وَلَا يَمَسُّ فَرْجَهُ بِيَمِينهِ، وَلَا يَسْتَجْمِرُ بِهَا، فَإن فَعَلَ اجْزَأهُ،
ــ
٥٤ - مسألة؛ قال: (ولا يَمَسُّ ذَكَرَه بيَمِينه، ولا يَسْتَجْمِرُ بها) لما روَى أبو قَتادَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قال: «لَا يُمْسِكَنَّ أحَدُكمْ ذَكَرَه بِيَمِينهِ وَهُوَ يَبول، وَلا يَتَمَسَّحُ مِنَ الخَلاءِ بِيَمِينهِ». مُتَّفَقٌ عليه (١). فإنَّ
_________________
(١) أخرجه البُخاريّ، في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الوضوء. صحيح البُخاريّ ١/ ٥٠. ومسلم، في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب كراهية مسّ الذكر باليمين، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨. والترمذي، في: باب في الاستنجاء باليمين، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذي ١/ ٣٢. والنسائي، في: باب النهي عن مسّ الذكر باليمين عند الحاجة، وباب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٢٦، ٣٩، ٤٠. وابن ماجه، في: باب كراهية مسّ الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١١٣. والدارمي، في: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، من كتاب الطهارة. سنن الدَّارميِّ ١/ ١٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٩٥، ٢٩٦، ٣٠٠، ٣١٠، ٣١١.
[ ١ / ٢٠٨ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كان يَستَجْمِرُ مِن غائِطٍ أخَذَ الحَجَرَ بيَسارِه، فمَسَحَ به. وإن كان مِن البَولِ أمْسَكَ ذَكَرَه بشِمالِه، ومَسَحَه على الحَجَرِ، فإنَّ كان الحجرُ صغيرًا، وَضَعَه بينَ عَقِبَيه أو بينَ أصابعِه ومسحَ عليه إن أمكَنَه، وإلَّا أمْسَكَ الحَجَرَ بيمينه ومسحَ بيَسارِه الذَّكَرَ عليه. وقيل: يُمْسِكُ الذَّكَرَ بيمينه ويَمْسَحُه بيَسارِه (١). والأولُ أوْلَى؛ لما ذكرْنا مِن الحديث، ولأنه
_________________
(١) في ش بعد هذا: «وهو مذهب الشَّافعي».
[ ١ / ٢٠٩ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________________
(١) إذا أمْسَكَ الحَجَرَ بيمينه، ومَسَحَ بيسارِه، لم يكنْ ماسِحًا بيمينه، ولا ممْسِكًا للذَّكَرِ بها. فإنَّ كان أقْطَعَ اليسرى أو بها مَرَض، اسْتَجْمَر بيمينه للحاجَةِ. فأمّا الاسْتِعانَة بها في الماءِ، فلا يكرَه؛ لأنَّ الحاجةَ داعِيَة إليه، فإنَّ اسْتَجْمَر بيمينه لغيرِ حاجةٍ أجْزأه، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ، وحُكِي عن بعض أهلِ الظّاهِرِ، أنَّه لا يجْزِئه؛ لأنه مَنْهِيٌّ عنه، أشْبَهَ ما لو اسْتَنْجَى
[ ١ / ٢١٠ ]