ــ
٧٨ - مسألة: (وتَخْلِيلُ الأصابِعِ) تَخْلِيلُ أصابِعِ اليَدَين والرِّجْلَين في الوُضُوءِ مَسْنُونٌ؛ لقَوْلِ النبيِّ - ﷺ - للَقِيطِ بنِ صَبِرَةَ: «وَخَلِّلْ بَينَ الأصابِعِ» (١). وهو في الرِّجْلَين آكَدُ. قال المُسْتَوْرِدُ بنُ شَدّادٍ: رأيتُ النبيَّ - ﷺ - إذَا تَوَضَّأ دَلَكَ أصابِعَ رِجْلَيهِ بخِنْصَرِه. رواه أبو داوُد (٢). ويَبْدأْ في تَخْلِيلِ اليُمْنَى مِن خِنْصَرِها إلى إبْهامِها، وفي اليُسْرَى مِن إبْهامِها إلى خِنْصَرِها؛ ليَحْصُلَ له التَّيامُنُ في التَّخْلِيلِ. وذَكَر ابنُ عَقِيلٍ، في اسْتِحْبابِ تَخْلِيلِ أصابِعِ اليَدَين رِوايَتَين؛ إحداهما، يُسْتَحَبُّ؛ لما ذكرْناه، ولأنَّ النبيَّ - ﷺ - قال: «إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلِّلْ أصَابِعَ يَدَيكَ وَرِجْلَيكَ». رواه التِّرْمِذِيُّ (٣)، وقال: حديثٌ حسنٌ. والثانية، لا يُسْتَحَبُّ؛ لأنَّ تَفْرِيقَها يُغْنِي عن التَّخْلِيلِ، والأولَى أوْلَى.
_________________
(١) تقدم في صفحة ٢٨١، ٢٨٢.
(٢) في: باب غسل الرجلين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣٢. كما أخرجه الترمذي، في: باب في تخليل الأصابع، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٥٧. وابن ماجة، في: باب تخليل الأصابع، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجة ١/ ١٥٢.
(٣) في: باب في تخليل الأصابع، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٥٧.
[ ١ / ٢٨٦ ]