وَلَا يَتَقَدَّرُ أَقَلَّهُ وَلَا أَكْثَرُهُ، بَلْ كُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا، جَازَ
_________________
(١) مسألة: (ولا يَتَقَدَّرُ أقَلُّه ولا أكثَرُه، بل كلُّ ما جاز أن
[ ٢١ / ٨٤ ]
أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا،
ــ
يكونَ ثَمَنًا، جازَ أن يكونَ صَداقًا) وبهذا قال الحسنُ، وعمرُو بنُ دينارٍ، وابنُ أبي لَيلَى، والأوْزَاعِيُّ، واللَّيثُ، والشافعيُّ، وإسحاقُ، وأبو [ثَوْرٍ، و] (١) داودُ. وزَوَّجَ سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ ابْنَتَه بدِرْهَمَينِ. وقال: لو أَصْدَقَها سَوْطًا، لحَلَّتْ (٢). وعن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، والنَّخَعِيِّ، وابنِ شُبْرُمَةَ، ومالكٍ، وأبي حنيفةَ، أنَّه مُقَدَّرُ الأقَلِّ. ثم اخْتلَفُوا (٣) فيه، فقال مالكٌ، وأبو حنيفةَ: أقَلُّه ما يُقْطَعُ به السَّارِقُ. وقال ابنُ شُبْرُمةَ: خَمْسَةُ دَراهِمَ. وعن النخعيِّ، أرْبَعُونَ دِرْهَمًا. وعنه، عِشْرُونَ. وعنه، رَطْلٌ مِن الذَّهَبِ. وعن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، خَمْسونَ دِرْهَمًا. واحْتَجَّ أبو حنيفةَ بما رُوِيَ عن النَّبِيِّ - ﷺ -، أنَّه قال: «لا مَهْرَ أقَلَّ مِن عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» (٤). ولأنَّه يُسْتَباحُ له عُضْوٌ، فكان مُقَدَّرًا، كالذي يُقْطَعُ به السَّارقُ. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ - ﷺ - للذي زَوَّجَه: «هل عندَك مِن شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟». قال: لا أجِدُ. قال: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِن حَدِيدٍ». مُتَّفَقٌ عليه. وعن عامرِ بنِ رَبِيعةَ، أنَّ امرأةً مِن بني فَزارةَ
_________________
(١) سقط من: م.
(٢) أخرجه سعيد في سننه ١/ ١٧٥. وعبد الرزاق ٦/ ١٧٩. وابن أبي شيبة ٤/ ٣٤٢.
(٣) في م: «اختلفت».
(٤) تقدم تخريجه في ٢٠/ ٢٥٤، من حديث: «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء. . . .».
[ ٢١ / ٨٥ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تَزَوَّجَتْ على نَعْلَين، فقال رسولُ الله - ﷺ -: «أرَضيتِ مِنْ نَفْسِكِ ومَالِكِ بِنَعْلَينِ؟». قالت: نعم. فأجازَه. أخرجه أبو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ (١)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعن جابرٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - قال: «لَوْ أنَّ رَجُلًا أَعْطىَ امرأةً صَداقًا مِلْءَ يَدِهِ طَعامًا، كانت حَلالًا لَهُ». رَواه الإِمامُ أحمدُ، في «المُسْنَدِ» (٢). وفي لَفْظٍ عن جابِرٍ، قال: كُنَّا نَنْكِحُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ - ﷺ - على القَبْضَةِ مِن الطَّعام. روَاه الأثْرَمُ (٣). ولأنَّ قولَ اللهِ تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٤). يدخُلُ فيه القَلِيلُ والكَثِيرُ. ولأنَّه بَدَلُ مَنْفَعَتِها، فجاز ما تَراضَيا عليه [مِن المالِ] (٥)، كالعَشَرةِ وكالأُجْرةِ. وحَدِيثُهم غيرُ صحيحٍ، رَواه مُبَشِّرُ (٦) بنُ عُبَيدٍ، وهو ضَعِيفٌ، عن الحَجَّاجِ بنِ
_________________
(١) تقدم تخريجه في ٢٠/ ١٨٦، ١٨٧.
(٢) المسند ٣/ ٣٥٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب قلة المهر، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٦. وقال الحافظ: في إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف وروى موقوفًا وهو أقوى. تلخيص الحبير ٣/ ١٩٠.
(٣) وأخرجه الدارقطني، في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٣. وفي إسناده يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ضعيف. تهذيب التهذيب ١١/ ٣٩٢، ٣٩٣.
(٤) سورة النساء ٢٤.
(٥) سقط من: م.
(٦) في الأصل: «ميسر»، وفي م: «ميسرة». وانظر سنن الدارقطني والبيهقي، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٢، ٣٣.
[ ٢١ / ٨٦ ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أرْطاةَ، وهو مُدَلِّسٌ، ورَوَوْه (١) عن جابرٍ، وقد رَوَينا عنه خِلافَه. أو نَحْمِلُه على مَهْرِ امْرأةٍ بعَينِها، أو على الاسْتِحْبابِ. وقِياسُهم لا يَصِحُّ؛ فإنَّ النِّكاحَ اسْتِباحةُ الانْتِفاعِ بالجُمْلةِ، والقَطْعُ إتْلافُ عُضْوٍ دُونَ اسْتِباحَتِه، وهو عُقُوبَةٌ وحَدٌ، وهذا عِوَضٌ، فَقِياسُه على الأعْواضِ أوْلَى. فأمَّا أكثَرُه، فلا تَوْقِيتَ فيه بإجْماعِ أهلِ العلمِ. قاله ابنُ عبدِ البَرِّ (٢). وقد قال اللهُ تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَال زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيئًا﴾ (٣). ورَوَى أبو حفص (٤) بإسنادِه، أنَّ عمرَ أصْدَقَ أُمَّ كُلْثُوم بِنْتَ عليٍّ أرْبَعِينَ ألْفًا. وعن عمرَ، ﵁، أنَّه قال: خَرَجْتُ وأنا أُرِيدُ أن أَنْهَى عن كَثْرةِ الصَّداقِ، فذَكَرْتُ هذه الآيةَ: ﴿وَآتَيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ (٥). قال أبو صالح: القِنْطارُ مِائَةُ رَطْلٍ. وقال أبو سعيدٍ: مِلءُ (٦) مَسْكِ ثَوْرٍ (٧) ذَهبًا. وعبن مجاهدٍ: سبعُونَ ألْفَ مِثْقالٍ.
_________________
(١) في الأصل: «رواه».
(٢) انظر: التمهيد ٢/ ١٨٦، ٢١/ ١١٧، الاستذكار ١٦/ ٦٥، ٧٧.
(٣) سورة النساء ٢٠.
(٤) وأخرجه ابن أبي شيبة، في: المصنف ٤/ ١٩٠. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٣٣.
(٥) أخرجه سعيد، في سننه ١/ ١٦٧. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٣٣. وقال: هذا مرسل جيد.
(٦) سقط من: الأصل.
(٧) مَسك ثور: جلده. وأخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٣٣.
[ ٢١ / ٨٧ ]