يَرِثُون بالتنزيلِ الذَّكَرُ والأنثى سواءٌ، فوَلَدُ البناتِ ووَلَدُ بناتِ البنينَ ووَلَدُ الأخواتِ كأمَّهَاتِهم، وبناتُ الإخوةِ والأعمامِ لأبوينِ أو لأبٍ وبناتُ بَنِيهِم وولدُ الإخوةِ لأمٍّ كآبائِهم، والأخوالُ والخالاتُ وأبو الأمِّ كالأمِّ، والعَمَّاتُ والعمُّ لأمٍّ كالأبِ، وكلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بأبٍ بينَ أُمَّيْن هي إحداهما كأمِّ أبي أمٍّ، أو بأبٍ أعلى من الجَدِّ
تقوم، ما أخذتها أمس، يلَّا حِلَّها.
طالب: ().
الشيخ: لا؛ لأنه ما دامت السهام أقل من المسألة فلا يمكن التداخل، التداخل بين النسب الأربعة.
طالب: المسألة الأولى نعطي كل ميت سهمه من المسألة.
الشيخ: المسألة الأولى من كم؟
الطالب: من أربعة وعشرين.
[ ١ / ٥٩٢٤ ]
الشيخ: من أربعة وعشرين، وزِّعْ.
الطالب: الزوجة لها الثمن؛ ثلاثة، والبنتين لهما الثلثان؛ ستة عشر، أعطينا الأولى ثمانية والثانية ثمانية، والعم أعطيناه الباقي، وخلاص، ثم نحسب المسألة الثانية.
الشيخ: ثم هلكت الزوجة.
الطالب: الأولى نعم، فأعطيناها عن ستة أبناء.
الشيخ: ستة أبناء.
الطالب: أعطينا كل ..
الشيخ: والبنتين ها دول لها ولَّا لغيرها؟
الطالب: لغيرها.
الشيخ: لغيرها.
الطالب: وأعطيناهم مسألة من ستة؛ لأنهم عصبات ().
الشيخ: نعم، لكل واحد؟
الطالب: لكل واحد واحد، ثم أثبتنا أصل المسألة ستة.
ثم ماتت البنت الأولى عن زوج وابن، المسألة من أربعة؛ الزوج له الربع؛ واحد، والابن له الباقي؛ ثلاث، أثبتنا أصل المسألة وهو أربعة.
ثم نطلع بين سهم كل ميت، وأصل مسألته من الثانية () المسألة من أربعة، فنطلع للزوجة ثلاثة مع الستة، بينهما توافق يتوافقان في النصف.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يتوافقان في الثلث.
الشيخ: في الثلث.
الطالب: وأعطيناه ثلاثة واثنين، ثم نظرنا في البنت ثمانية، ثم نظرنا في سهم الميت.
الشيخ: البنت؟
الطالب: البنت.
الشيخ: ثمانية، ومسألتها أربعة تنقسم.
الطالب: مسألتها من أربعة، ثم ننظر بين أصول مسألة الأموات للأبناء.
الشيخ: لا، المنقسم ما ننظر فيها.
الطالب: ().
الشيخ: ما ننظر فيها، المنقسمة ما ننظر فيها، الآن عندنا مسألة الزوجة فقط.
الطالب: مسألة الزوجة.
الشيخ: وعودناها إلى؟
الطالب: إلى النصف.
الشيخ: إلى الثلث () نضرب اثنين.
الطالب: نضرب اثنين في أربعة وعشرين، أصل المسألة، الجامعة ثمانية وأربعين، ثم نضرب نعطي ..
الشيخ: نقول: للزوجة.
الطالب: نقول: للزوجة واحد.
الشيخ: في اثنين.
الطالب: هو اثنين، اثنين وستة.
الشيخ: اقسمها على الورثة.
الطالب: نقسمها على الورثة لكل واحد واحد، ثم نظرنا في البنت هو من ثمانية مضروبة في جزء السهم؛ وهو ثلاثة.
الشيخ: لا، اثنين.
الطالب: هي اثنين.
[ ١ / ٥٩٢٥ ]
الشيخ: ثمانية في اثنين بستة عشر.
الطالب: () للزوجة أربعة؛ واحد في أربعة بأربعة، وثلاثة في أربعة باثني عشر، ثم البنت ثمانية، ضربناه في جزء السهم ستة عشر، والعم له خمسة، ضربناه في جزء السهم أعطانا عشرة، () ستة وعشرين، اثنين وثلاثين، ستة وأربعين، ستة وثلاثين، ثمانية وأربعين.
الشيخ: ثمانية وأربعين، نأخذ مسألة جديدة.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو قلنا بموافقة هذا التمرين ما يغير شيئًا، لو قلنا بالموافقة بين ثمانية وأربعة ما غير شيئًا؛ لأن الموافقة اثنين في الربع؟
الشيخ: لا، شوف إذا كانت إحدى المسائل منقسمة ما حاجة تنظر فيها أبدًا؛ لا موافقة ولا غيرها؛ لأنه ما يحتاج عملية، الموافقة ما تحتاج عملية.
طالب: أقول: لو كان الميت واحدًا وأصل مسألته تنقسم على سهم، فما الذي يكون جزء السهم؟
الشيخ: واحد.
طالب: الأبناء ما يعصبون البنات؟
الشيخ: وينه، ها دولا بناتُ زوجِها وأبناؤها هي من زوج ثانٍ.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا جئنا نخرج جزء السهم الذي تكون منه الجامعة، هل ننظر بين الأصول الأساسية أو الوفق؟
الشيخ: لا، بين المثبت من النظر؛ يعني -مثلًا- الستة وجدنا فيها موافقة بالثلث نثبت الثلث.
الطالب: ننظر بين الاثنين والأربعة؟
الشيخ: لا، الأربعة () منقسمة ما تحتاج، نجعل الاثنين جزء السهم على طول.
طالب: سهام الزوجة ثلاثة، وأصل المسألة الثانية ستة، وما بينهما توافق في الثلث، فنثبت اثنين، لماذا لم نثبت ثلث الثلاثة واحد؟
الشيخ: لا، الثلاثة هذه سهام وُرِثَت منها، الآن صار سهمها من الأولى كأنه ستة؛ لأنه مسألتها.
أهم شيء معرفة الخطوات يا إخوان، أهم شيء أن تعرف الخطوات، اتفضل.
طالب: هلك هالك عن خمسة أبناء، المسألة من خمسة، توفي الأول ..
الشيخ: لكل واحد.
الطالب: لكل واحد واحد، توفي الأول عن خمسة أبناء، يبقى أصل المسألة من خمسة؛ لكل واحد واحد، توفي الثالث عن خمسة أبناء؛ لكل واحد واحد.
[ ١ / ٥٩٢٦ ]
الشيخ: مسألته من خمسة لكل واحد واحد.
الطالب: مسألته من خمسة؛ لكل واحد واحد، توفي الرابع عن خمسة مسألته من خمسة؛ لكل واحد واحد، الخامس ما ..
الشيخ: أحياه الله بقي.
الطالب: ننظر إلى أصل المسألة كلها بينها تماثل الخمسة ().
الشيخ: يكون هو جزء؟
الطالب: يكون هو جزء السهم، ثم نضربه في أصل المسألة الأولى يصير الجامعة خمسة وعشرين، ثم نوزع للأول ..
الشيخ: من له شيء منها أخذه مضروبًا؟
الطالب: أخذه مضروبًا في جزء سهمه، وأخذه تحت الجامعة إذا كان حيًّا، وعلى ورثته إذا كان ميتًا، فالأول اللي هو الحي نضرب جزء سهمه في أصل في جزء السهم ..
الشيخ: نضرب أيش، أيش نضرب؟
الطالب: نضرب سهمه في جزء السهم، فيصير واحد ضرب خمسة يصير خمسة، ننظر إلى الأول نضرب سهمه واحد ضرب خمسة يصير خمسة، تقسيم خمسة يصير واحد.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: فيأخذ كل واحد من الأبناء واحد، وهكذا في الأربعة.
الشيخ: وهكذا في الأربعة، تمام، زين.
الطالب: ثم نجمع الأخير نجدها خمسة وعشرين.
الشيخ: خمسة وعشرين، جيدٌ، ننظر الآن للمسألة انتهينا منها، مسألة جديدة.
طالب: ستة عشر.
الشيخ: ستة عشر زين، نعم.
