأكل اللحم؟
طالب: ما في هر ().
الشيخ: لا، في هررة إذا كان الشيء مُغطى ما تأخذه.
طالب: ().
الشيخ: المؤدبة.
طالب: يقتل الحمام ولا يأكله.
[ ١ / ٥٢٣٨ ]
الشيخ: اللي يقتل الحمام ولا يأكله، هذا نقتله، مفسد لا شك، الظاهر كلامهم ﵏، قولهم: (له) أنه إذا لم يكن عدوان من الهر فإنه لا يُقتل، وذلك أن الحيوانات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أُمِر بقتله، وقسم نُهِي عن قتله، وقسم سُكِتَ عنه؛ فالذي أُمِر بقتله كل المؤذيات، والذي نُهي عن قتله أربع: النملة، والنحلة، والهدهد، والصُّرد. هذه لا تُقتل، والمسكوت عنه الأصل ألا تقتل، ولكن هل يُباح؛ لأن نهي الشارع عن شيء معين يدل على جواز غيره أو لا يُباح؛ لأن أمر الشارع بقتل شيء يدل على أن غيره لا يقتل، الظاهر الأول هو أن الأصل الإباحة.
اللهم إلا أن يخشى الإنسان على نفسه أن يكون بقتله لهذه الأشياء مُحبًّا للعدوان، فحينئذٍ يجب أن يمنع نفسه؛ لأن بعض الناس -نسأل الله العافية- يكون في نفسه طبيعة يقتل كل شيء يشوفه، فإذا كان يرى من نفسه هذا الشيء فلا يقتله إلا ما آذاه.
الطالب: وإن حفر في فنائه بئرًا لنفسه ضمِن ما تلف بها، وإن حفرها للمسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن ما تلف بها؛ لأنه محسن.
الشيخ: عندي لأنه، يمكن محتسب ولَّا أيش؟
الطالب: ().
الشيخ: لا، غلط ()، لا يصح.
المؤلف يقول: (من حفر في فنائه بئرًا لنفسه) ما هو الفناء؟ الفناء ما يكون أمام البيت متصلًا به أو منفصلًا عنه لإلقاء الكناسة فيه ونفايات البيت، هذا الفناء ليس ملكًا للإنسان، فإذا حفر فيه بئرًا لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها للمسلمين، فإن كان في السابلة يعني في الذي يتطرقه الناس فهو ضامن؛ لأنه إذا حفرها في السابلة التي يتطرق فيها الناس، فقد اعتدى عليهم بمنعهم من التطرق، وإلا بأن كان الطريق واسعًا وحفرها في جانب منه لمصلحة المسلمين، فإنه لا يضمن ما تلف بها.
***
الطالب: وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئًا لم يضمنه؛ لأن الميل حادِث والسقوط بغير فعله.
[ ١ / ٥٢٣٩ ]
الشيخ: هذه مشكلة، هذا إنسان مال حائطُه -جداره- مال إلى السقوط وترَكَه، ثم سقط على جماعة فأتلفهم أو على غنم فأتلفها، فهل يضمن؟ يقول المؤلف: لا يضمن، لماذا؟ لأنه حادِث، والسقوط بغير فعله، أفادنا المؤلف بقوله: إنه حادِث أنه لو بناه مائلًا؟ يضمن، لو بناه مائلًا فسقط على أناس أتلفهم ضمن.
وأفادنا أيضًا أنه لو كان بفعله لما رأى الجدار مائلًا قال: ما بشوفه ميلانه هذا عن عيب، أو متمكن فهزَّه بيده، فسقط على شيء فأتلفه فعليه الضمان؛ لأنه بفعله.
وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء؛ فمنهم من قال: عليه الضمان إذا علِم ميله، ولم يُقوِّمه؛ لأن الواجب عليه كف الأذى عن المسلمين، والجدار إذا مال إلى الشارع، ولم يُقوِّمه معناه أنه لم يكف الأذى، وقال بعضهم إن طُولِب به ضمِن، وإن لم يُطالَب لم يضمن؛ يعني مثلًا إذا قال له المسئول عن شئون الأسواق كالبلدية مثلًا، قالوا: قوِّمْ جدارَك، ولكنه تهاون وترك، فعليه الضمان، وإلَّا فلا ضمان عليه.
القول الثالث -المذهب-: أنه لا ضمان مطلقًا، سواء طُولب بنقله أم لم يُطالَب، ولكن الصحيح أنه يضمن؛ لأن الجدار جداره، وهو مأمور بإزالة الأذى إلا أنه يُقيَّد إذا مضى وقت يمكنه من نقضه فلم يفعل، أما إذا لم يمضِ وقت يمكنه من نقضه فإنه لا ضمانَ عليه؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط.
وعلى هذا فلو كان الإنسان غائبًا عن بيته، ومال الجدار وسقط وهو لم يَعلم ولم يُعلم فعليه ضمان ولَّا لا؟
ليس عليه ضمان؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط، وكذلك لو مال الجدار، وبمجرد رؤيته إياه مائلًا ذهب يأتي بالعمال، وفي أثناء ذلك سقط الجدار، فهنا لا ضمانَ عليه؛ لأنه لم يتعدَّ، ولم يُفرِّط.
طالب: ().
الشيخ: إي، ما عليه شيء؛ لأنه ما تعدى ولا فرَّط.
***
[ ١ / ٥٢٤٠ ]
() والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا عدة مسائل فيها ضمان، ألحقوها العلماء بباب الغصب بجامع الضمان في كل منها، ومنها ما ذكره المؤلف هنا، قال: (وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلًا ضمنه صاحبها وعكسه النهار).
(البهيمة) تشمل بهيمة الأنعام وغيرها، تشمل بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم وغيرها، كالبغال والحمير والظباء وغيرها، البهيمة ما أتلفته من الزرع في الليل، فعلى صاحبها الضمان، مثال ذلك: بهيمة لزيد عَدَتْ على زرع عمرو في الليل، وأكلته، فعلى صاحبها الضمان، هكذا قال النبي ﷺ (٢)؛ وذلك لأن أهل المواشي في الليل جرت العادة أنهم يحفظونها، وفي النهار يرسلونها للرعي، فما أتلفته في الليل، فالضمان على أصحابها؛ لأن ذلك خِلاف العادة، فإن أهل المزارع في الليل ينامون، لا يحبسونها، وأهل المواشي في الليل أيش؟
يحفظونها، فإذا اعتدت البهيمة في الليل، وأكلت من الزرع، فإن العدوان في ذلك ظاهِر فيضمن صاحبها، أما في النهار، فالأمر بالعكس، ما أتلفت من الزرع في النهار، فلا ضمان على صاحبها، لماذا؟ لأن العادة جرَت أن أهل المزارع يحرثونها في النهار، وأن أهل البهائم يرسلونها في النهار لترعى، ولم تجرِ العادة بأنهم يحفظونها أو يقيدونها.
وقول المؤلف: (ما أتلفت البهيمة من الزرع) يُفهم منه أن من أتلفت من غير الزرع فلا ضمان، ولو كان ذلك في الليل، مثل: أن تأكل تمرًا، أو خبزًا، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ضمان على صاحبها، لماذا؟ لأن العادة جرتْ أن غير الزرع يُحفظ وراء الأبواب، ما يُترك للبهائم، فإذا أكلت منه البهيمة فإن ذلك يدل على أن الأبواب كانت مفتوحة، فيكون المفرِّط مَنْ؟ صاحب البهيمة أو صاحب المال الْمُتْلَف؟
[ ١ / ٥٢٤١ ]
صاحب المال الْمُتْلَف، وهذا الذي ذكره المؤلف باختصاص انتِفاء الضمان بالزرع هو الذي دل عليه الحديث، لكن المذهب عند الأصحاب أنه لا فرْق بين الزرع وغيره، وذلك عائد إلى تفريط صاحب البهيمة، فإن إطلاقها في الليل يُعتبر تفريطًا منه، فإذا كان مدار الضمان أو مناط الحكم على تفريط صاحب البهيمة لم يكن هناك فرْق بين الزرع وغيره.
إذن مبنى الخلاف على أنه هل مناط الحكم تفريط صاحب البهيمة أو تفريط صاحب المال المتلَف؟
إن قلنا: إن مناط الحكم تفريط صاحب المال الْمُتلَف فإننا نُفرِّق بين الزرْع وغيره، ونقول: جرت العادة أن غير الزروع تكون وراء الأبواب، وتُحفظ في المساكن بخلاف الزروع فإنها على البر، وإذا قلنا: إن مناط الحكم هو تفريط صاحب البهيمة قلنا: لا فرق بين الزرع وغيره؛ لأن صاحب البهيمة الذي وُجِّه إليه الضمان هو الْمُفرِّط، وهذا أقرب من القول بأن مناط الحكم تفريط صاحب المال المتلف.
ولو قال قائل: إن مناط الحكم تفريط الطرفين، لو قال قائل بذلك لم يكن بعيدًا، لكن الأقرب أن مناط الحكم تفريط صاحب البهيمة، فنقول: متى فرط صاحب البهيمة بحفظها فأتلفت شيئًا فالضمان عليه؛ لأنه مأمور بحفظها وكفِّ شرها، فإذا لم يفعل ضمن.
وقول المؤلف ﵀: (ضمنه صاحبها) ظاهر كلامه أنه سواء فرَّط في حفظها وقيدها أم لم يفرط، أليس كذلك؟
لأنه قال: (ضمنه صاحبها) ولا قال: إن فرط، ولكن المذهب أنه لا يضمن إلا أن يُفرِّط، فلو لم يفرط وقيدها، أو ربطها، أو جعلها من وراء حائط في حوش، ولكن اعتدت هي فقطَّعت القيد أو قطعت الرباط، وذهبت وأكلت من الزرع، فعلى كلام المؤلف على ظاهره يضمن أو لا؟
[ ١ / ٥٢٤٢ ]
يضمن؛ لأنه لم يُفصِّل، وعلى المذهب: لا يضمن؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط، وهذا شيء بغير اختياره، والإنسان إذا قيد دابته أو ربطها، ثم نام فإن هذا هو ما جرت به العادة، لا يمكن أن نقول للناس: احرسوا بهائمكم، لا تنامون، ربما ينطلق الرباط، وربما ينقطع، لا نقول هكذا، ولا أحد يقول بذلك.
والصحيح المذهب في هذه المسألة، وأن صاحب البهيمة إن فرط بأن أطلقها في الليل كما يُطلقها في النهار فعليه الضمان، وإن لم يُفرِّط بأن حفظها في الحوش أو قيدها أو ربطها، ولكن حصل منها ما أوجب أن تنطلق فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه. إذن صار كلام المؤلف مخالفًا للمذهب في أمرين، ما هما؟
تخصيص الضمان بالزرع دون غيره، والثاني: أنه ضامِن سواء فرَّط أم لم يُفرِّط، والمذهب: العموم في مسألة الْمُتلف بالزرع وغيره، والتقييد في مسألة التفريط، وأنه إذا لم يُفرِّط فلا ضمان عليه.
والأصح بالنسبة للمسألة الأولى الأصح العموم أن الضمان في الزرع وغيره، في المسألة الثانية: الأصح التفصيل، وعلى هذا فيكون الأصح خلاف كلام المؤلف في المسألتين.
قال: (ضمنه صاحبها، وعكسه النهار إلا أن ترسَل بقُرْب ما تتلفه عادة) ما معنى: (عكسه النهار) يعني أن ما أتلفت من الرزع في النهار، فلا ضمان على صاحبها في ذلك؛ لأن المأمور بالحفظ مَنْ؟ أصحاب المزارع هم الذين يُؤمَرون بحراسة مزارعهم، فإذا أتلفت البهيمة شيئًا من الزرع، فهذا من أجل تفريط صاحب الزرع في حمايته، وإذا كان من أجل تفريطه فإنه ليس له حق في تضمين صاحب البهيمة.
[ ١ / ٥٢٤٣ ]
استثنى المؤلف قال: (إلا أن تُرسل بقُرب ما تتلفه عادة) وهذا خلاف المذهب أيضًا، المذهب: أنه لا ضمانَ على صاحبها في النهار، سواء أرسلها بقُرْب ما تتلفه عادة أم لم يرسلها بناءً على أن مناط الحكم هو تفريط صاحب الزرع أو عدمه، فيقول صاحب البهيمة: أنا أرسلتها، وإن كان زرعك قريبًا؛ لأن أنا في النهار غير مأمور بحفظها، وإنما الذي يُؤمَر هو صاحب الزرع، وعلى هذا فلا ضمانَ على صاحب البهيمة، ولو أرسلها بقُرب ما تتلفه عادة، وهذا هو المذهب أنه لا ضمان على صاحب البهيمة فيما أكلته من الزرع في النهار، ولو كان أرسلها بقرب ما تتلفه.
أما المؤلف ففصَّل إن أرسلها بقُرب ما تتلفه فعليه الضمان؛ لأنه متعدٍّ، والبهيمة بهيمة، إذا وجدت زرعًا تأكله ستذهب إليه؛ ولهذا قال النبي ﵊: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» (٣).
فإذا أرسلها بقرب ما تُتلفه فإنه -بلا شك- عُرضة لأن تتلف هذا الشيء، أما المذهب فيقول: لا ضمان؛ لأن الذي فرط في الحفظ هو صاحب البستان، والنبي ﷺ قال في الحديث: «يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ». ولم يقل: بتحقق الوقوع فيه، فإذا وُجد حارس لبستان لم تقع فيه البهيمة، وإذا لم يُوجد وقع، أيهما أصح؟
طالب: ().
الشيخ: إي، يمكنك صاحب زرْع!
طالب: ().
الشيخ: يمكن أن يُقال: إن الأصح هو المذهب؛ لأن أهل الحوائط قضى النبي ﷺ على أن على أهل الحوائط حفظها في النهار (٤)، فإذا لم يحفظوها كانوا هم المفرطين.
[ ١ / ٥٢٤٤ ]
ومعلوم أن من فرط في حفظ ماله فلا يلومن إلا نفسه، لكن قد يُقال: إن الرجل صاحب البهيمة إذا اهتبل غفلة أصحاب الحوائط فأرسلها في هذه الحال فعليه الضمان؛ لأن أهل الحوائط -كما نعلم- جميعًا ليسوا دائمًا يحرسونها، سيذهبون إلى غداء أو إلى صلاة، أو إلى استراحة ليسوا دائمًا واقفين على الحدود.
فلهذا لو قال قائل بتفصيل أخص من كلام المؤلف؛ وهو أنه إذا اهتبل -يعني تحرَّى- صاحب البهيمة غفلة أصحاب الحوائط فأرسلها فعليه الضمان، أما إذا أرسلها بدون قصْد فلا ضمان عليه؛ لأنه في هذه الحالة غير معتدٍ.
لو قيل بهذا لكان له وجه، فإن لم نقل به فالأصح المذهب؛ لأن النبي ﷺ قضى على أن على أهل الحوائط حفظها في النهار، فيقول: أنا سأرسلها ترعى، ولا وجهتها إلى حائطك، أطلقتها، ولكن هي اتجهت إليه؛ لأنها رأت هذه الخضرة وهذا العلف فاتجهت إليه.
ثم قال المؤلف ﵀: (إلا أن تُرسل بقرْب ما تتلفه عادة) في الحال التي لا يضمن فيها صاحبها، هل هناك دليل على عدم الضمان؟
الجواب: نعم، قال النبي ﷺ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (٥). يعني: هدر، والعجماء هي البهيمة، فما أتلفت فهو هدر.
ثم قال: (وإن كانت بيد راكبٍ أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر) إلى آخره.
(إن كانت) يعني البهيمة (بيد راكب أو قائد أو سائق)، القائد من الأمام، والسائق من الخلف، والراكب من فوق، إذا كانت البهيمة بيد متصرف فيها؛ إما لكونه راكبًا أو قائدًا أو سائقًا فإنه يضمن جنايتها، لكن بمقدمها لا بمؤخرها، مثال الجناية بالمقدَّم: أن تأكل شيئًا، فهذا رجل راكب على بعير، فمرت البعير بطعام، فأكلت منه وهو راكب فعليه الضمان؛ لأنه متصرف فيها؛ إذ كان يمكنه لما أقبلت على الطعام لتأكل أن يصرفها عنه.
[ ١ / ٥٢٤٥ ]
طيب إذا كانت بيد قائد فهو مثله أو أوْلى؛ لأن القائد يقودها من أمامها، فإذا كان يقودها فأكلت شيئًا، أو وطئت شيئًا فعليه الضمان، كذلك إذا كانت بيد سائق، السائق الذي يسوقها؛ لأن الذي يسوقها يُوجِّهها كما شاء، ولكن توجيه القائد أبلغ من توجيه السائق، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: إذن يضمن جنايتها بالمقدم، أما بالمؤخَّر فلا يضمن، كيف المؤخَّر؟ مثل لو وطئت شيئًا برجلها، أو نسفت شيئًا بذيلها، أو ما أشبه ذلك فلا ضمان عليه.
ووجه التفريق أنه يمكنه أن يتصرف فيها بالنسبة للمقدَّم لا بالنسبة للمؤخر، ومِنْ ثَمَّ لو جمحت الدابة، ونفرت، وعجز عن التصرف فيها فأتلفت شيئًا فلا ضمان عليه؛ لأنها خرجت عن تصرفه.
فإذا قُدِّر أن راكبًا على بعير مَرَّ بشخص، فقام هذا الشخص يضرب على دُفٍّ، أو على كنكة، فجفلت البعير، جفلت وهربت، وعجز صاحبها عن التصرف فيها، فأتلفت شيئًا في حال الجماح، فلا ضمان على صاحبها؛ لأنه غير قادر على التصرف فيها، لكن الضمان على مَنْ؟ على المتسبب الذي ضرب بالدُّف أو بالكنكة أو ما أشبه ذلك، وهذا بناءً على القاعدة المعروفة أنه إذا اجتمع مباشر ومُتسبِّب؛ فالضمان على المباشر إلا إذا تعذر إحالة الضمان على المباشر فإنه يُحال على المتسبِّب.
ثم قال: (وباقي جنايتها هَدَر) باقي جناية البهيمة هدَر، فصارت جناية البهيمة على ثلاثة أنواع؛ الأول: ما أتلفت من الزروع أو غيرها على المذهب في الليل، فكيف الحكم؟
إذا أتلفت شيئًا في الليل، فعلى صاحبها الضمان؛ إما مطلقًا أو إن فرَّط، لكن المذهب: إن فرط، كما أن المذهب العموم فيما أتلفت، والمؤلف خصه بالزرع.
ثانيًا: ما أتلفت في النهار وليست يد صاحبها عليها، فلا ضمان فيه؛ لأن المفرط أصحاب الأموال، هذا قسم.
القسم الثاني: أن تكون البهيمة تحت يد مُتصرِّف كالقائد والراكب والسائق، فما الحكم في ضمان ما أتلفت؟
[ ١ / ٥٢٤٦ ]
التفصيل؛ ما أتلفت بمقدمها فالضمان على هذا المتصرف فيها، وما أتلفت من مؤخرها فلا ضمان فيه، ويشترط لهذا القسم أن يكون المتصرف فيها قادرًا، فإن جمحت ونفرت وعجز فليس عليه ضمان.
القسم الثالث -ما عدا هذين القسمين-: فلا ضمان فيه، ولهذا قال المؤلف: (وباقي جنايتها هدَر)، فما أتلفت من غير الزروع على كلام المؤلف فهو هدَر لا ضمان فيه؛ لأنه خص مسألة الليل والنهار في الزرع.
المهم أن كل ما أتلفت من غير القسمين الأوَّلين فهو هدَر؛ الدليل قول النبي ﷺ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» (٥). أي هدَر؛ ولأنه لا يمكن إحالة الضمان عليها؛ لأنها بهيمة ولا يمكن إحالة الضمان على مالكها؛ لأنه لم يُفرِّط ولم يتعدَّ، فصار عندنا في انتفاء الضمان في داخل جنايتها دليل وتعليل؛ الدليل: قول النبي ﷺ: «الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ».
والتعليل أنه لا يمكن إحالة الضمان عليها؛ لأنها بهيمة، ولا على صاحبها؛ لأنه لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط.
قال المؤلف: (فقتل الصائل عليه)؛ يعني أنه لا ضمانَ فيه، وكلمة (الصائل) تشمل الصائل من بني آدم، والصائل من البهائم فإنه لا ضمان على قاتله.
وقول المؤلف: (الصائل عليه) يعني على نفسه للقتل، أو على نفسه لفعل الفاحشة به، أو على نفسه لأخذ ماله، أو على نفسه لانتهاك حُرْمة أهله، أو ما أشبه ذلك.
المهم كل من صال على الإنسان لانتهاك حُرمته أو حُرمة ماله، فإذا قتله فإنه لا ضمان عليه، ولكن لاحظ أن قول المؤلف: (كقتل الصائل عليه) لا بد فيه من قيد، ما هو القيد؟ ألَّا يمكن دفع صوله إلا بالقتل، فإن كان يمكن دفع صوله بما دون القتل فقتله فعليه الضمان، فإذا صال شخص على إنسان ليقتله وأمكن أن يدفعه بقوله: انتهِ عن ذلك وإلا قتلتك، فإنه لا يحل أن يقتله.
[ ١ / ٥٢٤٧ ]
كذلك أيضًا لو أمكن دفعه بالضرب دون القتل لم يكن له أن يقتله؛ لأن دفع الصائل من باب دفع الضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها، فإذا أمكن دفعه بما دون القتل وجب، وإن لم يمكن إلا بالقتل فله قتله.
ولكن هنا مسألة لو أن أولياء الصائل المقتول ادعوا على القاتل القتل، فقال: نعم، أنا قتلته، لكن لأنه صال عليَّ، ولم أتمكَّن من دفعه بدون القتل، فكيف يكون القضاء؟
القضاء على القاتل، يعني أن القاضي سيقول للقاتل: ائتِ ببينة على أنه قد صال عليك، وأنه لا يمكن دفعه إلا بذلك، وإلا قتلناك. هذا هو المشهور من المذهب.
ولكن الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه يُقبل قول من قال: إنه قد صال عليَّ إذا كان المقتول معروفًا بالشر والفساد، وكان المدعي معروفًا بالصلاح، فلو أن شخصًا معروفًا بالصلاح ادَّعَى على هذا المقتول المعروف بالشر والفساد أنه صالَ عليه فإنه لا يمكن أن يُقتل؛ لأن القرينة ظاهرة في صِدْق مَنْ؟
في صِدْق القاتل ظاهرة جدًّا، قد تكون هذه القرينة أقوى من البينة، إنسان معروف بالشر والفساد، وانتهاك الأعراض، وأخذ الأموال، وهذا معروف بالصلاح، وأنه لا يمكن أن يدعي إتلاف نفس بلا حقيقة، فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ﵀ أنه لا يُقتل؛ لأن معه قرينة ظاهرة تدل على صدق الدعوة. ().
