[ ١ / ٥٩٧٧ ]
لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ إلا بالولاءِ، ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاءِ، ويَتَوَارَثُ الحربيُّ والذمِّيُّ والمستأْمِنُ، وأهلُ الذمَّةِ يَرِثُ بعضُهم بعضًا مع اتِّفاقِ أَديانِهم لا مع اختلافِها وهم مِلَلٌ شَتَّى، والْمُرْتَدُّ لا يَرِثُ أحدًا، وإن ماتَ على رِدَّتِه فمالُه فَيْءٌ، ويَرِثُ المجوسُ بقَرابَتَيْنِ إن أَسْلَموا وتَحاكَمُوا إلينا قبلَ إسلامِهم، وكذا حُكْمُ المسلمِ يَطَأُ ذاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ منه بشُبْهَةٍ، ولا إِرْثَ بنِكاحِ ذاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ولا بعَقْدٍ لا يُقَرُّ عليه لو أَسْلَمَ.