طالب: ليش نضرب واحد في أربعة وبعدين نقسمه على مسألته، ليش عوضنا حاصل كل واحد منهم اللي هي أربعة، ليش ما نقسمه على طول على الأبناء؟
الشيخ: لا؛ لأن هذه قد يمكن، لكن تجيء مسائل ما تمكن إلا على الطريقة؛ يعني لازم نمسك الطريقة سواء حصل بأسفل أو ما حصل؛ لأنه يمكن تجيك مسائل ما تقدر.
الخلاصة الآن: نصحح المسألة الأولى، ثم نصحح الثانية والثالثة والرابعة، ثم نقسم سهم كل ميت على مسألته؛ إما أن ينقسم، أو يباين، أو يوافق، وإما أن ينقسم يشمل المماثل والمداخل.
[ ١ / ٥٩٢٧ ]
نثبت الأربعة، ننظر بين المتداخل بالنسب الأربعة، ونحصل أقل عدد ينقسم عليه، وهذا هو أيش؟ جزء السهم، نضربه في أصل المسألة، ونقول: من له شيء من أصل المسألة؛ إن كان حيًّا أخذه مضروبًا في جزء السهم وانتهى، وإن كان ميتًا فإننا نضرب سهمه في جزء السهم، ثم نقسم الحاصل على مسألته، فما كان فهو جزء سهمها يضرب به نصيب كل واحد منها، تمام هذه.
طالب: يا شيخ، قلنا: لو كانت سهام الميت أكبر من مسألته فالمداخلة ()، وقلنا: إن المسألة منقسمة أو مداخلة المنقسمة، لو أثبتنا واحدًا، الواحد وجوده كالعدم، ولكن ربما يشكل على بعض () إن هو يقول: كيف يكون عندنا مسألتان والعمل يكون في مسألة واحدة؟
الشيخ: إذا قدرنا سهامهم ثمانية ومسألتهم من أربعة نضاعف المسألة، نقول: بدل ما تكون أربعة لكل واحد واحد، نجعلها ثمانية؛ لكل واحد اثنين سهامه من الأولى.
الطالب: على حسب النظر بين المثبت من المسائل.
الشيخ: لا، أبدًا، المنقسم ما تضمه للنظر أبدًا، المنقسم ما ينظر؛ يعني قسمه ما ينقسم يناظر ().
ما تجمع المسائل كل مسألة لها جامعة، اجعل جامعة، ثم اقسم، ثم اعرف سهم الميت الثاني اللي هو الثالث منين؟ من الجامعة، ثم اقسمه على مسألته، ثم صحح، ثم اعرف مسألة الميت الرابع منين؟
طلبة: من الجامعة.
الشيخ: من الجامعة، ثم صحح؛ يعني بدل ما نجعل جامعة واحدة في القسم الثاني نجعل هنا لكل ميت جامعة، هذا هو.
فإن كان بعض ورثة الثاني يرث من الأول فَضُمَّ نصيبه من مسألة الأول إلى نصيبه من مسألة الثاني واجمعها في الجامعة، هذه قد تكون أسهل.
نشوف كلام المؤلف يقول: (وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحتا من أصلها).
هذا واضح، إذا انقسمت سهام الميت الثاني على مسألته، (صحتا) أي: المسألتان؛ الأولى والثانية، (من أصلها) أي: من أصل الأولى.
[ ١ / ٥٩٢٨ ]
(وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية) عند التباين، (أو وفقها للسهام في الأولى) وهذه سهلة، كذا؟ في الأولى.
(ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وَفْقِه فهو له وتعمل في الثالث، فأكثر عملك في الثاني مع الأول) فهي سهلة، الحمد لله.
الآن نأخذ أمثلة على هذا.
طالب: ().
الشيخ: (وإن لم يرث الثاني كالأول) فهمت معناها؟ يعني أنهم يرثون من الاثنين، لكن يختلف الميراث، هلك هالك.
طالب: () صححت الأولى.
الشيخ: صححت الأولى.
الطالب: ().
الشيخ: وهو كذلك، لكن الجملة اللي قبلها: (وإن لم يرث الثاني كالأول).
الطالب: ().
الشيخ: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء، اقسم.
طالب: المسألة من ثمانية؛ الزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة لثلاثة أبناء، لا ينقسم ويباين.
الشيخ: إذا صحت.
الطالب: إذا صحت تباين.
الشيخ: لا ينقسم ويبابن، فنضرب ثلاثة في؟
الطالب: نضرب ثلاثة في ..
الشيخ: ثمانية.
الطالب: في ثمانية بأربعة وعشرين؛ يكون للزوجة الثمن ثلاثة، ولكل ابن سبعة.
الشيخ: ما هو بسبعة، لها الثمن؛ واحد مضروب في ثلاثة.
الطالب: الثمن؛ واحد مضروب في سهم المسألة يعطينا ثلاثة.
الشيخ: في ثلاثة بثلاثة، وللأبناء سبعة في ثلاثة؟
الطالب: بواحد وعشرين.
الشيخ: لكل واحد سبعة.
مات أحد الأبناء عن زوجةٍ وأمٍّ؛ الأم هي الزوجة لأبيه؟
الطالب: الأم هي الزوجة؟
الشيخ: إي حط على إحداها أم، وأخوين شقيقين، الأخوان هم الأبناء، حطها يا سبحان الله!
ويش هذا اللي كتبته؟
الطالب: الشقيق.
الشيخ: قاف بس قاف فقط، قاف وقاف.
الطالب: مات عن زوجة وأم وأخوين شقيقين؛ الأم لها السدس، والزوجة لها الربع، والباقي للأخوين الشقيقين.
الشيخ: من كم المسألة؟
الطالب: من اثني عشر.
الشيخ: من اثني عشر.
الطالب: الأم لها السدس؛ اثنين، والزوجة الربع؛ ثلاثة، والباقي سبعة، تقسيم ما ينقسم ويباين، نصحح المسألة.
الشيخ: إذن صحت.
[ ١ / ٥٩٢٩ ]
الطالب: نصحح المسألة، نثبت عدد الرؤوس، اثنين في اثني عشر تعطينا أربعة وعشرين؛ للزوجة اثنين في اثنين يعطينا أربعة، والأخوين الشقيقين سبعة في اثنين بأربعة عشر، لكل واحد سبعة، والزوجة ثلاثة في اثنين بستة، ثم بعد ذلك ننظر إلى سهام الميت ومسألته نجد أن بينهما تباين؛ سهام المسألة.
الشيخ: سهامه كم؟
الطالب: سهامه سبعة.
الشيخ: ومسألته من كم؟
الطالب: من أربعة وعشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين، بينهما؟
الطالب: بينهما تباين.
الشيخ: توافقون على هذا؟ السهم من أربعة وعشرين.
طلبة: بينهما تباين.
الشيخ: تباين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم؛ لأنهما لا يتفقان في جزء.
الطالب: فيكون هو جزء السهم، نضرب أربعة وعشرين في أربعة وعشرين.
الشيخ: كم تبلغ أربعة وعشرين في أربعة وعشرين؟
الطالب: أربع مئة ستة وسبعين.
الشيخ: أربع مئة وكم؟
الطالب: وستة وسبعين.
طالب آخر: خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: اضبط.
الطالب: ().
الشيخ: الزوجة في المسألة الأولى لها كم؟
الطالب: الزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في أربعة وعشرين باثنين وسبعين، ومن المسألة الثانية أربعة، المسألة الأولى اثنين وسبعين، وللأبناء الأحياء سبعة في أربعة عشرين.
الشيخ: لا، الزوجة شوف ويش لها من الثانية؟
الطالب: لسه.
الشيخ: ما هو بلسه من الآن.
الطالب: مسألة الميت الأول سبعة في أربعة وعشرين بمئة وستة وثمانين.
الشيخ: ومن الثانية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولها من الثانية.
الطالب: لسه لما نطلع ().
الشيخ: لا يا أخي، خلينا كلها جميعًا، الزوجة لها من المسألة الأولى ثلاثة في؟
الطالب: ثلاثة في أربعة وعشرين.
الشيخ: كم؟ ستة وسبعين، ولها من الثانية أيش اللي وزع من الثانية كم؟
الطالب: لها أربعة سهام.
الشيخ: أربعة أسهم في سبعة في سهم المورث.
الطالب: أربعة في سبعة بثمانية وعشرين.
الشيخ: حط ثمانية وعشرين اجمعها مع الأول.
الطالب: تكون مئة.
الشيخ: مئة، حطها بالجامعة مئة.
[ ١ / ٥٩٣٠ ]
الطالب: نحطها بالجامعة مئة.
