ــ
٨١ - مسألة؛ قال: (والغسْلَةُ الثّانيةُ والثّالثةُ) وذلك لما روَى عليٌّ، ﵁، أنَّ النبيَّ - ﷺ - تَوَضَّأ ثَلاثًا ثَلاثًا. رواه الإمامُ أحمدُ، والتِّرمِذِيُّ (١)، وقال: هذا أحسنُ شيءٍ في البابِ وأصحُّ. وليس ذلك
_________________
(١) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ١١٤ - ١١٦. والترمذي، في: باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثا، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٦١. كما أخرجه ابن ماجة، في: باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجة ١/ ١٤٤.
[ ١ / ٢٩٠ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بواجب؛ لما روَى ابنُ عباسٍ، قال: تَوَضَّأ النبيُّ - ﷺ - مَرَّةً مَرَّةً. رواه البُخارِيُّ (١). وعن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - دعا بماءٍ، فتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرّةً، فقال: «هَذا وَظِيفَةُ الوُضُوءِ». أو قال: «وُضُوءٌ، مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأهُ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً». ثم تَوَضَّأ مَرّتَينِ مَرَّتَينِ، ثم قال: «هَذَا وُضُوءٌ، مَنْ تَوَضَّأَهُ أعْطَاهُ اللهُ كِفْلَينِ مِنَ الأجْرِ». ثم تَوَضّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فقال: «هذا وُضُوئِي، وَوُضُوءُ المُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي». رواه ابنُ ماجَه (٢).
_________________
(١) حديث ابن عباس أخرجه البخاري، في: باب الوضوء مرة مرة، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥١. والترمذي، في: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٥٩. وأبو داود، في: باب الوضوء مرة مرة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٠. والنسائي، في: باب الوضوء مرة مرة، وباب مسح الأذنين، وباب مسح الأذنين مع الرأس، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٤، ٦٣. وابن ماجة، في: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. سنن ابن ماجة ١/ ٥٩. والدارمي، في: باب الوضوء مرة مرة، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٧. والإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٨، ٣٩.
(٢) في: باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجة ١/ ١٤٥، ١٤٦.
[ ١ / ٢٩١ ]