مسألة: وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر، وقال أبو بكر يبطل الظهار وتحل له فإن وطئها فعليه كفارة يمينآيبيدياالفقه الحنبلي » الشرح الكبير على المقنع - ط المنار - الجزء 2٣٠/٥/٢٠٢٦1 دقيقة قراءةمسجلاقتراع14px