الشيخ: أنتم معه موافقون له؟
طالب: ثمانية وعشرين منين جاءت؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ثمانية وعشرين منين جاءت؟
الشيخ: وين ثمانية وعشرين؟
الطالب: نصيبها الثانية أربعة؛ ثمانية وعشرين؟
الشيخ: إي، تضرب سهم المورث؛ لأنه بينهم مباينة، وسهم المورث كم؟
الطالب: سبعة.
الشيخ: سبعة.
الطالب: نقول: نطلع نخرج جزء سهم المسألة الثانية.
الشيخ: معروف سهم المورث.
الطالب: ننظر للزوجة في المسألة الثانية أربعة في سبعة بثمانية وعشرين ().
الشيخ: امشِ.
الطالب: ثم للأبناء من المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين يعطينا مئة ثمانية وستين، والمسألة الثانية سبعة في سبعة بتسعة وأربعين، يكون نصيبه مئتين وسبعة عشر، وكذلك الابن الثاني له من الأولى سبعة في أربعة وعشرين بمئة ثمانية وستين، ومن الثانية سبعة في سبعة بتسعة وأربعين يكون مئتين وسبعة عشر، ثم للزوجة من المسألة الثانية ستة في سبعة باثنين وأربعين، مضبوط، خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: صح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: سهلة أولًا ولَّا صعبة؟
طالب: سهلة.
الشيخ: يلَّا حلها مرة ثانية.
طالب: من أول الثانية؟
الشيخ: لا، الله يعيننا على طاعته.
الطالب: هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء.
الشيخ: يعني الآن نريد المراحل، ماذا نعمل أولًا؟
الطالب: نصحح مسألة الميت الأول، المسألة من ثمانية.
الشيخ: لا، اصبر أعطني المراحل أولًا علشان الإخوان يفهمون.
[ ١ / ٥٩٣١ ]
الطالب: نصحح مسألة الميت الأول، ثم نصحح مسألة الميت الثاني، وننظر بين السهام من المسألة الأولى وبين مسالته؛ فإما أن ينقسم، أو يوافق، أو يباين، فإذا انقسم تصح الجامعة مما تصح منه الأولى، فإذا وافق نثبت وفق المسألة ويكون هو جزء السهم، وإذا باين يضرب في كل المسألة ويكون جزء السهم، ويضرب جزء السهم في المسألة الأولى فتكون الجامعة، ثم من له شيء في المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمها وتكون الجامعة؛ إن كان حيًّا أخذه، وإن كان ميتًا قسم على مسألته ويأخذ جزء سهمها، ومن له شيء في المسألة الثانية أخذه مضروبًا في جزء سهمه، ومن يرث في المسألتين نجمع على الأصل.
الشيخ: فهمتم الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله! إحنا عدينا هذه المسائل، هذه أسهل من الأولى.
طالب: مسألة جديدة.
الشيخ: إي جديدة، يلَّا الآن حلها، حلَّ اللي في القاعدة الآن.
الطالب: هلك الميت عن زوجة وثلاثة أبناء، نصحح المسألة الأولى تكون من ثمانية؛ يكون للزوجة سهم واحد، والأبناء الباقي سبعة، ينكسر السبعة على الثلاثة، ننظر بينهما؛ إما أن يوافق، أو يباين، وهنا بينهما مباينة، فنثبت سهم الثلاثة ونضربها في أصل المسألة ثمانية فيكون أربعة وعشرين، ونصحح من أربعة وعشرين؛ للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، والأبناء سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، ينقسم على الثلاثة لكل ابن سبعة، ثم هلك أحد الأبناء عن زوجة وباقي من في المسألة.
الشيخ: عن زوجة ومن بقي في المسألة.
[ ١ / ٥٩٣٢ ]
الطالب: فالزوجة في المسألة الثانية تصير أمًا والأبناء من المسألة الثانية إخوة أشقاء، فيكون هلك عن أمٍّ وأخوين شقيقين وزوجة، فنصحح المسألة؛ للزوجة الربع، وللأم السدس، وللإخوة الباقي، فتكون المسألة من اثني عشر؛ للأم السدس اثنان، وللزوجة الربع ثلاثة، والإخوة الأشقاء الباقي سبعة، السبعة لا تنكسر على فريق الإخوة الأشقاء بين السبعة والاثنين عدد الرؤوس تباين تكون اثنين جزء السهم، نضرب اثنين في أصل المسألة اثني عشر بأربعة وعشرين، وهو المصحح، للأم اثنين في اثنين جزء السهم بأربعة، والإخوة الأشقاء سبعة في اثنين بأربعة عشر؛ لكل أخ سبعة، والزوجة ثلاثة في اثنين بستة.
ثم ننظر بين سهام الميت من المسألة الأولى -وهي سبعة- وبين مسألته أربعة وعشرين؛ فإما أن ينقسم، أو يوافق، أو يباين، وهنا يباين سبعة وأربعة وعشرين، فتكون أربعة وعشرين هي جزء السهم المسألة الأولى، فتضرب فيها، فتكون الجامعة وأربعة وعشرين في أربعة وعشرين بخمس مئة ستة وسبعين، ثم عند القسم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في جزء سهمها فإن كان حيًا أخذ تحت الجامعة وإن كان ميتًا قسم على مسألته ويكون هو جزء سهمها، فالزوجة في المسألة الأولى لها ثلاثة في جزء سهمها؛ أربعة وعشرين باثنين وسبعين، ولها في المسألة الثانية أربعة في سبعة بثمانية وعشرين.
الشيخ: ويش السبعة هذه؟
الطالب: في جزء سهمها.
الشيخ: سهام مورثها.
الطالب: لو عمل توافق يكون سهم المورث.
الشيخ: هل يسهل جزء سهمها؛ يعني من له شيء من الثانية أخذه مضروبًا؟
طالب: في سهام مورثها.
الشيخ: في سهام مورثها؛ كاملة عند التباين، أو وفقه عند التوافق.
[ ١ / ٥٩٣٣ ]
الطالب: ولكن المسألة الثانية بثمانية وعشرين، فيكون المجموع مئة، والابن الأول له من المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين بمئة ثمانية وستين، وله في المسألة الثانية سبعة في سهام مورثه سبعة بتسعة وأربعين يكون المجموع مئتين وسبعة عشر، والابن الثاني كالثالث له في المسألة الأولى سبعة في أربعة وعشرين، وله في المسألة الثانية سبعة في سبعة بمئتين وسبعة عشر، الزوجة لها في المسألة الثانية ستة تضرب في سهام مورثها سبعة باثنين وأربعين.
الشيخ: اجمع، ما شاء الله، مثل الماء ولله الحمد، كماء في منحدر، اجمع، صح.
زين من يقوم؟ يلَّا اصبر أَمِتِ الابن الثاني.
طالب: ().
الشيخ: إي اتركها ضروري، عن أم، يا رجل أشقاء دولا.
الطالب: ().
الشيخ: عن أم وزوجة وابن، اقسم.
الطالب: الزوجة لها الربع، والأم لها السدس، والمسألة من أربعة عشرين.
الشيخ: من أربعة وعشرين، ما شاء الله كلها أربعة وعشرون.
طالب: الأخ الشقيق.
الشيخ: ما له شيء هو الابن يحجبه.
الطالب: للأم السدس.
الشيخ: السدس كم؟
الطالب: أربعة.
الشيخ: أربعة.
الطالب: للزوجة الربع؛ أربعة وعشرين في ثلاثة، والباقي للابن.
الشيخ: نعم أحسنت.
الطالب: ().
الشيخ: غلط، كم سهامهم من الجامعة؟ يعني تجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى، كم سهم من الجامعة؟ ويش اللي جبتها هذه؟
اللي جبتها من الجامعة () وأيش اللي على يمينها؟
الطالب: مئتين وسبعة عشر.
الشيخ: مئتين.
الطالب: أربعة وعشرون مضروبة في سبعة سهام الميت الثاني، بينهما مباينة يا شيخ.
الشيخ: مباينة أربعة وعشرين.
الطالب: مباينة.
الشيخ: مباينة، صحيح.
الطالب: نضرب أربعة وعشرين في مئتين وسبعة عشر، وصحت المسألة.
الشيخ: اصبر.
طالب: جزء السهم يا شيخ؟
الشيخ: الجزء الثامن.
الطالب: جزء السهم.
الشيخ: الآن هنا يتباين جزء السهم هي المسألة الثانية أربعة وعشرين.
الطالب: أربعة وعشرين.
[ ١ / ٥٩٣٤ ]
الشيخ: تضرب بمئتين وسبعة عشر، الجامعة صحت منين؟
الطالب: أربعة وعشرين في مئتين وسبعة عشر.
