وَأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى صَدَاقِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - وَبَنَاتِهِ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
ــ
لها مَهْرًا (١).
٣٢٤٤ - مسألة: (و) يُسْتَحَبُّ (أن لَا يَزِيدَ على صَداقِ أزْواجِ رسولِ اللهِ - ﷺ - وبناتِه، وهو خَمْسُمائةِ دِرْهمٍ) لِما ذكَرْنا مِن حديثِ عائشةَ، ﵂، اقْتِداءً برسولِ اللهِ - ﷺ -.
_________________
(١) أخرجه أبو داود، في: باب في من تزوج ولم يسم صداقا. . . .، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٨. وصححه في الإرواء ٦/ ٣٤٤، ٣٤٥.
[ ٢١ / ٨٣ ]