ــ
٣٢٠٥ - مسألة: (ولا يَجُوزُ الفَسْخُ إلَّا بحُكْمِ حاكِمٍ) لأنَّه مُجْتَهَدٌ فيه، فهو كفَسْخِ العُنَّةِ، والفَسْخِ للإعْسارِ (١) بالنَّفَقَةِ. ويُخالِفُ خِيارَ المُعْتَقَةِ؛ لأنَّه مُتَّفَقٌ عليه.
_________________
(١) في الأصل: «للاعتبار».
[ ٢٠ / ٥١٤ ]