الشيخ: لا، الجامعة صحت منين؟
الطالب: الجامعة الأولى؟
الشيخ: لا، هذه الأولى.
الطالب: من خمس مئة وستة وسبعين.
الشيخ: من خمس مئة.
الطالب: ستة وسبعين.
الشيخ: يلَّا اضربها في أربعة وعشرين، أربعة وعشرين اللي هي مسألة الميت الثاني.
الطالب: نضرب سهام الميت الثاني.
الشيخ: لا، احسب يا رجل خليك حاسب، شوف كيف عملنا نقسم مسألة الميت الثالث الآن من الجامعة بسهامه من الجامعة على مسألته، إذا باينت ماذا نعمل؟ نضرب مسألته.
طلبة: في الجامعة.
الشيخ: في الجامعة، وهكذا، وتعمل في الثانية عملك في الثاني مع الأول تعمل في الثالث، فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
الطالب: الجامعة ولا ما في نظيرها من الجامعة؟
الشيخ: في الجامعة يا إخواني، تضرب مسألته في الجامعة وعند التوافق وفق مسألته بالجامعة.
الطالب: أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرين.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرين.
الشيخ: يلَّا الله يعينك.
الطالب: ().
الشيخ: من له شيء من الجامعة؟
الطالب: الجامعة الأولى؟
الشيخ: إي.
الطالب: ()؟
الشيخ: إي من المثال.
الطالب: ().
الشيخ: حطها الأول، أنا أقول كذا.
الطالب: نصيب الأول فيها أربعة في خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: كيف؟ لها من الجامعة كم؟
الطالب: أربعة في خمس مئة ستة وسبعين.
الشيخ: زين، لها من الجامعة أربعة؟
طالب: من الجامعة مئة.
الشيخ: مئة.
الطالب: الجامعة الأولى.
طالب آخر: ().
الشيخ: () الآن ما هو بنصيبها من الجامعة مئة؟
الطالب: جامعة الميت الأول.
الشيخ: إي هي، ما يخالف من الجامعة ما لها مئة؟ اضرب مئة في جزء السهم.
الطالب: جزء السهم خمس مئة ستة وسبعين.
طالب آخر: وضع الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية، ووضع المسألة الثانية () للجامعة الأولى واللي هي أربعة وعشرين.
[ ١ / ٥٩٣٥ ]
الشيخ: ما فيه توافق، كله مباينة.
الطالب: إي مباينة، هو وضع مسائل الجامعة الأولى فوق المسألة الثانية.
الشيخ: يعني هو أخطأ في ..؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: خلاص خطؤه على نفسه، إنما الآن شوفوا يا جماعة، إذا كان الميت يرث من الثاني ويرث من الأول يعطى نصيبه من الأولى مضروبًا في جزء السهم.
الطالب: بيكون مئة في أربعة وعشرين بألفين وأربع مئة.
الشيخ: زين، ولها من الثانية؟
الطالب: ولها من الثانية أربعة.
الشيخ: مضروبة في سهام مورثها.
الطالب: بمئتين وسبعة عشر.
الشيخ: خد يلَّا.
الطالب: ثمانين في ..
الشيخ: اجمع نصيبها من هذا ومن هذا.
الطالب: ().
الشيخ: ضعه على حدة.
طالب: غير صحيح.
الشيخ: أيش؟
طلبة: ألفين وأربع مئة ().
الشيخ: إي ما يخالف، بس هو ما عرف القاعدة، لو عرف القاعدة ما ..
الطالب: ثلاثة آلاف ومئتين اثنين وستين.
الشيخ: نصيبها؟
الطالب: ثلاثة آلاف.
الشيخ: ثلاثة آلاف، من الجامعة الأخيرة كم؟
الطالب: ثلاثة آلاف ومئتين اثنين وستين.
طلبة: ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وستين ().
طلبة آخرون: ألفين وأربع مئة وتسعة.
الشيخ: ما فيه ورقة تكتبون.
طلبة: ().
الشيخ: ضعها خلاص.
الطالب: بالنسبة للأخ الشقيق بيكون له سبعة عشر في أربعة وعشرين بسبعة آلاف وأربع مئة اثنين وأربعين.
الشيخ: صحيح.
طالب: قلنا يا شيخ ..
طالب آخر: الوارث؟
الشيخ: الوارث ما له شيء.
الطالب: ما له شيء من الثانية؟
الشيخ: إي، ما له شيء، له من الأول.
الطالب: له من الأولى؟
الشيخ: له من الجامعة الأولى.
طالب: يا شيخ، ما بتستخدموا الآلة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: الآلة الحاسبة ما تستخدم؟
الشيخ: والله الآلات الحاسبة زينة للسرعة، لكن من ناحية الفكر ما هي بزينة؛ تبلد الإنسان، خلِّ المخ يشتغل.
طالب: الزوجة يضرب سهمها في سهم مورثها.
الشيخ: كيف؟
طالب: ().
الشيخ: طبِّق على كلام المؤلف.
الطالب: ().
[ ١ / ٥٩٣٦ ]
الشيخ: الآن بالنسبة للأخ اللي هو أخ الثانية ما له شيء من الميت الأخير.
طالب: إي نعم، ولكنه مضروب يا شيخ.
الشيخ: مضروب في أيش؟
الطالب: في جزء السهم أربعة وعشرين.
الشيخ: جزء السهم أربعة وعشرين عندك، ما هو جزء السهم أربعة وعشريين جزء السهم نصيب المورث.
الطالب: مئتين وسبعة عشر في أربعة وعشرين.
طالب: خمسة آلاف ومئتين وثمانية.
الشيخ: ما حلينا اليوم إلا مسألة ونصفًا.
طالب: ().
الشيخ: الزوجة؟
الطالب: لها ثلاثة ().
طالب آخر: الزوجة لها اثنان وأربعون.
الشيخ: لها اثنان وأربعون؟
الطالب: نعم في المسألة الأولى.
الشيخ: من الجامعة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش خالف؟
الطالب: الثلاثة.
الشيخ: لا.
الطالب: يقصد الأخيرة.
الشيخ: كيف؟ ما لم يقبل الشيء ما لم يجمع مع الشيء أولًا.
طلبة: ().
الشيخ: ما يخالف، ماشي، من له شيء من الثانية يضرب فيما تركه الميت.
ما يهم شيء، الجامعة الحين يوريك هي جامعة قابل ولا أعد النظر.
طالب: ().
الشيخ: ألفين وتسع مئة وسبعين.
الطالب: ().
الشيخ: ترى بتقلدوا، هذه من مظاهر التقليد؛ إذا أخطأ المقلَّد أخطأ المقلِّد.
الطالب: ().
الشيخ: لا، لها من المسائل.
الطالب: ().
الشيخ: ().
الطالب: ثلاثة آلاف ست مئة وسبعين.
طالب آخر: باقي نصيب الزوجة من الجامعة ما أعطاها من الجامعة الثانية.
طالب آخر: اثنين وأربعين في أربعة وعشرين.
طلبة: ().
الشيخ: اجمع.
طالب: يستعمل آلة يا شيخ؟
الشيخ: لا، هو ما شاء الله.
طالب: عشان السرعة، عشان نحل مسائل غيرها.
الشيخ: ()؟
طالب: نعم.
الشيخ: الحمد لله، نعم لكن أقول: صعبة عليك شوي، تقوم؟
طالب: سؤال يا شيخ.
الشيخ: لا، قوم، توكل على الله، انطلق.
الطالب: أعالجها يا شيخ؟
الشيخ: إي عالجها، أنتم فهمتم القاعدة يا ترى؟ إذا فهمنا مسائل القاعدة الحساب سهل، طلعوا الآلة ولا طلعوا كتابة.
الطالب: ().
[ ١ / ٥٩٣٧ ]
الشيخ: نقول: شوف إذا اختلفت المواريث يُجْعَل لكل ميت جامعة مستقلة، إذا كان اللي ماتوا بعد الميت الأول ثلاثة كم نجعل من جامعة؟ ثلاث جوامع، قسم على كل ميت نصيبه على مسألته؛ إن انقسمت صحت الجامعة الثانية مما صحت الجامعة الأولى، وما عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته، وإن لم تنقسم؛ فإما أن تباين أو توافق، إن باينت ضربناها كلها كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة، وإن وافقت فالوفق، ثم عند القسم نقول: من له شيء من الجامعة أخذه مضروبًا فيما ضربته فيها، وهو وفق مسألة الثاني أو جميع مسألة الثاني، ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبًا في أيش؟ في سهام مورثه من الجامعة عند التباين، أو وفقه عند التوافق. اعرف القاعدة وتسهل عليك، أعد حلها.