***
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن جناية البهيمة، هل هي مضمونة أو لا؟ وقلنا: إن ذلك له ثلاث حالات:
الحالة الأولى؟
طالب: ().
[ ١ / ٥٢٤٨ ]
الشيخ: الدليل على هذا أن النبي ﷺ سأله رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يقتلني، أو يريد أن يأخذ مالي، قال: «قَاتِلْهْ». قال: أرأيتَ إن قتلَني؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ» (٦) فقوله: «هُوَ فِي النَّارِ» يدل على أنه معتدٍ ظالم، والمعتدي الظالم ليس فيه ضمان، فهذا دليل.
فإذا قال قائل: قد ورد فيمن وجد شخصًا على امرأته فقتله أنه لا ضمان فيه، وإن كان يمكن أن يندفع بما دون القتل، وأنتم تقولون: إن الصائل لا يجوز أن يقتل إذا كان يمكن دفعه بدون القتل؟
فالجواب على ذلك: أن قتْل من وجد شخصًا على امرأته، أو على محرمه ليس من باب دفْع الصائل، ولكنه من باب عقوبة المعتدي، والعدوان حصل منه ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، حصل منه، فهو يُقتل لعدوانه لا لدفع عدوانه، ففرق بين هذا وهذا، ونظير ذلك أن النبي ﷺ أهدَرَ عين من نظر من خصاص الباب، فقام إنسان ففقأ عينه بدون أن يُحذِّره (٧).
يعني لو أن أحدًا وقف عند الباب، وجعل يطالع، والباب مُغلق، يُطالع من شق في الباب فلك أن تفقأ عينه، أو تقول له: يا فلان، وخِّر، أبعد؟ لا، تفقأ عينه مباشرة، وأيضًا تختله؛ لأنك لو كنت تمشي على العادة لأحس بذلك وهرب، لكن تمشي على هونك وتأخد معاك عصا دقيق الرأس وتفقأ عينه، هل هذا من باب دفع الصائل؟ لا، من باب عقوبة المعتدي؛ لأن الآن حصل العدوان، فكيف يُقال: إن هذا من باب المدافعة؟ المدافعة عن شيء لم يقع، أما شيء وقع فليس فيه إلا عقوبة.
(الصائل عليه) من آدمي، أو بهيمة لا ضمان، لكنا أوردنا إشكالًا، وهو أنه إذا أنكر الصيالة، فقال أولياء المقتول: إن صاحبنا لم يصل. وقال صاحب الدابة التي قُتلت دفعًا للصول: إنها لم تصله، فماذا يكون الحكم؟
ذكرنا أن المذهب أنه لا بد من بينة تثبت أنه صائل، فإن لم يأتِ ببينة فإن قتله مضمون؛ يعني فهو ضامِن.
[ ١ / ٥٢٤٩ ]
ولكن قد يقول قائل: إن إقامة البينة على مثل هذه القضية أمْر متعذر؛ لأن الذي يُريد أن يقتل، هل يقتل والناس ينظرون؟ لا، فإقامة البينة مُتعذر.
فالجواب على ذلك أن نقول: ليصبر هذا الرجل الذي قتل الصائل دفعًا عن نفسه ليصبر ويحتسب، وهو إذا قُتِل فإن ذلك رِفْعة في درجاته عند الله ﷿.
ولكن قد يقول قائل: إننا لا نتحمل هذا الأمر، لا نتحمل الإنسان يقتل بغير حق، فالْمَخْلَص هو أن نأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو أنه تقبل دعوى ().
ولو أُخِذ بالقول الأول لحصل مفاسد عظيمة، وكان الرجل يقول: أُمكِّن هذا الإنسان الصائل من أن يفعل ما شاء بأهله لئلا يُقتل صاحب البيت؛ لأن صاحب البيت قد يُفضِّل أن هذا الرجل ينتهك حُرمة أهله، ولا يقتله فيُقتل به، أليس كذلك؟ وهذا فيه من الشر والفساد ما لا يُحتمل. والصحيح الذي تطمئن إليه النفس، والذي يتعين القول به هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وأوردتم أمس إيرادًا على هذا القول، قلتم: إذا كان القاتل الذي ادعى الدفع عن نفسه معروف بالصلاح والخير، وذاك معروف بالفساد والشر، أفلا يحتمل أن هذا القاتل قتله لا دفاعًا عن نفسه، ولكن من أجل إعدام المكث في الأرض، ما الجواب؟
الجواب: بلى، هذا وارد، يحتمل، لكن نظرًا لصلاح الرجل نقول: إنه يبعد لصلاحه أن يدعي أنه قتله دفعًا عن نفسه، وهو إنما قتله من أجل إزالة شره عن المسلمين، فنأخذ بالظاهر ونقول: هذا الاحتمال لا عِبرة به.
[ ١ / ٥٢٥٠ ]
(كدفع الصائل عليه، وكسر مزمار، وصليب، وآنية ذهب وفضة، وآنية خمر غير مُحترم) ككسر مزمار؛ يعني كما لا يضمن من كسر المزمار، المزمار آلة من آلات اللهو، فإذا جاء شخص وكسَّرها فلا ضمان عليه؛ لأن هذا من باب تغيير المنكر، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (٨). ولأن هذه آلة لا يجوز الإقرار عليها، وكسرها وسيلة إلى ذلك إلى عدم الإقرار عليها، فكان في كسرها مصلحة.
إتلاف المزمار فيه ضمان ولَّا لا؟ فيه ضمان، إتلافه غير كسره؛ لأنه إذا كسره منع من استعماله في المحرم، لكن بقيت الآلة، مادة هذا المزمار من خشب ينفع، يقاد به النار حديد، ينفع يُحوَّل إلى قدور وأوانٍ، وما أشبه ذلك، لكن إتلافه بالكلية معناه أنه أزال عين هذا الشيء، وإزالة عينه أكثر من إزالة وصفِه الذي يصح أن يكون به مزمارًا، ولهذا قال المؤلف (وكسر مزمار) ولم يقل: وإتلاف.
يقول: (وصليب) كسر الصليب أيضًا لا ضمان فيه؛ لأن الصليب لا يجوز إقراره، فإن الرسول ﷺ كان لا يدع شيئًا فيه صليب إلا كسره (٩). فإذا وجد شخص صليبًا وكسره فلا ضمان عليه، وإن كان قيمته صليبًا أكثر من قيمته مكسرًا؛ لأن القيمة الزائدة بكونه صليبًا قيمة مُحرَّمة، وما كان محرمًا فليس له قيمة شرعًا؛ فإذا كسَّر الصليب مثلًا الصليب يكون له أربعة جوانب، كسر هذه الجوانب، وبقي عيدانًا، فليس عليه ضمان.
طيب لو أتلف الصليب يضمن، لكن هل يضمنه بقيمته صليبًا أو بقيمته مكسرًا؟ بقيمته مكسرًا.
وقال: (وآنية ذهب وفضة) آنية الذهب والفضة على المشهور من المذهب، لا يجوز استعمالها في أكْل ولا شرْب، ولا اتخاذها واقتناؤها، فإذا جاء إنسان وكسَّر الآنية حتى أصبحت فتاتًا من الذهب أو الفضة فليس عليه ضمان، لماذا؟
[ ١ / ٥٢٥١ ]
لأن اتخاذ آنية الذهب والفضة محرَّم، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ» (٨). وعلى هذا، فما يُسمَّى بالكأس الفضي الذي يُجعل في المسابقات يجب أن يُكسَّر، وإذا كسَّره إنسان فإنه لا ضمانَ عليه؛ لأنه مُحرَّم.
طيب فإن أتلفه إتلافًا نهائيًّا فعليه الضمان، لكن يضمنه آنية ولَّا يضمنه مُكسرًا؟ يضمنه مكسرًا.
هذا على القول بأن أواني الفضة والذهب لا يحل استعمالها ولا اتخاذها، فإن قلنا بجواز اتخاذها فإنه يضمنها إذا كسَّرها؛ لأنه حالَ بين صاحبها وبين أمرٍ مباح له فيضمن، لكن هل يضمنها على أنها آنية تُتخذ، أو على أنها آنية تستعمل؟
لأن بينهما فرقًا، الآنية التي تتخذ كالزينة مثلًا، والتي تُستعمل ينتفع بها، وأيهما أغلى الثاني ولَّا الأول؟
طلبة: الأول.
الشيخ: لا، الثاني، ما فيه إشكال؛ لأن آنية عندك لا يحل لك أن تستعملها، بس خليها عندك صورة، وآنية أخرى تستعملها وتنتفع بها، أيهما أغلى؟ لا شك أن الثاني أغلى؛ لأن ينتفع بها الإنسان.
إذا قلنا بجواز استعمالها في غير الأكل والشرب، فما هو القول الراجح؟ فإنه يضمنها أو لا إذا كسرها؟ يضمنها؛ لأن المنفعة مباحة، ويضمنها بقيمتها مستعملة في غير الأكل والشرب، أو بقيمتها مُتخذة فقط؟ بقيمتها مُستعملَة؛ لأن قيمتها مستعملَة أكثر من قيمتها متخذة كما قلنا.
فإذا قال قائل: هل يضمنها بقيمتها مستعملة في الأكل والشرب وغيرهما أو في غيرهما فقط؟
في غيرهما فقط، وأيهما أكثر قيمة أن تكون مُستعملَة في الأكل والشرب وغيرهما أو في غيرهما؟ في الأكل والشرْب أكثر قيمة؛ لأنه لا يُحال بينه وبينها في أي انتفاع أراد بخلاف ما إذا قلنا: إنه يمنع استعمالها في الأكل والشرب، فإن قيمتها سوف تنقص.
[ ١ / ٥٢٥٢ ]
الخلاصة الآن: إذا قلنا بأن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما واتخاذها فإن من كسرها لا ضمان عليه، وإذا قلنا: إنه يجوز اتخاذها أو استعمالها في غير الأكل والشرب فعليه الضمان.
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح ما ذكرناه يضمن؛ لأنه يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب.
قال: (وآنية خمر غير محترمة) يعني وكسر آنية خمر، فإنه لا يضمن، فلو وجد الإنسان زجاجة فيها خمر، وكسَّر الزجاجة فليس عليه ضمان، وهل يضمن الخمر؟
طلبة: لا.
الشيخ: الخمر واضح أنه لا يضمن؛ لأن يجب إتلافه، لكن الزجاجة، هل يضمنها أو لا؟ يقول المؤلف: لا يضمنها، قال: (وآنية خمر) ما قال: وخمر، (آنية خمر غير محترمة).
فإذا قال قائل: كيف لا يضمن الآنية والآنية في الأصل يُباح استعمالها؟
قيل: لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، فلما كانت هذه الآنية آنية بشيء مُحرَّم انسحب عليها حُكم المحرَّم، فصارت لا حُرمةَ لها.
قالوا: ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب ﵁ حرَّق حانوت الخمَّار (١٠)، حرق حانوته، وهذا أبعد من الإناء الذي فيه الخمر.
وقال بعض العلماء: إنه إذا كسر آنية الخمر فهو ضامِن؛ لأن الآنية محترَمة، ويمكن إتلاف الخمر بدون كسر الإناء، صحيح لو كان هذا الإناء مختومًا لا يمكن إزالة الخمر، أو إتلاف إلا بكسره، فربما نقول: إن ما لا يتم الأمر إلا به فهو داخل في الأمر الذي أُبِيح، لكن إذا كان الإناء واسعًا بحيث تصب الخمر ويبقى الإناء، فكيف نقول بجواز التكسير؟
والصحيح أنه إذا كسر آنية الخمر، فإن كان لا يمكن إتلاف الخمر إلا بكسرها فلا ضمان، وإن كان يمكن إتلاف الخمر بدون كسرها فعليه الضمان؛ لأن الأصل في مال المسلم أنه محترَم.
وقول المؤلف: (آنية خمر غير محترَمة) (غير) هذه صفة، لكن ليست صفة لآنية، بل هي صفة لخمر؛ لأن من الخمر ما هو مُحترَم، لا يجوز إتلافُه، كيف؟
[ ١ / ٥٢٥٣ ]
قال العلماء: خمْر الذمي المستورة محترمة؛ يعني اليهودي والنصراني في البلد عنده خمر في بيته، لا يعلنها فهذه الخمر محترَمة، وكيف كانت محترمة؟ لأنها مُقتضى العقد الذي بيننا وبين أهل الذمة، فإننا نقرهم على ما يعتقدونه حلالًا في دينهم، فهم يعتقدون أن الخمر حلال، فإذا كانوا مستترين بها فإنه لا يحل لنا إتلافها.
فلو أن رجلًا دخل بيت ذمي، ووجد عنده خمرًا، وكسر آنيته، يضمن أو لا؟
طالب: يضمن الخمر والآنية.
الشيخ: الخمر يضمنه، لا، الخمر لا يضمن؛ لأن ليس له قيمة شرعًا، لكن يضمن الآنية.
طيب هناك خمر محترمة غير خمر الذمي المستورة وهي خمرة الخلال على ما ذهب إليه الفقهاء ﵏؛ خمرة الخلال، مَنْ هو الخلَّال؟ الخلَّال الذي يصنع الخل، وتعرفون أن الخلال يكون عنده خل كثير، أحيانًا ينسى فيتخمَّر بعض الخل، أو يحدث تغيُّر في الجو؛ يعني بحيث يكون يأتي صُدفة قصدي أنه يأتي من غير توقع من الإنسان فيكون حارًّا الجو، فيتخمَّر الخل.
قال أهل العلم: وهذا الخمر محترَم؛ لأنه يجوز للخلَّال أن ينتظر به حتى يتخلَّل، فاهمين الموضوع ولَّا لا؟ هذا رجل خلَّال، من هو الخلال؟ الذي يصنع الخل، يأتي بالعصير من جميع الأصناف، عصير عنب وتين وغيره من كل الأصناف، يعصره ويضعه في أوانٍ حتى يأتي الناس يشترون منه.
في يوم من الأيام صار الجو حارًّا من غير توقع، فتخمر العصير، يقول العلماء: إن له أن يتربص به حتى يصير خلًّا؛ لأن الخمر أو العصير إذا تخمر يبقى مدة، ثم يعود فيكون خلًّا فله أن ينتظر به حتى يكون خلًّا، لماذا؟ قالوا: لأنه لو أُمِر بإراقته فأراقه لحصل عليه ضرر كبير، فهو رجل خلَّال يفوته بعض الأحيان الوقت، فيتخمر الخل عنده.
[ ١ / ٥٢٥٤ ]
وبناءً على هذا القول يكون خمر الخلَّال محترمة؛ لأنه يجوز له إمساك الخمر ليتخلل، ولكن هذه المسألة فيها نظر، فإن عموم جواب الرسول ﵊ يمنع من ذلك، سُئل النبي ﷺ عن الخمر تُتَّخذ خلًّا، فقال: «لَا» (١١). وهذا يشمل ما إذا كانت الخمر للخلَّال أو لغيره. وعلى هذا فلا يبقى عندنا خمر محترم إلا خمر الذمي شرط أن تكون مستورة ().
يجوز للإنسان أن يقدم عليها، يعني كسر المزمار والصليب وآنية الخمر، وآلة اللهو أو لا يجوز؟ يُنظر في هذا إلى المصلحة، إن كان الإنسان يمكنه أن يقوم بذلك بدون ضرر فليفعل مثل أن يكون الجو خاليًا، ولا يشاهده أحد، ولا يُخشى من ضَرر فإنه يُكسِّرها، يجب أن يكسرها، وإذا كان يخشى من ضرر فلا يفعل، ولنفرض مثلًا أنه في حكومة جائرة، إذا كُسِّرت هذه الأشياء قالوا: هذا اللي كسَّرها الإخوان، يلَّا جيبوا الإخوان كلهم زُجوهم في السجن، وامنعوا دعوتهم إلى الخير، ولا تدعوا أحدًا يتكلم.
فحينئذٍ نقول: لا يجوز لك أن تُقدم على تكسيرها؛ لأن في ذلك ضررًا، أما إذا كان الأمر بالعكس بحيث يفرح ولاة الأمور إذا جرى مثل هذا، ولم يكن على سبيل التظاهر والمنابذة للحكومة، فإن هذا لا بأس به، بل قد يجب لما في ذلك من إزالة الإثم والعدوان ()
***
وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تقول في رجل أحرق ()
المؤلف ﵀ إنما تكلم عن مسألة الضمان، لكن مسألة الإقدام على الفعل يعني تكسير هذه الأشياء، هل هو أمر مطلوب منا أو ليس بمطلوب؟
طالب: ().
الشيخ: مطلوب أن نُكسِّر على كل حال؟
طالب: لا، ().
الشيخ: إي، النصيحة، أمامنا شيء محرم الآن، هل يعني قبل أن ننصح صاحبها هل نكسره ولَّا ما نكسره؟
طالب: لا، ما نكسره.
الشيخ: ما نُكسِّره ().
[باب الشفعة]
[ ١ / ٥٢٥٥ ]
الشُّفْعة (فُعلة) من الشَّفْع، والشَّفْع ضد الوِتْر، قال الله تعالى: ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ [الفجر: ٣]. وأصله مأخوذ من العدد المثنى، يعني اثنين شفع، وثلاثة وتر، وأربعة شفع، وهكذا؛ فالشفعة من حيث اللغة العربية نقول: مأخوذة من الشفع وهو جعل الواحد شفعًا؛ أي اثنين، وأما في الاصطلاح فقال المؤلف ﵀: (وهي استحقاق) إلى آخره، وانتبهوا للتعريف استحقاق الشريك (وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد)
قال: (استحقاق انتزاع) يعني أن الشريك يستحق أن ينتزع حصة شريكه ينتزعها منين؟ ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ينتزعها بثمنها الذي استقر عليه العقد.
ولننظر الآن لمتعلقاتها، (انتزاع حصة شريكه ممن) الجار والمجرور متعلق بـ (انتزاع) (بثمنه) متعلق أيضًا بـ (انتزاع) يعني أنه ينتزع بثمنه الذي استقر عليه العقد، مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو منين؟ من خالد (بثمنه الذي استقر عليه العقد)، وسُميت شفعة؛ لأن زيدًا ضم نصيب شريكه إلى نصيبه فشفعه بهذا الضم بعد أن كان مالكًا لهذا الملك من وجه واحد صار مالكًا له من وجهين.
نضرب مثلًا حاضرًا: أنت ومحمد شريكان في أرض، معلوم هذا ولَّا لا؟ بينكما أرض مشتركة، فباع محمد نصيبه على فهد واضح إلى الآن؟ فانتزعت نصيب محمد الذي باعه على فهد من فهد؛ يعني أخذته أنت وقلت لفهد: أعطيك القيمة التي دفعت، أفهمت الآن؟
وجه كونها شفعة؛ لأن الشريك ضم نصيب شريكه إلى نصيبه، فشفَعَه بهذا الضم؛ أي بدل أن كان مالكًا لهذه الأرض من وجه واحد صار مالكًا لها من وجهين.
بقي علينا أن ننظر كلام المؤلف: (استحقاق انتزاع حصة شريكه) من المنتزِع الشريك اللي باع ولَّا الذي لم يبِع؟
طلبة: الذي لم يبِع.
[ ١ / ٥٢٥٦ ]
الشيخ: الذي لم يبع. طيب شريكه الذي باع ينتزعها ممن؟ من المشتري، ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وبماذا ينتزعه بالقيمة أو بالثمن؟ قال: (بثمنه الذي استقر عليه العقد)، والمثال -كما عرفنا- زيد وعمرو شريكان في أرض فباع عمرو نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب المبِيع من خالد ليضُمَّه إلى نصيبه، تكون الأرض في هذه الحال لمن؟ لزيد، تكون الأرض كلها لزيد، ويسلم من الشريك الجديد.
المؤلف ﵀ يقول: إن الشفعة: (هي استحقاق انتزاع) والصواب أن الشفعة انتزاع، ما هي باستحقاق الانتزاع؛ لأن هذا المستحق لو لم ينتزع، فهل تثبُت الشفعة؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، إذن ليس مجرد الاستحقاق هو الشفعة، ولكن الشفعة هي انتزاع هذا النصيب، ففي تعريف المؤلف لها نظر، والصواب أن يقال: الشفعة انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه إلى آخره؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق الشفعة إلا بالانتزاع، أما قبل أن يننزع فهو مستحق، وليس بِمُشَفِّع.
يقول: (انتزاع حصة شريكه) لو كان جاره، فهل يُشفِّع؟ يعني لو باع الجار مُلكه، فهل لك أن تُشفِّع؟ لا، شفعة كما سيأتي في كلام المؤلف، ويأتي ذكر الخلاف فيه إن شاء الله.
(ممن انتقلت إليه بعِوض)، فإن انتقلت بغير عِوَض، مثل أن يهب الشريك نصيبه لشخص، فهل لشريكه أن يُشفِّع؟
الجواب: لا، لا بد أن يكون الانتقال بِعِوض، فإذا كان زيد وعمرو شريكين في أرض، ووهب عمرو نصيبه منها لخالد، فليس لزيد أن يُشفِّع؛ لأنها انتقلت بغير عوض.
طيب زيد وعمرو شريكان في أرض، فمات عمرو، فانتقل نصيبه إلى ورثته، فهل لزيد أن يُشفِّع؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنها انتقلت بغير عِوَض، لكن هل هناك فرْق بين الهبة والإرْث؟
الجواب: نعم، الإرث انتقلت قهرًا بغير اختيار، والهبة باختيار، ومع ذلك لا فرق بالنسبة للشفعة، فما دام الانتقال بغير عِوض فلا شفعة، سواء كان الانتقال قهريًّا كالميراث، أم اختياريًّا كالهبة.
[ ١ / ٥٢٥٧ ]
وقوله: (بعوض مالي) احترازًا مما لو انتقلت بعِوض، لكن غير مالي، مثل أن يجعل نصيبَه صداقًا لامرأة، في النهاية الذي ذكرنا زيد وعمرو شريكان في أرض، فتزوج عمرو امرأة، وجعل صداقها نصيبه من هذه الأرض، فهل لزيد أن يُشفِّع؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن عِوض النصيب الآن غير مالي، وكيف يشفِّع؟ إذا أراد أن يأخذه بثمنه فثمنه زوجة، فهل بيعطي الزوج بيعطيه زوجة؟ لا يمكن، على كل حال لا بد أن يكون العوض ماليًّا، وأنا ضربت هذا المثل مع أنه يمكن أن يُقال: إنه يعطيه المهر، لكنننا نقول: أصلًا أنه لا شفعة هنا، وذلك لأن العوض غير مالي.
