لا يَجِبُ الحدُّ إلا على بالغٍ عاقلٍ مُلتزِمٍ عالِمٍ بالتحريمِ، فيُقِيمُه الإمامُ أو نائبُه في غيرِ مَسْجِدٍ، ويُضْرَبُ الرجُلُ في الحدِّ قائمًا بسَوْطٍ لا جديدٍ ولا خَلِقٍ، ولا يُمَدُّ ولا يُرْبَطُ ولا يُجَرَّدُ، بل يكونُ عليه قميصٌ أو قَمِيصَان، ولا يُبالَغُ بضَرْبِه بحيثُ يَشُقُّ الْجِلْدَ، ويُفَرَّقُ الضَّرْبُ على بَدَنِه، ويُتَّقى الرأسُ والوجهُ والفرجُ والْمَقَاتِلُ، والمرأةُ كالرجُلِ فيه، إلا أنها تُضْرَبُ جالسةً وتُشَدُّ عليها ثيابُها وتُمْسَكُ يَداها حتى لا تَنْكَشِفَ، وأَشَدُّ الْجَلْدِ جَلْدُ الزِّنَا، ثم القَذْفِ ثم الشرْبِ ثم التَّعْزِيرِ، وَمَن ماتَ في حَدٍّ فالْحَقُّ قَتْلُه، ولا يُحْفَرُ للمَرجومِ في الزِّنَا.
(كتابُ الْحُدودِ)
آيبيديا
الفقه الحنبلي » الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين - الجزء 2
٣٠/٥/٢٠٢٦
1 دقيقة قراءة
مسجل
14px