مَن أَبانَ زَوجتَه في صِحَّتِه أو مَرَضِه غيرِ الْمَخوفِ وماتَ به أو المخوفِ ولم يَمُتْ به لم يَتَوَارَثَا، بل في طلاقٍ رَجْعِيٍّ لم تَنْقَضِ عِدَّتُه، أو أَبانَها في مَرَضِ موتِه الْمَخوفِ مُتَّهَمًا بقَصْدِ حِرمانِها، أو عَلَّقَ إبانتَها في صِحَّتِه على مَرَضِه أو على فِعْلٍ له فَفَعَلَه في مَرَضِه ونحوَه لم يَرِثْها وتَرِثُه في العِدَّةِ وبعدَها ما لم تَتَزَوَّجْ أو تَرْتَدَّ.
(بابُ مِيراثِ الْمُطَلَّقَةِ)
آيبيديا
الفقه الحنبلي » الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px