(بثمنه الذي استقر عليه العقد) يقال: ثمن، ويقال: قيمة، فالثمن هو ما وقع عليه العقد، والقيمة ما كان قيمة بين الناس، هذا هو الفرق، فإذا بعتُ شيئًا بعشرة يساوي عشرين، فما هو ثمنه؟
العشرة، وقيمته العشرون؛ يعني فالقيمة ما يساوي بين الناس، والثمن ما استقر عليه العقد، ولا شك أن الثمن أحيانًا يزيد على القيمة، وأحيانًا ينقص، إذا كان البائع يريد أن يحابي المشتري ينقص ولَّا يزيد؟
طلبة: ينقص.
الشيخ: ينقص، وإذا كان المشتري يريد أن يحابي البائع فالثمن يزيد، أليس كذلك؟
في باب الشفعة يأخذه بالثمن أو بالقيمة؟ بالثمن، مثاله: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على صديق له، وكان يساوي عشرة آلاف، لكن باعه على صديقه بثمانية، فبكم يأخذه الشريك؟
طلبة: بثمانية.
الشيخ: يأخذه بثمانية، فإذا قال المشتري -وهو الصديق-: إن الرجل حاباني، ونزل لي من الثمن لأنني صديقه، وأنا أريد قيمته عشرة آلاف. يقول له الشريك: ليس لك إلا ما دفعت، أنت إذا أخذت مني ثمانية، هل جاءك ضرر؟ ويش الجواب؟ لم يأته ضرر، إذن ليس له إلا ما وقع عليه العقد.
[ ١ / ٥٢٥٨ ]
ثم قال المؤلف: (الذي استقر عليه العقد) ولم يقل الذي وقع به العقد، أو عليه العقد؛ إذ إن بين العبارتين فرقًا، فإن قوله: (الذي استقر عليه العقد) ليس هو الذي وقع عليه العقد، قد يبيع الشريك نصيبه من هذه الأرض بعشرة آلاف، ثم يظهر في الأرض عيْب، فيُؤخذ الأرش، وتُنزَّل القيمة إلى ثمانية آلاف ريال، فالعقد وقع بكم؟ بعشرة، ولكن استقر على ثمانية، ولهذا قال: (بثمنه الذي استقر عليه العقد)، ولم يقل الذي وقع عليه العقد.
فإذا كان زيد وعمرو شريكين في الأرض، وباع عمرو نصيبه على خالد بعشرة آلاف ريال، ثم ظهر في الأرض عيب، فطالَب خالد عمرًا فنزَّل له لقاء العيب ألفي ريال، بقي الثمن الذي استقر عليه العقد ثمانية آلاف ريال، فيأخذه زيد بثمانية آلاف ريال، والله أعلم ().
***
سبق لنا أن الشفعة لغةً؟
طالب: ().
الشيخ: أي جعل الواحد اثنين، كذا؟ ومنه الشفاعة أن يتوسط لك شخص ().
إذن الدليل على ثبوت الشفعة هو حديث جابر: قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقْسَم (١٢). وهذا القضاء قضاء حكم وتشريع، وذلك أن قضاء الرسول ﷺ بالشيء قد يكون قضاء حكم وتشريع عام للأمة، وقد يكون قضاء مصلحة تتقيد بزمنها، مثال الأول هذا الحديث الذي معنا، مثال الثاني أن الرسول ﷺ قضى بالسلَب للقاتل (١٣) في باب الجهاد.
السَّلَب ما على المقتول الكافر من الثياب ونحوها، فهل قضاؤه بالسَّلَب للقاتل قضاء عين ومصلحة أو قضاء حكم وتشريع؟
إن قلنا بالأول صار الأمر بالقضاء للسلب للقاتل راجعًا إلى الإمام أو قائد الجند، وإن قلنا بالثاني -أنه قضاء حكم وتشريع- صار السَّلَب للقاتل بكل حال، سواء جعله له القائد أم لم يجعله.
لكن الشُّفعة هي ليست قضاء مصلحة موقتة بوقتها إنما هو قضاء حكم وتشريع عام في كُلِّ ما لم يُقْسَم من كل مشترك، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (١٢).
[ ١ / ٥٢٥٩ ]
والمثال كما مثَّلنا به سابقًا يكون زيد وعمرو مشتركين في أرض، فيبيع عمرو نصيبه منها على خالد، فيأتي زيد إلى خالد ويقول: شفَّعْت عليكَ، فيأخذ منه -أي من خالد- النصيب الذي اشتراه، ويعطيه أيش؟ يعطي زيد خالدًا الثمن الذي استقر عليه الآخر، فإن عارض خالد وقال: ما يكن تأخذه، أنا اشتريته شراءً شرعيًّا صحيحًا وعارَضَ؛ فإنه يُؤخذ منه قهرًا بقضاء رسول الله ﷺ.
فإذا قال قائل: كيف يؤخذ منه قهرًا؟ وهل هذا إلا من أكل المال بالباطل؟
فيقال: معاذ الله أن يكون من أكل المال بالباطل؛ لأن أكل المال بالباطل أن يأخذه الإنسان بغير حق، وهذا أخذه بحق، جعله الشارع له.
فإذا قال قائل: إذن ما وجه كون الشارع سلَّط الشريك على هذا المشتري حتى ينتزع منه ملكه قهرًا؟
فيقال: لما في ذلك من المصلحة وعدم المضرة على المشتري؛ فالمشتري ليس عليه ضرر؛ لأن ثمنه الذي دفع سوف يُدفع إليه، وليُقدِّر نفسه أنه لم يشترِ، وأما انتفاء الضرر الذي يحصل بالشفعة، فلأن هذا الشريك الجديد قد يكون شريكًا سيء الشركة متعِبًا لشريكه، يُحوجه إلى النزاع والخصومة دائمًا، فجعل الشارع للشريك الحق في أن يدفع ما يُخشى من ضرره بماذا؟ بالشُّفْعة، وهذا وارد ولَّا غير وارد؟
وارد، كم من إنسان يأتيه شريك جديد يُتعبه، بينما شريكه الأول رجل ماشٍ معه على ما فيه المصلحة، فيأتي الشريك الجديد ويعارضه في كل ما فيه المصلحة، إذا كان المشترَك حائطًا بستانًا، ونضب الماء، فقال الشريك الأول لهذا الجديد: لنحفر البئر، قال: لا، لا تحفر البئر، يكفي هذا الماء، وزِّعه بالتقسيط على الأرض، فتموت الأرض، أو يحصل بينهما نزاع ومرافعة وتعب، فمن أجل دفْع هذا النزاع والخصومة سلَّط الشارع هذا الشريك على مَنْ؟
طالب: ().
الشيخ: لا، ما هو على شريكه، على المشترِي أن يأخذ منه نصيب شريكه.
[ ١ / ٥٢٦٠ ]
فإذا قال قائل: إذا كانت هذه العِلَّة وقُدِّر أن الشريك باع على رجل أحسن منه شركة، وأسهل انقيادًا، فهل تسقطون الشفعة؟
الجواب: لا، لا نسقطها؛ لأن ما ثبت بِعلَّة خفية فإنه يثبت ولو لم تتحقق العِلَّة.
ولهذا انظر مثلًا السفر، لماذا جعلت الصلاة ركعتين؟ من أجل المشقة غالبًا، فإذا كان السفر ليس فيه مشقة، هل ينتفي الحكم؟ لا، يفطر الإنسان في رمضان، ويصلي ركعتين، وإن لم يكن مشقة إطلاقًا.
هذا نقول: يثبت الحكم، وإن لم يحصل أذية من الشريك الجديد؛ وذلك لأن العلة إذا كانت منتشرة خفية، فإنه يثبت حكمها سواء تحققت أم لم تتحقق؛ لأن الناس ليس عليهم علامات بأن يكون هذا الرجل حسن الشركة والآخر سيء الشركة.
قال المؤلف ﵀: (فإن انتقل بغير عِوض) إن انتقل النصيب، بيقول: (فإن انتقل) ومُقتضى السياق أن يقول: فإن انتقلت، لماذا؟ لأنه قال: (انتزاع حصة شريكه) (حصة)، لكنه أعاد الضمير على المعنى؛ لأن (حصة) بمعنى نصيب، فأعاد الضمير على حصة باعتبار معناها لا لفظها.
(فإن انتقل بغير عِوض) (فلا شفعة) مثل: الإرث، مات شريكه فانتقل المال إلى ابنه الذي هو وارثه، فهل يأخذه بالشفعة؟ لا؛ لأنه انتقل بغير عِوض.
مثال آخر في الهبة: وهب الشريك نصيبه لشخص، فهل للشريك أن يأخذه بالشفعة؟ الجواب: لا، لا يأخذه بالشفعة؛ لأنه انتقل بغير عِوض.
هل يجوز للشريك أن يُظهِر أنه قد وهبه وهو قد باعه؟ لا؛ لأن هذا من باب التحيل على إسقاطها، وسيأتينا في كلام المؤلف أنه يحرم التحيل لإسقاطها.
[ ١ / ٥٢٦١ ]
قال: (أو كان عِوضه صداقًا) هذه العبارة فيها تسامح مُخِلٌّ؛ لأننا لو شرحناها على ظاهرها لكان المعنى: أو كان عوض الشقص صداقًا وصورته على حسب اللفظ أن تشتري المرأة نصيب الشريك، بماذا؟ بصداقها؛ لأنه يقول: (أو كان عوضه صداقًا) عوض أيش؟ عِوض النصيب (صداقًا)، صوِّر المسألة، صورتها أن تشتري المرأة نصيب الشريك بصداقها، فعِوَض النصيب الآن صداقها، هذا هو المتبادر من اللفظ، ولكن هذا ليس بمراد قطعًا؛ لأن النصيب إذا انتقل بعِوض سواء كان العوض صداقًا، أو خلعًا، أو صلحًا عن ()، أو غير ذلك تثبت الشفعة.
لكن مراد المؤلف: (أو كان عوضه صداقًا) يعني أو كان (صداقًا) يعني جعل هذا النصيب صداقًا، فإنه: (لا شُفْعة) كيف هي صورة المسألة؟ صورة المسألة: أن يتزوج الرجل امرأة ويقول: صداقكِ نصيبي من هذه الأرض المشتركة.
ولنرجع إلى المثال الأول زيد وعمرو شريكان، فتزوج عمرو امرأة، وجعل صداقها نصيبه من هذه الأرض المشتركة، فهل لزيد أن يأخذه بالشفعة؟ لا، لماذا؟ لأن عوِضه ليس ماليًّا، ما هو العوض؟ هو بُضع المرأة والاستمتاع بها، فليس ماليًّا؛ لذلك لا تثبت الشفعة.
كذلك قال المؤلف: (أو خلعًا) الخلع هو المبذول من الزوجة، أو وليها أو غيرهما ليطلقها الزوج، ففي الصداق الزوج باذل، وفي الخلع الزوج مبذول له؛ آخذ.
إذا أخذنا كلام المؤلف على ظاهره كان المعنى، أو كان عوضه خلعًا، وهل يستقيم هذا المعنى؟ لا، انتظر شوية، ربما يستقيم؛ لأنه إذا جعلت المرأة نصيبها من هذه الأرض المشتركة عوضًا عن مخالَعة الزوج إياها صار عِوضه خلعًا غير مالي، فالعبارة بالنسبة للخلع تصح، لكن بالنسبة للصداق لا تصح. إذن كان عوضه خلعًا.
صورة المسألة: أن يكون زيد وهند شريكين في أرض، فخالعت هند زوجها خالدًا أو بكرًا على نصيبها من هذه الأرض، صار العِوض خلعًا، فأخذ الزوج نصيبها، فهل فيه شفعة؟
[ ١ / ٥٢٦٢ ]
لا، لماذا؟ لأنه انتقل بعِوض غير مالي، وهو فِراق الزوج إياها، فلا يكون في ذلك شُفعة.
قال: (أو صلحًا عن دم عمد) يُجعل النصيب (صلحًا عن دم عمد) مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، فقتل عمرو شخصًا عمدًا، وثبت عليه القصاص، فقال لأولياء المقتول، يقول عمرو لأولياء المقتول: أنا أصالحكم على ذلك بهذه الأرض.
صُلْحًا عن دمٍ عَمْدٍ فلا شُفعةَ، ويَحْرُمُ التحيُّلُ لإسقاطِها، وَتَثْبُتُ لشَريكٍ في أرضٍ تَجِبُ قِسمتُها، ويَتْبَعُها الْغَرْسُ، والبناءُ، لا الثمرةُ والزرعُ فلا شُفعةَ لِجَارٍ، وهي على الْفَوْرِ وقتَ عِلْمِهِ، فإذا لم يَطْلُبْها إذنٌ بلا عُذْرٍ بَطَلَت، وإن قالَ للمشترِي: بِعْنِي أو صالِحْنِي. أو كَذَبَ العَدْلُ أو طَلَبَ أَخْذَ البعضِ سَقَطَتْ، والشفْعَةُ لاثنينِ بقَدْرِ حَقَّيْهِما، فإنْ عَفَا أحدُهما أَخَذَ الآخَرُ الكلَّ أو تَرَكَ، وإن اشْتَرَى اثنان حقَّ واحدٍ أو عَكْسُه، أو اشْتَرَى واحدٌ شِقْصَيْنِ من أَرْضَيْن صَفقةً واحدةً فللشفيعِ أَخْذُ أحدِهما، وإن باعَ شِقْصًا وسيفًا، أو تَلِفَ بعضُ الْمَبيعِ فللشفيعِ أَخْذُ الشقْصِ بحِصَّتِه من الثَّمَنِ،
عن القصاص، بماذا؟ بنصيبه من الأرض، فهل لشريكه زيد شفعة؟ لا؛ لأن النصيب انتقل إلى ملك أولياء المقتول عِوضًا عن دم.
وعُلم من قول المؤلف: (صلحًا عن دم عمد) أنه لو كان صلحًا عن دم خطأ، فإن ذلك فيه شفعة، وذلك لأن دم الخطأ يُوجب الدية، والدية مال، فإذا كان زيد وعمرو شريكين في أرض، وقتل عمرو شخصًا خطأً، وصالحهم عن الدية بنصيبه من هذه الأرض، فإن لشريكه الشفعة؛ لأنها انتقلت إلى أولياء المقتول بعِوض مالي؛ لأنها مُصالَحَة عن دية، والدية مال، والله أعلم.
***
[ ١ / ٥٢٦٣ ]
الطالب: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس، والبناء، لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار، وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، وإن قال للمشتري: بعني، أو صالحني، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطت.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما تقول في رجل وهب نصيبه من أرض لشخص، فهل لشريكه أن ()؟
إن الإجارة فيها شفعة لا سيما إذا كانت المدة طويلة؛ لأن الشريك قد يتورَّط بالمستأجر، فإذا كانت المدة طويلة مثل عندنا الآن يُؤجِّرونها إلى خمسين سنة، طيب يبقى مع هذا الشريك الجديد خمسين سنة، كل صباح وكل مساء، أخد ورد هذا فيه تعب، فالقول بأنه إذا تحققت المضرة بهذا التأجير فإن فيه الشفعة قول قوي، لكن المذهب لا شفعة.
قال المؤلف ﵀: (ويحرم التحيل لإسقاطها) يحرم على من عليه حق الشفعة أن يتحيل لإسقاط الشفعة، والدليل قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١) هذا واحد.
الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ شُحُومُهَا أَذَابُوا الشَّحْمَ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» (٢) فتحيلوا على المحرم.
الدليل الثالث: قول النبي ﷺ: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ» (٣). وهذا الحديث جوَّده شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن إسناده جيد، وأما التعليل فلأن في هذا التحيل إسقاطًا لحق المسلم، والتحيُّل لإسقاط حق المسلمين حرام؛ لأنه من باب العدوان عليهم، ولأن فيه شبهًا بحال المنافقين، الذين يتحيَّلون على بقائهم كمسلمين مع أنهم من أكفَر الناس.
فإذا قال قائل: كيف التحيل لإسقاطه؟
[ ١ / ٥٢٦٤ ]
الجواب: أن له صورًا كثيرة؛ منها: أن يُظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عِوض، فيقول الشريك لشريكه: إني قد وهبت فلانًا نصيبي من الأرض. وإذا قال: وهبتُ، فهل في انتقالها بالهبة الشفعة؟ لا، إذن سوف يمتنع الشريك عن المطالَبة بالشفعة؛ لأنها انتقلت بغير عِوَض.
أو تقول المرأة: إني أعطيت نصيبي من هذه الأرض لزوجي عوضًا عن خُلع وهي كاذبة، ما خالعته، هذا من باب التحيُّل لإسقاطها؛ لأنها انتقلت بعِوض غير مال.
الصورة الثالثة: أن يُظهر البائع -الذي هو الشريك- والمشتري أن البيع بثمن كثير، مثل أن يبيعها بعشرة آلاف، وهي لا تساوي إلا عشرة، ويقول: إنني بعتها بخمسين، فإن الشريك في هذه الحال لن يطالب بالشفعة؛ لأنه إذا طالب بها سيأخذها بماذا؟ بالثمن الذي استقر عليه العقد، وهو يقول: لا أريدها بخمسين ألفًا، وهي لا تساوي إلا عشرة.
الصورة الرابعة: أن يُوقِف المشتري النصيب فورًا؛ لأن المشتري إذا تصرف فيه تصرفًا لا تثبت به الشفعة سقطت الشفعة، فهذا المشتري من حين ما اشتراه قال: جعلته وقفًا، نقول: إنه بهذه الحال تسقُط الشفعة، لكن إذا فعل ذلك من باب التحيُّل لإسقاطها فإنها لا تسقط، ويأخذ الشريك بها، ويبذل الوقت، المهم القاعدة عندنا أنه لا يجوز أن يتحيَّل الشريك، أو المشترِي على إسقاط الشفعة بأي صورة من الصور، والأدلة عرفتموها.
قال: (وتثبُت لشريكٍ في أرض تجب قسمتها)، هذه ثلاثة شروط؛ يعني الشفعة -بتعريفها السابق- لا تثبت إلا لشريك في أرض، لشريك في أرض تجب قسمتها، فإذا لم يكن شريكًا -كالجار مثلًا- فإنه لا شفعة له، فإذا بعتُ بيتي فليس لجاري أن يشفع، إذا بعتُ أرضي فليس لجاري أن يشفع؛ لقول جابر ﵁ قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقْسم (٤).
[ ١ / ٥٢٦٥ ]
الثاني: قال: في أرض، فالشريك في غير الأرض لا شفعة له، مثل أن يكون شريكًا له في سيارة، فإنه لا شفعة له، فزيد وعمرو شريكان في سيارة، فباع عمرو نصيبه على بكر، فهل لزيد أن يُشفِّع؟ لا، لماذا؟ لأنها ليست أرضًا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إن الشفعة في كل شيء، كل شركة ففيها شفعة، سواء أرض، أو عقار، أو منقول، أو غير ذلك لعموم حديث جابر: قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يُقسم. إلا في منقول تمكن قسمته، فهذا لا شفعة فيه لإمكان إزالة الضرر، بماذا؟ بقسمته.
نعود إلى المثال، قلت: زيد وعمرو شريكان في سيارة، فباع عمرو نصيبه على بكر، فليس لزيد أن يُشَفِّع؛ لأنها ليست أرضًا، والقول الثاني: له أن يُشفِّع لعموم حديث جابر: قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم.
ولأن المعنى الموجود في الأرض موجود في السيارة، بل قد يكون أشد، يأتي شريك إن قلت له: سنؤجر السيارة، قال: لا، إن قلت له: نؤجِّرها للرياض؟ قال: لا، أبغي نؤجرها لمكة، إن قلت: نؤجرها لمكة؟ قال: لا، أبغي نؤجِّرها للشام، للشام؟ قال: نبغي نؤجرها للعراق، وأبقى أنا وإياه في نزاع إلى أن نبيع السيارة، إذا خرب منها شيء قلت: بدنا نصلحه حتى لا يزيد العيب، قال: لا، خليه يبقى ()، كل ما أقول شيء يقول: لا، هذه مشكلة هذه، الإشكال هذا يمكن أشد من إشكال الأرض، فالصحيح أن الشفعة تثبت في هذا.
[ ١ / ٥٢٦٦ ]
أما إذا كان المنقول يمكن قسمته فلا شفعة، مثل زيد وعمرو شريكان في كيس من القمح أنصافًا، فباع عمرو نصيبه من هذا القمح على بكر، فليس لزيد أن يُشفِّع، لماذا؟ لأن قسمته ممكنة، نقول: إذا كنتَ لا ترضى بهذا الشريك فاقسم، لكن قد يقول: إن القسمة ربما تنقص فيها القيمة؛ لأن الناس لا يرغبون مثل هذه السلعة إلا إذا كانت كاملة؛ يعني مثلًا أكثر الناس ما يشترون نصف كيس رز، أو نصف كيس قمح، يريدون كيسًا كاملًا، فإذا قاسمته نقص نصيبه، فربما في هذه الحال نقول: لك الشفعة ما دامت القسمة يحصل بها ضرر عليك فلك الشفعة.
الشرط الثالث -على كلام المؤلف-: تجب قِسمتها، يعني إن قسمتها قسمة إجبار تجب، معناها أنها تجب قسمتها عند طلب الشريك، وهذه ما يسميها أهل العلم بقسمة الإجبار؛ لأن قسمة الأراضي والعقارات نوعان: نوع إجباري، ونوع اختياري؛ فإذا كان في القسمة ضرر أو رد عوض فالقسمة اختيارية، وإذا لم يكن فيها ضرر فالقسمة إجبارية، مثال ذلك أرض كبيرة بين زيد وعمرو، طلب زيد من عمرو أن يقاسمه إياها لينفرد بنصيبه، هل يُجاب لذلك أو لا؟
يُجاب ويُجبر الشريك ولَّا ما يُجبر؟ يُجبر، لماذا؟ لأن قسمتها ليس فيها ضرر، أرض واسعة متساوية، لا تحتاج إلى دفْع عِوض، ولا تحتاج إلا إلى () فقط بالأمتار، فهذه قِسمتها إجبار، إذا باع أحدهما نصيبه منها ثبتت الشفعة لصاحبه؛ لأن القسمة فيها قِسمة إجبار.
مثال آخر لِمَا قسمته تراضٍ: زيد وعمرو شريكان في أرض تصلح أن تكون بيتًا، فإذا قُسِمت لم تصلح أن تكون بيتًا؛ لأنها صغيرة، ما نوع القسمة في هذه؟ قسمة تراضٍ، إن رضي الطرفان بقسمتها فالحق لهما، وإن لم يرضيا فإنها لا تُقْسم وتُباع إذا طلب أحدهما البيع، ويُقسم الثمن.
