وَإِنْ تَرَاخَى الْقَبُولُ عَنِ الإِيجَابِ، صَحَّ مَا دَامَا في الْمَجلِسِ وَلَمْ
_________________
(١) وبه يَقُولُ أبو حَنِيفَةَ، والشافعىُّ. ولا نَعْلَمُ عن غيرِهم خِلافَهم؛ لأنَّ ذلك لَيْسَ بقَبُوَلٍ ولا اسْتِدْعاءٍ.
(٢) مسألة: (وإن تَراخَى القَبُولُ عن الإِيجابِ، صَحَّ ما داما
[ ١١ / ١١ ]