طالب: يسقط الأخ الشقيق.
الشيخ: ويش يُسْقِط الأخ الشقيق يا جماعة؟
طلبة: الابن.
الشيخ: الابن.
الطالب: المسألة من أربعة وعشرين، الأم الثلث؛ أربعة.
الشيخ: الثلث أربعة؟ !
الطالب: للأم السدس، وللزوجة الثمن.
الشيخ: كم؟
الطالب: ثلاثة، وللابن الباقي سبعة عشر.
الشيخ: تمام.
الطالب: ثم ننظر بين مسألة الميت الثاني وبين سهام الميت الثالث، ومسألته مئتان وسبعة عشر، بينهما تباين، فنثبت مسألته.
الشيخ: فنضرب مسألته.
الطالب: فنضرب مسألته في جامعة المسألة الأولى تخرج لنا جامعة المسألة الثانية.
الشيخ: كم تبلغ؟
الطالب: ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة أربعة وعشرين.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم نضرب نأخذ ..
الشيخ: ثم نقول: من له شيء من الأولى.
الطالب: ثم نقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في ..
الشيخ: في جزء السهم.
الطالب: في جزء السهم اللي ضربناه به.
الشيخ: اللي ضربته به.
الطالب: فالأم.
الشيخ: مئة.
الطالب: مئة في أربعة.
الشيخ: لا.
الطالب: مئة في أربعة وعشرين ثلاثة آلاف ومئتين ثمانية وستين.
الشيخ: لا.
[ ١ / ٥٩٣٨ ]
الطالب: مئة في أربعة وعشرين بألفين وأربع مئة، ولها في المسألة الثانية أربعة في أربعة وعشرين.
طالب آخر: لا.
الشيخ: لا، مضروب في سهام الميت.
الطالب: إي نعم يا شيخ، أربعة في ().
الشيخ: ().
طالب: أنا أصححها يا شيخ.
الشيخ: يا أخي اصبر، من جديد.
هلك هالك عن زوجة وبنت وثلاثة أبناء، قابل. زين، نكرر القاعدة.
القاعدة نقول: نصحح المسألة الأولى، ثم نعرف سهم الميت منها، ثم نصحح الثانية ونقسم سهم الميت عليه، ثم إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق، ثم إن باين ضربنا المسألة الثانية كلها في المسألة الأولى، وما بلغ فهو الجامعة، ثم نقول عند القسم المهم: من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، وإحنا الآن فرضنا المسألة تباينًا، ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبًا في سهام مورثه. وعلى هذا فقس.
يقول: ما معنى قول الإمام الشوكاني في كتابه الدراري المضيئة في كتاب المواريث: فكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل، ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخر؟
صحيح؛ إذا لم يكن هناك دليل فاصل فكل له اجتهاده، وهذا شيء متفق عليه.
وقال: إن عرض لك من المواريث ما لم يكن فيها -أي في الكتاب والسنة- فاجتهد فيه رأيك عملًا بحديث معاذ المشهور.
لكن هذا الذي ذكره الأخير هذا على سبيل الفرض، ولَّا لا يوجد، الفرائض -ولله الحمد- اعتنى الله تعالى بها وفصلها تفصيلًا تامًّا.
ولي مؤاخذة على قولك: قول الإمام الشوكاني؛ فالشوكاني لا شك أنه عالم مجتهد حافظ، لكن الإمامة تحتاج إلى من له أتباع ينتصرون لرأيه ويذبون عنه، أما مجرد أن يكون إنسان -مثلًا- مبرزًا في العلم يقال له: إمام، ما رأينا العلماء ﵏ يستعملون هذا، وإنما جاءت هذه المسألة أخيرًا، وإلا هذه كتب العلماء ينقلون عن علماء أجلة أجل من الشوكاني ومع ذلك لا يقولون: قاله الإمام ابن تيمية، وهذا قول الإمام ابن تيمية، وهذا قول الإمام ابن القيم، ما يقولون هكذا.
[ ١ / ٥٩٣٩ ]
ففرقٌ بين الأئمة الكبار الذين لهم أتباع يتبعهم عالَم؛ كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وابن راهويه والثوري، على أن بعضهم اندرس مذهبه وصار ذِكْرًا بعد عين.
أما أن نطلق (الإمام) على كل عالم هذا ما هو صحيح؛ لأنه يبقى الإمام الحقيقي ليس له مزية، ولا يقع في القلب له ذاك التفخيم.
عندنا الآن، هل نحن أدركنا المناسخات تمامًا؟
طالب: نعم إن شاء الله.
الشيخ: الآن نسأل: ماذا تقول فيما إذا مات ميتٌ قبل أن تقسم التركة وورثته لا يرثون غيره؟
طالب: إذا كان الورثة لا يرثون غيره فنصحح المسألة الأولى.
الشيخ: نصحح المسألة الأولى.
الطالب: نعم، ثم نصحح المسألة الثانية.
الشيخ: ونعرف نصيب كل وارث فيها.
الطالب: نعم.
الشيخ: الحي والميت.
الطالب: الحي والميت، ثم ننظر في المسألة الثالثة.
الشيخ: نصحح المسألة الثالثة.
الطالب: مثلها، ثم ننظر إلى سهم الميت من المسألة الأولى ..
الشيخ: إحنا قلنا: واحد () عِدَّها، مات -مثلًا- من ورثة الميت الأول ثلاثة.
الطالب: ثم ننظر في المسألة الثالثة مثلًا ..
الشيخ: نعمل.
الطالب: نعمل المسألة الثالثة كما عملنا في الثانية.
الشيخ: كيف نعمل؟
الطالب: يعني نصحح المسألة.
الشيخ: نصحح المسألة الثالثة.
الطالب: ثم ننظر سهم ..
الشيخ: وهل نعمل جامعة أو لا؟
الطالب: نعمل جامعة.
الشيخ: نعمل لكل مسألة جامعة أو جامعة للجميع؟
الطالب: جامعة للجميع.
الشيخ: جامعة للجميع، إذن نصحح المسألة الأولى ..
الطالب: ثم الثانية، ثم الثالثة.
الشيخ: ونعرف سهام كل واحد منها، ثم نصحح المسائل الباقية؛ كل واحدة على حدة، ثم نقسم؟
الطالب: سهم الميت.
الشيخ: أسهم الأموات على مسائلهم، إن انقسمت؟
الطالب: صحت من أصلها.
الشيخ: انقسمت صحت.
الطالب: من أصلها.
الشيخ: المسائل مما صحت منه المسألة الأولى، وإن لم تنقسم؟
الطالب: وإن لم تنقسم ضربنا وَفْقَها في أصل المسألة، إن لم تنقسم المسألة إما أن توافق أو تباين.
[ ١ / ٥٩٤٠ ]
الشيخ: إن وافقت؟
الطالب: ضربنا وَفْقَها.
الشيخ: لا، اصبر، إن وافقت ..، عد المسائل إن وافقت أثبتنا؟
الطالب: الرؤوس.
الشيخ: الوفق.
الطالب: إذا باينت أثبتنا الرؤوس.
الشيخ: ما هي رؤوس هذه، مسائل، رحنا عن الرؤوس، دخلنا في شيء آخر.
الطالب: أثبتنا المسألة، ثم نظرنا بين أصول مسائل الأموات بنسبتين من النسب.
الشيخ: بين المسائل المثبتة.
الطالب: المثبتة.
الشيخ: قسمة التركات وصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص، قسمة التركات نوعان: قسمة عامية؛ يجيب المال كله ويزبره، كم لك يا فلان؟ قال: لي السدس. كم لك يا فلان؟ قال: لي الباقي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة خذ السدس، خذ الربع؛ الباقي، ويمشي على هذا.
هذا حلٌّ ما يحتاج إلى الحساب ولا شيء يعرفه البدوي والحضري، واضح ولَّا غير واضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: هذا ما نتكلم فيه.
لكن نتكلم في قسمة التركة النظرية لها طرق؛ أحسنها طريق النسبة إذا أمكن، فإن لم يمكن فهناك طرق مذكورة في البرهانية نتكلم عليها -إن شاء الله- في البرهانية.
طريق النسبة يعني أن تقول: لفلان السدس، الربع، الثمن، وهكذا.
مثال ذلك: إذا هلك إنسان عن أم وأخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟
طالب: من خمسة.