[ ١ / ٥٢٦٧ ]
طيب في هذا المثال باع أحد الشريكين نصيبه، فهل فيه شفعة؟ على كلام المؤلف ليس فيه شفعة، لماذا؟ لأن هذه الأرض لا تجب قسمتها، والمؤلف يقول: إنما تثبت الشفعة (في أرض تجب قسمتها) تصوروا الآن تصورًا كاملًا، أيما أولى أن نقول: إن الشفعة واجبة في هذه أو في المثال الأول؟
طلبة: ().
الشيخ: لا إله إلا الله! تأملوا يا جماعة.
طالب: في الثاني أولى.
الشيخ: في الثاني أوْلَى، في الأول أولى، فيهما أولى!
طالب: ().
الشيخ: المثال: زيد وعمرو شريكان في أرض كبيرة واسعة يمكن قسمتها بلا ضرر، فباع عمرو نصيبه منها على بكر، فهل لزيد أن يُشفِّع؟
طلبة: نعم.
الشيخ: له أن يُشفِّع؛ لأن الأرض قسمتها إجبار؛ يعني لو طلب أحد الشريكين من الآخر قسمتها وجبت إجابته.
مثال ثانٍ: زيدٌ وعمرو شريكان في أرض صغيرة، لو قُسمت لحصل الضرر بقسمها، فباع عمرو نصيبه منها على بكر، هل فيها شفعة؟
طلبة: لا.
الشيخ: على كلام المؤلف لا شُفعة فيها؛ لأن الشفعة إنما تثبت في أرض تجب قسمتها، وهذه الأرض لا تجب قسمتها. فأسألكم الآن: أيما أوْلى أن تثبت فيه الشفعة، المثال الأول، أو المثال الثاني؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني الآن بالاتفاق؟ !
طلبة: إي.
الشيخ: صح، حقيقة الأمر أن نقول: إن ثبوت الشفعة في الأرض التي لا تجب قسمتها أوْلَى من ثبوتها في الأرض التي تجب قِسمتها، لماذا؟ لأن الأرض التي تجب قسمتها يمكن انفكاك الشريك عن الشركة، بماذا؟ بالمقاسمة، فينفرد بنصيبه، وينفرد المشتري بنصيبه، لكن الأرض التي لا تجب قسمتها، ولا تُقسم إلا بالاختيار لوجود الضرر في القسمة، كيف لا نقول بثبوت الشفعة فيها مع أن الشريك ملزم بأن يبقى هذا شريكًا؟ له لو طلب الفكاك في القسمة يُطاع؟
طلبة: لا.
[ ١ / ٥٢٦٨ ]
الشيخ: لا، لو طلب ما يُطاع إلا إذا رضي، والمشتري يقول: أبدًا، ما أقاسمه، أنا بيصير غصة في حلقي، ما يمكن أقاسمه، يا بن الحلال، قاسمه. قال: ما ينفع، قال: إذن أنا مُشفِّع، ويش يقول؟ ما لك شفعة. فتضيق به الأرض ذرعًا، يضطر في هذه الحال إلى أي شيء؟ إلى أن يترك ولَّا يبيع باللي يسوى؟ نعم، يفتك منه، ولكن هل له أن يختار أصعب الناس، وأشكس الناس، وأسوأ الناس خلقًا يبيع عليه علشان يضايق المشتري؟ أما غانم يقول: نعم، ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، ويش المصلحة؟ هذا أخرجه من ملكه.
طالب: ().
الشيخ: إي، ويقول: إن الحديد بالحديد يفلح، والله ما أدري عن جواز هذه المسألة، الآن أخشى أن يقع في الحديث الذي فيه: «مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ» (٥). والحقيقة أن الضرر ما هو من المشتري، الضرر اللي أصابك الآن، قد لا يكون من المشتري، من الشريك اللي باع على هذا الرجل الشكس.
على كل حال الآن القول الراجح في هذه المسألة: أن الشُّفعة تجب في كل شيء، إلا ما أمكن قسمته من المنقولات، فإنه لا شُفعة فيه لإمكان القسمة بدون ضرر.
فإذا قال قائل: إذا قلتم بهذا، فقولوا أيضًا: لا شفعة في أرض تجب قسمتها، عكس ما قال المؤلف؛ لأنه يمكن للشريك أن يتخلص من المشتري بالقسمة.
فالجواب على هذا أن نقول: هذا القول، وإن كان القياس يقتضيه، لكنه يخالف ظاهر النص؛ وهو قول الرسول ﵊ في حديث جابر، وهو ما قاله جابر ﵁: قضى النبي ﷺ بالشُّفْعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصُرِّفت الطرق، فلا شُفْعة (٤).
وهذا يدل على أن الشفعة ثابتة في أرض يمكن قسمتها، فالأوْلى إبقاء النص على عمومه، بخلاف المنقول، فإن قسمته ممكنة، وحتى لو بقِي شريكًا فإن مدته لا تطول؛ لأنه سيفنى، فإنه إما طعام يُؤكل، أو شيء يُستعمل ويفنى، والله أعلم.
[ ١ / ٥٢٦٩ ]
() والثور والبعير. لو قال لك إنسان: شريكان في بعير، باع أحد الشريكين نصيبه من البعير، فللثاني أن يُشفِّع. لو قال: قاسم، ما يمكن يقاسم؟
طلبة: ().
الشيخ: نعم، فيه يُذكر عن شخص أنه أعطى شخصًا آخر عجلًا وهو والشخص الآخر فلَّاح، وصاحب العجل، يريد أن يكون هذا العجل عنده حتى يكبر ويُباع، فقال: خُذ هذا العجل على النصف، يقول للفلاح، فأخذه الفلاح، وبعد مدة ساعة، ساعتين، جاء بنصف العجل مذبوحًا، نصف اللحم، فاندهش صاحب العجل، كيف؟ ! أنا قلت لك: () على النصف، وهذا ما يمكن يُقسم إلا بهذا الوجه، فأنا ذبحته وجبت لك نصفه. لكن على كل هذه واقعة، ما هي مسألة .. واقعة، إلا أن الرجل الذي ذبح العجل كان ثريًّا فأعطاه قيمة العجل كاملًا مع نصفه الذي وصل إليه.
على كل حال أنا أقول: إن الذي لا تمكن قسمته من المنقولات فيه الشفعة، والذي تمكن لا نحتاج إلى الشفعة؛ لأنه لا ضرر في القسمة، كما لو كان كيس من البر بين شخصين، فباع أحد الشخصين نصيبه من هذا الكيس، فإنه لا شفعة للثاني، لماذا؟ لأنه يمكن أن يقاسمه، كما أن صاحبه الذي باعه لو شاء أن يقول: اقسم الكيس لوجب عليه أن يقسمه.
قال المؤلف ﵀: (ويتبعها) يعني يتبع الأرض. والدليل على أن الضمير يعود على الأرض قوله: تجب لشريك في أرض (يتبعها) أي الأرض (الغراس والبناء)؛ لأن الغراس والبناء يتبع الأرض في البيع، فيتبعها في الشفعة، فإذا باع شخص نصيبه من الأرض، وفيها نخل مغروس، أو شجر مغروس، أو بناء قصر فللشفيع أن يأخذ الأرض، وما عليها من البناء والشجر، لا يقول قائل: إن للشريك أن يأخذ الأرض فقط، ويبقى نصيب المشتري في الشجر وفي البناء؛ لأن في ذلك ضررًا على مَنْ؟
[ ١ / ٥٢٧٠ ]
على الشريك، ما هو على المشتري، المشتري قد يرغب أن يبقى له شيء في هذه الأرض، مثال ذلك، أنا قلت: رجل باع أرضًا، هذه الأرض فيها شجر من النخل، وشجر من العنب، وشجر من الرمان، وغيره، وفيها أيضًا قصر، وكان البائع له نصف هذه الأرض بما فيها من الأشجار والبناء، فباعها على رجل ثالث، نقول: للشريك أن يُشفِّع في كل الأرض، وما عليها من البناء والغراس، فإن قال المشتري: الشفعة في الأرض، وأبقى شريكًا للشريك الأول في الغراس والبناء، نقول له: نوافق ولَّا ما نوافق؟
طلبة: لا نوافق.
الشيخ: لا نوافق، نقول: الغراس ()، والبناء ()؛ وذلك لأن مدة البناء والغِراس تطول، فيحصل فيها الضرر في المشاركة، يمكن يختار الشريك أن يجتث هذا الشجر، ويغرس بدله شجرًا مفيدًا، فيقول المشتري: لا أوافق، أو يمكن للشريك أن يختار هدْم البناء السابق والبناء على الطِّراز الجديد، فيأبى المشتري، ويحصل النزاع والأذية بهذه الشركة.
يقول المؤلف: (ويتبعها الغِراس والبناء، لا الثمرة والزرع) الثمرة والزرع ما تتبع في الشُّفعة، بل تكون للمشتري، مثال ذلك: شريكان في أرْض، زرعاها زرعًا سواء من القمح، أو من الشعير، أو من الرز، ثم باع أحدهما نصيبه من الأرض والزرع على شخص، فأراد الشريك أن يُشفِّع، نقول: إنك تُشفِّع، لكن في الأرض فقط، أما الزرع فهو للمشتري.
طيب ما الفرق بين الزرع والشجر؟ لأن الزرع لا تطول مُدته، نهايته أربعة أشهر خمسة أشهر، وينتهي، الثمرة مثل أن يبيع أحد الشريكين نصيبه من الأرض، وما فيها من النخل، والنخل قد ظهرت ثمرته، فإذا أراد الشريك الأول أن يُشفِّع شفَّع في الأرض وفي النخل، طيب والثمرة؟ لا يُشفِّع فيها، تكون الثمرة للمشتري.
فإذا قال قائل: لماذا؟ قلنا: لأن مدتها لا تطول، بخلاف البناء والغراس.
[ ١ / ٥٢٧١ ]
فعندنا الآن ثلاثة أشياء: أرض مفردة، أرض عليها شجر وبناء، أرض عليها زرع أو ثمرة في شجر؛ الأرض المفردة إذا باعها الشريك فلشريكه أن يُشفِّع فيها كلها ولا إشكال، أرض عليها غراس وبناء، إذا باع الشريك نصيبه فلشريكه أن يُشفِّع في الأرض والغراس والبناء، أرض فيها زرع، أو فيها شجر عليه ثمرة، باع الشريك نصيبه منها على شخص، فللشريك أن يُشفِّع في الأرض والغِراس والبِناء دون الثمرة والزرع.
طيب لمن تكون الثمرة والزَّرْع؟ تكون للمشترِي، ما الفرق بين الثمرة والزَّرْع وبين الغِراس والبناء؟ قال: الفرق أن مدة الغراس والبناء طويلة، وأما مدة الزرع والثمرة فقصيرة، يعني إذا طالت تكون ستة أشهر أو ثمانية أشهر، وهي مدة وجيزة. والأصل أن مال المسلم محترم، وأن هذا المشتري ماله محترم، ليس لأحد سلطة أن يأخذه قهرًا منه؛ فلهذا أبقينا الثمر، وأبقينا الزرع ملكًا للمشتري؛ لأن الأصل احترام الملك.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الثمرة والزرع يتبع، قالوا: لأن الثمرة فرْع الشجر، والشجر فيه الشفعة، والزرع فرْع الأرض، والأرض فيها شُفعة، ويثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، والمضرَّة الحاصلة بالشريك الجديد، ولو كانت المدة وجيزة، كل يحب أن يتلافاها ويبتعد عنها، ولهذا منع الشرع من بيع الحب قبل أن يشتد خوفًا عليه من الآفات التي تُؤدي إلى النزاع والخصومة، وهذا القول أصح؛ أن الزرع والثمرة تتبع لِمَا سمعنا.
أولًا: لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، والثمرة فرْع الشجر، والشجر فيه شفعة، والزرْع فرْع الأرض، والأرض فيها شفعة.
ثانيًا: أنه قد يحصل ضرر، ولو كان يسيرًا من هذا الشريك الجديد، أليس كذلك؟ حتى في الثمرة والزرع، قد يؤدي النزاع إلى شيء كثير، والدليل على هذا أن الرسول ﵊ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (٦) وعن بيع الحب حتى يشتد (٧)؛ لئلا يحصل النزاع والخصومة بين البائع والمشتري.
[ ١ / ٥٢٧٢ ]
الثالث: أن يُقال: إننا إذا منعنا الشفعة بالثمرة والزرع صار في ذلك تشقيق على مَنْ؟ على الشريك؛ يعني شققنا عليه الصفقة، فقلنا: بعضها فيه الشفعة، وبعضها ليس فيه الشفعة، وهذا قد يتضرَّر به، ثم إنه قد يتضرر به المشتري أيضًا، المشتري لو قال: إذا لم يحصل لي النصيب كاملًا، فأنا لا أريد الثمرة، ولا الزرع، فإذا قال الشريك الأول: أنا لا أريدها أيضًا، صار في ذلك شيء من الضرر حتى على المشتري، فإذا قلنا بأنها تتبع الأصل استرحنا من هذا الضرر.
بقي علينا سؤال: على المذهب إذا قلنا: إن الثمرة والزرع لا تثبت في الشفعة، وقلنا: إن الشريك يأخذ النصيب بثمنه الذي استقر عليه العقد، فهنا إذا أخذه بثمنه الذي استقر عليه العقد مع أنه سينزع منه الثمرة والزرع، يكون فيه ضرر على مَنْ؟ على الشريك، أليس كذلك؟
يظهر بالمثال: زيد وعمرو شريكان في أرض، فيها زرع، وفيها شجر مثمر، فباع عمرو نصيبه على بكر، باعه بمئة ألف، فأراد الشريك أن يُشفِّع، فالقاعدة في الشفعة أن يأخذه بكم؟ بمئة ألف؛ لأنه الثمن الذي استقر عليه العقد، ولكن لا شك أن مئة ألف هذه قِيمة للأرض والغراس والثمرة والزرع.
فإن قلنا بأن الشريك يلزمه الثمن كاملًا صار في ذلك ظلم عليه، فماذا نفعل؟ نقول: يُقدَّر ثمن الزرع، وثمن الثمرة، ويُنزَّل من القيمة، بل يُنزَّل من الثمن، فإذا قالوا: إذا بِيع هذا النصيب بمئة ألف ريال مع الثمرة والزرع، وبدون الثمرة والزرع بتسعين ألف ريال، فبكم يأخذه الشريك؟ بتسعين ألفًا؛ يعني أنه إذا أخذ الشريك بالشفعة يُخصم من الثمن عشرة آلاف في المثال، لكن إذا أخذناها كقاعدة عامة يُخصم من الثمن قيمة الزرع، وقيمة الثمرة لئلا نظلم الشريك بإضافة ثمن شيء لم يحصُل له.
طالب: ().
الشيخ: لا، ثمن؛ لأنه إذا أخذ بكل الثمن فقد أضفنا عليه ثمن الزرع.
يقول المؤلف: (ويتبعها الغراس، والبناء، لا الثمرة والزرع) قال: (فلا شُفعة لجار) هذا محترز قوله أيش؟
[ ١ / ٥٢٧٣ ]
طلبة: لشريك.
الشيخ: لشريك، فالفاء هنا للتفريع (فلا شفعة لجار) سواء كان هذا الجار مشاركًا لجاره في الطريق وفي مصالح الملك؛ كالماء والسيل وما أشبه ذلك، أم لم يكن مشاركًا؛ لأن المؤلف قال: لا شُفعة لجار، كلمة جار نكرة في سياق النفي، فتكون عامة، كل الجيران إذا باعوا فلا شفعةَ لجيرانهم، الدليل: حديث جابر ﵁: قضى النبي ﷺ بالشُّفعة في كل ما لم يُقْسم (٤). والجار ليس بينه وبين جاره شركة؛ لأن جاره منفصل منفرد، وعلى هذا فلا شُفعة للجار، وقال بعض أهل العلم: بل للجار الشفعة، واستدلوا بقول النبي ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» (٨). أي بما جاوره، وعلى هذا، فإذا باع الجار أرضه أو بيته فلجارِه أن يشفع بهذا الحديث.
وجمع بعض أهل العلم بين النصوص، وقال: إن الجار إذا كان له شركة مع جاره في مصالح الملك، فإن له أن يشفع، وإذا لم يكن له شركة في مصالح الملك، فليس له أن يشفع، وقال: إن حديث جابر لا ينافي ما قلت، وكذلك حديث: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» لأننا نقول: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» يُحمل على الجار المشارك لجاره في مصالح الملك، وقضى في كل ما لم يُقسم في آخر الحديث: فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق (٤).
فعُلم من هذا أنه لو وقعت الحدود، ولم تُصرَّف الطرق فالشفعة باقية، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح، فإذا كان جاري بيني وبينه سوق مشترَك، السوق المشترك اللي يسميها الناس ()، سوق مشترك، وباع فلي أن أشفع، وإذا كان جاري مشاركًا لي في الهاتف، يعني أنا وإياه سِلْك الهاتف واحد، فهل نقول: إن هذا من باب مصالح الملك، أو نقول: هذا كالفراش وغيره منفصل؟ الظاهر أنه منفصل لإمكان الانفصال.
[ ١ / ٥٢٧٤ ]
الماء، لو اشتركنا في الماء بأن كان البئر بيننا جميعًا، كما يوجد فيما سبق، يوجد بئر بين البيتين يُدلي أصحاب البيت على هذا البئر بدلوهم، وأصحاب البيت الآخر عليه بدلوهم، فيه الشفعة ولَّا لا؛ لأنهم اشتركا في مصالح ().
كذلك لو كان جاران لهما حائطان يأتيهما السيل، والسيل مشترك بينهما، فلجاره أن يشفع. وفي هذا القول جمع بين الأدلة.
والخلاصة في قول المؤلف: (فلا شفعة لجار) أن المؤلف ﵀ يرى أنه لا شفعة للجار مطلقًا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والقول الثاني: أن له الشفعة مطلقًا، والقول الثالث: التفصيل؛ وهو أنه إن كان بين الجارين مصالح مشتركة فله الشفعة، وإن لم يكن بينهما مصالح مشتركة، لا طريق، ولا ماء، ولا غيره، فلا شفعة، والله أعلم.
() (وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت)
(وهي) أي الشفعة.
(على الفور) يعني حالًا، تطلب وقت العلم، من يوم يعلم يطالب، من الذي يطالب؟ الشريك الذي هو الشفيع؛ يعني يجب أن يطالب بالشفعة فورًا ولا يؤخِّر، فإن كان يستطيع أن يذهب إلى المشتري ويقول: إني مُشفِّع فعل، وإلا اتصل به في عصرنا هذا بماذا؟ بالهاتف، وإلا أبرق له برقية، وإن لم يمكن ذلك، وكان المشتري غائبًا أشهد، قال: أشهد شاهدين بأنه مطالِب بالشفعة مُشفِّع. والدليل ما يروى عن النبي ﷺ أنه قال: «الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا» (٩)، «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» (١٠). وهذان الحديثان ضعيفان جدًّا، وإلا فلو لو ثبتا لكان فيهما دليل على أنه تجب المبادرة بطلب الشفعة.
قالوا: ولنا تعليل أيضًا، وهو أن تأخير الطلب يُضر بمن؟ بالمشتري؛ لأنه ربما يؤخر حتى يبث ذلك في الأرض ويعمل، نعم، فيكون في تأخير الطلب ضرر.
[ ١ / ٥٢٧٥ ]
قال المؤلف: (وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عُذر بطلت) وعُلِم من قوله (بلا عُذر) أنه لو أخَّرها لعذر فلا بأس، لو علِم وهو يأكل، جالس على الأكل، فحدثه الذين معه في الأكل بأن شريكه باع على فلان، لا يلزمه أن يقوم من الأكل ليذهب إليه، ويقول: أنا مُشفِّع، لا يلزمه؛ لأن هذا عذر، أو أخبر وهو يصلي بأن شريكك باع، فلا يلزمه أن يقطع الصلاة ليذهب، أو أُخبِر وهو نائم على فراشه، نعم، فلا يلزمه أن يقوم من فراشه ليخبر المشتري بأنه مطالب؛ لأن هذا عُذْر، لكن إن كان ليس له عذر، وأُخْبِر مثلًا في الصباح، فقال: إن شاء الله، العصر أذهب إليه وأقول، يقولون: إن الشفعة تبطل؛ لأنه لا بد أن يطالب بها فور علمه.
وما ذهب إليه المؤلف -كما رأيتم- مبني على دليل ضعيف، وعلى تعليل يمكن التسليم به، ولهذا كان القول الراجح أن الشفعة كغيرها من الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على سقوطها بقول صريح، أو قرينة ظاهرة؛ القول الصريح أن يقول لما بلغه أنه شريكه قد باع يقول: الله يبارك للمشتري، أنا لست بمطالب للشفعة، ما دام فلان هو المشتري فإنني لن أطالبه بالشفعة، هذا إسقاط ولَّا لا؟ بلفظ صريح. أو بقرينة ظاهرة بأن يسكت، ويرى أن المشتري قد تصرف وعمل وهو ساكت، فإن هذا قرينة ظاهرة تدل على أنه راضٍ، أما كونه يأتيه الخبر اليوم، ويؤجل الطلب إلى الغد لينظر في أمره، وهل عنده دراهم يوفي بها، أو ليس عنده؟ وهل من المصلحة أن يأخذ الشفعة، أو ليس من المصلحة، أو ينظر ليشاور ذوي الرأي؟ فإن هذا لا يسقط الحق؛ لأن هذا أمر قد يكون لا بد منه، فإذا أُخبر مثلًا بأن شريكه باع نصيبه من الشيء المشترك بمئة ألف، وقال: بشوف إن حصَّلت مئة ألف من إخواني قرضًا، أو بعت سيارتي وحصلت الثمن، فأنا سآخذ بالشفعة، وإلا فلا، هل نقول: إن مثل هذا يسقط حقه؟
[ ١ / ٥٢٧٦ ]
الجواب: لا، على القول الراجح لا، أما على المذهب فإنه يسقط حقه، ولكن لا بد على القول الراجح من أن يطلب بها في وقت لا يتضرر فيه المشتري بالتأخير، فإن سكت، وقال: أنا بشوف، أبغي أعرض النصيب للبيع، فإن ربح فأنا آخذ بالشفعة، وإن لم يُربِّح لم آخذ، فإنه لا يُمكن من هذا، فهمتم المثال هذا ولَّا لا؟
يعني الشفيع الشريك لما أُخبر أن شريكه باع على شخص بمئة ألف ريال قال: بروح أشوف أعرضه على الناس، إذا قالوا: نأخذه بمئة ألف وعشرة آلاف أخذت بالشفعة، وإن لم يُربِّحني، فأنا لا آخذه، فإننا نقول في هذه الحال: تسقط شفعته؛ لأن الرجل تصرف تصرفًا يضر بالمشتري، أما إذا كان على الأمر الأول الذي قلت لكم: إن الرجل بيشاور، وبيستخير، بينظر هل يحصل على الثمن أو لا؟ فهذا لا يسقط حقه.
