وَالتَّيَامُنُ،
ــ
٧٩ - مسألة؛ قال: (والتَّيامُنُ) لا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ، فيما عَلِمْنا، في اسْتِحْبابِ البِدايَةِ باليُمْنَى، وأجْمَعُوا على أنّه لا إعادَةَ على مَن بَدَأَ بيَسارِه قبلَ يَمِينِه. ووَجْهُ اسْتِحْبابِه حديثُ عائشةَ، أنَّ النبيَّ - ﷺ - كان يُعْجِبُه التَّيامُنُ في تَنَعُّلِه، وتَرَجُّلِه وطُهُورِه، وفي شَأنِه كُلِّه. مُتَّفَقٌ عليه (١) وعن أبي هُرَيرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ - ﷺ -: «إذَا تَوَضّأْتُمْ فابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ». رواه ابنُ ماجَه (٢).
_________________
(١) تقدم في صفحة ٧٢، ٢٧٣.
(٢) في: باب التيمن في الوضوء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجة ١/ ١٤١. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الانتعال، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٩٠.
[ ١ / ٢٨٧ ]