الشيخ: من ستة، للأم السدس واحد؛ لأن في المسألة جمعًا من الإخوة، وللأخوين من أم الثلث اثنان، وللأختين الشقيقتين.
طالب: الثلثان أربعة.
الشيخ: الثلثان أربعة، كيف النسبة؟ أقول: للأم السبع، السبع كم؟ واحد من سبعة؛ إن كانت معدودة عددناها، إن كانت مشاعة فهي مشاعة، إذا كان التركة ملكًا -يعني عقارًا- كم يكون للأم؟ سبع العقار، وللأخوين من الأم سبعاه؛ يعني اثنين من سبعة، وللأخوات الشقيقات أربعة أسباعه؛ يعني أربعة من سبعة.
[ ١ / ٥٩٤١ ]
هذه النسبة السهلة، لكن أحيانًا -يا جماعة- إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير؛ يعني أحيانًا تصح من آلاف، النسبة تكون صعبة جدًّا، هل يمكن تقول لهذا: له العشر، ونصف نصف نصف نصف العشر؛ صعبة، من يتصور هذا؟ هذا صعب، هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخرى؛ إما طريق القيراط، سواء قلنا: القيراط أربعة وعشرين أو عشرين، وإما طرق ضرب التركة في المسألة، وستأتي -إن شاء الله تعالى- في البرهانية إما غدًا أو بعد غد.
فصار الطريق إلى قسمة التركات أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة؛ له واحد من سبعة له السبع، اثنان من سبعة له سبعان، أربعة من سبعة له أربعة أسباع، وهلم جرًّا. ولكن كما قلت لكم المؤلف يقول: (إذا أمكن).
قد يقول قائل: وهل يمكن ألَّا يمكن؟
الجواب: نعم، يمكن إذا كانت مناسخات وبلغت أعدادًا كثيرة تصعب عليك النسبة كثيرة، تصعب جدًّا جدًّا، فلا يبقى إلا عملية الضرب.
الآن واضحة ولَّا غير واضحة؟
طلبة: واضحة.
الشيخ: واضحة، نعم.
طالب: ().
الشيخ: أيش؟
الطالب: ().
الشيخ: عندنا ثلثان وثلث وسدس.
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: عامة.
الشيخ: عامة تعود إلى سبع، نتجاوز هذا الباب الحمد لله.
***
[باب ذوي الأرحام]
ثم قال: (باب ذوي الأرحام) (ذوي) بمعنى أصحاب و(الأرحام) جمع رحم؛ وهم القرابة.
كما سبق لنا أن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولد. لكن الأرحام هنا غير الأرحام هناك؛ الأرحام هنا: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب. كل قريب ليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب العصبات فهو من ذوي الأرحام. أبو أمك قريب ولَّا غير قريب؟
طلبة: قريب.
الشيخ: ابحث هل هو من أصحاب الفروض؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الجد ليس من أصحاب الفروض إذا كان مسبوقًا بأنثى، إذن ليس من أصحاب الفروض. هل هو من العصبات؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأن الأصول الضابط فيهم أن كل من سبق بأنثى فإنه لا يرث. إذن ماذا نسميه؟ صاحب رحم.
[ ١ / ٥٩٤٢ ]
الخال أخو أمك والعم أخو أبيك، الأول من ذوي الأرحام؛ لأنه قريب، لكنه ليس من أصحاب الفروض ولا من العصبات، إذن هو ذو رحم. والثاني؟
طلبة: عاصب.
الشيخ: عاصب، فصار ذوي الأرحام إذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الفروض عرف ذوي الأرحام.
كما تقول: الجيم تحتها نقطة، والخاء فوقها نقطة، والحاء ليس فيها نقط، الآن تعرف الحاء ولَّا ما تعرفها؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: بأيش؟ لأنك عرفت ما يقابلها، الآن اعرف ذوي الفروض اعرف العصبة حينئذٍ تعرف ذوي الأرحام.
وذوي الأرحام اختلف العلماء ﵏ في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب؛ لأن النبي ﷺ قال: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» (١)، وقال: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» (٢)، وهذا نص. أما الآية الكريمة فقال الله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].
والقول بعدم التوريث قول ضعيف، سبحان الله، نحرم الخال أو أبا الأم من مال القريب ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس، مثل هذا لا تأتي به الشريعة!
فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون لكن بعد ألَّا يكون ذو فرض أو عاصب، ولهذا نقول: ذوي الأرحام كل قريب، أتموا.
طلبة: ليس بذي فرض ولا عصب.
الشيخ: ليس فيهم فرض ولا عصب، هكذا يقول المؤلف ﵀، ما ذكره لكن هذا تعريف العلماء؛ كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب.
لكن كيف يرثون؟
العلماء اختلفوا في كيفية التوريث؛ فمنهم من قال: يرث الأقرب مطلقًا، الأقرب بأي جهة يرث؛ لأن الله يقول: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾، والأقرب أولى من الأبعد، فخال وابن عمة المال للخال؛ لأنه أقرب.
ومن العلماء من قال: يرثون بالتنزيل؛ أي أنهم ينزلون منزلة من أدلوا به.
[ ١ / ٥٩٤٣ ]
وهذا الذي مشى عليه المؤلف ﵀ فقال: (يرثون بالتنزيل) يعني: نزلهم منزلة من أدلوا به، أبو الأم مُدْلٍ بمن؟
طالب: بالأم.
الشيخ: بالأم؛ له ميراث الأم، ابن الأخت مُدْلٍ بالأخت؛ له ميراث الأخت، ابن الأخ من الأم مُدْلٍ بالأخ من الأم؛ له ميراث الأخ من الأم، فهم يرثون بالتنزيل.
قال الناظم:
نَزِّلْهُمُ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوْا بِهِ
إِرْثًا وَحَجْبًا هَكَذَا قَالُوا بِهِ
فينزلون منزلة من أدلوا به.
ثم فصَّل فقال: (فولد البنات) قال: (الذكر والأنثى سواء) فابن الأخت وبنت الأخت يرثان ميراث الأخت على السواء.
هكذا مشى عليه المؤلف وعلل بعلة عليلة؛ قال: (لأنهم يرثون بالرحم المجردة فاستوى ذكرهم وأنثاهم كولد الأم) الإخوة من الأم عرفنا أنهم يرثون بأيش؟ بالسوية؛ الذكر والأنثى سواء، أخ من أم وأخت من أم لهما الثلث بالسوية؛ لأنهم يرثون بالرحم المجردة؛ أي: بالقرابة المجردة عن الحمية وعن العصبية، رحم مجردة.
والقول الثاني في المسألة: إنهم إن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء فهم سواء؛ فذكرهم وأنثاهم سواء، وإن أدلوا بمن يختلف فيه الذكر عن الأنثى فهم يختلفون.
فأولاد الإخوة من الأم؟
طالب: سواء.
الشيخ: سواء، يعني لو هلك هالك عن بنت أخ من أم وابن أخ من أم؟
طلبة: سواء.
الشيخ: فهم سواء، لماذا؟ لأنهم أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذا مقتضى قولنا: إننا نزلهم منزلة من أدلوا به.
أما إذا أدلوا بمن يختلف ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون الذكر له مثل حظ الأنثيين، ابن العمة وبنت العمة؟
طالب: ().
الشيخ: العمة مدلية بمن؟
طلبة: بالأب.
الشيخ: مدلية بالأب، والأب ممن يفضل فيهم الذكر على الأنثى، فللابن العمة الثلثان، ولبنت العمة الثلث؛ يعني ثلث ميراث العمة لأنه قد يكون معها مشارك.
(فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن) (ولد البنات) الذكور والإناث كأمهم.
[ ١ / ٥٩٤٤ ]
هلك هالك عن ابن بنت وبنت بنت نجعلهم بمنزلة البنت؛ لهم ميراث البنت، يستويان فيه أو يفضل الذكر؟
طلبة: يفضل الذكر.
الشيخ: على كلام المؤلف؟
طلبة: يستويان فيه.
الشيخ: يستويان فيه، وعلى قول الثاني للذكر مثل حظ الانثيين، فلو مات ميت عن ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة، نَزِّل ابن البنت وبنت البنت منزلة البنت ونَزِّل ابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، وقدِّر كأن الميت مات عن بنت وأخت شقيقة، فإذا مات عن بنت وأخت شقيقة؛ فللبنت النصف، وللأخت الشقيقة الباقي.
طالب: بالعصب.