قال المؤلف: (وإن قال للمشتري: بعني، أو صالحني، أو كذَّب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطت) (وإن قال) مَنْ؟ الشفيع، (قال للمشتري: بعني) سقطت الشفعة، مثاله: لما علم أن شريكه باع على زيد، ذهب إلى زيد، وقال: سمعت أن شريكي باع عليك، بِعْ عَلَيَّ. قال: ما أنا ببايع (). قال: أجل، أنا مشفع. ماذا يقول له المشتري؟ ليس لك شفعة؛ لأن قوله ().
على أنه لا نية له للتشفيع، لكن لما أبى أن يبيع عليه، قال: أنا مطالِب بالشفعة، أو قال: صالِحني، ذهب الشريك إلى المشتري، وقال: سمعت أن شريكي باع عليك، فأنا أريد أن أُشفِّع وإلا صالحني؛ يعني مثلًا أعطاني فلوس، وقال: أشفع. قال المؤلف: تسقط الشفعة. لماذا؟ لأنها على الفور، وإذا قال: صالحني لم يكن طالَب بها على الفور.
(أو كذَّب العدل) ويش معنى كذَّب العدل؟ يعني أخبره شخص عدل، قال: إن شريكك قد باع على فلان، قال: تكذب، ما باع عليك، شريكي ما عنده نية للبيع، لو كان عنده نية للبيع لعرض عليَّ قبل كل الناس، والرجل الذي أخبره عدْل ثقة، فإن شفعته تسقط.
[ ١ / ٥٢٧٧ ]
وظاهر كلام المؤلف: ولو ظن أنه يمزح عليه؛ لأن الواجب عليه أن يتأنَّى. طيب فإن كذَّب الكاذب أو الكذوب؛ يعني جاءه إنسان معروف الكذب، قال: إن شريكك باع على فلان، فقال: كذبت، ليش؟ لأنه ليس بعدل متهم في كلامه. طيب وإن كذب الفاسق فمِثله؛ لأن الفاسق لا يلزم قبول خبره؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ [الحجرات: ٦].
إذن إذا كذَّب العدل سقطت، ولكن إن ظن أنه يقول ذلك مزحًا، فالظاهر أنها لا تسقط، ولكن لا يمكن أن يظن أنه يقوله مزحًا إلا إذا كان هناك قرينة، القرينة قد تكون حالية في الْمُخبِر، وقد تكون حالية في المخْبَر؛ قد تكون قرينة في المخبِر بأن يُلقي الخبر وهو يتبسم مثلًا، أو يشير إلى رجل ثالث، يعني بنزعجه ()، هذه قرينة حالية بمن؟ بالمخبِر. قرينة حالية بالمخبَر -اللي هو الشريك- بأن يكون الشريك سليم القلب، يمزح الناس عليه كثيرًا، وأظنكم تعرفون بعض الناس يكون سليم القلب، يُكثر الناس عليه من المزح، فقال هذا الرجل الشريك الذي هو سليم القلب: إن هذا يريد أن يزعجني، وهو ليس بصحيح.
فعلى كل حال نقول: إذا كذب العدْل فإنه على كلام المؤلف تسقط الشفعة؛ لأنه يُشترط فيها المطالبة على الفور، إلا إذا ظن أنه مازح، ولا يظن أنه مازح إلا بقرينة بالمخبِر أو المخبَر. جعل الشارع للشريك، أليس كذلك؟
فهي إذن حق من حقوقه، هذا الحق لا يسقط إلا بما يدل عليه بلفظ صريح أو قرينة، فما دام الشارع جعل لي الحق حتى يوجد ما يدل على سقوطه، أو على إسقاطه، إما بلفظ صريح أو قرينة، ولكن إذا تأخر حتى صار ذلك سبًبا لضرر المشتري، فمعلوم أنه لا يجوز إثبات الضرر.
على المذهب () كذب المخبِر بالبيت، جاء إليه شخص، وقال: إن شريكك قد باع، فقال: كذبت، ولا يمكن يبيع، تسقط. السؤال: كذَّب المخبِر، إن كان المخبر عدلًا سقطت.
[ ١ / ٥٢٧٨ ]
طيب الآن، قال المؤلف: (أو طلب أخذ البعض سقطت) شفعته، معنى طلب أخذ البعض أنه ذهب إلى المشتري، وقال: إنني قد شفَّعت في نصف ما اشتريتَ؛ فالشفعة تسقط.
فإذا قال قائل: لماذا تسقط؟ قلنا: لأنه فوَّت على نفسه الفورية.
فإذا قال قائل: إنه لم يفوِّت على نفسه الفورية، بل طالب ببعض الشقص؟ قلنا: في مطالبته ببعض الشقص تشقيص على المشترِي، وذلك إضرار به، فلا يملك أخذ البعض، ويسقط أخذه بالكل، لا يملك أخذ البعض، لماذا؟ لأن في ذلك إضرارًا بالمشتري بالتشقيص عليه، ولا يملك أخذ الكل؛ لأنه لم يبادر بطلب الشفعة، فتسقط الشفعة حينئذٍ.
فإذا قال قائل: إذا قال الشفيع -يعني الشريك-: أنا ليس عندي إلا نصف ثمن المبيع، وأنتم تطالبونني بجميع الثمن؟
فالجواب: إذن لا تُطالِب بالشفعة، ما دام الثمن ليس عندك، فلا تطالب، دَعْها ودعِ المشتري على شرائه.
قال المؤلف: (والشفعة لاثنين بقدْر حقَّيْهما) عندكم حقيهما ولَّا حقهما؟ (حقَّيْهما)، فالشركة إذن لا تقل عن ثلاثة، ولنفرض أن الشركاء أربعة؛ شريك له النصف، وشريك له الثلث، نفرقهم ثلاثة؛ شريك له النصف، وشريك له الثلث، وشريك له السدس، فباع صاحب السدس نصيبَه على شخص، نقول: للاثنين الباقين الشفعة بقدْرِ حقيهما، كم يكون لصاحب النصف؟
طلبة: ().
الشيخ: لا، ثلاثة أخماس السدس، ولصاحب السدس خُمسان؛ لأن المسألة واضحة الآن؛ المسألة من ستة؛ الملك الآن بين ثلاثة، لأحدهم النصف، وللآخر الثلث، وللثالث السدس، فكم المسألة؟ مِنْ كم؟ مِنْ ستة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد، فباع صاحب السدس، كم بقي؟ بقي خمسة ولَّا لا؟ السهم السادس راح لصاحب النصف منها ثلاثة، ونسبة الثلاثة للخمسة ثلاثة أخماس، ولصاحب الثلث اثنان نسبتهما للخمسة خمسان. نقول: يشتركان في هذا السدس الذي باعه شريكهم، فلصاحب النصف كم؟ ثلاثة أخماس، ولصاحب الثلث خمسان.
[ ١ / ٥٢٧٩ ]
أعيد المثال مرة ثانية: ثلاثة رجال بينهم أرض، لأحدهم نصفها، وللثاني ثلثها، وللثالث سدسها، فكم تصح المسألة؟ من ستة، طيب لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد، باع صاحب السدس نصيبه كم بقي؟ بقي خمسة؛ لأن السدس راح، أخذ الشريكان بالشفعة من المشتري، كيف يُوزَّع السدس عليهما؟ على قدْر ملكيهما، الآن ملكهم خمسة، ولَّا لا؟
لصاحب الثلث اثنان، ولصاحب النصف ثلاثة، يأخذانِ السدس أخماسًا؛ لصاحب النصف ثلاثة أخماسه، ولصاحب السدس الخمس، ولصاحب الثلث الخمسان.
إذن لا، ما هو على قدْر () على قدر نصيبه من الملك.
الآن كم يقسم الملك بعد الأخذ بالشفعة؟ أخماس، يقسم الملك بدل ما كان بالأول نقسمه من ستة، الآن نقسمه من خمسة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث اثنان.
إذا باع صاحب الثلث، فكيف يقتسمان نصيبه؟ شوفوا يا جماعة إذا باع صاحب الثلث، صاحب الثلث كم نصيبه من ستة؟ اثنان، كم يبقى.
طلبة: أربعة.
الشيخ: يبقى أربعة، إذن يقتسمان نصيبه أرباعًا، لصاحب النصف ثلاثة أرباع، ولصاحب السدس ربع، واضح ولَّا لا؟ الأولى واضحة ولَّا لا؟ طيب الثانية إذا باع صاحب الثلث نصيبه، الثلث من الستة كم؟
طلبة: اثنان.
الشيخ: اثنان كم يبقى بعد ..؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: يبقى أربعة، لصاحب النصف من الأربعة ثلاثة، ولصاحب السدس واحد، واضح ولَّا لا؟
كيف يأخذان نصيبه للشفعة؟ يأخذانِه أرباعًا، اللي راح منهم اثنان الآن، أرباعًا لصاحب النصف ثلاثة أرباع، كم أربعة من اثنين؟ واحد ونصف ولصاحب السدس الربع، وهو نصف واحد، الآن كم يُقسم الملك عليه بعد دفع الشفعة؟ يُقسم أرباعًا، لصاحب النصف ثلاثة أرباع الملك، ولصاحب السدس ربع الملك. إذا باع صاحب النصف نصيبه كم بقِي معنا؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، كيف يأخذان نصيبه؟
طلبة: أثلاثًا.
[ ١ / ٥٢٨٠ ]
الشيخ: أثلاثًا، لصاحب السدس الثلث، ولصاحب الثلث الثلثان، فيقسم الملك الآن على ثلاثة؛ لصاحب الثلث اثنان، ولصاحب السدس واحد، واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: إذن الشفعة لاثنين أو لثلاثة أو أكثر بقدْر ملكيهما لا بقدر رؤوسهما، والمثال عرفتموه الآن، مثال: عرفتم مثالًا بين ثلاثة أنفار، لواحد النصف، ولواحد الثلث، ولواحد السدس، إذا باع صاحب السدس أخذ شريكاه نصيبه أخماسًا، وإذا باع صاحب الثلث أخذاه أرباعًا، وإذا باع صاحب النصف أخذاه أثلاثًا، فيعود الْمُلك بين الشريكين الباقيين فيما إذا باع صاحب السدس يعود الملك بينهما أخماسًا، يعني يُقسم على خمسة، وفيما إذا باع صاحب الثلث يُقسم على أربعة، وفيما إذا باع صاحب النصف يُقسم على ثلاثة.
طالب: ().
الشيخ: يبقى النظر إذا كان جاهلًا، هل يُعذر بالجهل؟ قال: أنا ما دريت أن لي شفعة، لو علمت ما طلبتني فيه، لو علمت لقلت: أنا مشفِّع، ولا جعلت له منة؛ لأنه إذا قال: بعني فباع عليه صار فيه مِنة، لكن إذا قال: أنا مشفِّع صار هو (). فإذا قال: أنا ما علمت أن لي شُفعة، فهذه المسألة فيها خلاف، هل إذا ترك المطالبة بها جهلًا هل يُعذر أو لا؟
ينبغي أن يقال: إذا قامت القرينة على صدقه بأن كان عاميًّا بحتًا، فهنا لا نُسقط حقه، أما إذا كان يحتمل أنه ادَّعى ذلك وهو كاذب فلا ().
طالب: ().
الشيخ: والله ما أدري يا حبيب هذا، الناس يعرفون أم لا؟ أما فيما سبق لما كان الأملاك يعني دائمًا يكون فيها النزاع، فهم يعرفون، أما الآن ما أدري.
طالب: ().
الشيخ: لا، ذكرنا، قلنا: الصحيح أنها ما تسقط؛ لأن هذا لا يدل على الإسقاط، بل يدل على أنه يُحب أن يكون مثلًا من باب المصالحة لا من باب المشاقة.
طالب: ().
[ ١ / ٥٢٨١ ]
الشيخ: هي مرت علينا، يعني إذا أسقط الشريك الشُّفْعة قبل البيع بأن جاء إليه شريكه، أو جاء الذي يريد أن يشتري منه، قال: فلان عرض عليَّ نصيبه، وأنا بشتريه، ويش قلت: أنت بتشفع؟ فلا فائدة من الشراء. قال: لا، أبدًا، ما أنا مشفع، أنا مُسقط للشفعة، فهل تسقط أو لا؟ المذهب لا تسقط شفعته؛ لأنه أسقط حقًّا قبل وجود سببه، ويش سبب الشفعة؟
طالب: البيع.
الشيخ: البيع، وهنا لم يحصل، فقد أسقط الحق قبل وجود سببه، ولكن الذي يظهر لي أنه إذا أسقط الشُّفعة لمعنًى يختص بالمشتري فإنها تسقط بالنسبة إليه، أما إلى غيره فلا تسقُط، مثال ذلك: جاء إليَّ صديق لي، وقال: إن فلانًا عرض عليَّ نصيبه، وأنا أبغي أشتريه، فإن كان قد تشفع فلا حاجة، وإلا فأنا بشتريه، فقلت: لا، أنا بالنسبة لك بأسقط الشفعة، لكن شريكي باعه على غير الرجل اللي أسقط الشفعة من قِبله، فهل تسقط الشفعة؟ الجواب: لا؛ لأن إسقاطي إياها لشخص بعينه مراعيًا به ذلك الشخص الذي أرغب أن يشاركني أكثر مما أرغب من شريكي الأول، أما أن يبيعها على شخص سليط اللسان، كثير الخصومة، فهذا لا أسقطها، هذا هو القول الراجح؛ أنه إذا أسقطها لمعنى يختص بالمشتري سقط، ولا تسقط بالنسبة إلى غيره.
(والشفعة لاثنين بقدر حقيهما) (وإن قال للمشتري: بِعْني، أو صالِحني، أو كذَّب العدْل، أو طلب أخذ البعض سقطت) مثال: طلب أخذ البعض؟
طالب: ().
الشيخ: ولهذا تقسم على قدْر الملك، لا على قدر رؤوس المالكين، إي نعم، لأن إذا قلنا: من حقوق الملاك صار المالك هو الذي يستحق؛ لأنه مالك، لا لأن ملكه كذا. وسيأتينا -إن شاء الله- في آخر كلام المؤلف ما يوضح ذلك.
[ ١ / ٥٢٨٢ ]
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك)، هذه مشكلة، إذا عفا أحدهما أخذ الآخر الكل، أو ترك، مثال ذلك: الملك الذي بين ثلاثة لأحدهم النصف، وللثاني الثلث، وللثالث السدس، باع صاحب النصف، يكون لشريكيه الشُّفعة على قدْر ملكهما، كم لصاحب السدس من أسهم المبيع؟ لصاحب السدس واحد، ولصاحب الثلث اثنان، صاحب الثلث قال: لا أريد الشفعة، مرحبًا بالشريك الجديد، ولا أريد أن أشفِّع عليه، صاحب الثلث قال: أنا أريد الشفعة، فهل لصاحب الثلث أن يُشفِّع بقدر نصيبه فقط، أو نقول له: إما أن تأخذ الكل وإما أن تدع الكل؟
يقول المؤلف: يُقال لك: إما أن تأخذ الكل، وإما أن تدعَ الكل، فإذا قال: أنا ليس لي إلا الثلث الآن، قلنا له: لو أعطيناك ثلث المبيع فقط لحصل في ذلك ضرر على المشتري، كيف ذلك؟ لأن المشتري الآن يتشقص عليه النصيب بدل ما كان عنده ثلاثة، سيبقى عنده اثنان فقط، وهذا قد يضر به، قد تكون دراهمه مثلًا عوضًا عن وقْف المبيع، وقد يختار هو نصف الملك، وإذا صار له أقل من ذلك لا يريده.
المهم أننا نقول لصاحب السدس: إما أن تأخذ بالجميع، وإما أن تدع الجميع، والعِلَّة: الإضرار على المشترِي بتشقيص النصيب عليه، وقد قال النبي ﵊: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (١١). طيب إذا أخذ بالكل، كم يكون نصيبه من الملك؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: لا، أربعة، يكون نصيبه من الملك أربعة، ونصيب الآخر الذي لم يُشفِّع اثنين، فيصير نصيب المشفِّع أربعة، ونصيب غير المشفِّع اثنين.
المهم أن الاشتراك في استحقاق الشفعة اشتراك تزاحم، ومعنى اشتراك تزاحم أنه إذا عفا أحدهم فإنه يتوفر نصيب العافي على الباقين، وليس اشتراك ملك؛ لأننا لو قلنا: إنه اشتراك ملك لكان إذا عفا أحدهما بقِي نصيبه غير مُشفع فيه، ولا ملزم فيه بقية الشركاء؛ لأنه اشتراك ملك، لا اشتراك تزاحم.
[ ١ / ٥٢٨٣ ]
والعلماء يفرقون بين اشتراك التزاحم وبين اشتراك الملك؛ اشتراك التزاحم إذا اجتمع المتزاحمون، ولو كانوا مئة، فحقهم لا يزيد عن حق الواحد منهم، ومن أبرز الأمثلة له: اشتراك العصَبة في التعصيب، إذا هلك هالِك عن بنت وأخ شقيق، كم نصيبه؟ إي كم؟ النصف، للبنت النصف، وللأخ الباقي، وهو النصف. إذا كانوا أخوين؟
طلبة: الربع.
الشيخ: له الربع، يكون له الربع، هنا عندنا المثال الآن بنت وأخ شقيق، الأخ الشقيق له النصف، إذا كان معه أخ شقيق آخر، فله الربع. شقيق ثالث؟
طلبة: ().
الشيخ: السدس يا إخوان، شقيق رابع؟ الثمن، وهكذا كلما زادوا نقص، كلما زاد عدد الإخوة نقص نصيبهم، إذا كانوا مئة.
طلبة: ().
الشيخ: له واحد من مئتين، صح ولَّا لا؟ بينما كان في الأول له مئة من مئتين، إذا كانوا واحدًا فله مئة من مئتين، وإذا كانوا مئة فله واحد من مئتين؛ يعني أن نصيبهم لا يزيد بزيادتهم؛ لأن اشتراكهم اشتراك تزاحم. طيب وإذا نقصوا، لو كانوا بالأول مئة، الإخوة، رجل له بنت ومئة أخ، ماتوا هؤلاء الإخوة واحدًا بعد واحد حتى لم يبقَ إلا خمسة، فما نصيب الخمسة بعد نصيب البنت؟
طلبة: يزيد.
الشيخ: يزيد، يكون له خمسة من عشرة، عشرين من مئة، بل عشرين من مئتين، باعتبار المجموع. المهم أن هذا النوع يسميه العلماء اشتراك تزاحم.
الشُّفْعة إذا قدَّرنا أن زيدًا وعمرًا شريكان في أرْض، وباع زيد نصيبه على بكْر، فأخذ عمرو بالشفعة، أنا قلت: باع زيد نصيبه على بكر، أخذ عمرو بالشفعة، كم النصيب الذي شفع فيه؟ النصف.
أعيد المثال: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه على بكر، فشفَّع عمرو فيه، كم أخذ من الأرض؟ النصف. طيب هذه أرض بين عشرة أنفار، باع زيد نصيبه منها فشفع الباقون في هذا النصيب، كم يأتي كل واحد؟
طلبة: ().
[ ١ / ٥٢٨٤ ]
الشيخ: لكن التسع تسع المبيع، يأتي كل واحد تسع المبيع؛ يعني واحد من ثمانية عشر، إجبار الكل، شوف نقص الآن النصيب ولَّا لا؟ نقص نصيب كل واحد؛ لأن الاشتراك اشتراك تزاحم، لا يزيد الملك بزيادة المشتركين، اشتراك التزاحم أن النصيب لا يزيد بزيادة المشتركين فيه، يكون نصيب الواحد والعشرة والمئة والألف واحدًا، لا يزيد، كيف ()؟
إن سبق لنا أن الشفعة إذا كانت لجماعة متعددين فإنها تكون لهم بقدر أملاكهم، لا على رؤوسهم.
قال المؤلف: (فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك) فإذا وجبت الاثنين، وقال أحد الشريكين اللذين ثبت لهما الشفعة: أنا لا أريد الشفعة، قلنا لشريكه: إما أن تأخذ بالكل، وإما أن تدع الكل، فإذا قال: أن الأصل أنه لم يثبت لي إلا بقدر ملكي، قلنا: إن شريكك الثاني يشاركك اشتراك تزاحم لا اشتراك ملك، فإذا سقط حقه ثبت لك الحق كاملًا، وبينا بالأمس الفرْق بين اشتراك التزاحم واشتراك الملك، وأن اشتراك الملك إذا انتفت الشركة في أحد الشريكين لم يثبت حقه للآخر، واشتراك التزاحم إذا انتفت الشركة في أحد الشريكين ثبت حقه للآخر.
[ ١ / ٥٢٨٥ ]
ثم قال المؤلف: (وإن اشترى اثنان حقَّ واحد أو عكسه) أو عكسه، يعني أو وقع عكسه (أو اشترى واحد شِقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما) هذه المسألة تتبعض الشفعة، يقول: إن اشترى اثنان حق واحد فللشريك أن يأخذَ نصيب أحد الاثنين، مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على بكر وخالد، إذن باع على اثنين، فلزيد الشريك أن يأخذَ مِنْ بكر وحده، أو من خالد وحده، أو منهما جميعًا، ولهذا قال: (فللشفيع أخذ أحدهما)، لماذا؟ لأن التشقيص هنا ليس فيه ضرر على أحد؛ إذ إن أحد المشتريين قد عرف أن له نصف المبيع، فإذا أخذ الشفيع نصيب أحد الشريكين المشتريين لم يكن على الآخر ضرر؛ لأنه من الأصل لم يملك إلا نصفه، مثال هذا ما أثبتناه سابقًا، زيد وعمرو شريكان في أرض، لزيد الثلث، ولعمرو الثلثان، كم تقسم عليه؟ على ثلاث؛ لزيد واحد، ولعمرو اثنان.
باع عمرو نصيبه على بكر وخالد، فصار لبكر واحد، ولخالد واحد، إذن الملك أثلاث الآن، ثلث لزيد، وهو الشريك الأول، وثلث لبكر، وثلث لخالد، كذا ولَّا لا؟ زيد له أن يأخذ من خالد دون بكر، وإذا أخذ من خالد دون بكر، هل يتضرر بكر؟ لا، وله أن يأخذ من بكْر دون خالد، وإذا أخذ من بكر دون خالد لم يتضرر خالد، وله أن يأخذ منهما جميعًا؛ لأن نصيبه باع شركته، فأخذها بالشفعة، وله أن يدعهما جميعًا، فتكون الصور أربع صور.
ثانيًا أيضًا: أو أكثر بأن اشترى واحد حق اثنين، فللشفيع أخذ أحدهما؛ لأن تعدد البائع كتعدُّد المشتري، مثاله: زيد، وعمرو، وبكر شركاء في أرض، لزيد الثلث، ولعمرو الثلث، ولبكر الثلث، فباع عمرو وبكر نصيبيهما على خالد.
[ ١ / ٥٢٨٦ ]
لزيد أن يأخذ من خالد بالشفعة في الجميع، وله أن يأخذ بالشفعة في حق عمرو، وله أن يأخذ بالشفعة في حق بكر، فإذا قال هذا المشتري: إذا أخذ بنصيب أحد الشريكين فشقص علي الملك، فماذا نقول له؟ نقول: أنت ألم تكن اشتريت من الشخصين؟ كل واحد منهما منفرد عن الآخر، فأنت قد شقَّصت على نفسك من الأصل، فللشفيع -وهو الشريك الأول- أن يأخذ منك بأحد البيعتين دون الأخرى، وله أن يأخذ منك في البيعتين جميعًا، وله ألا يأخذ بالبيعتين.
إذن إذا تعدد المشتري، أو تعدد البائع فللشريك -الذي هو الشفيع- أن يأخذ بأحدهما دون الآخر، ووجهه ظاهِر بخلاف ما لو كان البائع واحدًا، والمشتري واحدًا، وأراد الشفيع أن يأخذ البعض، فإن هذا جائز ولَّا ممنوع؟ فإن هذا ممنوع.
فيه أيضًا تعدد الملك، نحن الآن في تعدد البائع، وفي تعدد المشتري، وفي تعدد المبيع، ولهذا قال: (أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما)، مثاله: زيد وعمرو بينهما شركة في أرض تقع شرق البلد، وأرض تقع غرب البلد، عرفتم؟
الملك متعدد ولَّا واحد؟ متعدد، أحد الملكين في الشرق، والثاني في الغرب، فباع عمرو -وهو شريك زيد في الأرضين- نصيبه على بكر، المتعدد الآن البائع أو المشتري؟ لا البائع ولا المشتري، البائع واحد والمشتري واحد، لكن المبيع متعدد، فللشفيع -وهو زيد- أن يأخذ بالشفعة في الأرض الشرقية، أو في الأرض الغربية، أو فيهما جميعًا، أو يدع فيهما جميعًا واضح؟
فإذا قال المشتري: أنا اشتريت الأرضين صفقة واحدة، فالبيع واحد. قلنا: لكن المبيع متعدد. فإذا قال: هذا تشقِيص عليَّ، قلنا: التشقيص واقع. كيف ذلك؟ لأن كل أرض متميزة عن الأخرى، والتشقيص الممنوع -والذي قد يكون فيه ضرر- إذا كان في أرض واحدة، أما في أرضين، فإن التشقيص ثابت بنفس الوقت.
والخلاصة الآن أن المسألة لها أربع صور:
[ ١ / ٥٢٨٧ ]
اتحاد البائع والمشتري والمبيع، فإذا طلب الشفيع أخذ البعض، مُكِّن من ذلك ولَّا لا؟ لم يمكن، بل إن شفعته على المذهب تسقط.
الصورة الثانية: تعدد البائع؛ بأن يبيع رجلان نصيبيهما على رجل واحد من أرض واحدة، فهنا للشفيع أن يأخذ بأحدهما.
الثالث: تعدُّد المشترِي بأن يبيع الإنسان نصيبه من أرضٍ واحدة على شخصين، فللشفيع أن يأخذ من أحد الشخصين.
الرابع: تعدد المبيع، بأن يكون للشريك شركة في أرضين، فيبيع شركته في الأرضين على شخص واحد صفقة واحدة، فللشفيع الأخذ بالشفعة في أحد الأرضين، الصور أظن واضحة الآن.
ما هي الصورة التي يمتنع فيها أخذ البعض؟ مع اتحاد البائع والمشتري والمبيع، يعني إذا كان المشتري واحدًا، والبائع واحدًا، والمبيع واحدًا، فهنا لا يمكن أن يتبعض الأخذ بالشفعة، فإن تعدد البائع أو المشتري، أو المبيع فللشفيع أن يأخذ بواحد من هذا المتعدد.
قال: (فللشفيع أخذ أحدهما، وإن باع شقصًا وسيفًا، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) شقصًا وسيفًا، هذا على سبيل التعيين أو سبيل التمثيل؟ التمثيل، يعني ومثله، لو باع شقصًا وسيارة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض وسيارته على بكر بمئة ألف، باع النصيب والسيارة، فأراد زيد أن يشفع، هل يُشفِّع في كل ما وقع عليه العقد من الأرض والسيارة؟ لا، لماذا؟
طالب: ().
الشيخ: لا.
طالب: ().
الشيخ: لأن السيارة ليست مشتركة، السيارة هنا غير مشتركة. باع عمرو -شريك زيد- نصيبه من الأرض وهذه السيارة، يعني السيارة كلها ملك له، باعها بمئة ألف، أقول: للشفيع أن يأخذ بالشفعة في الأرض فقط، ولا يأخذ بالسيارة لا لأنها منقولة، ولكن لأنه ليس له فيها شركة، فيأخذ النصيب بقسطه من الثمن، كيف قسطه من الثمن؟ نقول: تُقوَّم الأرض وتقوم السيارة، فإذا قالوا: الأرض تساوي مئة ألف، والسيارة تساوي عشرين ألفًا، فبكم يأخذ النصيب؟
[ ١ / ٥٢٨٨ ]
طالب: ().
الشيخ: الأرض تساوي مئة، والسيارة تساوي خمسين، السيارة من السيارات الفخمة تساوي خمسين، فأخذ الأرض بالشُّفْعة، فبكم يأخذها؟
طالب: ().
الشيخ: باع نصيبه من الأرض وسيارته بمئة ألف، كلاهما بمئة ألف، فعند الأخذ بالشفعة قالوا: قيمة الأرض مئة، وقيمة السيارة خمسون، فبكم يأخذ الشفيع الشقص؟
طلبة: ().
الشيخ: خمسين ألفًا؟
طلبة: ().
الشيخ: خطأ.
طلبة: ثمانين.
الشيخ: ولا بثمانين.
طلبة: ().
الشيخ: افرض أنها زادت القيمة، أو افرض أن الرجل قد حابى المشتري، ما هو ممكن هذا؟ يمكن حاباه وهو يعرف أن يصل لمئة وخمسين، لكن باعه بمئة أو أنه باعه بمئة، ثم زادت القيمة، قيمة الأرض ولَّا قيمة السيارة، المهم زادت القيمة، هذا ممكن ولَّا غير ممكن؟
طلبة: ممكن.
الشيخ: طيب هذه الصورة الآن أمامك، باع الشقص والسيارة بمئة، وعند أخذه بالشفعة قلنا: لك الشقص بقيمته، قدره، قالوا: قيمة الشقص مئة، وقيمة السيارة خمسون، فكم يدفع؟
طلبة: ().
الشيخ: يدفع سبعًا وستين وثلثين، إي نعم () ريالًا، سبعًا وستين ألفًا؛ لأن نسبة قيمة الأرض إلى السيارة الثلثان، أليس كذلك؟
ما هو قلنا: قيمة الأرض مئة، وقيمة السيارة خمسون، نسبة المئة إلى الخمسين: الثلثان، أعطه ثلثي المئة، كم ثلثا المئة؟ سبع وستون وثلثا ألف؛ يعني ثمان وستون ألفًا إلا ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين.
طالب: ().
الشيخ: ما يخالف، أنتم إلى الآن ما أنتم فاهمين النسبة.
طلبة: ().
الشيخ: نصيبه، باع الثلث والنصف والربع، ما علينا منه، المهم أنه باع هذا النصيب والسيارة بمئة ألف، ثم أخذ نصيبه بالشفعة، نقول: يُنظر بالتقويم، قوَّمنا، فقالوا: الأرض تساوي مئة، والسيارة تساوي خمسين، كم نسبة المئة إلى مئة وخمسين؟ ثلثان، يأخذ النصيب بنسبته من الثمن، كم ثلثا مئة؟
طلبة: ثمان وستون ..
[ ١ / ٥٢٨٩ ]
الشيخ: ثمان وستون إلا ثلاث مئة وثلاثة وثلاثين ريالًا. على كل حال اقسم مئة على ثلاثة، وشوف ويش يخرج، الآن عندك اقسم مئة على ثلاثة.
طلبة: ().
الشيخ: اقسِم مئة ألف على ثلاثة.
طلبة: ().
طلبة آخرون: ثلاث وثلاثين ().
الشيخ: ثلاث وثلاثين، وكم؟
طلبة: ().
الشيخ: هو ثَمن الأرض، يكون الباقي معروف يا أخي ()، يعني الآن ما دمنا قلنا: إن قيمة الأرض مئة، وقيمة السيارة خمسين، تبيَّن أن نسبة قيمة الأرض إلى السيارة الثلثان، أعطه ثلثي المئة، يعني نقول للشريك: الآن خذ نصيبك وخذ نصيب صاحبك ..
أو تَلِفَ بعضُ الْمَبيعِ فللشفيعِ أَخْذُ الشقْصِ بحِصَّتِه من الثَّمَنِ، ولا شُفعةَ بشَركةِ وَقْفٍ، ولا غيرِ مِلْكٍ سابقٍ، ولا لكافرٍ على مُسْلِمٍ.
(فصلٌ)
وإن تَصَرَّفَ مُشتَرِيه بوَقْفِه أو هِبَتِه أو رَهْنِه لا بوَصِيَّةٍ سَقطَت الشُّفعةُ وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحَدِ الْبَيْعَيْنِ، وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحَدِ الْبَيْعَيْنِ، وللمُشترِي الْغَلَّةُ، والنَّماءُ والْمُنْفَصِلُ والزرْعُ والثمرَةُ الظاهرةُ، فإن بَنَى أو غَرَسَ فللشفيعِ تَمَلُّكُه بقِيمتِه وقَلْعُه ويَغْرَمُ نَقْصَه، ولربِّه أَخْذُه بلا ضَرَرٍ وإن ماتَ الشفيعُ قبلَ الطلَبِ بَطَلَتْ وبعدَه لوارِثِه
بثلثي العشرة، ثلثي العشرة ستة وثلثان؛ يعني: سبعة إلا ثلثًا. إذن يأخذ نصيبه الآن ..، النصيب يأخذه سبعة إلا ثلثًا.
فإذا قال المشتري: يا جماعة، أنتم قدرتموها بخمسة عشر والأرض ثلثين، والسيارة ثلث، أظن عشرة، ما جوابنا عليه؟
أن الشفعة تؤخذ بالثمن، لا بالقيمة، الحين واضح ولَّا ما هو واضح بعد؟
طلبة: واضح.
الشيخ: أو () السيارة.
[ ١ / ٥٢٩٠ ]
ثم قال المؤلف ﵀: (أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن) إذا تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ حصته بقسطه من الثمن؛ مثل لو كان زيد وعمرو شريكين في أرض عليها بناء، وقبل الأخذ بالشفعة تلف البناء، فإن للشفيع أن يأخذ الباقي بماذا؟ بحصته من الثمن، فتقدَّر الأرض وعليها البناء، ثم تقدر وهي خالية منه، فيأخذها الشفيع بالحصة.
وكذلك لو قُدِّر أنه باع أرضًا عليها غراس، وقد سبق أن الغراس يؤخذ بالشفعة تبعًا للأرض، فإذا تلف الغراس قبل أن يأخذ بالشفعة فله الأخذ بالشفعة في الباقي بقسطه من الثمن.
ونضرب مثالًا لذلك؛ إذا كان بين زيد وعمرو أرض فيها غراس، فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض بعشرة آلاف ريال، ثم إن الغراس تلف، فإنه من المعلوم أن القيمة سوف تنقص، فينظر مقدار ما نقصت، فيقال: تُقَدَّر هذه الأرض وفيها الغراس بعشرة آلاف ريال، وتُقَدَّر خاليةً من الغراس بسبعة آلاف ريال، فبكم يأخذ الشفيع؟ يأخذ بسبعة آلاف ريال؛ لأنه تلف بعض المبيع المعقود عليه، فيُنَزَّل من الثمن بمقدار ما نقص، هذا معنى قوله: (أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن).
قال: (ولا شفعة بشركةِ وقفٍ، ولا بغير ملك سابق، ولا لكافر على مسلمٍ) هذه ثلاث مسائل ذكرها المؤلف، يقول: ليس فيها شفعة.
(بشركة الوقف) ليس فيها شفعة، لماذا؟ قالوا: لأن الوقف لا يُؤْخَذ بالشفعة، فلا يكون فيه شفعة؛ يعني: أن أحد الشريكين لو وقف نصيبه لم يكن لصاحبه أن يشفع، فكذلك إذا باع صاحب الوقف نصيبه من هذه الأرض فليس لشريكه أن يشفع.
ولنضرب لهذا مثلًا، بل مثلين؛ المثال الأول: زيد وعمرو شريكان في أرض قد أوقفاها، فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض لسبب اقتضى بيعها، فإنه ليس لزيد أن يشفع، لماذا؟ لأن شريكه لو وقف الأرض لم يكن له أن يشفع، فكذلك إذا باعها وهي وقف فليس له أن يشفع، هذه العلة، هذا الحكم واضح ولَّا غير واضح؟ المثال واضح ولَّا غير واضح؟
[ ١ / ٥٢٩١ ]
الطلبة: غير واضح.
الشيخ: غير واضح، طيب، زيد وعمرو شريكان في أرض وقف بينهما وقف -تعرفون الوقف معناه؟ يعني أنها مسبَّلة- فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض على بكر، فهل لزيد أن يشفع؟ يقول المؤلف: لا، لماذا؟ لأن عمرًا شريكه لو وقف نصيبه -لو فرض، مثال آخر يعني غير هذا- لو وقف نصيبه فليس لزيد أن يشفع فيه؛ يعني: لو كان بيني وبين شخص أرض ووقفت نصيبي منها فليس لهذا الشخص أن يشفع؛ لأن الشفعة انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، بماذا؟ بعوض مالي، والوقف انتقال بغير عوض.
قالوا: فإذا كان الوقف لا شفعة فيه فبيع الموقوف كذلك لا شفعة فيه؛ لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة، فإذا بيع لم يؤخذ بالشفعة أيضًا، اتضح الأمر ولَّا ما اتضح؟
طالب: ().
الشيخ: ما هو إحنا قلنا: لسبب اقتضى ذلك؟ قلنا: لسبب اقتضى ذلك، افرض أن الرجل أراد أن ينقلها إلى ما هو أصلح، يجوز؛ ولهذا قيدت أنا في المثال في أول كلامي قلت: لسبب اقتضى ذلك.
أعيد المثال مرة ثانية، ولا ثالثة؛ زيد وعمرو شريكان في أرض بينهما وهي وقف، إلى هنا معروف؟
طالب: نعم.
الشيخ: فباع عمرو نصيبه من هذه الأرض على بكر، معروف هذا ولَّا لا؟ فقام زيد يطالِب بالشفعة، فنقول لزيد: لا شفعة لك. يا جماعة انتقل الملك ببيع، قالوا: ما فيه شفعة، لماذا؟ لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة؛ يعني أن شريكه لو وقف نصيبه لم يأخذه بالشفعة، فكذلك إذا بيع الوقف لا يؤخذ بالشفعة، واضح هذا ولَّا لا؟ طيب. هذا ما ذهب إليه المؤلف.
المثال الثاني: أرض مشتركة بين شخصين؛ زيد وعمرو، وزيد قد وقف نصيبه، فباع عمرو نصيبه على بكر، فليس لزيد أن يأخذه بالشفعة؛ لأن شركته شركة وقف؛ نصيبه موقوف، وملك الموقوف ناقص؛ ولهذا مالك الوقف لا يتصرف فيه بالبيع والرهن وما أشبه ذلك، وإذا كان ناقصًا لم يقوَ على أخذ نصيب الشريك بالشفعة. المثال الثاني هو الأول ولَّا غيره؟
الطلبة: غيره.
[ ١ / ٥٢٩٢ ]
الشيخ: غير الأول؛ المثال الثاني الوقف نصيب الشريك الذي لم يبع، وأما الشريك الذي باع فنصيبه طِلق ليس وقفًا، ومع ذلك فليس للشريك أن يشفع؛ لأن ملكه ناقص، كيف لأن ملكه ناقص؟ لأن الوقف لا يملكه الموقوف عليه ملكًا تامًّا، بدليل أنه لا يجوز له بيعه ولا رهنه، فنقول: لا شفعة في ذلك.
والصحيح أن الشفعة ثابتة في الصورتين؛ في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية. أما الصورة الأولى فنقول: صحيح أن الإنسان إذا وقف نصيبه لم يكن فيه شفعة، ولكن إذا باع الوقف فقد انتقل الملك بماذا؟ بعوض مالي، والضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الوقف أشد من الضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الطِّلق، لماذا؟ لأن شريك الطلق يستطيع التخلص ببيعه، وشريك الوقف لا يستطيع التخلص، فكان أخذ الشفعة بشراكة في الوقف أولى من أخذها بالشركة في الطِّلق.
الحكم أن القول الراجح ما هو؟ ثبوت الشفعة بشركة الوقف، كذا ولَّا لا؟ في الصورة الأولى التي كان فيها الملك وقفًا فباع أحد الشريكين نصيبه من هذا الملك لسبب يقتضيه جواز البيع، كيف كان الراجح الأخذ بالشفعة؟ نقول: لأن الشقص الآن انتقل بعوض مالي، وهو لما جاز بيعه صار كالطِّلق ولا فرق، فنقول: انتقل الشقص الآن بعوض مالي، فكان للشريك أن يشفع، بل نقول: إن الشفعة هنا أولى من الشفعة في الملك الطلق الذي ليس وقفًا.
كيف كانت أولى؟ لأن المالك ملكًا ليس وقفًا يستطيع أن يهرب من الشركة الجديدة، بماذا؟ ببيع نصيبه، لكن المشكلة الوقف لا يمكن بيعه، أواضح هذا أم لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: في الصورة الثانية أيضًا؛ إذا كان الشريك الذي باع نصيبه لم يوقف نصيبه، بل كان نصيبه طلقًا فباعه، لكن شريكه قد وقف نصيبه، فثبوت الشفعة في ذلك أظهر من ثبوتها في الصورة الأولى، لماذا؟ لأن الشريك حينئذٍ قد باع نصيبه، ونصيبه وقف ولَّا طلق؟ طلق، إذا كان نصيبه طلقًا فإن الشفعة ثابتة فيه؛ لأنه انتقل بعوض مالي.
[ ١ / ٥٢٩٣ ]
وقولهم: إن الوقف ملكه ناقص، نقول: لكن الضرر بالشركة حاصل في الوقف كما هو حاصل في الطلق، بل إن الضرر في الوقف أشد؛ لأن الوقف لا يمكن بيعه، والطلق يمكن بيعه، فمثلًا إذا كانت الشركة في ملك ليس بوقف، ورأى الشريك أن في الشريك الجديد صعوبة، وأنه رجل سيئ الأخلاق، يستطيع أن يتخلص منه ولَّا لا؟
الطلبة: يستطيع.
الشيخ: بماذا؟
الطلبة: ببيعه.
الشيخ: يبيع نصيبه ويستريح، لكن إذا كان وقفًا ورأى من الشريك الجديد سوء معاملة، هل يستطيع أن يتخلص؟ لا؛ لأن الوقف لا يُبَاع إلا لمصلحة تعود للوقف.
الحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة: ثبوت الشفعة في شركة الوقف بالصورتين. وما ذكره المانعون فإنه تعليل لا يستقر، بل الصواب العموم، ونحن نستدل على ذلك بحديث أيضًا: قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم (١). وهذا عام في الشركة في ملك مطلق وفي الشركة في ملك موقوف ().
(ولا غير ملك) هذه واحدة، (سابق) هذه اثنان، انتبهوا؛ على غير ملك، والثاني: سابق، فلا شفعة في شركة إجارة، كما لو استأجر شخصان بيتًا، فأجَّر أحدهما نصيبه، فإنه ليس لشريكه أن يشفع، لماذا؟ لأنه غير مالك للرقبة، وإنما هو مالك للمنفعة.
اشترك رجلان في استئجار بيت، فاستأجراه من مالك، ثم إن أحد المستأجرينِ أجر نصيبه إلى شخص آخر، فهل لشريكه الأول أن يشفع؟
الجواب: لا، لماذا؟ لأن هذا الشريك غير مالك، فرقبة الملك لمن؟ لصاحبه، أما المستأجران فليس لهما إلا المنفعة فقط، وحينئذٍ لا يملك الشريك أخذ النصيب بالشفعة؛ لأنه لا شفعة إلا بملك -كما سبق- ممن انتقل إليه، وهنا لم ينتقل الملك، الملك باقٍ على الملك الأول؛ المؤجِّر.
[ ١ / ٥٢٩٤ ]
كذلك: ملكٍ سابقٍ، فلا بد من أن يسبق ملك الشريك ملك المشتري، فإذا باع شخص هذه الأرض على شخصين دفعة واحدة، فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر؟ لا؛ لأنه إن قال زيد: أنا أشفع على عمرو، قال عمرو: وأنا أيضًا أشفع عليك، فصارت المسألة دورية.
فمن شروط الشفعة أن يسبق ملك الشفيع لملك من؟ لملك المشتري؛ ولهذا قال: (ولا على غير ملك سابق)، ثم قال: أو ملك الشريكان دارًا صفقة واحدة -يقول في الشرح- فلا شفعة لأحدهما على الآخر؛ لأن هذا دور، يقتضي كل واحد يقول: لي الشفعة.
بعت بيتي على شخصين صفقة واحدة، فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر، بينما لو بعت نصف البيت على زيد، ثم بعد ذلك بعت نصف البيت على عمرو، فلزيد أن يشفع؛ لسبق ملكه، أما الآن فلا.
لي بيت فبعت نصفه على زيد فمَلَكَه، فيه شفعة ولَّا ما فيه شفعة؟ ما فيه شفعة، أنا اللي بعت عليه، بعت نصف ملكي، ما فيه شفعة. ثم بعت النصف الباقي على عمرو، فيه شفعة لمن؟ لزيد على عمرو. حضر إليَّ زيد وعمرو جميعًا وقالا: بعْ علينا بيتك، فقلت: بعته عليكم، فبعته عليهم، هل لأحدهما شفعة على الآخر؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟ لأنهما ملكاه جميعًا صفقة واحدة، فزيد لو قال لعمرو: أنا أشفع عليك، قال عمرو: وأنا أيضًا أشفع عليك، فهذا يقول الصبح: أشفع عليك، يقوله زيد، وعمرو يقول بالنهار: أشفع عليك، بالنهار الثاني: زيد يقول: أشفع عليك، وآخر النهار يقول عمرو: أشفع عليك، على كل حال هذا دور ولا يمكن.