الشيخ: بالتعصيب، نقول: إذن أنت يا ابن البنت وبنت البنت لكما النصف، وابن الأخت الشقيقة له الباقي، تأمل الآن ابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثًا من ابن البنت وبنت البنت؛ لأن ابن البنت وبنت البنت لهما -على كلام المؤلف- لهما النصف؛ لكل واحد الربع.
وعلى القول الثاني النصف مقسومًا على ثلاثة؛ لابن البنت اثنان، ولبنت البنت واحد.
يقول: (ولد البنات وولد بنات البنين كأمهاتهن) فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن فهنا صعِّدْهم إلى أن يصلوا إلى الوارث، بنت البنت تصل إلى الوارث؟
طالب: بالبنت.
الشيخ: بدرحة واحدة، وبنت بنت الابن؟
طالب: بدرجتين.
الشيخ: بنت بنت الابن؟
طالب: بدرجة واحدة.
الشيخ: تصل إلى الوارث بدرجة واحدة أيضًا، فكأنه مات عن بنت وبنت ابن.
عمة بمنزلة الأب، فهلك هالك عن بنت بنت وبنت ابن ابن وعمة؛ لبنت البنت النصف، ولبنت بنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وللعمة السدس فرضًا والباقي تعصيبًا؛ لأنها مدلية بالأب، فإذا قدرنا أن الميت مات عن بنت وبنت ابن وأب فالميراث هكذا؛ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس؛ تكملة الثلثين، وللأب السدس فرضًا والباقي تعصيبًا.
(وولد الأخوات كأمهاتهن) ولد الأخوات الذكور ولَّا الإناث؟ الذكور والإناث؛ يعني: ابن الأخت وبنت الأخت سواء.
[ ١ / ٥٩٤٥ ]
فإذا هلك هالك عن ابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة، كيف القسمة؟ انتبهوا الآن بنتُ أختٍ شقيقة، بنتُ أختٍ لأبٍ، عمةٌ.
طالب: ().
الشيخ: ما يخالف، لا بأس، ابن أخت شقيقة والثاني ابن.
طالب: بنت أخت شقيقة.
الشيخ: وبنت أخت شقيقة، ترى الابن والبنت من أم واحدة.
بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة -أخوها- وبنت أخ لأب وعمة، نقول: كأنه مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأب، لمن المال؟
طلبة: للأب.
الشيخ: للأب، إذن بنت الأخت الشقيقة ما لها شيء، وبنت الأخت لأب ما لها شيء، ليش؟
طالب: لأن الأب يحجب.
الشيخ: لأن الأب يحجب.
لنجعل العمة بنت عم، بنت عم شقيق.
طلبة: عصب.
الشيخ: اصبروا يا جماعة، الله المستعان ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ [الإسراء: ١١]، وخلق من عَجَل، أصله من عجل، وصفته العجلة! اسمع: بنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة؛ هما أخوان، وبنت أخ لأب وبنت عم شقيق.
طالب: وبنت عم؟
الشيخ: إي نعم، بنت عم شقيق، كيف نقسم؟ نقول: قدِّر كأنه مات عن أخت شقيقة وأيش؟
طلبة: وأخت لأب.
الشيخ: وأخت لأب.
طلبة: وعم شقيق.
الشيخ: وعم شقيق، اقسم؟
طلبة: ().
الشيخ: لأخت الشقيقة النصف، وللأخ لأب الثلث؛ تكملة الثلثين، والباقي للعم، نقول: ابن الأخت الشقيقة وأخته لهما النصف، وبنت الأخت لأب لها السدس؛ تكملة الثلثين، والباقي؟
طالب: لبنت العم.
الشيخ: لبنت العم؛ يعني نوصل إلى الوارث، ما توصلنا للوارث خلاص وقِّفْ.
يقول: (وبنات الإخوة والأعمام لأبوين الأعمامِ) ولَّا والأعمامُ؟
طلبة: والأعمامِ.
الشيخ: بالكسر يتعين، وهذا من فوائد علم النحو، لو قلنا: وبنات الإخوة والأعمامُ ما استقام المثال؛ لأن الأعمام عصبة ولا ميراث لبنات الإخوة معه.
إذن (بنات الإخوة والأعمامِ) ومثل هذا يحسن للمؤلف أن يقول: بنات الإخوة وبنات الأعمامِ؛ لئلا يتوهم.
[ ١ / ٥٩٤٦ ]
(لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم) ليش قال المؤلف ﵀: (وولد الإخوة لأم والإخوة والأعمام لأبوين) قال: (بنات)؟ لأن البنين للإخوة.
طلبة: عصبة.
الشيخ: عصبة، والبنون للأعمام عصبة، أما الإخوة من الأم فإن البنين والبنات كلهم من ذوي الأرحام؛ ولهذا قال: (ولد الإخوة لأم كآبائهم) إذن بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب كآبائهما.
فلو هلك عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، فلمن المال؟
طلبة: للأخ الشقيق.
الشيخ: بنت أخ شقيق -يا إخوان- بمنزلة الأخت الشقيقة.
طلبة: بمنزلة الأخ الشقيق.
الشيخ: بنت الأخ لأب؟
طلبة: بمنزلة الأخ الشقيق.
الشيخ: بمنزلة الأخ لأب أيهما الذي يرث؟
طلبة: الأخ الشقيق.
الشيخ: يعني: لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يرث؟
طالب: الأخ الشقيق.
الشيخ: الأخ الشقيق.
إذن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، المال لبنت الأخ الشقيق، لماذا؟ لأنه لو ورث آباؤهما لكانت القسمة هكذا؛ للأخ الشقيق المال، ولا شيء للأخ لأب، سهل ولَّا صعب؟
طلبة: سهل.
الشيخ: سهل إن شاء الله.
(الأعمام لأبوين) أيضًا الأعمام للأبوين ولم يقل: وولد الأعمام لأم؛ لأن أصل العم لأم.
طالب: من ذوي الأرحام.
الشيخ: من ذوي الأرحام، لكن العم الشقيق والعم لأب عصبة، وولد الأعمام لأبوين كآبائهم.
ولد الأعمام لأبوين الذكور أو الإناث؟
طالب: لا.
الشيخ: لا إي، هو قال: نعم، الصواب بنات الأعمام، الماتن يقول: (بنات الأعمام)، فنقول: إذن بنات الأعمام لأبوين أو لأب كآبائهم، بنت العم الشقيق بمنزلة؟
طلبة: العم الشقيق.
الشيخ: بنت العم لأب؟
طلبة: بمنزلة العم.
الشيخ: كذلك الآن نشوف، هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق وعن بنت عم لأب، لمن الميراث؟
طلبة: لبنت العم الشقيق.
الشيخ: لبنت العم لأب.
بنت ابن عم شقيق وبنت عم لأب؟
طلبة: بنت عم لأب.
الشيخ: المال لبنت العم لأب، ليش؟
طلبة: أقرب.
[ ١ / ٥٩٤٧ ]
الشيخ: لأنها أقرب، هذا بنت ابن عم شقيق اجعلها بمنزلة ابن العم الشقيق، واجعل بنت العم لأب بمنزلة العم لأب، ولو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان المال؟
طلبة: لعم لأب.
الشيخ: لعم لأب، فتح الله علينا وعليكم، ما شاء الله، جيدين جدًّا، ما شاء الله ما أخذنا بالمناسخات ولَّا بالكسور؛ الانكسار، وهذه () والحال ما بيمشي.
طالب: نعوض التأخير اللي فات.
الشيخ: كيف تعوض؟ أقول: الحمد لله أن الله فهمكم.
(أو لأب وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم) الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم كم دولا؟
طالب: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، الأخوال كالأم، والخالات كالأم، وأبو الأم كالأم، لكن لو اجتمع أخوال وخالات وأبو أم، من يرث منهم.
طالب: الأب.
طالب آخر: جميعًا.
الشيخ: أبو الأم؛ لأن الأب يحجب الإخوة، أبو الأم أبوها، والأخوال إخوانها، والأب يحجب الإخوان، لكن مراد المؤلف ﵀ في التنزيل، أما عدم الميراث فعلى حسب المسألة.
نبدأ بالأخوال؛ هلك هالك عن خال وعن عمة، الخال خال من أم، والعمة عمة شقيقة يلَّا، اقسم.
طالب: العمة السدس.
الشيخ: الأول نزِّل علشان يفهم الإخوان.
الطالب: ننزل ().
الشيخ: نكتب (أُم).
الطالب: ().
الشيخ: عمة شقيقة من أم وأب بمنزلة أب، إذن عندنا الآن أم وأب، كيف نقسم المال بينهما؟
الطالب: للخال ..
الشيخ: ما عندنا خال يا رجل!
الطالب: للأم الثلث.
الشيخ: للأم الثلث، وللأب؟
الطالب: الباقي.
الشيخ: الباقي، أعطها ذوي الرحم.
الطالب: للخال الثلث، ولعمها الباقي.
الشيخ: ولعمها الباقي، تمام.
الخالات هن أخوات الأم بمنزلة؟
طلبة: الأم.
الشيخ: الأم؛ فلو هلك هالك عن خالة وعمة، قلنا: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، فكأنه مات عن أم وأب؛ للأم الثلث، وللأب الباقي، إذن للخالة الثلث، وللعمة الباقي. وهلم جرًّا. نزِّلهم منزلة من أدلوا به.
[ ١ / ٥٩٤٨ ]
(والخالات وأبو الأم) أبو الأم كالأم؛ فلو هلك هالك عن خال وخالة وأبي أم وبنت عم، الآن ننزلهم نقول: الخال والخالة وأبو الأم ..
طالب: بمنزلة الأم.
الشيخ: بمنزلة الأم، ويش؟
طالب: وبنت العم.
الشيخ: وبنت العم.
طالب: بمنزلة العم.
الشيخ: بمنزلة العم، فكأنه هلك ..
طلبة: عن أم وعم.
الشيخ: عن أم وعم، الآن نقسم نصيب الأم -وهو الثلث- على من أدلوا بها، الذين أدلوا بها هم أبوها وأخوها وأختها، لو ماتت عن هؤلاء من يرثها؟
طلبة: أبوها.
الشيخ: أبوها، إذن لأبي الأم الثلث، ولبنت العم؟
طالب: الباقي.
الشيخ: الباقي؛ لأنها أدلت بالعم، تمام، التنزيل سهل.
وقوله: (وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كالأب) العمات أخوات الأب، والعم لأم أخو الأب، والعم لأب أخو الأب، والعم الشقيق أخو الأب، إذن العم لأم والعم الشقيق والعم لأب بمنزلة؟
طلبة: ().
الشيخ: كيف يا جماعة؟ بمنزلة الأب، إذن لا يصح التمثيل بالعم الشقيق ولا بالعم لأب؛ لأنهما عاصبان ().
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يقول: أنا من خارج عنيزة وقدمت لأجل الدورة العلمية فقط، ومعلوم لديكم أن المسافر يقصر الصلاة، ومن السنة ألَّا يصلي الرواتب، وبما أن فترة الدورة غير معلومة عندي فهل حكمي حكم مقيم أو مسافر؟
حكمك حكم المسافر، ولكن الرواتب تصلى إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، والباقي كل النوافل تصلى، اضبط الثلاث، والباقي صلها؛ صلاة الضحى، صلاة الليل، راتبة الفجر، وغيرها.
وهذا يسأل يقول: ما رأيكم في قول من يقول: إذا كان الصف الأيمن أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدًا أن ينتقل إلى الجهة اليسرى؟
رأينا أنه ليس بصواب؛ لأن القرب من الإمام مقصود شرعي، وأنت كأنما تشاهد الصحابة لا يمكن أن يملؤوا اليمين أولًا ثم يأتوا لليسار، ثم لما كان الثلاثة يكون إمامهم بينهم كان أحدهم عن اليمين والآخر عن اليسار، ولو كان الأفضل اليمين مطلقًا لكان الرجلان على اليمين.
[ ١ / ٥٩٤٩ ]
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذوي الأرحام:
والعمات والعم لأم كالأب، وكل جدة أدلت بأب بين أُمَّين -هي إحداهما- كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أب الجد، وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، فيُجْعَل حق كل وارث لمن أدلى به.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
من هم ذوي الأرحام؟
طالب: ذوي الأرحام هم كل قريب ..
الشيخ: كل قريب؟ !
الطالب: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب.
الشيخ: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصب. هذا التعريف يوجب أن نعرف أصحاب الفروض والعصبات؟
طالب: يوجب ذلك.
الشيخ: يوجب ذلك؛ لأنه لا يمكن أن نعرف ذوي الأرحام حتى نعرف أصحاب الفروض والعصبات.
ولد البنات؟
طالب: كأمهاتهم.
الشيخ: كأمهاتهم.
الطالب: ننزلهم منزلة البنت.
الشيخ: كلمة ولد البنات يشمل؟
الطالب: الذكر والأنثى.
الشيخ: يعني ابن البنت وبنت البنت بمنزلة البنت.
ولد الأعمام؟
طالب: بمنزلة العم.
الشيخ: ولد الأعمام بمنزلة الأعمام؟ !
الطالب: ولد العم بمنزلة الأب.
الشيخ: بمنزلة الأب.
طالب: فيه تفصيل؛ العم لأب أولاده إن كان ذكرًا فذوي عصب، وإن كان أنثى فينزلوا منزلة العم لأب، وأما العم لأم فأولاده بمنزلة الأب.
الشيخ: أولاده من الذكور والإناث؟
الطالب: بمنزلة الأب.
الشيخ: العم لأم كالأب.
نقرأ، قال: (وكل جدة أدلت بأبٍ بين أُمَّين -هي إحداهما- كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم) إلى آخره.
[ ١ / ٥٩٥٠ ]
(كل جدة أدلت بأب بين أمين) مثاله: أم أبي أم، هذه من ذوي الأرحام، لماذا؟ لأن الذي أدلت به -وهو الجد أبو الأم- من ذوي الأرحام، والمدلي بذوي الأرحام هو من ذوي الأرحام.
أبو الأم ما تقولون فيه؟ هل هو من الأجداد الوارثين أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لماذا؟ لأنه مسبوق بأنثى؛ أمه ترث أو لا ترث؟ لا ترث من ذوي الأرحام؛ لأنها أدلت بذي رحم فتكون هي ذات رحم.
يقول: (كأم أبي أم أو بأب أعلى من الجد) إذا أدلت بأب أعلى من الجد فهي من ذوي الأرحام.
فلننظر: أم الأب وإن علت أمومة، وارثة ولَّا غير وارثة؟
طلبة: وارثة.
الشيخ: أم الأب وإن علت أمومة.
طلبة: وارثة.
الشيخ: وارثة. أم الجد وإن علت أمومة وارثة. أم أبي الجد غير وارثة؛ لأن المؤلف يقول: (أو بأب أعلى من الجد) فتكون من ذوي الأرحام، وقد مر علينا أن الصحيح أنها ..
[ ١ / ٥٩٥١ ]
وكلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بأبٍ بينَ أُمَّيْن هي إحداهما كأمِّ أبي أمٍّ، أو بأبٍ أعلى من الجَدِّ كأمِّ أبِ الْجَدِّ، وأبو أمِّ أبٍ وأبو أمِّ أمٍّ وأخواهما وأختاهما بِمَنْزِلَتِهم فيَجْعَلُ حقَّ كلِّ وارثٍ لِمَن أَدْلَى به فإن أَدْلَى جماعةٌ بوَارثٍ واسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهم منه بلا سَبْقٍ كأولادِه فنَصيبُه لهم، فابنٌ وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى: لهذه حقُّ أمِّها وللأُولَيَيْنِ حقُّ أمِّهما، وإن اخْتَلِفَتْ مَنازلُهم منه جَعَلْتَهم معه كمَيِّتٍ اقْتَسَمُوا إرثَه، فإنْ خَلَّفَ ثلاثَ خالاتٍ مُتفرِّقاتٍ وثلاثَ عَمَّاتٍ مُتفَرِّقَاتٍ فالثُّلُثُ للخالاتِ أَخماسًا والثلثانِ للعَمَّاتِ أَخماسًا وتَصِحُّ من خمسةَ عشرَ، وفي ثلاثةِ أخوالٍ مُتَفَرِّقِينَ لذي الأمِّ السدُسُ والباقي لذي الأبوينِ، فإن كان معهم أبو أمٍّ أَسْقَطَهم، وفي ثلاثِ بناتِ عُمومةٍ مُتَفَرِّقِين المالُ للتي للأبوينِ، وإن أَدْلَى جماعةٌ بجماعةٍ قَسَمْتَ المالَ بينَ الْمُدْلَى بهم فما صارَ لكلِّ واحدٍ أَخَذَه الْمُدْلِي به، وإن أُسْقِطَ بعضُهم ببعضٍ عَمِلْتَ به و(الْجِهاتُ): أُبُوَّةٌ وأمومةٌ وبُنُوَّةٌ.