قال: (ولا لكافر على مسلم) يعني: ولا شفعة لكافر على مسلم؛ يعني لو كانت هذه الأرض بين رجلين؛ أحدهما مسلم، والثاني كافر، أو كلاهما كافران، فباع أحدهما نصيبه على مسلم، فهل للشريك الكافر أن يشفع على المسلم؟ يقول المؤلف: لا يشفع، المثال بيِّن؟
طالب: إي.
الشيخ: طيب.
هذان كافران مشتركان في أرض، فباع أحدهما نصيبه منها على رجل مسلم، فهل لشريكه الكافر أن يشفع؟
[ ١ / ٥٢٩٥ ]
يقول المؤلف: لا يشفع؛ لأننا لو مكناه من الشفعة لجعلنا له سلطانًا على المسلم، ولا يمكن أن يكون للكافر سلطان على مسلم؛ ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]، والإسلام يعلو ولا يعلى، وعلى هذا فلا يمكن أن يأخذ هذا الكافر نصيب هذا المسلم بالشفعة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف ﵀.
وقال بعض العلماء: بل له أن يأخذ بالشفعة؛ لأن هذه المسألة ليست من حقوق المالك، بل هي من حقوق الملك، فالكافر أخذه لا باعتبار كونه كافرًا، ولكن باعتبار أن نصيبه مستحِقٌّ لأنْ يضمَّ إليه نصيب البائع، فهو من باب حقوق الملك لا من حقوق المالك، كما يجب علينا إذا بعنا مع الكافر واشترينا معه أن () حقوق الملك.
لو أن رجلًا كافرًا باع على مسلم شيئًا، ثم جاء يطلبه حقه، البائع الكافر يقول للمسلم: أعطني الثمن، والمسلم يماطل، هل له أن يشكيه إلى القاضي؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: وهل للقاضي أن يلزم المسلم بأداء حقه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: وهل له أن يحبسه إذا امتنع؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، إذن المسألة حقوق الملك لا فرق فيه بين المسلم والكافر، فيرى بعض أهل العلم أن هذه ليست من باب حقوق الشخص على الشخص حتى نقول: إننا لا نسلط الكافر على المسلم، ولكنها من باب حقوق الملك؛ كما يملك الكافر مطالبة المسلم بالثمن، ومطالبة المسلم لبقائه في البيت ثمن الإجارة، وهكذا.
طالب: والراجح؟
الشيخ: الراجح دعوه، المسألة فيها قولان، ولكل منهما تعليل.
***
قال: (فصل: وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة).
(إن تصرف مشتريه) أي: مشتري الشقص بهذه التصرفات سقطت الشفعة، (بوقفه) يعني: لو أن المشتري وقف الشقص الذي اشتراه سقطت الشفعة.
[ ١ / ٥٢٩٦ ]
مثال ذلك: رجل عنده دراهم، فاشترى نصيب هذا الرجل من هذه الأرض بهذه الدراهم ووقفه؛ سواء وقفه بعد الشراء، أو كانت هذه الدراهم عوضًا عن وقفٍ بِيعً، فإن الدراهم التي تكون عوضًا عن وقفٍ بِيعَ إذا اشتُرِيَ بها البدل صار البدل وقفًا بمجرد الشراء؛ يعني لا حاجة إلى أن يقول المشتري: إني وقفت هذا الشيء.
إذن الوقف -وقف المشتري- سواء كان وقفًا بمجرد الشراء، أو كان وقفًا بإيقافه بعد الشراء؛ هاتان صورتان، فمتى يكون وقفًا بمجرد الشراء؟ إذا كانت الدراهم عوضًا عن وقفٍ بِيعَ، فاشترى بها ما يكون بدلًا عنه، فإن هذا المشترَى يكون وقفًا بمجرد الشراء.
المثال الآن: زيد وعمرو شريكان في أرض، فجاء بكر ومعه دراهم؛ دراهم عوض عن وقفٍ باعه، فاشترى بكرٌ من عمرو نصيبه من هذه الأرض المشتركة بين عمرو وزيد، بمجرد شراء بكرٍ لهذه الأرض تكون وقفًا، لماذا؟ لأنها عوض عن وقف، والعوض يثبت له حكم المعوَّض في الحال.
المثال الثاني قلنا: أو يكون وقفًا بعد الشراء؛ يحصل توقيفه بعد الشراء، مثاله: زيد وعمرو شريكان في أرض، فاشترى بكرٌ من عمرو نصيبه، ثم قال: هو وقف لله ﷿ يُصْرَف في المساجد، الآن صار النصيب وقفًا، بمجرد الشراء ولَّا بإيقافه بعد الشراء؟ بإيقافه بعد الشراء.
قام زيدٌ على بكرٍ، قام زيدٌ الذي هو شريك مَن؟ عمرو، على بكرٍ الذي هو المشتري، وقال: أخذته بالشفعة، فقال بكرٌ: إنه وقف، حينئذٍ يسقط حق زيدٍ من الشفعة، ونقول له: الآن الشقص صار وقفًا، والوقف لا يمكن بيعه، والأخذ بالشفعة نوع من البيع، فقد فاتك الآن الأخذ بالشفعة.
طالب: ().
الشيخ: هذا المثال، الآن نقول لزيد: ليس لك شفعة على بكرٍ، لماذا؟ لأن بكرًا وقف النصيب الذي اشتراه، والوقف لا يمكن أخذه بالشفعة.
[ ١ / ٥٢٩٧ ]
لكن يُشْتَرط في هذا ألَّا يوقفه تحيلًا لإسقاط الشفعة، فإن أوقفه تحيلًا لإسقاط الشفعة فقد سبق أن التحيل لإسقاط الشفعة حرام، وأن الشفعة لا تسقط به، فإذا علمنا أن بكرًا وقفه بعد شرائه خوفًا من أخذ الشريك للشفعة فإننا لا نحرم الشريك من الشفعة.
كيف نعلم أنه وقفه تحيلًا؟
بالقرائن أو بالصريح؛ قد يقول بكرٌ الذي اشترى الشقص يذهب إلى كاتب العدل يقول: تعالَ، جزاك الله خيرًا، اكتب أن هذا وقف، يلا قبل يجي الشريك يشفع، طيب قاله: ليش؟ قال: ما ودي يشفع علي، إن شفع عليَّ حرمني منه، وأنا ملزوم أكون شريكًا في هذه الأرض، هذا صريح أنه أراد ذلك تحيلًا.
أما القرينة فأن نعلم بقرائن الأحوال بأن هذا الرجل إنما وقفه ليس قصده القربى، ولكن قصده حرمان هذا الرجل من الأخذ بحقه في الشفعة.
الثاني قال: (أو هبته) يعني: أن المشتري وهب الشقص الذي اشتراه فورًا أو بعد زمن، المهم أن الشريك لم يطالب بالشفعة إلا بعد ثبوت الهبة، فنقول للشريك: فاتتك الشفعة الآن، لماذا؟ لأن الشقص الآن انتقل بغير عوض، ومعلوم أنه لو انتقل بغير عوض فلا شفعة، وحينئذٍ كما أنه لو أن الشريك وهبه لشخص فلا شفعة فهذا المشتري لما وهبه لشخص فلا شفعة.
وهذا أيضًا مقيد بما إذا لم يكن ذلك حيلة، فإن كان حيلة لإسقاط الشفعة لم تسقط.
مثال ذلك: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرو على بكر نصيبه منها، فجاء بكرٌ إلى خالدٍ، وقال له: أنا اشتريت نصيب عمرٍو، وأخشى أن زيدًا يأتي إليَّ فيقول: إنه شفع، فبكتب بيني وبينك عقد هبة، أنني وهبته لك، وتعطيني ورقة بأن الملك الذي بيدك لي، وأننا كتبنا وثيقة الهبة للتخلص من الشفعة، واتفقوا على هذا، فهل تسقط الشفعة حينئذٍ؟
طلبة: لا تسقط.
[ ١ / ٥٢٩٨ ]
الشيخ: ليش؟ لأن الهبة حيلة، وهب المشتري بكرٌ نصيبه إلى خالدٍ من أجل أن يظهر للناس أن الشفعة سقطت، وهو لا يريد هبته لخالدٍ، يمكن يأخذ ثياب خالدٍ منه، ما يريد أن ينفع خالدًا بشيء، ولكن نظرًا إلى أنه يحب أن تسقط الشفعة أظهر هذه الحيلة، نقول: لا تصح.
المهم على كل حال نقول: الشفعة لا تسقط؛ لأن القاعدة عندنا أن الحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات، كل حيلة على إسقاط واجب فإنها لا تسقطه، كل حيلة على فعل محرم فإنها لا تبيحه؛ لا في العبادات، ولا في المعاملات؛ لأن دين الله تعالى حقٌّ وجِدٌّ، والحيل كلها هزل ولعب، استهزاء وسخرية، إي نعم ().
***
(وإن تصرف مشتريه بوقفه) هذا مبتدأ المناقشة، أو قبل؟ طيب ().
***
إذا تصرف تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداء فإن الشفعة تسقط، وهذه القاعدة يدخل بها غير الصورة اللي ذكرها المؤلف، يدخل -مثلًا- لو جُعل صداقًا؛ لو أن الرجل هذا الذي اشتراه جعله صداقًا لامرأته، أو المرأة التي اشترته جعلته عوضًا عن خُلع، أو جعله جانٍ عوضًا عن قتل عمد صلحًا.
المهم الضابط هو أن يتصرف المشتري فيه تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداءً، ومعنى قولنا: ألَّا تثبت به الشفعة ابتداء؛ أي: أنه لو أن الشريك تصرف هذا التصرف فلا شفعة لشريكه، فكذلك المشتري من الشريك إذا تصرف هذا التصرف فإن الشفعة تسقط.
هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ أن المشتري إذا تصرف فيه تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداء -كالوقف والهبة وجعله صداقًا أو خلعًا أو ما أشبه ذلك- فإن الشفعة تسقط، والتعليل هو أنه لو تصرف الشريك به هذا التصرف فلا شفعة لشريكه، فكذلك إذا تصرف هذا التصرف فرع الشريك -وهو من؟ المشتري- فإنه لا شفعة له.
[ ١ / ٥٢٩٩ ]
القول الثاني في المسألة: أن هذا التصرف لا يُبطِل حق الشفيع، حتى لو أوقفه المشتري أو وهبه، أو جعله صداقًا، أو جعلته المرأة خلعًا؛ عوضًا عن الخلع؛ فإن ذلك لا يسقط حق الشفيع، لماذا؟ لأن هذا الشقص انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعة، أليس كذلك؟ انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعة، فكان ثبوت الشفعة سابقًا على تصرف المشتري، وإذا تزاحمت الحقوق أخذ بالأسبق، فنقول: حق الشفيع سابق على تصرف المشتري، فكان أحق من تنفيذ تصرف المشتري.
وعلى هذا فإذا تصرف المشتري بوقفه، ولو على أناس معينين، ثم أخذ الشريكُ بالشفعة فإن الوقف يبطُل؛ لأن العين الآن انتقلت إلى غير الواقف بحق سابق على الوقف.
كذلك في الهبة؛ إذا وهب المشتري نصيبه لشخص فإننا نقول: للشفيع أن يأخذه بالشفعة؛ لأن حقه سابق على تصرف المشتري، فإذا أخذه بالشفعة بطلت الهبة ولَّا لا؟ بطلت الهبة، فهل للموهوب له أن يطالب الواهب -وهو المشتري- بقيمة هذه الهبة؟
الجواب: لا يطالبه؛ لأنه لما أخذ بالشفعة انسحب الحكم على ما قبل الهبة، فصادفت الهبة شيئًا مملوكًا لغير الواهب.
وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا تصرف المشتري بهبته أو وقفه أو جعله صداقًا أو ما أشبه ذلك فإن للشفيع أن يشفع.
في مسألة الوقف ومسألة الهبة لا حق للموقوف عليه ولا للموهوب له في الرجوع على الواهب أو الواقف، ولكن إذا جعله الزوج صداقًا، وقلنا بالقول الراجح؛ وهو أن للشريك أن يشفع، فشفع؛ بطل كونه صداقًا ولَّا لا؟ ولكن المرأة الآن هل نقول: يسقط صداقها، أو نقول: لها صداق المثل، أو نقول: يقوم هذا الشقص وتُعطَى قيمته؟ الأخير؛ الحكم هو الأخير، فنقول: الزوجة الآن عُيِّنَ لها مهرٌ لم يتم تسليمه، فلها قيمة ذلك المهر، فتُقَوَّم الأرض وتُعطَى الزوجة ما قُوِّمَت به.
لو قال قائل: أفلا ترجع إلى الثمن الذي اشتراه به زوجُها الذي أصدقها إياه؟
[ ١ / ٥٣٠٠ ]
فالجواب: لا؛ لأن الثمن قد يكون فيه محاباة من البائع، فينقص عن القيمة، وقد يكون فيه محاباة من المشتري فيزيد على القيمة، ولكن ما هي اللغة التي أتكلم بها الآن؟
الطلبة: العربية.
الشيخ: العربية، معلومة لكم ولَّا غير معلومة؟
الطلبة: معلومة.
الشيخ: معلومة. طيب، ممكن لمن كان عالمًا أن يمثل لنا بالمثال؟ طيب مثاله ().
***
قال: (أو رهنه) تصرف مشتريه؛ أي: مشتري الشقص برهنه؛ يعني بعد أن اشترى الشقص رهنه عند شخص بدين عليه، يقول المؤلف: إن الشفعة تسقط، مع أن المشتري الآن لم ينقل ملكه، وإنما رهنه رهنًا، والرهن لا يوجب نقل الملك؛ لأن الملك في المرهون لمن؟ للراهن ولَّا للمرتهن؟
الطلبة: للراهن.
الشيخ: للراهن، إذن فالشقص لم ينتقل؛ ولهذا يعتبر كلام المؤلف ﵀ خلاف المذهب؛ لأن المذهب أنه إذا تصرف المشتري في الرهن -أي تصرفًا لا ينقل الملك- فإن الشفعة لا تسقط.
إذا تصرف المشتري برهنه، مثال ذلك: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ، ثم إن بكرًا رهن هذا النصيب عند شخص رابع، فهل يبطل حق زيدٍ من الشفعة؟
الجواب: أما كلام المؤلف فإنه يسقط حقه من الشفعة، وأما المذهب فإنه لا يسقط حقه من الشفعة؛ لأن الرهن لا يوجب انتقال الملك، إذن فهو باق على ملك المشتري، وحينئذٍ لا تسقط الشفعة، والمذهب لا شك أنه أصح، مع أننا صححنا فيما قبل أنه لو تصرف فيه بما ينقل الملك فالشفعة باقية.
إذن نقول: القول الراجح في هذه المسألة -فيما إذا تصرف برهنه- أن الشفعة لا تسقط، وأن للشفيع أن يأخذه بالشفعة.
ولكن إذا قلنا: للشفيع أن يأخذه بالشفعة، فهل نقول: ينتظر حتى يُوفَى الدين ويُفَك الرهن أو يأخذه الآن؟
الجواب: يأخذه الآن، وحينئذٍ ينفسخ الرهنُ، ولا يكون للمرتهن حق في هذا المرهون؛ لأنه إنما رهن عينه، وعينه استُحقت للغير، فيبطل الرهن.
فإن قال قائل: وإذا بطل الرهن فهل للمرتهن أن يطالب الراهن بعوض عن ذلك الرهن؟
[ ١ / ٥٣٠١ ]
لا؛ لأن الرهن متعلق بعين المرهون، وعين المرهون الآن صارت مستحَقة للغير، فهو كما لو رهن مغصوبًا، ثم جاء مالكه فأخذه، فإن المرتهن لا يطالب بعوضه.
إذن يَنفسخ الرهن، ويبقى حق المرتهِن في ذمة الراهن؛ يعني الدين الذي رهن به هذا الشيء يبقى في ذمته.
لو تصرف المشتري فيه بإجارة -يعني: المشتري للشقص آجره- هل تسقط الشفعة ولَّا لا؟
نقول: لا تسقط؛ لأن الإجارة لا تنقل الملك.
فتبين الآن عندنا تصرفان للمشتري: تصرف ينقل الملك لكن بلا عوض؛ وهو الوقف والهبة، وتصرف لا ينقل الملك؛ وهو الرهن والإجارة.
بقي قسم ثالث: تصرف ينقل الملك بعوض؛ وهو ما أفاده قوله: (وببيع فله أخذه بأحد البيعين).
طالب: (لا بوصية).
الشيخ: نعم، (لا بوصية)، خلينا نمشي على ما قلنا، (وببيع فله أخذه بأحد البيعين) فتصرفات المشتري بالشقص تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم على وجه لا تَثبت به الشفعةُ؛ وهو الوقف والهبة، وإن شئت فقل: تصرف بلا عوض؛ كالوقف والهبة، تصرف بعوض ينقل الملك؛ وهو البيع، وسيأتي حكمه، تصرف بعوض لا ينقل الملك؛ وهو الرهن والإجارة.
فالمؤلف ﵀ يرى أن التصرف بالرهن يُسقِط الشفعة، والصحيح أن التصرف بالرهن وبالإجارة لا يسقط الشفعة، وأن للشفيع أن يأخذ الشقص وتبطُل الإجارة ويبطل الرهن.
إذا بطل الرهن هل يسقط حق المرتهن الثابت في ذمة الراهن؟ سبحان الله!
طلبة: ().
الشيخ: إي، يبقى في الذمة، يبقى دينًا مرسلًا ليس فيه رهن.
وإذا كان بإجارة وقلنا بأن له أن يأخذ بالشفعة وتنفسخ الإجارة، فهل يملك المستأجِر مطالبةَ المشتري هذا بالأجرة إذا كان قد سلمها؟
الجواب: نعم، يطالبه بذلك، وإن كان لم يسلمها فليس للمؤجر شيء.
***
() محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما تقول في مشترٍ شقصًا اشتراه فأوقفه، هل يكون للشريك الشفعة؟
طالب: ().
الشيخ: لا، دعنا من الصحيح، السؤال إذا لم يُقَيَّد؟
الطالب: على كلام المؤلف لا يكون له شفعة.
[ ١ / ٥٣٠٢ ]
الشيخ: نقول: ليس له شفعة، لماذا؟
الطالب: لأن الوقف لا يؤخذ بالشفعة.
الشيخ: نعم.
الطالب: لذلك ().
الشيخ: تمام، وكما لو أقره الشريك، فإنه لا يملك شريكُه الأخذ بالشفعة.
إذا تصرف فيه بهبة؟
طالب: ().
الشيخ: تسقط الشفعة، نعم؛ لأن الهبة لا تؤخذ بالشفعة فإذا وُهِبَ ().
في أرض، فباع عمرو نصيبه على بكرٍ، فرهن بكرٌ هذا المشترَى عند خالدٍ، ثم إن زيدًا طالب بالشفعة، له ذلك ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: على كلام المؤلف ليس له ذلك، سقطت الشفعة، والرهن بحاله، وعلى المذهب -وهو القول الراجح- أن له المطالبة، فيأخذ الرهن ممن؟ من خالدٍ، وحينئذٍ يبطل الرهن.
هل يرجع خالدٌ على بكرٍ بشيء؟ لا؛ لأن عَين الرهن تبيَّن أنه مستحَق للشفيع؛ اللي هو الشريك الأول، فلا يطالب.
ومثله أيضًا، مثله إذا تصرف المشتري بإجارة؛ مثاله زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو على خالدٍ نصيبه من هذه الأرض، ثم إن خالدًا أجره على بكرٍ؛ أجر نصيبه لمدة سنة أو سنتين، فإن الشفعة لا تسقط، فللشفيع -الذي هو زيدٌ- أن يأخذ من بكرٍ هذه الأرض.
هل يرجع المستأجر على المشتري بالأجرة؟
قلنا: نعم، يرجع عليه بالأجرة، ويُنَزَّل منها أجرة ما سبق.
فيه قول في هذه المسألة؛ أن للشفيع أن يأخذها بالشفعة، ولكن يبقى المستأجِر على أجرته إلى أن تنتهي المدة، ويكون للشفيع من الأجرة بقدر تملكه؛ يعني يُحْسَب من حين أخذ بالشفعة إلى منتهى المدة، وتكون أجرته لمن؟ للشفيع؛ لأنه ملكه.
المثال الآن: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على خالدٍ، وأجَّر خالدٌ نصيبه على بكرٍ الذي اشتراه، فالشفعة لا تسقط، فإذا أخذ زيدٌ بالشفعة بطلت الإجارة فيما بقي، على المذهب، وهو الصحيح، فيأخذ الشريك الشفيع نصيب شريكه، ويبطل حق المستأجِر، ويقال للمستأجر: روح، ما لك شيء.
[ ١ / ٥٣٠٣ ]
القول الثاني: أن الشريك يأخذ بالشفعة، ولكن يبقى المستأجر على أجرته حتى تنتهي المدة، ويكون للشفيع من الأجرة بقدْره، فيقال: مضى من الأجرة ثلاثة أشهر، وهي ستة أشهر، كم للشفيع؟ نصف الأجرة.
لكن القول الأول أنها تنفسخ الإجارة من حين أن يأخذ الشفيع، إلا إذا شاء، إذا شاء الشفيع أن يبقي الإجارة فعلى ما أراد.
طالب: ()؟
الشيخ: () للمشتري الذي أجَّر.
قال المؤلف: (لا بوصية) يعني: لا إن تصرف المشتري بوصية فإنها لا تَبْطُل؛ وذلك لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد موت الموصي.
مثاله: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ، فأوصى بكرٌ بهذا النصيب من بعد موته، قال: أوصيت بنصيبي الذي اشتريته من عمرٍو أن يُجعل وقفًا يبنى عليه مسجد بعد وفاتي.
هل تسقط الشفعة؟ يقول المؤلف: لا، لماذا؟ لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد موت الموصي؛ ولهذا لو أراد المشتري -الذي هو بكرٌ- أن يغير الوصية وأن يفسخها فله ذلك، حتى وإن كان أوصى بأن تكون مسجدًا؛ لأن الوصية لا ينتقل فيها الملك إلا بعد الموت، وعلى هذا فيقول الشريك؛ الذي هو الشفيع: أنا مشفع، فنقول: نعم، إذا كنت مشفعًا فهي لك ولا حرج.
طالب: ()؟
الشيخ: المسألة الأخيرة؛ اشتريت أنت نصيب زيدٍ، ثم أوصيت به أن يكون مسجدًا بعد موتك، فيأتي الشريك الأول؛ الشريك اللي باع عليك، ويأخذه منك بالشفعة، فله ذلك؛ لأن الملك لم ينتقل، أنت ما زلت على ملكك، أنت أيها المشتري ما زال الملك ملكك، وإذا كان لم ينتقل الملك فله أن يأخذ بالشفعة.
بهذا يتبين أن تصرف المشتري بالشقص الذي اشتراه، ينقسم إلى أقسام:
قسم: يتصرف فيه تصرفًا ينتقل به الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداءً.
والقسم الثاني: تصرف لا ينتقل به الملك.
والقسم الثالث: تصرف ينتقل به الملك على وجهٍ تثبت به الشفعة ابتداءً؛ وهو قول المؤلف: (وببيع فله أخذه بأحد البيعين)، كم من الأقسام الآن؟
[ ١ / ٥٣٠٤ ]
الطلبة: ثلاثة.
الشيخ: القسم الأول: أن يتصرف المشتري بما اشتراه تصرفًا لا تثبت به الشفعة ابتداءً.
والقسم الثاني: أن يتصرف فيه تصرفًا لا ينتقل به الملك.
والقسم الثالث: أن يتصرف فيه تصرفًا تثبت به الشفعة ابتداءً؛ وهو البيع، وسيذكره المؤلف.
القسم الأول؛ وهو ما إذا تصرف فيه تصرفًا ينتقل به الملك ولا تثبت به الشفعة ابتداءً، نقول: إن هذا التصرف يسقِط الشفعة، مثاله؟
طلبة: الوقف.
الشيخ: كالوقف، والهبة، وجعله صداقًا، أو خلعًا، أو صلحًا عن دم عمد، أو ما أشبه ذلك من التصرفات التي ينتقل بها الملك على وجه لا تثبت به الشفعة ابتداء.
ووجه ذلك -على من يرى هذا الرأي- أن هذا التصرف لا تثبت به الشفعة ابتداءً، فلم تثبت به انتهاء.
والصحيح في هذه المسألة أن الشفعة لا تسقط؛ لسبق حق الشفيع، ولأن الملك انتقل إلى هذا الشريك الجديد على وجه تثبت به الشفعة.
القسم الثاني: أن يتصرف تصرفًا لا ينتقل فيه الملك؛ مثل الرهن والإجارة والوصية، فالشفعة حينئذٍ لا تَسقط؛ لأن هذا الشقص لم يزل باقيًا على ملك مَنْ؟ على ملك المشتري، فإذا تصرف بالرهن فللشفيع أن يأخذه بالشفعة ويبطل الرهن.
في الإجارة للشفيع أن يأخذه بالشفعة وتبطل الإجارة.
الثالث: الوصية؛ للشفيع أن يأخذه بالشفعة وتبطل الوصية؛ لأن هذا التصرف لم ينتقل به الملك.
القسم الثالث: أن يتصرف فيه تصرفًا ينقل الملك وتثبت به الشفعة ابتداءً، فما هو؟ البيع، وأن يجعله عِوضًا في إجارة؛ لأن العوض عوض مالي. المهم نأخذها بالبيع عشان ما نشتت المسائل.
قال: (وببيع فله) أي: للشفيع، (أخذه بأحد البيعين) إذا تصرف المشتري فيه ببيع فللشفيع أخذه بأحد البيعين. ما هما البيعان؟ بيع شريكه وبيع المشتري. بأيهما يأخذ؟ سيأخذ بالأنقص، لا شك، ولَّا لا؟
[ ١ / ٥٣٠٥ ]
مثال ذلك: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ بألف، تثبت به الشفعة ولَّا لا؟ تثبت. ثم باع بكرٌ نصيبه الذي اشتراه على خالدٍ بألف ومئتين، زيدٌ اللي هو الشريك الأول أخذ بالشفعة، بأي بيع سيأخذ؟ يأخذ بالأول، ولَّا لا؟ لأن الأول بألف، والثاني بألف ومئتين، يأخذ بالأول.
أخذ الشقص من الذي اشترى من الشريك .. اللي اشترى من المشتري من الشريك، نعم؛ اللي هو خالد، طيب، خالد سلَّم ألف ومئتين، وهو يقول: ما بأخذه إلا بألف، يعطي الألف من؟ يعطيها بكرًا؛ لأنه أخذ بالبيع الأول، والبيع الأول صدر من عمرٍو إلى بكرٍ بأيش؟ بألف، قال: أنا الآن آخذ بالبيع الصادر من عمرٍو إلى بكرٍ، خذ يا بكر ألفًا، طيب وماذا يصنع خالدٌ؟ يرجع على بكر بما أعطاه؛ يأتي خالدٌ إلى بكرٍ ويقول: أنت بعت علي هذا النصيب بألف ومئتين، والآن النصيب أُخذ مني، أعطني ألفًا ومئتين، يعطيه ولَّا لا؟ يعطيه، هل خسر أحد؟ ما خسر أحد، كلٌّ جاءه ما سلَّم.
مثال آخر: زيدٌ وعمرٌو شريكان في أرض، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ بألف ومئتين، ثم باع بكرٌ نصيبه الذي اشتراه على خالدٍ بألف فقط؛ لأن الأراضي رخصت، الشريك بأيهما يأخذ؟ بالبيع الثاني ولَّا بالأول؟
الطلبة: الثاني.
الشيخ: بالبيع الثاني، فيأخذ ببيع بكرٍ على خالدٍ، يجيء لخالدٍ يقول: أنا أخذت الشقص بالشفعة، وأنت مشتريه بألف، هذه ألف ريال، ويأخذهم منه. بكرٌ الأول قد قدَّم إلى عمرٍو ألفًا ومئتين، ويش يعمل؟
طالب: ().
[ ١ / ٥٣٠٦ ]
الشيخ: ما ربح، هو خسر مئتين، نقول: أنت ما خسرت شيئًا؛ خسرانك المئتين ما هو من أجل الشفعة؛ من أجل نقص السوق، وأنت راضٍ بأن تبيعه بمئتين، فلا ترجع عليه بشيء؛ يعني لو قال بكرٌ الذي اشتراه بألف ومئتين، لو قال لي أنا حينما ما أخذته بألف: أعطني ألف ومئتين أقول: ما أعطيك، أعطني مئتين، أقول: لا أعطيكها، السبب: لأن المئتين ما نقصت من قِبَلِي؛ نقصت من قِبَلِ نقص الأراضي وأنت أسقطتها بنفسك اختيارًا، فلا خسرت من جهة الشفعة شيئًا أبدًا.
فصار إذا تعدد البائعون فالشفيع أخذه بأحد البيعين، وطبعًا سوف يأخذ بالنقص، فإذا كان النقص في البيع الأول فإن المشتريَ الثانيَ يأخذ من الذي باع عليه ما دفعه له، كما في المثال الأول، وإذا كان الأنقص في الثاني فإنه يأخذ بما وقع عليه العقد ولا يرجع أحد على أحد بشيء.
طالب: ()؟
الشيخ: المثال راجع للشريك.
***
() العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن تصرف المشتري بالشقص الذي اشتراه هل يُسْقِط الشفعة أو لا يُسْقِطها؟ قلنا: في أصل المسألة قولان:
القول الأول: أنه لا يُسْقِط الشفعة، أي تصرف كان فإن لا يُسْقِط الشفعة؛ لسبق حق الشفيع، سواء تصرف المشتري بما تثبت به الشفعة ابتداءً أو بغيره.
والقول الثاني: أن تصرف المشتري على ثلاثة أقسام: قسم يُسْقِط الشفعة. وقسم لا يُسْقِطها. وقسم يُخيَّر فيه الشفيعُ بين إبطال التصرف وعدمه ().
***
(وللمشتري الغلةُ والنماءُ المنفصلُ والزرعُ والثمرةُ الظاهرةُ) للمشتري أي مشترٍ؟ مشتري الشِّقص، له هذه الأشياء الأربعة: الغلة، والنماء المنفصل، والزرع، والثمرة الظاهرة.
[ ١ / ٥٣٠٧ ]
يعني مثلًا: زيدٌ وعمرٌو شريكان في بيت، فباع عمرٌو نصيبه من هذا البيت على بكرٍ، وبقي سنتين أو ثلاثًا والشريك ما علِم بالبيع، والبيت يُؤجَّر كل سنة بعشرة آلاف ريال، وبقي سنتان على نصيب المشتري لم يعلم الشريك بالبيع، كم الإجارة مدة سنتين؟ عشرون ألفًا، نصيب المشتري منها عشرة آلاف؛ لأن له النصف، فيكون للمشتري عشرة آلاف، وإذا أخذ الشريك بالشفعة فإن عشرة آلاف من الأجرة تكون للمشتري.
كذلك لو فُرِضَ أن زيدًا وعمرًا شريكان في أرض تؤجَّر، وبقيت سنتين لم يعلم الشريك بالبيع، واسْتُغِلَّ من هذه الأرض -من إجارتها- عشرون ألفًا، ثم علم الشريك بالبيع فشفع، فكم للمشتري من هذه الغلة؟ عشرة آلاف أيضًا. المهم أن الغلة للمشتري.
ثانيًا: (النماء المنفصل) النماء المنفصل للمشتري، مثل أيش؟ مثل الثمرة الظاهرة نماء منفصل، الفسيل -فسيل النخيل والأشجار- نماء منفصل، تعرفون الفسيل؟ الفسيل: الفرخ؛ النخلة يكون لها أفراخ، هذا نماء منفصل، يكون لمن؟ للمشتري؛ لأنه إما أن يكون أصله قبل المبيع فيكون داخلًا في المبيع، وإما أن يكون بعد المبيع، بعد البيع، فهو قد نما على ملكه فيكون له.
وعُلم من قول المؤلف: (النماء المنفصل) أن النماء المتصل ليس له، ولو نما على ملكه؛ لأن المتصل تابع للأصل، هو على اسمه متصل.
مثاله: زيدٌ وعمرٌو شريكان في حائط؛ بستان لم يغرس إلا قريبًا، فباع عمرٌو نصيبه على بكرٍ، ولم يعلم شريكه، وبقي خمس سنوات، ثم علم الشريك بذلك، النخل أو الشجر المغروس في مدة خمس سنوات زاد ولَّا لا؟ زاد، هذه الزيادة على ملك المشتري، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن الزيادة لا تُقَوَّم للمشتري، يأخذه بزيادته، لماذا؟ لأن الزيادة متصلة، فتتبع الأصل، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الزيادة حصلت على ملك المشتري، ولا فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة.
[ ١ / ٥٣٠٨ ]
فإن قالوا: الفرق بأن الزيادة المنفصلة يأخذها المشتري ويذهب بها، وأما المتصلة فلا يمكن أخذها؟
قلنا: لكن يمكن معرفتها بالقيمة، هذا النخل كان يساوي عند الشراء قبل خمس سنوات؛ تساوي كل نخلة -مثلًا- ألف ريال، الآن تساوي كل نخلة ألف ريال أو ثلاثة آلاف ريال، فلماذا لا نقوِّمها على الشفيع مع أنها نماء ملك المشتري؟
فالقول الصحيح في هذه المسألة: أن النماء المتصل يكون للمشتري. وفائدة هذا القولِ أننا نقوِّم هذا الشقص المبيع حين الشراء ونقوِّمه حين الأخذ بالشفعة، ويدفع الشريك الفرق بين القيمتين.
ويدل لهذا قول النبي ﷺ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٢)، فإن مفهومه أن العرق غير الظالم له حق، والمشتري عرق ظالم ولَّا غير ظالم؟ غير ظالم، فله الحق.
نعيد المثال مرة ثانية: زيدٌ وعمرٌو شريكان في بستان، نخله غُرس قريبًا، فباع عمرٌو نصيبه من هذا البستان على بكرٍ بعشرة آلاف ريال، وبقي خمس سنوات لم يعلم شريكه زيدٌ بالبيع، ثم علم بالبيع فأخذ بالشفعة، كان البستان قد بِيعَ بعشرة آلاف ريال، النصيب هذا بعشرة آلاف ريال الآن يساوي ثلاثين ألفًا. على كلام المؤلف يأخذه الشريك زيدٌ بكم؟ بعشرة آلاف ريال، مع أنه الآن يساوي ثلاثين ألفا، وعلى القول الراجح يأخذه بثلاثين ألفًا؛ لأن الزيادة التي حصلت ملك لمن؟ ملك للمشتري، فكيف نضيعها عليه والله ﷿ يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨]، والنبي ﷺ يقول: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»؟ !
إذن للمشتري الغلة والنماء مطلقًا، سواء كان متصلًا أم منفصلًا.
[ ١ / ٥٣٠٩ ]
كذلك له الزرع، الزرع يعني لو باع الشريك نصيبه من هذه الأرض وزُرعت، ثم علم الشريك بذلك فأخذها بالشفعة، فالزرع الذي حدث يكون لمن؟ يكون للمشتري، ولا يدخل في الشفعة، لماذا؟ قالوا: لأن الزرع في حكم المنفصل، وقد سبق أن الزرع لا يؤخذ بالشفعة، فيكون ملكًا لمن؟ للمشتري، ويبقى في الأرض إلى الحصاد.
كذلك الثمرة الظاهرة؛ لو اشترى البستان قبل أن يثمر، ثم خرج ثمره قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة، فإن هذا الثمر الذي خرج يكون لمن؟ يكون للمشتري؛ لأنه نماءٌ منفصلٌ، والنماء المنفصل يكون للمشتري.
وما قاله المؤلف حقيقةٌ؛ يعني قوله: إن الزرع يكون للمشتري والثمرة تكون للمشتري، هذا صحيح، بل إننا صححنا أن جميع النماء المتصل والمنفصل يكون للمشتري. والله أعلم.
***
() بيتًا فأُجِّر، فالأجرة غلة، لو كان أرضًا أُجِّرت فالأجرة غلة.
يقول: (والزرع والثمرة الظاهرة)، ثم قال المؤلف: (فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه) يعني: وله قلعه، ولكن إذا قلعه يغرم نقصه، (ولربه أخذه بلا ضرر) إذا بنى أو غرس؛ (بنى) الضمير يعود على المشتري؛ يعني: بنى في الأرض، (أو غرس) أيضًا يعود على المشتري، غرس أي شيء؟ غرس شجرة، ولم يقل: أو زرع؛ لأن الزرع له؛ للمشتري، ما يتبع، لكن إذا بنى أو غرس، ثم بعد ذلك أخذ الشفيع.
فإذا قال قائل: كيف يبني أو يغرس والشفيع موجود؟
قلنا: نعم، يمكن، يبني ويغرس والشفيع موجود، لكن لم يعلم بالبيع فظن أن هذا المشتري وكيل لشريكه، ألا يمكن هذا؟ يمكن؛ يعني هذا المشتري يغرس ويبني، ولكن ظن أنه يفعل ذلك على أنه وكيل لشريكه، ولم يعلم بالبيع.
[ ١ / ٥٣١٠ ]
علم الشريك بالبيع فله الخيار، قال المؤلف: (فللشفيع تملكه بقيمته) له أن يتملكه بقيمته، فكيف يتملكه بقيمته؟ تُقَوَّم الأرض خالية من البناء، ثم تُقَوَّم وهي مبنية، فقيمته ما بين القيمتين، فيقال مثلًا: هذه الأرض تساوي غير مبنية مئة ألف، وتساوي مبنيةً مئة وخمسين ألفًا، كم قيمة البناء؟ خمسون ألفًا.
كذلك في الغرس، هذه الأرض تساوي مغروسةً مئة وخمسين ألفًا، وغير مغروسة مئة ألف، تكون القيمة خمسين ألفًا.
قال: (وقلعه، ويغرم نقصه) (قلعه) يعني: يقلع الغرس، ويمكن قلعه ولَّا لا؟ نعم، يمكن؛ تُقلع النخلة، تُقلع الشجرة، لكن يقول: (يغرم نقصه) من اللي يغرم نقصه؟ الشفيع.
فإذا قال قائل: كيف يغرم نقصه وهو إنما أخلى أرضه منه؟
نقول: نعم؛ لأن لصاحبه حقًّا؛ والدليل أن لصاحبه حقًّا قول النبي ﷺ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»، ومفهومه أن غير الظالم له حق، وهذا المشتري غير ظالم؛ لأنه بنى في ملكه وغرس في ملكه، ولكن لما كان حق الشفيع سابقًا قلنا: للشفيع أن يقلع هذا الغرس والبناء.
لو قال قائل: قلع الغرس والبناء إفساد للمال، والنبي ﷺ نهى عن إضاعة المال (٣)؟
فالجواب: أما بالنسبة للباني والغارس فليس فيه إضاعة للمال، لماذا؟
طالب: ().
الشيخ: لا. لأنه سيأخذ، سَيُعَوَّض؛ لأن المؤلف يقول: (قلعه ويغرم نقصه) فالذي وضع البناء أو وضع الغراس لم يضع عليه المال؛ لأنه سوف يُضْمَن له النقص، أما بالنسبة لصاحب الأرض الذي هو الشفيع، والذي قلع الغرس أو البناء، فإنه لا يمكن أن يقلعه ويغرم نقصه إلا وهو يرى أن الأرض سوف تزيد إذا خلت من هذا الغرس والبناء، وقد يكون له نظر آخر، قد يريد أن يبنيها على غير هذا الشكل، فيقول: اهدم البناء اللي بنيت، أنا أريد أن أبنيها على صفة معينة، فيكون له فيه غرض ولَّا لا؟ يكون له فيه غرض، وحينئذٍ لا يكون في ذلك إفساد، أليس كذلك؟
[ ١ / ٥٣١١ ]
يقول: (ولربه أخذه بلا ضرر) يعني: لو اختار صاحب الغراس والبناء أخذه فله ذلك، لكن اشترط المؤلف ألَّا يكون في ذلك ضرر، على من؟ على الشفيع، على رب الأرض اللي أخذها بالشفعة، فإن كان عليه في ذلك ضرر فإنه ليس له أخذه؛ لأن الضرر لا يُزَال للضرر، كيف الضرر؟ نعم، الضرر بأن تنقص الأرض إذا أُخِذَ منها هذا الشيء تنقص نقصًا أكثر من قيمة هذا البناء أو الغراس؛ لأنها إذا نقصت بقدر قيمة البناء أو الغراس فلا ضرر، لكن إذا كانت تنقص أكثر فإن ذلك ضرر، فيمنع؛ لقول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٤).
فإذا قال قائل: هذا واضح إذا لم يكن لصاحب الشجر والبناء غرض، ولكنه اختار القلع أو الهدم مضارةً لصاحب الأرض -الشريك- من أجل أنه أخذ بالشفعة، قال: هذا الذي أخذ بالشفعة وحرمني ما اشتريت سأضاره وأهدم البناء أو أقلع الغرس، هذا ممكن ولَّا لا؟ نعم.
نقول: إذا علمنا أن هذا قصده فلا شك أننا نمنعه، ونقول: ما يمكن تقلع الغراس ولا البناء، ولك قيمته، أما إذا كان له غرض في ذلك بأن قال: أنا أريد أن آخذ هذه الأشجار لأغرسها في أرض عندي وتكون كبيرة الآن، أو آخذ أنقاض البناء لأنها أحجار يَقِلُّ وجودها، فأنا أريد أن أنقض البناء لأجل أن أبني في مكان آخر، فهنا له غرض في أخذها ولَّا لا؟ نعم، له غرض في أخذها، فحينئذٍ نقول: له أن يأخذها؛ سواء تضرر رب الأرض، أم لم يتضرر، أما إذا لم يكن له غرض واختار رب الأرض أن يبقى البناء ويبقى الغراس ويدفع القيمة فإننا نمنع صاحب الغراس والبناء من أخذه؛ لأننا نعلم أن ذلك على سبيل المضارة.
الخلاصة الآن أن المشتري إذا غرس أو بنى فإن الشفيع يُخَيَّر، أو صاحب الغراس والبناء هو الذي يخيَّر؟
أولًا صاحب الغراس والبناء، وقال: هل أنت تريد أن تأخذ غراسك وبناءك؟ إذا قال: نعم، أنا أريد أخذه، قلنا: لا نحول بينك وبين مالك، خذه، إلا إذا كان في ذلك ضرر على الشفيع فلا.
[ ١ / ٥٣١٢ ]
إذا قال: لا، أنا لا أريد، وماذا ينفعني أن أهدم البيت، ولا آخذ إلا الأنقاض؟ ما أستفيد منها، وكذلك الغراس لا أريد أن أقلعه؛ لأني ربما لو قلعته وغرسته في مكان آخر ربما يموت، أريد أن يبقى. نقول: الآن أنت أيها الشفيع لك الخيار بين أمرين، ما هما؟ أن يتملكه بقيمته، وأن يقلعه ويغرم نقصه. نقول: أنت الآن إن شئت أبقه وادفع القيمة، وإن شئت اقلعه واغرم النقص.
فإن قال: لا أقلعه وأغرم النقص، ولا أريد ()، أنا أريد أن أقلعه ولا نقص عليَّ، قلنا: إذن تسقط شفعتك، ما لك حق أبدًا، يبقى الغراس والبناء والملك للمشتري.
(ولربه أخذه بلا ضرر) ..
***
() والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذا زرع المشتري في الأرض التي ثبتت فيها الشفعة، فما الحكم؟ ().
***
(مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه) يقول المؤلف ﵀: (إن مات الشفيع قبل الطلب) من هو الشفيع؟ الشريك، إذا مات قبل الطلب بالشفعة فإنها تسقط، وإن مات بعده فإن لوارثه أن يأخذ بها.
مثال الأول: رجل باع نصيبه من أرض مشتركة، وإن شئنا نمثل بالتعيين ..
ويأخذه بكلِّ الثمَنِ، فإن عَجَزَ عن بعضِه سَقَطَتْ شُفعتُه، والْمُؤَجَّلُ يَأخُذُه المليءُ به وضِدُّه بكَفيلٍ مَليءٍ، ويُقْبَلُ في الْخَلَفِ مع عَدَمِ الْبَيِّنَةِ قولُ الْمُشْتَرِي، فإنْ قالَ: اشْتَرَيْتُه بأَلْفٍ أَخَذَ الشفيعُ به ولو أَثْبَتَ البائعُ بأكثرَ، وإن أَقَرَّ البائعُ بالبيعِ وأَنْكَرَ الْمُشترِي وَجَبَتْ، وعُهدةُ الشفيعِ على الْمُشترِي وعُهدةُ الْمُشترِي على البائعِ.